|
الطفل ونشوؤه وتربيته ::: 191 ـ 200 |
|
(191)
5 ـ وقال النبي صلى الله عليه وآله : لا تسترضعوا الحمقاء ، فانّ الولد يشبّ عليه.
البحار : ج103 ص324 ح20
6 ـ باسناده عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إياكم أن تسترضعوا الحمقاء ، فإنّ اللّبن يشبّ عليه.
البحار : ج103 ص324 ح21
7 ـ عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، قال : توقّوا على أولادكم لبن البغيّة والمجنونة ، فانّ اللّبن يعدي.
البحار : ح104 ص96 ح48
8 ـ الجعفريات : أخبرنا محمد : حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إيّاكم أن تسترضعوا الحمقاء ، فإنّ اللّبن ينشئه عليه.
مستدرك الوسائل : ج2 ب57 ص624 ح1
2 ـ احسن الالبان للرضيع لبن امّه
1 ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن طلحة ابن زيد ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ما من لبن رضع به الصبيّ أعظم بركة عليه من لبن امّه.
ورواه الشّيخ عن محمّد بن يعقوب ورواه الصدوق مرسلاً.
الوسائل : ج15 ص175 ح2
2 ـ وبالأسانيد الثلاثة عن الرّضا ، عن عليّ بن الحسين ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه واله : ليس للصّبيّ خيرمن لبن امّه.
الوسائل : ج15 ص188 ح5
(192)
3 ـ فضل إرضاع الصبيّ من الثديين كليهما
1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن محمّد ابن موسى ، عن محمّد بن العبّاس بن الوليد ، عن امّه امّ إسحاق بنت سليمان ، قالت : نظر إليّ أبوعبدالله عليه السلام وأنا أرضع أحد ابني محمّد وإسحاق ، فقال : يا امّ إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضيعه من كليهما. يكون أحدهما طعاماً والآخر شراباً.
ورواه الصدوق مرسلاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
الوسائل : ج15 ص176 ح1
2 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عليّ الكوفيّ ، عن إسماعيل بن مهران ، عن مرازم [ رزام ـ خ ل ] عن جابر بن يزيد ، عن جابر بن عبدالله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا وقع الولد في بطن امّه ـ إلى أن قال : ـ وجعل الله تعالى رزقه في ثديي أمّه ، في أحدهما شرابه وفي الآخر طعامه ـ الحديث.
الوسائل : ج15 ص176 ح1
4 ـ مدّة الرّضا وأنّ أقلّها واحد وعشرون شهراً واكثرها حولان كاملان
1 ـ محمّد بن محمّد المفيد ، قال : روت العامّة والخاصة عن يونس ، عن الحسن ، أنّ عمر اتي بامرأة قد ولدت لستّة أشهر فهمّ برجها ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك ، إنّ الله تعالى يقول : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » ويقول : « والوالدت يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة » فإذا تمّت [ أتمّت ـ خ ] المرأة الرّضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهراً كان الحمل منها ستّة أشهر ، فخلا عمر سبيل المرأة.
الوسائل : ج15 ص117 ح9
2 ـ محمّد بن الحسن في المجالس والأخبار ... عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : حمل الحسين عليه السّلام ستّة أشهر ، وأرضع أشهر ، وأرضع سنتين. وهو قول الله عزّوجلّ : « وحمله
(193)
وفصاله ثلاثون شهراً ».
الوسائل : ج15 ص118 ح14
3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ، إن أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن ، والفصال الفطام.
الوسائل : 15 ص176 ـ 177 ح1
4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالوهّاب بن الصباح ، قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهراً ، فما نقص عن أحد وعشرين شهراً فقد نقص المرضع ، وإن أراد أن يتمّ الرضاعة فحولين كاملين.
الوسائل : ج2 ص177 ح2
5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث ، أنّه نهى أن يضارّ بالصبيّ أو تضارّ امّه في رضاعه وليس لها أن تأخذفي رضاعه فوق حولين كاملين فان أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسناً ، والفصال هو الفطام.
الوسائل : ج15 ص177 ح3
وفي البحار : ج104 ص133 ح3 عن تفسير العيّاشي.
6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد الاشعريّ ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السلام ، قال : سألته عن الصبيّ ، هل يرضع أكثر من سنتين ؟ فقال : عامين ، فقلت فإن زاد على سنتيتن هل على أبويه من ذلك شيء ؟ قال : لا.
الوسائل : ج15 ص177 ح4
(194)
7 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : الرضا واحد وعشرون شهراً فما نقص فهو جور على الصّبيّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، والّذي قبله باسناده ، عن محمّد بن يعقوب. ورواه الصّدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، والّذي قبله بإسناده عن سعد بن سعد ، مثله.
الوسائل : ج15 ص177 ح5
8 ـ وبإسناده عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى. يقول الله عزّوجلّ : لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. لا يضارّ بالصّبيّ ولا يضارّ بامّه في إرضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فاذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسناً ، والفصال هو الفطام.
الوسائل : ج15 ص178 ح7
9 ـ الغضايري ، عن الصّدوق ، عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، [ و ] محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن الصّادق ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام ـ الخبر.
البحار : ج103 ص163 ح8
10 ـ ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وابن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعليّ بن إسماعيل الميثمي عن ابن حازم ، عن الصّادق ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا رضاع بعد فطام ـ الخبر.
البحار : ج103 ص322 ح6
11 ـ ابن شهر اشوب في المناقب : كان الهيثم في جيش ، فلمّا جاء جائت
(195)
امرأته بعد قدومه لستّة اشهر بولد ، فأنكر ذلك منها وجاء به [ إلى ـ خ ] عمر وقصّ عليه. فأمر برجمها ، فأدركها عليّ عليه السّلام من قبل أن ترجم ، ثمّ قال لعمر : أربع على نفسك إنّها صدقت ، إنّ الله تعالى يقول : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » وقال : « والوالدت يرضعن اولادهنّ حولين كاملين » فالحمل والرّضاع ثلاثون شهراً. فقال عمر : لولا عليّ لهلك عمر ، وخلّى سبيلها والحق الولد بالرّجل.
مستدرك الوسائل : ج2 ب12 ص617 ح1
12 ـ علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي عبدالله عليه السّلام ، أنّه قال في حديث : وكان بين الحسن والحسين عليهما السّلام طهر واحد ، وكان الحسين عليه السّلام في بطن امّه ستّة أشهر وفصاله أربع وعشرون شهراً وهو قوله تعالى : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ».
مستدرك الوسائل : ج2 ب12 ص617 ح3
13 ـ دعائم الإسلام : ورووا أنّ عمر أراد أن يحد امرأة أتت بولد لستّة أشهر. فقال علي عليه السّلام : الولد يلحق بزوجها وليس عليها حدّ. قال له : ومن أين قلت يا أبا الحسن ؟ قال : من كتاب الله ، قال الله تبارك وتعالى : « وحمله وفصاله ثلثون شهراً » وقال : « والوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين » فصار اقلّ الحمل ستّة أشهر. فأمر عمر بالمرأة يخلّى سبيلها والحق الولد بأبيه وقال : لولا عليّ لهلك عمر.
مستدرك الوسائل : ج2 ب12 ص617 ح8
14 ـ دعائم الأسلام عن أبي عبدالله عليه السّلام ، أنّه قال : لايجبر المرأة على رضاع ولدها ولاينزع منها إلاّ برضاها وهي أحقّ بما تقبله به إمرأة اخرى وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين.
مستدرك الوسائل : ج2 ب48 ص623 ح2
15 ـ العيّاشي في تفسيره عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : المطلّقة تنفق عليها ... أنّه نهى أيضاً أن يضارّبالصبيّ أو يضارّ بامّه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادوا الفصل قبل ذلك عن تراض منهما
(196)
كان حسناً والفصل الفطام.
مستدرك الوسائل : ج2 ب50 ص623 ح1
16 ـ دعائم الإسلام عن أبي عبدالله عليه السّلام ، أنّه قال في حديث : وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين.
مستدرك الوسائل : ج2 ب50 ص623 ح1
17 ـ العيّاشي في تفسيره عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : والوالدات يرضعن أولا دهنّ حولين كاملين ـ الخبر.
مستدرك الوسائل : ج2 ب58 ص624 ح1
5 ـ الاهتمام باختيار الرضعة
1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : قال أميرالمؤمنين عليه السلام : انظروا من يرضع أولادكم ، فانّ الولد يشبّ عليه.
الوسائل : ج15 ص187 ـ 188 ح1
2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لا تستر ضعوا الحمقاء فانّ اللّبن يعدي ، وإنّ الغلام ينزع إلى اللّبن يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب. ورواه الصّدوق باسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ـ وذكر مثله.
الوسائل : ج15 ص188 ح2
3 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقه ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : قال أميرالمؤمنين عليه السلام : لا تستر ضعوا الحمقاء فانّ اللّبن يغلب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لاتستر ضعوا الحمقاء فانّ اللّبن يشبّ
(197)
عليه.
الوسائل : ج15 ص188 ح3
4 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بالأسانيد الثّلاثة عن الرّضا ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تستر ضعوا الحمقاء ولا العمشاء فانّ اللّبن يعدي.
الوسائل : ج15 ص188 ح4
5 ـ عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : تخيّروا للرّضاع كما تخيّرون للنّكاح ، فانّ الرّضاع يغيّر الطباع.
الوسائل : ج15 ص188 ح6
6 ـ الأربعمائة : قال أميرالمؤمنين عليه السلام : توقّوا على أولادكم لبن البغيّ من النّساء والمجنونة ، فانّ اللّبن يعدي.
البحار : ج103 ص323 ح9
6 ـ الأمّ المطلّقة اولى برضاع ولدها من غيرها
1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعته يقول : المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى ـ الخبر.
الوسائل : ج15 ص178 ح7
2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبيّ عليّ الأشعريّ ، عن الحسن بن عليّ ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : والوالدات يرضعن أولادهنّ ، قال : مادام الولد في الرّضاع فهو بين الأبوين بالسّوية ، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الامّ ، فإذا مات الأب فالامّ أحقّ به من العصبة ، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الامّ : لا أرضعه إلاّ يخسمة دراهم فإنّ له أن ينزعه منها
(198)
إلاّ أن ذلك خيرله وأرفق به أن يترك مع امّه. ورواه الصّدوق بإسناده عن العبّاس بن عامر ، مثله.
الوسائل : ج15 ص190 ح1
3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيّ ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : إذا طلّق الرّجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها إلاّ أن يجد من هو أرخص أجراً منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه.
الوسائل : ج15 ص198 ح2
4 ـ عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحقّ بولدها أن ترضعه ، ممّا تقبله امرأة اخرى ـ الخبر.
البحار : ج104 ص133 ح3
5 ـ دعائم الإسلام عن أبي عبدالله عليه السّلام ، أنّه قال : لا يجبر المرأة على رضاع ولدها ولاينزع منها إلاّ برضاها وهى أحقّ به ترضعه بما تقبله به امرأة اخرى وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين.
مستدرك الوسائل : ج2 ب48 ص623 ح2
7 ـ ثواب الامّ أيّام إرضاعها الولد
1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في الأمالي ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصّفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن أبي خالد الكعبيّ ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : أيّما امرأة دفعت من بيت زوجها شيئاً من موضع إلى موضع تريد به صلاحاً نظر الله إليها ، ومن نظر الله إليه لم يعذّبه. فقالت امّ سلمة : يا رسول الله صلى الله عليه وآله ذهب الرّجل بكلّ خير فإيّ شيء للنساء المساكين ؟ فقال عليه السلام : بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزله الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ، فإذا وضعت كان لها من الأجرما لايدري أحد
(199)
ما هو لعظمه ، فإذا أرضعت كان لها بكلّ مصّة كعدل عتق محرّر من ولد اسماعيل ، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال : استأنفي العمل فقد غفرلك.
الوسائل : ج15 ص174 ـ 175 ح1
2 ـ عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله الجهاد ، فقالت امرأة : يا رسول الله ما للنّساء من هذا شيء ؟ فقال : بلى للمرأة ما بين حملها إلى فطامها من الأجر كالمرابط في سبيل الله ، فان هلكت فيما بين ذلك كان لها مثل منزلة الشّهيد.
البحار : ج104 ص97 ح56.
3 ـ في حديث الحولاء العطارة بالسّند المتقدم في ابواب المقدّمات ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ... يا حولاء ، والّذي بعثني بالحقّ نبيّا ورسولاً ومبشّراً ونذيراً ما من امرأة تحمل من زوجها ولداً إلاّ كانت في ظّل الله عزّوجلّ حتّى يصيبها طلق يكون لها بكلّ طلقة رقبة مؤمنه ، فإذا وضعت حملها وأخذت في رضاعه فما يمصّ الولد مصّة من لبن أمّه إلاّ كان بين يديها نوراً ساطعاً يوم القيامة ، يعجب من رآها من الاوّلين والاخرين ، وكتبت صائمة قائمة ، وإن كانت غير مفطرة كتب لها صيام الدّهر كلّه وقيامه ، فإذا فطمت ولدها ، قال الحقّ جلّ ذكره : يا أيتها المرأة قد غفرت لك ما تقدّم من الذّنوب فاستأنفي العمل ـ الخبر.
مستدرك الوسائل : ج2 ب47 ص623 ح1
8 ـ عدم إجبار الامّ على إرضاع الولد
1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عليّ بن محمّد القاسانىّ ، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ ، عن سليمان بن داود المنقريّ ، قال : سئل أبو عبدالله عليه السّلام عن الرّضاع ، فقال : لا تجبر الحرّة على رضاع الولد ، وتجبر امّ الولد.
ورواه الصّدوق مرسلاً. ورواه أيضاً باسناده عن المنقريّ ، مثله.
الوسائل : ج15 ص175 ح1
2 ـ دعائم الإسلام عن أبي عبدالله عليه السلام ، أنّه قال : لا تجبر المرأة على
(200)
رضاع ولدها ولا ينزع منها إلاّ برضاها وهى أحقّ به ترضعه بما تقبله به امرأة اخرى وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين.
مستدرك الوسائل : ج2 ب48 ص623 ح2
3 ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد : حدّثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليهم السّلام ، قال : يجبر الرّجل على النّفقة على امرأته ، فان لم يفعل حبس وتجبر المرأة على أن ترضع ولدها ـ الخبر.
مستدرك الوسائل : ج2 ب48 ص623 ح3
9 ـ أجرة الرضاع مما يرث الولد
1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان يعني عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصيّ ، فقال : لها أجر مثلها وليس للوصيّ أن يخرجه من حجرها حتّى يدرك ويدفع إليه ماله.
الوسائل : ج15 ص178 ح1
وفي المستدرك : ج1 ب51 ص624 ح1 ، عن دعائم الاسلام ، عن جعفر بن محمد عليه السلام ، مثله إلى « حجرها ».
2 ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له ، قال : أجر رضاع الصّبّي ممّا يرث من أبيه وامّه.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، قال : قضى أميرالمؤمنين عليه السّلام ـ وذكر مثله. وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : عن رجل ـ وذكر الّذي قبله.
الوسائل : ج15 ص179 ح2
|
الطفل ونشوؤه وتربيته ::: فهرس |
|