المكاسب ـ جلد الأول ::: 331 ـ 340
(331)
    وأما في ثوبه ، فكقولك : إنه واسع الكم ، طويل الذيل ، وسخ الثياب ، ونحو ذلك (1).

    [ حرمة الاغتياب بغير اللسان من الفعل والإشارة ]
    ثم إن ظاهر النص وإن كان منصرفا إلى الذكر باللسان ، لكن المراد به حقيقة الذكر ، فهو مقابل الإغفال ، فكل ما يوجب التذكر للشخص ـ من القول والفعل والإشارة وغيرها ـ فهو ذكر له.
    ومن ذلك المبالغة في تهجين المطلب الذي ذكره بعض المصنفين ، بحيث يفهم منها الإزراء بحال ذلك المصنف ، فإن قولك : إن هذا المطلب بديهي البطلان تعريض لصاحبه بأنه لا يعرف البديهيات ، بخلاف ما إذا قيل : إنه مستلزم لما هو بديهي البطلان ، لأن فيه تعريضا بأن صاحبه لم ينتقل إلى الملازمة بين المطلب وبين ما هو بديهي البطلان ، ولعل الملازمة نظرية.
    وقد وقع من بعض الأعلام بالنسبة إلى بعضهم ما لا بدله من الحمل والتوجيه ، أعوذ بالله من الغرور ، وإعجاب المرء بنفسه ، وحسده على غيره ، والاستيكال بالعلم.

    [ ما روي في دواعي الغيبة ]
    ثم إن دواعي الغيبة كثيرة ، روي عن مولانا الصادق عليه السلام التنبيه عليها إجمالا بقوله عليه السلام : أصل الغيبة تتنوع بعشرة أنواع : شفاء غيظ ، ومساعدة قوم ، وتصديق خبر بلا كشف ، وتهمة ، وسوء ظن ، وحسد ، وسخرية ، وتعجب (2) وتبرم ، وتزين ... الخبر (3).
1 ـ إلى هنا ينتهي ما أورده الشهيد الثاني قدس سره في كشف الريبة : 61.
2 ـ كذا في ف والمصدر ، وفي سائر النسخ : تعجيب.
3 ـ مستدرك الوسائل 9 : 117 ، الباب 132 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 19.


(332)
    [ خفاء الغيبة على النفس لحبًّ أو بُغض ]
    ثم إن ذكر الشخص قد يتضح كونها غيبة ، وقد يخفى على النفس لحب أو بغض ، فيرى أنه لم يغتب وقد وقع في أعظمها! ومن ذلك : أن الإنسان قد يغتم بسبب ما يبتلى به أخوه في الدين لأجل أمر يرجع إلى نقص في فعله أو رأيه ، فيذكره المغتم في مقام التأسف عليه بما يكره ظهوره للغير ، مع أنه كان يمكنه بيان حاله للغير على وجه لا يذكر اسمه ، ليكون قد أحرز ثواب الاغتمام على ما أصاب المؤمن ، لكن الشيطان يخدعه ويوقعه في ذكر الإسم.

    [ هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب ؟ ]
    بقي الكلام في أنه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب ، أو يكفي ذكره عند نفسه ؟ ظاهر الأكثر الدخول ، كما صرح به بعض المعاصرين (1).
    نعم ، ربما يستثنى من حكمها ـ عند من استثنى ـ ما لو علم إثنان صفة شخص فيذكر أحدهما بحضرة الآخر. وأماعلى ما قويناه من الرجوع في تعريف الغيبة إلى ما دلت عليه المستفيضة المتقدمة منكونها هتك ستر مستور (2) ، فلا يدخل ذلك في الغيبة.

    [ حكم غيبة شخص مجهول ]
    ومنه يظهر أيضا أنه لا يدخلفيها ما لو كان الغائب مجهولا عند المخاطب مرددا بين أشخاص غير محصورة ، كما إذا قال : جاءني اليوم رجل بخيل دنئ ذميم ، فإن (3) ظاهر تعريف الأكثر (4) دخوله ،
1 ـ لم نقف عليه.
2 ـ راجع الصفحة : 324 و 325.
3 ـ كذا في النسخ ، والأنسب : لكن.
4 ـ تعريف الأكثر هو : أن يذكر الإنسان بكلام يسوؤه ، انظر الصفحة : 322.


(333)
وإن خرج عن الحكم ، بناء على اعتبار التأثير عند السامع ، وظاهر المستفيضة المتقدمة عدم الدخول.
    نعم ، لو قصد المذمة والتعيير حرم من هذه الجهة ، فيجب على السامع نهي المتكلم عنه ، إلا إذا احتمل أن يكون الشخص متجاهرا بالفسق ، فيحمل فعل المتكلم على الصحة ، كما سيجيء في مسألة الاستماع (1).
    والظاهر أن الذم والتعيير لمجهول العين لا يجب الردع عنه ، مع كون الذم والتعيير في موقعهما ، بأن كان مستحقا لهما ، وإن لم يستحق مواجهته بالذم أو ذكره عند غيره بالذم.

    [ لو كان المغتاب مردّداً بين أشخاص ]
    هذا كله لو كان الغائب المذكور مشتبها على الإطلاق ، أما لو كان مرددا بين أشخاص ، فإن كان بحيث لا يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم كان كالمشتبه على الإطلاق ، كما لو قال : جاءني عجمي أو عربي كذا وكذا إذا لم يكن بحيث يكون الذم راجعا إلى العنوان ، كأن يكون في المثالين تعريض إلى ذم تمام العجم أو العرب.
    وإن كان بحيث يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم ، كأن يقول : أحد ابني زيد ، أو أحد أخويه كذا وكذا (2) ففي كونه اغتيابا لكل منهما ، لذكرهما بما يكرهانه من التعريض ، لاحتمال كونه هو المعيوب ، وعدمه ،
1 ـ سيجيء في الصفحة 359.
2 ـ في غير نسخة ش زيادة ما يلي : فإن ذكر كل واحد منهما على وجه يحتمل السامع توجه النقص عليه مما يكرهه كل واحد. ولذا لو قال : أحد هذين الرجلين صدر منه القبيح الفلاني ، كان ذلك مكروها لكل منهما ، لكن شطب عليها في ف ، واشير في بعضها إلى كونها زائدة ، وفي بعضها الآخر عليها علامة ( خ ل ).


(334)
لعدم تهتك ستر المعيوب منهما ، كما لو قال : أحد أهل البلد الفلاني كذا وكذا وإن كان فرق بينهما من جهة كون ما نحن فيه محرما من حيث الإساءة إلى المؤمن بتعريضه للاحتمال دون المثال ، أو كونه اغتيابا للمعيوب الواقعي منهما ، وإساءة بالنسبة إلى غيره ، لأنه تهتك بالنسبة إليه ، لأنه إظهار في الجملة لعيبه بتقليل مشاركه في احتمال العيب فيكون الاطلاع عليه قريبا ، وأما الآخر فقد أساء بالنسبة إليه ، حيث عرضه لاحتمال العيب ، وجوه (1) :
    [ ما حكاه في جامع المقاصد عن بعض الفضلاء ]
    قال في جامع المقاصد : ويوجد في كلام بعض الفضلاء أن من شرط الغيبة أن يكون متعلقها محصورا ، وإلا فلا تعد غيبة ، فلو قال عن أهل بلدة غير محصورة ما لو قاله عن شخص واحد كان غيبة (2) ، لم يحتسب غيبة (3) ، انتهى.
    [ نقد ما أفاده الفاضل المذكور ]
    أقول : إن أراد أن ذم جمع غير محصور لا يعد غيبة وإن قصد انتقاص كل منهم ، كما لو قال : أهل هذه القرية ، أو هذه البلدة كلهم كذا وكذا ، فلا إشكال في كونه غيبة محرمة ، ولا وجه لاخراجه عن موضوعها أو حكمها.
    وإن أراد أن ذم المردد بين غير المحصور لا يعد غيبة ، فلا بأس ـ كما ذكرنا ـ ، ولذا ذكر بعض ـ تبعا لبعض الأساطين (4) ـ في مستثنيات
1 ـ من مصححة ص و ش.
2 ـ كذا في خ وظاهر م ، وفي سائر النسخ : غيبته.
3 ـ جامع المقاصد 4 : 27.
4 ـ صرح به كاشف الغطاء قدس سره في شرحه على القواعد ( مخطوط ) : 36 ، وفيه : ومنها تعليق الذم بطائفة أو أهل بلدة أو قرية مع قيام القرينة على عدم إرادة ... الخ.


(335)
الغيبة ما لو علق الذم بطائفة أو أهل بلدة أو أهل قرية مع قيام القرينة على عدم إرادة الجميع ، كذم العرب أو العجم أو أهل الكوفة أو البصرة وبعض القرى (1) ، انتهى.
    ولو أراد الأغلب ، ففي كونه اغتيابا لكل منهم وعدمه ، ما تقدم في المحصور.
    [ المدار في التحريم غير المدار في صدق الغيبة وبينهما عمومٌ من وجه ]
    وبالجملة ، فالمدار في التحريم غير المدار في صدق الغيبة ، وبينهما عموم من وجه.
1 ـ العبارة من الجواهر 22 : 65.

(336)
الثاني
في كفارة الغيبة الماحية لها
    ومقتضى كونها من حقوق الناس توقف رفعها على إسقاط صاحبها.

    [ ما يدلّ على كون الغيبة من حقوق الناس ]
    أما كونها من حقوق الناس : فلأنه ظلم على المغتاب ، وللأخبار في أن من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه (1) وأن حرمة عرض المسلم كحرمة دمه وماله (2).
    وأما توقف رفعها على إبراء ذي الحق ، فللمستفيضة المعتضدة بالأصل :
1 ـ مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة من الله عزوجل ـ إلى أن قال ـ : وأن يحرم غيبته انظر الوسائل 8 : 546 ، الباب 122 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 13 ، وما ورد عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام لما سئل ما حق المؤمن على المؤمن ، قال : من حق المؤمن على المؤمن المودة له في صدره ـ إلى أن قال ـ ولا يغتابه انظر مستدرك الوسائل 9 : 45 ، الباب 105 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 16.
2 ـ لم نقف على خبر يصرح بأن حرمة عرض المسلم كحرمة دمه ، نعم ورد : المؤمن حرام كله ، عرضه وماله ودمه ، انظر مستدرك الوسائل 9 : 136 ، الباب 138 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأول ، وورد أيضا : سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه معصية ، وحرمة ماله كحرمة دمه ، انظر الوسائل 8 : 610 ، الباب 158 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 3 ، وكلا الخبرين ـ خصوصا الثاني منهما ـ لا يدلان على المطلوب ، كما لا يخفى.


(337)
    [ الأخبار الدالّة على توقف رفعها على إبراء ذي الحقّ ]
    منها : ما تقدم من أن الغيبة لا تغفر حتى يغفر صاحبها (1) ، [ وأنها ناقلة للحسنات والسيئات (2) ] (3).
    ومنها : ما حكاه غير واحد عن الشيخ الكراجكي بسنده المتصل إلى علي بن الحسين ، عن أبيه (4) عن أمير المؤمنين عليهم السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : للمؤمن على أخيه ثلاثون حقا لا براءة له منه اإلا بأدائها ، أو العفو ـ إلى أن قال ـ : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا في طالبه به يوم القيامة ، فيقضى له عليه (5) (6).
    والنبوي المحكي في السرائر وكشف الريبة : من كانت لأخيه
1 ـ تقدم في الصفحة : 316.
2 ـ راجع الصفحة : 317.
3 ـ لم يرد في ش ، واستدرك في هامش ف ، وفي ن ، خ ، م و ع عليه علامة ( خ ل ).
4 ـ في النسخ ـ ما عدا ش ـ زيادة : عن آبائه. وهو سهو ، والسند كما في كنز الفوائد : حدثني الحسين بن محمد بن علي الصيرفي ، قال : حدثني أبو بكر محمد بن علي الجعابي ، قال : حدثنا أبو محمد القاسم بن محمد بن جعفر العلوي ، قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام ... وسيأتي بهذا السند في الصفحة : 365 أيضا.
5 ـ في النسخ : ويقضى له عليه ، وفي المصدر : فيقضى له وعليه ، وسوف يأتي معنى يقضى له عليه في الصفحتين : 340 و 366.
6 ـ كنز الفوائد 1 : 306 ، وعنه كشف الريبة : 115 ، والوسائل 8 : 550 ، الباب 122 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 24.


(338)
عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحللها من قبل أن يأتي يوم ليس هناك درهم ولادينار ، فيؤخذ من حسناته ، فإن لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه في تزايد (1) على سيئاته (2).
    وفي نبوي آخر : من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولاصيامه أربعين يوما وليلة ، إلا أن يغفر له صاحبه (3).
    وفي الدعاء التاسع والثلاثين من أدعية الصحيفة السجادية (4) ودعاء يوم الإثنين من ملحقاتها (5) ما يدل على هذا المعنى أيضا.

    [ عدم الفرق بين التمكّن من الاستبراء وتعذّره ]
    ولا فرق في مقتضى الأصل والأخبار بين التمكن من الوصول إلى صاحبه وتعذره ، لأن تعذر البراءة لا يوجب سقوط الحق ، كما في غير هذا المقام.
    لكن روى السكوني (6) عن أبي عبد الله عليه السلام عن
1 ـ كذا في النسخ ، وفي كشف الريبة : فتزيد.
2 ـ السرائر 2 : 69 ، فيه قسم من صدر الحديث ، بلفظ : من كانت عنده مظلمة من أخيه فليستحلله ، وأورد تمامه في كشف الريبة : 110 ، بتفاوت يسير.
3 ـ مستدرك الوسائل 9 : 122 ، الباب 132 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 34.
4 ـ حيث قال عليه السلام ـ في الفقرة الرابعة من الدعاء ـ : اللهم وأيما عبد من عبيدك أدركه مني درك أو مسه من ناحيتي أذى ... الخ.
5 ـ وهو قوله عليه السلام : فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ... إلى أن قال : أو غيبة اغتبته بها ... فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه ... الخ.
6 ـ كذا في النسخ ، وهو سهو ، لأن راوي الخبر هو حفص بن عمر كما في الكافي ( 2 : 357 ، الحديث 4 ) ، أو حفص بن عمير كما في الوسائل ، وأما رواية السكوني فوردت في باب الظلم ، وسيذكرها المؤلف قدس سره في الصفحة : 340.


(339)
    [ النبوي المعارض للإطلاقات المتقدّمة ]
النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أن كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته كلما (1) ذكرته (2). ولو صح سنده أمكن تخصيص الإطلاقات المتقدمة به ، فيكون الاستغفار طريقا أيضا إلى البراءة. مع احتمال العدم أيضا ، لأن كون الاستغفار كفارة لا يدل على البراءة ، فلعله كفارة للذنب من حيث كونه حقا لله تعالى ، نظير كفارة قتل الخطأ التيلا توجب براءة القاتل ، إلا أن يدعى ظهور السياق في البراءة.
    [ ما أفاده في كشف الربية في الجمع بين النبويَّن المُتعارضَين ]
    قال في كشف الريبة ـ بعد ذكر النبويين الأخيرين المتعارضين ـ : ويمكن الجمع بينهما بحمل الاستغفار له على من لم تبلغ غيبته المغتاب ، فينبغي له الاقتصار على الدعاء والاستغفار ، لأن في محالته إثارة للفتنة وجلبا للضغائن ، وفي حكم من لم تبلغه من لم يقدر على الوصول إليه لموت أو غيبة ، وحمل المحالة على من يمكن التوصل إليه مع بلوغه الغيبة (3).
    [ ما أفاده المؤلّف ]
    أقول : إن صح النبوي الأخير سندا فلا مانع عن العمل به ، بجعله طريقا إلى البراءة مطلقا في مقابل الاستبراء ، وإلا تعين طرحه والرجوع إلى الأصل وإطلاق الأخبار المتقدمة ، وتعذر الاستبراء أو وجود المفسدة فيه لا يوجب وجود مبرئ آخر.
1 ـ في ف و م : كما.
2 ـ الوسائل 8 : 605 ، الباب 155 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأول ، ونصه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كفارة الاغتياب ؟ قال : تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته.
3 ـ كشف الريبة : 111.


(340)
    نعم ، أرسل بعض من قارب عصرنا (1) عن الصادق عليه السلام : أنك إن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه ، وإن لم يبلغه فاستغفر الله له.
    وفي رواية السكوني ـ المروية في الكافي في باب الظلم ـ عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من ظلم أحدا ففاته ، فليستغفر الله له ، فإنه كفارة له (2).

    [ الأخبار الواردة في الباب كلّها غير نقيّة السند ]
    والإنصاف ، أن الأخبار الواردة في هذا الباب كلها غير نقية السند ، وأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب الاستحلال ولا الاستغفار ، وأصالة بقاء الحق الثابت للمغتاب ( بالفتح ) على المغتاب ( بالكسر ) تقتضي عدم الخروج منه إلا بالاستحلال خاصة ، لكن المثبت لكون الغيبة حقا ـ بمعنى وجوب البراءة منه ـ ليس إلا الأخبار غير النقية السند ، مع أن السند لو كان نقيا كانت الدلالة ضعيفة ، لذكر حقوق اخر في الروايات ، لا قائل بوجوب البراءة منها.
    ومعنى القضاء يوم القيامة لذيها على من عليها : المعاملة معه معاملة من لم يراع حقوق المؤمن ، لا العقاب عليها ، كما لا يخفى على من لاحظ الحقوق الثلاثين المذكورة في رواية الكراجكي (3).
1 ـ هو النراقي الكبير قدس سره أرسله في جامع السعادات 2 : 314 ، وأورد العلامة المجلسي قدس سره هذا المرسل في البحار ( 75 : 257 ، الحديث 48 ) عن مصباح الشريعة.
2 ـ الكافي 2 : 334 ، الحديث 20 ، وعنه الوسائل 11 : 343 ، الباب 78 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 5.
3 ـ انظر الصفحات : 337 و 365 ـ 366.
المكاسب ـ جلد الأول ::: فهرس