|
الطفل ونشوؤه وتربيته ::: 21 ـ 30 |
|
(21)
إسماعيل والحسين بن سعيد جميعاً ,عن محمّد بن الفضيل , عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام , قال : سألته عن قول الله عزّوجّل : « لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده » فقال : كانت المراضع ممّا تدفع إحداهنّ الرّجل إذا أراد الجماع تقول : لا أدعك إنّي أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الّذي ارضعه , وكان الرجل تدعن المرأة فيقول : إني أخاف أن اجامعك فأقتل ولدي , فيدفعها فلا يجامعها , فنهى الله عزّوجّل عن ذلك أن يضارّ الرّجل المرأة والمرأة الرّجل.
رواه الصّدوق في « المقنع » مرسلاً , ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , ورواه العياشيّ في تفسيره , عن الحلبيّ , عن أبي عبدالله عليه السلام مثله , وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه , عن ابن أبي عمير , عن حماد , عن الحلبيّ , عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.
الوسائل : ج15 ص180 ح1
2 ـ عليّ بن إبراهيم في تفسيره , عن محمّد بن الفضيل , عن أبي الصباح الكنانيّ , عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : لا ينبغي للرّجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضارّّ بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها : لا أقر بك فانيّ أخاف عليك الحبل فتغيلي [ فتغيلين ـ خ ل ] ولدي. وكذلك المرأة لايحلّ لها أن تمتنع على الرّجل فتقول : إنيّ أخاف أن أحبل فأغيل ولدي. وهذه المضارّة في الجماع على الرّجل والمرأة وعلى الوارث مثل ذلك , قال : لايضارّ المرأة التّي يولد لها ولد وقد توفي زوجها ولا يحلّ للوارث أن يضارّ ام ّالولد في النفقة فيضيّق عليها.
الوسائل : ج15 ص180 ح2
3 ـ محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره , عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوله عزّوجّل : « لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده » قال : الجماع.
الوسائل : ج15 ص181 ح3
(22)
3 ـ جواز مجامعة الرجل امرأته عند استبانة حملها
1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب , عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت : أشتري الجارية ـ إلى أن قال : ـ قلت : إنّ ّالمغيرة وأصحابه يقولون : لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قداستبان حملها حتّى تضع فيغذو ولده , قال : هذا من فعال اليهود.
الوسائل : ج15 ص222 ح1
4 ـ أجر المرأة من حملها إلى فطام ولدها
1 ـ في حديث الحولاء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا حولاء ما من امراة تكسي زوجها الاّكساها الله يوم القيمة سبعين خلعة من الجنّة , كلّ خلعة منها مثل شقايق النّعمان والرّيحان ويعطى يوم القيمة أربعون جارية تخدمها الحورالعين يا حولاء والّذي بعثني بالحقّ نبيّاً ورسولاً و مبشّراً ونذيراً ما من إمراة تحمل من زوجها ولداً إلا كانت في ظلّ الله عزّوجّل حتّى يصيبها طلق يكون بها بكل طلقة عتق رقبة مؤمنة , فإذا وضعت حملها وأخذت في رضاعه فما يمصّ الولد مصّة من لبن امّه الاّ كان بين يديها نوراً ساطعاً يوم القيمة يعجب من رآها من الأولين والآخرين وكتبت صائمة , وإن كانت غيرمفطرة كتب لها صيام الدهر كله وقيامه , فإذا فطمت ولدها قال الحقّ جلّ ذكره : يا أيتها المرأة قد غفرت لك ما تقم من الذّنوب فاستأنفي العمل ـ الخبر.
مستدرك الوسائل : ج2 ب47 ص623 ح1
2 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في الأمالي عن محمّد بن الحسن , عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب , عن الحكم بن مسكين , عن أبي خالد الكعبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال : أيّما امراة دفعت من بيت زوجها شيئاً من موضع إلى موضع تريد به صلاحاً نظر الله إليها , ومن نظر الله إليه لم يعذّبه , فقالت امّ سلمة : يا رسول الله صلى الله عليه وآله ذهب الرّجال بكلّ خير فأيّ شيء للنساء المساكين ؟ فقال عليه السلام : بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في
(23)
سبيل الله فإذا وضعت كان لها من الأجرما لايدري أحد ما هو لعظمه , فإذا أرضعت كان لها بكلّ مصّة كعدل عتق محرّرمن ولد اسماعيل , فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال : استأنفي العمل فقد غفرلك.
الوسائل : ج15 ص174 ـ 175 ح1
3 ـ عن زيد بن علي , عن آبائه عليهم السلام قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله الجهاد , فقالت امرأة : يا رسول الله ما للنساء من هذا شيء ؟ فقال : بلى للمرأة ما بين حملها إلى فطامها من الأجر كالمرابط في سبيل الله , فان هلكت فيما بين ذلك كان لها مثل منزلة الشهيد.
البحار : ج104 ص97 ح56
4 ـ المولى سعيد المزيدى فى تحفة الاخوان عن أبي يصير عن الصّادق عليه السلام في خبر طويل في قصّة آدم وحوّا الى أن قال : فقالت حوّا : أسئلك يا ربّ ان تعطيني كما اعطيت آدم ، فقال الرّب تعالى : إنّى وهبتك الحياء والرّحمة والانس وكتبت لك من ثواب الإغتسال والولادة مالورأيته من الثواب الدّائم والنّعيم المقيم والملك الكبير لقرّت عينك ـ الخبر.
مستدرك الوسائل : ج2 ب79 ص635 ح13
5 ـ أقل مدّة من الحمل ستّة أشهر
1 ـ عن عدّة من أصحابنا , عن أحمد بن أبي عبدالله , عن أبيه , عن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام , قال : قال أميرالمؤمنين عليه السلام : يعيش الولد لستة أشهر , ولسبعة أشهر , ولتسعة أشهر , ولايعيش لثمانية أشهر.
الوسائل : ج15ص115ح2
2 ـ الصدوق في علل الشّرائع عن احمد بن الحسن , عن احمد بن زكرياالقطّان عن بكر بن عبدالله بن حبيب , عن تميم بن بهلول , عن على بن حسّان , عن عبد الرّحمن بن المثنّى الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام , انّه قال في حديث : فعلقت وحملت بالحسين عليه السلام فحملت ستّة أشهر ثمّ وضعته ولم يعش مولود قطّ لستة اشهر.
مستدرك الوسائل : ج2ب12 ص617ح2
(24)
3 ـ عن محمّد بن يحيى , رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام , قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تلد المرأة لأقلّ من ستّة أشهر.
رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
الوسائل : ج15ص116ح8
4 ـ عن عليّ بن محمّد , عن صالح ين أبي حمّاد , عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد الرّحمن بن سيّابة , عمّن حدّثه , عن أبي جعفر عليه السلام , قال : سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن امّه كم هو ؟ فانّ الناس يقولون : ربما بقي في بطنها سنتين [ سنين ـ خ ل ] فقال : كذبوا أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر ولا يزيد لحظة ولوزاد ساعة [ لحظة ـ خ ل ] لقتل امّه قبل أن يخرج.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
الوسائل : ج15 ص115 ح3
5 ـ بإسناده عن سلمة بن الخطاب [ عن إسماعيل بن إسحاق ـ خ ] , عن إسماعيل بن أبان , عن غياث , عن جعفر بن محمّد , عن أبيه عليهما السلام , قال : أدنى ما تحمل المرأة لستّة أشهر , وأكثر ما تحمل لسنتين.
أقول : هذا محمول على التقية ...
الوسائل : ج15 ص118 و 119 ح15
6 ـ عن حميد بن زياد , عن ابن سماعة , عن محمّد بن أبي حمزة , عن محمّد بن حكيم , عن أبي الحسن عليه السلام , في حديث , قال : قلت : فانّها ادّعت الحمل بعد تسعة أشهر قال : إنما الحمل تسعة أشهر.
الوسائل : ج15 ص116 ح 5
7 ـ عن محمّد بن يحيى , عن أحمد بن محمّد , عن الحسين بن سعيد , عن حمّاد بن عيسى , عن حريز , عمّن ذكره , عن أحدهما عليهما السلام , في قول الله عزّوجّل : « يعلم ما تحمل كلّ انثى وما تغيض الأرحام وما تزداد » قال : الغيض كل حمل دون تسعة أشهر , وما تزداد كلّ شيء يزداد على تسعة أشهر , فلمّا رأت المرأة الدم الخالص في حملها فانّها تزداد بعدد الأيّام الّتي رأت في حملها من الدّم.
(25)
روى العيّاشيّ في تفسيرة عدّة أحاديث بهذا المضمون.
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية ...
الوسائل : ج15 ص116 ح6
8 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد , عن عليّ بن حديد , عن جميل بن صالح عن بعض أصحابنا , عن أحدهما عليهما السلام , في المرأة تزوّج في عدّتها , قال : يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما , فإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخيروإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل.
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج نحوه.
الوسائل : ج15 ص117 ـ 118 ح13
9 ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن , عن جعفر بن محمّد بن حكيم , عن جميل , عن أبي العبّاس , قال : قال : إذا جاءت بولد لستّة أشهر فهو للأخير , وإن كان لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل.
الوسائل : ج15 ص117 ح12
10 ـ باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب , عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عمّن رواه , عن زرارة , قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرّجل إذاطلّق امرأته ثمّ نكحت وقد اعتدّت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأوّل وإن كان ولد أنقص من ستّة أشهر فلامّه ولأبيه الأوّل , وإن ولدت لستّة أشهر فهو للأخير.
الوسائل : ج15 ص117 ح11
11 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب , عن أبي جميلة , عن أبان بن تغلب , قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فلم تلبث بعدما اهديت إليه إلا أربعة أشهر حتّى ولدت جارية فأنكر ولدها وزعمت هي أنّها حبلت منه , فقال : لايقبل ذلك منها , وإن ترافعا إلى السّلطان تلاعنا وفرّق بينهما ولم تحلّ له أبداُ.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
الوسائل : ج15 ص117 ح10
(26)
12 ـ محمد بن محمد المفيد في الارشاد , قال : روت العامّة والخاصة عن يونس , عن الحسن , أنّ عمراتي بامرأة قد ولدت لستّة أشهر فهمّ برجمها , فقال له أميرالمؤمنين عليه السلام : إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك إنّ الله تعالى يقول : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » ويقول : « والوالدات يرضعن أولاد هنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة » فإذا تمّت [ أتمّت ـ خ ] المرأة الرّضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهراً كان للحمل منها ستّة أشهر , فخلا عمر سبيل المرأة.
الوسائل : ج2 ص117 ح9
13 ـ محمد بن الحسن في المجالس والأخبار , باسناده الآتي عن هشام بن سالم , عن أبي عبدالله عليه السلام , قال : حمل الحسين عليه السلام ستة أشهر , وارضع سنتين وهو قول الله عزّوجلّ : وحمله وفصاله ثلاثون شهراً.
الوسائل : ج2 ص118 ح14
14 ـ عن عدّة من اصحابنا , عن أحمد بن محمد , عن عليّ بن الحكم , عن عبدالرّحمن العرزمي , عن أبي عبدالله عليه السلام , قال : كان بين الحسن والحسين عليهما السلام طهر وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشراً.
الوسائل : ج2 ص115 ـ 116 ح4
15 ـ عن حميد بن زياد , عن عبيدالله الدهقان , عن عليّ بن الحسن الطاطريّ عن محمد بن زياد , عن أبان عن أبي عبدالله عليه السلام , قال : إنّ مريم حملت بعيسى تسع ساعات كل ساعة شهراً.
الوسائل : ج2 ص116 ح7
6 ـ إستحباب أكل الحامل السفر جل واللبان والرّطب والبطّيخ
1 ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب ، عن عثمان بن عبد الرّحمن ، عن شرحبيل بن مسلم ، أنه قال في المرأة الحامل : تأكل السّفرجل فإن الولد يكون أطيب ريحاً وأصفى لوناً.
(27)
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
الوسائل : ج15 ص133 ح1
2 ـ السّيّد فضل الله الراوندى عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، انّه قال : اطعموا حبالاكم السّفرجل فانّه يحسن اخلاق اولادكم.
مستدرك الوسائل : ج2 ب23 ص619 ح2
3 ـ البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه ، عن سهل بن أحمد ، عن محمّد بن محمّد الاشعث ، عن موسى بن اسمعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ، قال : قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ : رائحة الانبيآء رائحة السفرجل ورائحة الحور العين الآس ورائحة الملائكة رائحة الوردو رائحة ابنتي فاطمة الزهراء رائحة السّفرجل والآس والورد ، ولابعث الله نبياً ولا وصيّاً الا وجدمنه رائحة السّفر جل وكلوها وأطعموا حبالاكم يحسن اولادكم.
مستدرك الوسائل : ج2 ب23 ص619 ح1
4 ـ ابوالعباس المستغفري في طبّ النبّي صلى الله عليه وآله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : اسقوا نساء كم الحوامل اللبان فانّها تزيد في عقل الصّبي.
مستدرك الوسائلٍ : ج2 ب25 ص619 ح1
5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن قبيصة ، عن عبد الله النيسابوريّ ، عن هارون بن موسى ، عن أبي موسى ، عن أبي العلا الشاميّ ، عن سفيان الثوريّ ، عن أبي زياد ، عن الحسن بن عليّ عليهما السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أطعموا حبالاكم اللبان ، فانّ الصبيّ إذا غذى في بطن امّه باللّبان اشتدّ عقله ، فان يك ذكراً كان شجاعاً ، و إن ولدت انثى عظمت عجيزتها فتحظى عند زوجها.
الوسائل : ج15 ص136 ح1
6 ـ عن عدّة رمن أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد ابن سنان ، عن الرّضا عليه السلام ، قال : أطعموا حبالاكم ذكر اللبان ، فان يكن في
(28)
بطنها غلام خرج زكيّ القلب عالما شجاعاً ، وإن تكن جارية حسن خلقها وخلقتها وعظمت عجيزتها وحظت عند زوجها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب.
الوسائل : ج15 ص136 ح2
7 ـ القطب الرّاوندي : في قصص الانبياء باسناده إلى الصّدوق عن ابن اورمة ، عن أحمد بن خالد الكرب ، عن الحسن بن ابراهيم ، عن سليمان الجعفي ، قال ابوالحسن صلوات الله عليه : أتدرى بما حملت مريم ؟ قلت : لاقال : من تمر صرفان اتاها جبرئيل عليهما السلام.
مستدرك الوسائل : ج2 ب24 ص619 ح2
8 ـ الصّدوق : في الخصال عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى بن القسم بن يحيى ، عن جدّه ، عن ابي يصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عن ابائه قال : قال أمير المؤمنين (ع) : ما تأكل الحامل من شيءٍ ولا تتداوي به : أفضل من الرّطب ، قال الله عزّوجّل لمريم عليها السلام « وهزّي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيّاً فكلي واشربي وقرّي عيناً » ـ الخبر.
مستدرك الوسائل : ج2 ب24 ص619 ح3
9 ـ ابوالعباس المستغفري ، في طبّ النبّي صلى الله عليه وآله قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ما من امرأة حاملة اكلت البطيخ لا يكون مولودها إلا حسن الوجه والخلق.
مستدرك الوسائل : ج2 ب79 ص635 ح14
7 ـ إنفاق مطلقة أيام حملها لزوجها وهي أحقّ برضاع ولدها
1 ـ باسناده عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعته يقول : المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتّى تفع حملها وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى يقول الله عزّوجّل : « لا تضارّ والدة لولدها ولامولود له بولده
(29)
وعلى الوارث مثل ذلك » لا يضارّ بالصّبيّ ولايضارّ بامّه في إرضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فاذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسناً ، والفصال هوالفطام.
الوسائل : ج15 ص178 ح7
2 ـ عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي احقّ بولدها أن ترضعه ممّا تقبله امراة اخرى ، إنّ الله يقول : « لاتضارّ والدة بولدها ولا مولود لم بولده وعلى الوارث مثل ذلك » أنّه نهي ان يضارّ بالصبّى أويضارّ بامّه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فانّ أرادوا الفصل قبل ذلك عن تراض منهما كان حسناً ، والفصّل هو الفطّام.
البحار : ج104 ص133 ح3
3 ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح الكنانيّ ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : إذا طلّق الرّجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها إلاّ أن يجد من هو أرخص أجراً منها ، فان هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتىّ تفطمه.
الوسائل : ج15 ص191 ح2
8 ـ العوذة لتيسير الولادة إذاعسرت
1 ـ سعد بن مهران ، عن محمّد بن صدقة ، عن عمر بن سنان الزاهري عن يونس بن ظبيان ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : جاء رجل من بني اميّة إلى أبي جعفر عليه السلام وكان مؤمن من آل فرعون يوالي آل محمّد فقال : يا ابن رسول الله إن جاريتي قد دخلت في شهرها وليس لي ولد فادع الله أن يرزقني ابناً فقال : اللهمّ ارزقه ابناً ذكراً سويّاً ، ثمّ قال : إذا دخلت في شهرها فاكتب لها « انّا
(30)
أنزلناه » وعوّذها بهذه العوذة وما في بطنها بمسك وزعفران واغسلها واسقها ماءها وانضح فرجها والعودة هذه : « أعيذ مولودي بسم الله بسم الله وإنّا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهبا ، وإنّا كنّا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا » ثم يقول : « بسم الله بسم الله أعوذ بالله السّميع العليم من الشيطان الرجيم أنا وأنت والبيت ومن فيه والد ار ومن فيها نحن كلّنا في حرز الله وعصمة الله وجيران الله وجوار الله آمنين محفوظين ». ثمّ يقرأ المعوذّتين ويبتدئ بفاتحة الكتاب قبلهما ثمّ سورة الاخلاص ، ثمّ يقرأ : « أفحسبتم أنّما خلقنا كم عبثاً وأنّكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحقّ لا إله إلاّ هو ربّ العرش الكريم ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربّه إنّه لا يفلح الكافرون وقل ربّ اغفر وارحم وأنت خير الرّاحمين لوانزلنا هذا القرآن » إلى آخر السورة ، ثمّ تقول : « مد حوراً من يشاقّ الله ورسوله أقسمت عليك يا بيت ومن فيك بالأسماء السبعة والأ ملاك السبعة الذّين يختلفون بين السماء والأرض محجوبأً عن هذه المرأة وما في بطنها كلّ عرض واختلاس أولمس أولمعة أوطيف مسّ من إنس أوجانّ » وإن قال عند فراغه من هذا القول ومن العوذة كلها أعني بهذا القول وهذه العوذة فلاناً وأهله وولده وداره ومنزله فليسمّ نفسه وليسمّ داره ومنزله وأهله وولده وليتلفّظ به وليقل أهل فلان بن فلان وولده فلان بن فلان فانّه أحكم له وأجود ، وأنا الضّامن على نفسه وأهله وولده أن لايصيبهم آفة ولاخبل ولا جنون باذن الله تعالى.
البحار : ج104 ص119 ـ 120 ح48
2 ـ عيسى بن داود ، عن موسى بن القاسم ، قال : حدثنا المفضّل بن عمر ، عن أبي الظّبان ، عن الصّادق عليه السلام ، قال : تكتب هذه الآيات في قرطاس للحامل إذا دخلت في شهرها التّي تلد فيه فانّه لايصيبها طلق ولا عسر ولادة وليلفّ على القرطاس سحاة لفاً خفيفاً ولا ير بطها وليكتب : « أولم يرالّذين كفروا أنّ السّموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كلّ شيء حيّ أفلايؤمنون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقرّ لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدّرناه منازل حتّى عاد كالعرجون القديم لا الشّمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اللّيل سابق النهار وكلّ في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريّتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما ير كبون وإن نشأنغر قهم فلا صريخ لهم ولا هم
|
الطفل ونشوؤه وتربيته ::: فهرس |
|