الطفل ونشوؤه وتربيته ::: 201 ـ 210
(201)
10 ـ إستحباب انتخاب المرضعة من الحسان
     1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الهيثم ، عن محمّد بن مروان ، قال : قال لي أبوجعفر عليه السلام : استرضع لولدك بلبن الحسان وإيّاك والقباح فانّ اللّبن قد يعدي.
الوسائل : ج15 ص189 ح1
     2 ـ وبالإسناد عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : عليكم بالوضّاء من الظؤرة فانّ اللبن يعدي.
     ورواه الشّيخ باسناده عن أحمد بن محمّد وكذا الّذي قبله. ورواه الصّدوق باسناده عن الفضيل.
الوسائل : ج15 ص189 ح2
11 ـ عدم اتخاذ المجوسية والبغية والمجنونة وولد الزّنا للرّضاع
     1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمر كيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة ولدت من الزنا ، هل يصلح أن يسترضع بلبنها ؟ قال : لا يصلح ولالبن ابنتها التي ولدت من الزنا.
     ورواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر ، نحوه.
الوسائل : ج15 ص184 ح1
     2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليّ من ولد الزنا ـ الخبر.
     ورواه الصّدوق بإسناده عن حريز ، ورواه في المقنع ، مرسلاً.
الوسائل : ج15 ص184 ح2

(202)
     3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيدالله الحلبّي ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : امرأة ولدت من الزنا أتّخذها ظئراً ؟ قال : لا تستر ضعها ولا ابنتها.
الوسائل : ج15 ص184 ح4
     4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : لا تستر ضع الصّبي المجوسيّة ـ الخبر.
الوسائل : ج15 ص185 ح1
     5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبدالله ابن يحيى الكاهليّ ، عن عبدالله بن هلال ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : سألته عن مظائرة المجوسيّ ، قال : لا ، ولكن أهل الكتاب.
الوسائل : ج15 ص186 ح3
     6 ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن زياد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبّي ، قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهوديّة أو نصرانية أو مجوسيّة ، ترضعه في بيتها قال : ترضعه لك اليهوديّة والنصرانيّة في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحلّ مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهنّ ، والزانية لا ترضع ولدك فانه لا يحل لك ، والمجوسيّة لا ترضع لك ولدك إلاّ أن تضطرّ إليها.
     ورواه الصّدوق باسناده عن ابن مسكان ، مثله.
الوسائل : ج15 ص186 ح6
     7 ـ عبدالله بن جعفر في قرب الإسناد ، عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرّجل المسلم ، هل يصلح له أن يسترضع اليهوديّة والنصرانيّة وهنّ يشر بن الخمر ؟ قال : امنعوهنّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم. وسألته عن المرأة ولدت من زنا ، هل يصلح أن يسترضع لبنها ؟ قال : لا ولا ابنتها التي ولدت من الزنا.
الوسائل : ج15 ص186 ح7

(203)
     8 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لا تستر ضعوا الحمقاء فانّ اللّبن يعدي ، وإنّ الغلام ينزع إلى اللّبن يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق.
     ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب. ورواه الصّدوق باسناده عن محمّد ابن قيس ، عن أبي جعفرعليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ـ وذكر مثله.
الوسائل : ج15 ص188 ح2
     9 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : قال أميرالمؤمنين عليه السلام : لاتستر ضعوا الحمقاء فانّ اللّبن يغلب الطباع ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لاتستر ضعوا الحمقاء فانّ اللّبن يشب عليه.
الوسائل : ج15 ص188 ح3
     وفي البحار : ج103 ص324 ح19 و20 ، عن مكارم الأخلاق : ص272.
     10 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار ، بالأسانيد الثلاثة ، عن الرّضا ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لاتستر ضعوا الحمقاء ولا العمشاء ، فانّ اللّبن يعدي.
الوسائل : ج15 ص188 ح4
     11 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس ابن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الهيثم ، عن محمّد بن مروان ، قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : استرضع لولدك بلبن الحسان وإيّاك والقباح ، فانّ اللّبن قد يعدي.
الوسائل : ج15 ص189 ح1
     12 ـ الأربعمائة : قال أميرالمؤمنين عليه السلام : توقّوا على أولادكم لبن البغيّ من النساء والمجنونية ، فانّ اللّبن يعدي.
البحار : ج103 ص323 ح9

(204)
     13 ـ باسناده عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إيّاكم أن تستر ضعوا الحمقاء ، فإنّ اللّبن يشبّ عليه.
البحار : ج103 ص324 ح21
     14 ـ عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، قال : توقّوا على أولادكم لبن البغيّة والمجنونة ، فانّ اللّبن يعدي.
البحار : ج104 ص96 ح48
     15 ـ فقه الرّضاعليه السلام : ولا يأكل منه الأبوان فإن أكلت منه الامّ فلا ترضعه.
مستدرك الوسائل : ج2 ب34 ص621 ح1
     16 ـ الصّدوق في المقنع : ولا يأكل الأبوان العقيقة وإذا أكلت الامّ منها لم ترضعه.
مستدرك الوسائل : ج2 ب34 ص621 ح3
     17 ـ دعائم الإسلام ، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله ، أنّه نهى عن مظائرة ولد الزّنا.
مستدرك الوسائل : ج2 ب54 ص624 ح1
     18 ـ وعن جعفر بن محمّد عليهما السلام ، أنّه قال : إذا ولدت الجارية من الزّنا لم تتّخذ ظئراً أي مرضعاً.
مستدرك الوسائل : ج2 ب54 ص624 ح2
     19 ـ الجعفريّات : أخبرنا محمّد ، حدّثّني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إيّاكم أن تستر ضعوا الحمقاء ، فإنّ اللّبن ينشنه عليه.
مستدرك الوسائل : ج2 ب57 ص624 ح1
     20ـ العيّاشي في تفسيره ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال :


(205)
المطلقة ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى ، إن الله يقول : « لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود بولده » ـالخبر.
مستدرك الوسائل : ج2 ب58 ص624 ح2
12 ـ جواز استرضاع اليهودية والنصرانية إلاّ انّهما يمنعان من شرب الخمر ايام الرضاع
     1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : لا تستر ضع الصّبي المجوسيّة وتسترضع اليهوديّة والنصرانيّة ولايشر بن الخمر يمنعن من ذلك.
الوسائل : ج15 ص185 ح1
     2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبدالله ابن يحيى الكاهليّ ، عن عبدالله بن هلال ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : سألته عن مظائرة المجوسيّ ، قال : لا ، ولكن أهل الكتاب.
الوسائل : ج15 ص186 ح3
     3 ـ وبهذا الاسناد ، قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : إذا أرضعوا لكم فامنعوهم من شرب الخمر.
الوسائل : ج15 ص186 ح4
     4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرّحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام : هل يصلح للرّجل أن ترضع له اليهوديّة والنصرانيّة والمشركة ؟ قال : لا بأس ، وقال : امنعوهم شرب الخمر.
     محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله. وكذا الّذي قبله.
الوسائل : ج15 ص186 ح5
     5 ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن زياد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبّي ، قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته ؟ قال : لا ترضع لك اليهوديّة والنصرانيّة في بيتك وتمنعها


(206)
من شرب الخمر وما لا يحلّ مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهنّ ، والزانية لا ترضع ولدك فانّه لا يحلّ لك ، والمجوسيّة لا ترضع لك ولدك إلاّ أن تضطرّ إليها.
     ورواه الصّدوق باسناده عن ابن مسكان ، مثله.
الوسائل : ج15 ص186 ح6
     6 ـ عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد ، عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرّجل المسلم ، هل يصلح له أن يسترضع اليهوديّة والنصرانيّة وهنّ يشر بن الخمر ؟ قال : امنعوهنّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم ـ الخبر.
الوسائل : ج15 ص186 ح7
     7 ـ عن دعائم الإسلام ، أنّه سئل عن غلام لرجل وقع على جارية له فولدت فاحتاج المولى إلى لبنها ، قال : ان أحلّ لهما ما صنعا ، فلا بأس.
مستدرك الوسائل : ج2 ب54 ص624 ح2
     8 ـ وعنه ، عن علي وأبي جعفر عليهما السّلام ، انهما رخّصا في استرضاع اليهود والنّصارى والمجوس. قال جعفر بن محمّد عليهما السلام : إذا أرضعوالكم فامنعوهم من شرب الخمر وأكل مالا يحلّ.
مستدرك الوسائل : ج2 ب55 ص624 ح1
     9 ـ الصّدوق في المقنع : ولا يجوز مظائرة المجوسي ، فأمّا أهل الكتاب اليهود والنّصارى فلا بأس ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر ولحم الخنزير.
مستدرك الوسائل : ج2 ب55 ص624 ح2
13 ـ اليهودية والنصرانية خير من الناصبية في الرضاع
     1 ـ أحمد بن عليّ بن العبّاس النجاشيّ في كتاب الرّجال ، عن عليّ بن بلال ، عن محمّد بن عمرو ، عن عبدالعزيز بن محمّد ، عن عصمة بن عبيدالله السدوسيّ عن الحسن بن إسماعيل بن صيبح ، عن هارون بن عيسى ، عن الفضيل بن يسار ،


(207)
قال : قال لي جعفر بن محمّد عليهما السلام : رضاع اليهوديّة والنصرانيّة خير من رضاع الناصبيّة.
     محمّد بن عليّ بن الحسين في المقنع ، قال : قال الصّادق عليه السلامـوذكر مثله.
الوسائل : ج15 ص187 ح1
     2 ـ دعائم الإسلام ، عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام ، أنّه قال : رضاع اليهوديّة والنصرانيّة أحبّ إليّ من ارضاع النّاصبيّة ، فاحذروا النصّاب أن تظائروهم ولا تناكحوهم ولا توادّوهم.
مستدرك الوسائل : ج2 ب56 ص624 ح1
14 ـ يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب وأنّ الحرمة ليست في عشر رضعات بل ما نبت به اللحم وشدّبه العظم
     1 ـ ابن رئاب ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : ما يحرم من الرّضاع ؟ قال : ما أنبت اللّحم وشدّ العظم. قلت : أتحرم عشر رضعات ؟ قال : إنّها لا تنبت اللّحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات.
البحار : ج103 ص322 ح2
     2 ـ ابن الوليد ، عن ابن بكير ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام ، يقول : عشر رضعات لا تحرم.
البحار : ج103 ص322 ح3
     3 ـ أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الأشعري ، أحمد بن هلال ، عن ابن سنان ، عن حريز ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : لا يحرم من الرّضاع إلاّ ما كان مجبوراً ، قال : قلت : وما المجبور ؟ قال : أمّ مربّية أو ظئر مستأجرة أو خادم مشتراة وما كان مثل ذلك موقوف عليه.
البحار : ج103 ص322 ح5
     4 ـ واعلم أنّه يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب في وجه النكاح فقط ، وقد


(208)
يحلّ ملكه وبيعه وثمنه إلاّ في المرضع نفسها ، والفحل الّذي اللّبن منه فانّهما يقومان مقام الأبوين لا يحلّ بيعهما ولا ملكهما مؤمنين كانا أو مخالفين. والحدّ الّذي يحرم به الرّضاع ممّا عليه عمل العصابة دون كلّ ما روي ، فانّه مختلف ما أنبت اللّحم وقوي العظم وهو رضاع ثلاثة أيّام متواليات أو عشرة رضعات متواليات محررات مرويّات بلبن الفحل ، وقد روي مصّ ومصّتين وثلاثة.
البحار : ج103 ص 324 ح17
     5 ـ علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قيل له : إنّ رجلاً تزوّج بجارية صعيرة فأرضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأة اخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال عليه السلام : أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعها أوّلاً ، فأمّا الأخيرة لم تحرم عليه ، لأنّها أرضعت لبنته.
البحار : ج103 ص324 ح18
     6 ـ وقال الصّادق عليه السلام : يحرم من الاماء عشر لا يجمع بين الأمّ والابنة ، ولابين الاختين ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي اختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي عمّتك ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي حايض حتّى تطهر ، ولا أمتك وهي رضيعتك ، ولا أمتك ولك فيها شريك.
البحار : ج103 ص325 ح22
     7 ـ وقال الصّادق عليه السلام : يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب ، ولا يحرم من الرّضاع إلاّ رضاع خمسة عشر يوماً وليا ليهنّ وليس بينهنّ رضاع.
البحار : ج103 ص325 ح23

(209)
الهوامش
     الموضوع 1 :
     1 ـ الفروع : ج2 ص93 ، يب : ج2 ص280.
     2 ـالفروع : ج2 ص93 ، يب : ج2 ص280 ، الفقيه : ج2 ص156 ، سقط عن الكافي « الفضيل » ويوجد في الطبعة الثانية.
     3 ـ عيون الأخبار : ج2 ص34.
     4 ـ مكارم الأخلاق : ص272.
     5 ـ مكارم الأخلاق : ص272.
     6 ـ نوادر الراوندي : ص13.
     7 ـ مكارم الأخلاق : ص256.
     الموضوع 2 :
     1 ـ الفروع : ج2 ص92 ، فيه : « أحمد بن محمد بن يحيى ، عن طلحة » ، يب : ج2 ص279 ،
     الفقيه : ج2 ص155.
     2 ـ عيون الأخبار : ص202 ، ورواه في صحيفة الرضا عليه السلام : ص9.
     الموضوع 3 :
     1 ـ الفروع : ج2 ص92 ، ج2 ص155 ، يب : ج2 ص279.
     2 ـ الفقيه : ج2 ص358.
     الموضوع 4 :
     1 ـ ارشاد المفيد : ص109.
     2 ـ المجالس والأخبار : ص59.
     3 ـ يب : ج2 ص279.
     4 ـ يب : ج2 ص279.
     5 ـ الفروع : ج2 ص112 ، فيه : « مما تقبله » وفيه : « أو يضاربامه في إرضاعه » وفيه : « وإن أراد الفصال قبل ذلك


(210)
عن تراض ».
     6 ـ الفروع : ج2 ص93 ، يب : ج2 ص279 ، الفقيه : ج2 ص154.
     7 ـ الفروع : ج2 ص92 ، فيه : « أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمد بن سنان » يب : ج2 ص279 ، الفقيه : ج2 ص154.
     8 ـ الفقيه : ج2 ص167 ، فيه : واما قوله : « وعلى الوارث مثل ذلك فانه نهى ـ ا هـ » ورواه العياشى في تفسيره ح1 ص121 ، وفيه « فان [ فاذا ـ خ ] الفصال قبل ذلك عن تراض ».
     9 ـ أمالي الطوسي : ج2 ص37.
     10 ـ أمالي الصدوق : ص378 ضمن حديث.
     الموضوع 5 :
     1 ـ الفروع : ج2 ص93.
     2 ـ الفروع : ج2 ص93 ، يب : ج2 ص280 ، الفقيه : ج2 ص156.
     3 ـ الفروع : ج2 ص93.
     4 ـ عيون الأخبار : ص202 ، ورواهما في صحيفة الرضا : ص9.
     5 ـ قرب الأسناد : ص45.
     6 ـ الخصال : ج2 ص405.
     الموضوع 6 :
     1 ـ الفقيه : ج2 ص167 ، فيه : « فإن [ فإذا ـ خ ] الفصال قبل ذلك عن تراض.
     2 ـ الفروع : ج2 ص94 ، الفقيه : ج2 ص139 ، يب : ج2 ص278 ، صا : ج3 ص320 ، فيه : « لا أن يكون ذلك خيراً ـ خ ».
     رواه العياشي في تفسيره : ج1 ص120 عن داود بن الحصين.
     3 ـ الفروع : ج2 ص94و112 ، يب : ج2 ص286و279 ، صا : ج3 ص321 ، فيه : « واذا أرضعته أعطاها ».
     4 ـ تفسير العياشي : ج1 ص121.
     الموضوع 7 :
     1 ـ الأمالي : ص247.
     2 ـ مكارم الأخلاق : ص268.
     3 ـ السند هكذا : وجدت في مجموعة عتيقة بخط تعض العلماء وفيها بعض الخطب ويظهر من بعض القرائن ، انه أخذه من كتاب الخطب لأحمد بن عبدالعزيز الجلودي ، ما صورته : بسم الله الرحمن الرحيم ، حدثنا يحيى بن عمر ، قال : حدثنا عبس بن مسلم ، قال : حدثنا عمر بن اسحق ، عن عبدالله بن أبي بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن مهران الثقفي ، عن عبدالله بن محبوب ، عن رجل.
     الموضوع 8 :
     1 ـ الفروع : ج2 ص92 ، الفقيه : ج2 ص165 ، يب : ج2 ص279.
     الموضوع 9 :
     1 ـ الفروع : ج2 ص93 ، يب : ج2 ص279.
الطفل ونشوؤه وتربيته ::: فهرس