مفاهيم القرآن ـ جلد الأول ::: 641 ـ 650
(641)
    وهذا كما لو أمر بتجييش الجيش ، والنفر إلى الجهاد ، ومكافحة الظالمين إلى غير ذلك ممّا يتقوّم به إصلاح المجتمع ، ولأجل ذلك عد اللّه سبحانه مخالفة النبي معصية ربما توجب الخروج عن الدين.
    وما ورد من الآيات الدالة على لزوم طاعة النبي ناظرة إلى هذا القسم من الأوامر الناشئة من هذا المقام ، إنّ مقام النبي في هذه الصورة هو مقام القائد الذي يأمر من يكون تحت قيادته وإمرته أو ينهاه ، وليس مقام الإبلاغ المحض الذي ليس له شأن سوى إبلاغ أحكامه سبحانه.
    قد تقتضي المصالح الإسلامية ـ مثلاً ـ أن يدفع المسلمون ـ عدا الحقوق المالية الواجبة عليهم ـ مبالغ إضافية في سبيل المصالح الإسلامية ، أو قد يطّلع النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) على ظلم رجل لزوجته ، ويرى في استمرار العلاقة الزوجية بينهما حرجاً لا يطاق وعسراً لا يتحمّل ، وفي مثل هذه الصور يأمر النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) بدفع الضرائب الخاصة للدولة الإسلامية وإطلاق سراح الزوجة حسماً لمادة الفساد ، ويجب على المؤمنين إطاعته ، وإلى ذلك يشير قوله سبحانه : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلاَ مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِيناً ). (1)
    ففي هذه الآية التي تتحدّث عن معصية اللّه والرسول ليس المقصود هو معصية الرسول بما هو مبلغ لرسالات اللّه وأحكامه ، إذ ليس في هذه الحالة للرسول الأعظم أي أمر ونهي حتى تعد مخالفته مخالفة للرسول ، بل هو في هذه الحالة ليس إلاّ مبلغاً ومنبّئاً ورسولاً بين اللّه وعباده.
    إنّ معصية الرسول إنّما تتحقّق إذا كانت الأوامر صادرة عن موقع القيادة
    1 ـ الأحزاب : 36.

(642)
والإمرة ، وعند ذلك يعد الأمر والنهي أمراً ، ونهياً له وتعد المخالفة مخالفة له.
    والعجب أنّ صاحب المنار حصر إطاعة النبي في مورد الأحكام التي أمر اللّه رسوله أن يبلغها عنه حيث قال : قضت سنَّة اللّه بأن يبلغ عنه شرعه للناس رسل منهم وتكفل عصمتهم في التبليغ ، ولذلك وجب أن يطاعوا في ما يبيّنون من الدين والشرع.
    مثال ذلك أنّ اللّه تعالى هو الذي شرع لنا عبادة الصلاة وأمرنا بها ، ولكنّه لم يبيّن لنا في الكتاب كيفيتها وعدد ركعاتها ولا ركوعها ولا سجودها ولا تحديد أوقاتها ، فبيّنها الرسول بأمره تعالى إيّاه بذلك في مثل قوله : ( وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ). (1)
    فهذا البيان بإرشاد من اللّه تعالى فاتّباعه لا ينافي التوحيد ولا كون الشارع هو اللّه وحده. (2)
    وضعف هذا الكلام ظاهر ، إذ ليس للنبي الأكرم في هذا المضمار أي أمر ولا نهي ، وإنّما هو مجرد مبلِّغ أو مذكِّر وليس له عليهم أية سلطة وسيطرة ، وإليه يشير قوله سبحانه : ( فَذَكِّر إِنَّمَا أَنْت مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِر ). (3)
    نعم في مجال الحاكمية التي يحتل النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) فيها دست الحكومة ، يكون له الأمر والنهي.
    1 ـ النحل : 44.
    2 ـ راجع تفسير المنار : 5/180.
    3 ـ الغاشية : 21 ـ 22.


(643)
2. أُولو الأمر
    إنّ الفريق الثاني الذي أوجب اللّه طاعتهم علينا من سمّاهم اللّه سبحانه بأُولي الأمر ويكون لهم بالتالي مقام الآمرية والقيادة في المجتمع الإسلامي ، حيث قال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الْرَّسُولَ وَأُوْلي الأمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأحْسَنُ تَأْوِيلاً ) . (1)
    وبما أنّ التعرف على أُولي الأمر في المجتمع الإسلامي أنسب بمباحث القيادة والحكم نرجئ البحث عنه إلى الجزء الثاني الذي يتكفّل بتحليل مباحث النبوة في الكتاب العزيز ، ونبحث عنه عند البحث عن الرسول الخاتم والنبي القائد.
3. الوالدان
    اتّفق المسلمون ـ اقتداء بالكتاب العزيز ـ على حرمة مخالفة الوالدين مستندين إلى قوله سبحانه : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالوَالِدَيْنِ إْحْسَانا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أحَدُهُما أَوْ كِلاَ هُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُما قَوْلاً كَرِيماً ) . (2)
    إذ لو كانت لفظة ( أُف ) التي توجب انزعاجهما محرّمة ، فمن الأولى أن
    1 ـ النساء : 59.
    2 ـ الإسراء : 23.


(644)
تكون مخالفتهما في سائر الأُمور التي توجب انزعاجهما بكثرة حراماً أيضاً ، نعم إطاعتهما وإن شئت قل : حرمة مخالفتهما محددة بما إذا لم يأمرا بالشرك ، بل بما إذا لم يأمرا بما فيه معصية اللّه.
    لأنّ القرآن لمّا نهى عن طاعة أمر المسرفين في قوله : ( وَلاَ تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ) (1) ، وعن طاعة الآثم والمكذِّب والغافل في قوله : ( وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً ) (2) ، وقوله سبحانه : ( فَلاَ تُطِعِ الْمُكَّذِبِينَ ) (3) ، وقوله سبحانه : ( وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ) (4) ، وجب علينا أن لا نطيع أمر من يأمر بمخالفة اللّه ومعصيته ، فإنّ ذلك يشبه أمر من أغفل اللّه قلبه أو صار من المكذبين والمسرفين ، سواء في ذلك الوالدان وغيرهما ، وبذلك تكون دائرة الإطاعة أضيق مما سبق فتتحدد الإطاعة عندئذ بما لم تكن دعوتهما دعوة إلى معصية اللّه ومخالفت هـ على الإطلاق ـ .
    لقد دعا القرآن الكريم المجتمع البشري إلى تكريم مقام الوالدين واحترامهما ، وإطاعتهما ، ولكنّه ذكّر ـ في نفس الوقت ـ بنقطة مهمة وجديرة بالاهتمام وهي : أنّ محبة الأبناء لآبائهم وأُمّهاتهم يجب أن لا تكون محبة عمياء ، ولا أن تكون طاعتهم لهم طاعة غير محسوبة تسبب في الخروج عن حدود العدالة.
    فإنّ على الأبناء أن لا يكتموا الشهادة الحقّة حتى لو كانت ضد آبائهم وأُمهاتهم لو كانوا ظالمين حقاً.
    1 ـ الشعراء : 151.
    2 ـ الإنسان : 24.
    3 ـ القلم : 7.
    4 ـ الكهف : 28.


(645)
    فها هو القرآن الكريم يقول في هذا الصدد : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ ) . (1)
    فلو دعا أحد الوالدين ولده إلى الشرك ، وجب أن يقاومهما ، فلا تجرّه مودته وعاطفته إلى اختيار الباطل ، ولا ينساق وراء ما دعا إليه الأبوان بدافع المحبة ، كما يقول القرآن الكريم : ( وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا ). (2)
    ( وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا ). (3)
    ولقد أشار الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السَّلام ) إلى حق إطاعة الوالدين المحدود ، في عبارة مقتضبة له ، إذ قال :
    « فحق الوالد على الولد أن يطيع هـ أي الولد يطيع والد هـ في كل شيء إلاّ في معصية اللّه ». (4)
    1 ـ النساء : 135.
    2 ـ لقمان : 15.
    3 ـ العنكبوت : 8.
    4 ـ نهج البلاغة : الكلمات القصار : رقم 399.


(647)
الفصل الثاني عشر
اللّه والتوحيد في الحاكمية


(648)
اللّه وانحصار حق الحاكمية فيه
    1. انحصار حق الحاكمية فيه سبحانه.
    2. الآثار السيئة لفقدان القائد.
    3. الاقتداء بسيرة النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ).
    4. الولاية والحاكمية للّه سبحانه.
    5. الولاية للّه سبحانه لا الإمرة والإدارة.
    6. كلمة أخيرة.


(649)
الحكومة ضرورة اجتماعية
    بالرغم من تصوّر البعض بأنّ « الحرية » وقيام « السلطة الحكومية » أمران متناقضان لا يجتمعان أبداً وأنّ صيانة الحرية الفردية تقتضي ـ بالضرورة ـ أن تحذف « الحكومة والدولة » من قاموس الحياة البشرية.
    وبالرغم من تصوّر أنّ الدول والحكومات هي ما تتألف ـ دائماً ـ من الأقوياء ، وتراعي حقوقهم ومصالحهم على حساب حقوق الضعفاء ومصالحهم.
    وكذا بالرغم من تصوّر أنّ الإنسان طيب ذاتاً وأنّه مخلوق عاقل وعالم فلا حاجة إذن إلى وجود دولة تنظم أُموره وتدبّر شؤونه وتحفظ مصالحه.
    على الرغم من جميع تلك التصوّرات والمزاعم التي تكشف عن نوع من السفسطة والسذاجة ولا تنتج سوى الفوضى والهرج والمرج فإنّ ضرورة وجود حكومة في حياة البشر في غاية الوضوح بحيث لا يحتاج إلى دليل وبرهان أبداً.
    إنّ الضرورة تقضي بقيام دولة تصون الحريات الفردية إلى جانب المصالح الاجتماعية وتسعى في تنظيم الطاقات وتنمية المواهب ، وتوقف أبناء المجتمع على واجباتهم ، وتجري القوانين الإلهية أو البشرية.
    ولأجل هذا اعتبر جماعة من الفلاسفة والعلماء الكبار ، (كإفلاطون وأرسطوا وابن خلدون وغيرهم (1) ، وجود الدولة ضرورة حيوية لا بد منها.
    1 ـ مقدمة ابن خلدون : 41 ـ 42.

(650)
    ولم يشذ عن ذلك إلاّ ماركس الذي اعتبر وجود الدولة أمراً ضرورياً ما دام هناك وجود للصراع الطبقي ، أما مع انتشار الشيوعية واستقرار النظام الشيوعي في العالم كله فلا حاجة إليها.
    غير أنّ ماركس نظر إلى الحياة البشرية من زاوية واحدة هي زاوية « الصراع الطبقي » في حين أنّ للحياة البشرية زوايا أُخرى لو نظر إليها ماركس ، وطالعها بموضوعية ودقة ، لما حكم بعدم الحاجة إلى الدولة ، ولما دعا إلى زوالها حتى بعد انتشار الشيوعية ـ حسب نظر هـ .
    لأنّ سبب النزاع والاختلاف بين أفراد البشر لا ينحصر في الصراع الطبقي فقط بحيث لو زال هذا الصراع لأصبحت الأرض جنة عدن ، بل هناك الغرائز البشرية كغريزة حب الجاه ، وحب الذات ، وغيرها من الغرائز غير المهذبة ، هي أيضاً منشأ الصراع والاختلاف بين البشر إلى جانب « الصراع الطبقي ».
    ثم على فرض أن لا يكون هناك صراع طبقي فضرورة وجود الحكومة لأجل إدارة المجتمع من زاوية للقيام بحوائجها الاجتماعية أمر لا مناص منه.
    فالمجتمع الذي زال فيه الصراع الطبقي لا يشذ عن سائر المجتمعات في احتياجه إلى من يدير أُموره من تأمين سكنه وصحته وتعليمه وتربيته ومواصلاته البرية والبحرية والجوية ، والفصل في خصوماته في ما لا يرجع إلى الأُمور الطبقية إلى غير ذلك من الشؤون التي لا مناص منها لإقامة المجتمع مما يحتاج إلى المؤسسات ، وإدارة شؤونها.
    فلابد من مؤسسات تقوم كل واحدة منها بناحية من هذه الأُمور وتنظيمها ولانعني من الحكومة إلاّ هذا.
مفاهيم القرآن ـ جلد الأول ::: فهرس