رياض المسائل ـ الجزء الأول :::166 ـ 180
(166)
المتأخرين (1). وكذا ما في بعض الاخبار : من الامر بنزح سبع أو خمس في مطلق الطير (2). ولو احتيط بهما بل وبالاول كان أولى.
    ( و ) كذا الحكم في ( شبهه ) في المشهور. ومستندهم غير واضح ، اللهم إلا أن يدعي استفادته من الخبر المتقدم بنوع من الاعتبار.
    وفسر العصفور بما دون الحمامة وشبهه وبمضاهيه في الجسم والمقدار. ولا يخفى ما بينهما من التنافي.
    والحكم معلق عليه في المشهور بقول مطلق ، خلافا للراوندي فخصه بمأكول اللحم احترازا عن الخفاش (3). ولا دليل عليه سوى توهم كونه مسخا ونجاسته مطلقا. وهما في محل المنع ، مع كونه أخص من المدعى.
    ( ولو غيرت النجاسة ماءها ) فعلى المختار : من عدم انفعالها بالملاقاة يكفي زوال التغيير بالنزح مطلقا ، للمستفيضة ، منها : الصحيح المتقدم في أول بحث البئر المعلل (4). ومنها : الصحيح الآخر : فان تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح (5).
    وينبغي حمل غيرها كالصحيح « فان أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر » (6) وغيره عليها ، لضعف دلالته وعدم تكافؤه لها من حيث العدد والسند.
    وعلى غيره ففي الاكتفاء بذلك مطلقا كما عن المفيد (7) وجماعة ، أو وجوب نزح الجميع مع الامكان ومع عدمه فالتراوح مطلقا كما عن
1 ـ لعل المراد به صاحب المدارك ـ قدس سره ـ راجع مدارك الاحكام : ص 13 س 15 ذيل قول الماتن : « وينزح سبع لموت الطير ».
2 ـ وسائل الشيعة : ب 18 من ابواب الماء المطلق ح 2 و 8 ج 1 ص 136 و 137.
3 ـ كما في المعتبر : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 74.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 14 من ابواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 126.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 17 من ابواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 135.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 14 من ابواب الماء المطلق ح 10 ج 1 ص 127.
7 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ص 66.


(167)
الصدوقين (1) والمرتضى (2) وسلار (3) ، أو الاكتفاء بما يزول به التغير مع تعذر نزح الكل كذلك كما عن الشيخ (4) ، أو وجوب نزح الاكثر مما يحصل به زوال التغير واستيفاء المقدر كما عن ابن زهرة (5) والذكرى (6) ، أو وجوب ذلك مع ورود التقدير في النجاسة وإلا فالجميع فان تعذر فالتراوح كما عن الحلي (7) والمحقق الشيخ علي (8) والشهيد الثاني (9) في شرح الارشاد (10) أو وجوب نزح الكل فان غلب فأكثر الامرين مما يزول به التغير والمقدر كما عن الدروس (11) والمصنف في المعتبر (12) على احتمال ظاهر من كلامه ، أو وجوب أن ( ينزح كله ) (13) مع الامكان ( ولو غلب الماء فالاولى أن ينزح حتى يزول التغير ويستوفى المقدر ) بعده إن كان هناك تقدير كما هو مختار المصنف وغيره على ما نقل ، أو وجوب نزح أكثر الامرين مما يزول معه التغير ويستوفى به المقدر إن كان تقدير وإلا اكتفي بزواله كما اختاره بعض المتأخرين (14) وتبعه عليه جماعة أقوال مستندة
1 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة : في ماء البئر ج 1 ص 5 س 6 نقلا عن الصدوق الاب ، ومن لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ونجاستها ج 1 ص 19 ذيل الحديث 24.
2 ـ كما في المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 76.
3 ـ المراسم : كتاب الطهارة فيما يتطهر به وهو المياه ص 35.
4 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ص 7.
5 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 6.
6 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 9 السطر الاخير.
7 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 72.
8 ـ جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 137.
9 ـ روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص 143 س 25.
10 ـ في نسخة م « في ح ئع ».
11 ـ الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص 15 س 18.
12 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 76 و 77.
13 ـ في المتن المطبوع « تنزح كلها ».
14 ـ نسبه في الحدائق الناضرة ( ج 1 ص 368 ) إلى صاحب المعالم. ويستفاد اختيار ذلك أيضا من كلام صاحب المدارك ص 15 س 27.


(168)
إلى اختلاف الانظار في الجمع بين الاخبار في المضمار. ولا نص فيه بالخصوص إلا ما قدمناه ، والعمل بظاهرها حينئذ أيضا غير بعيد ، وإن كان الاخير أجود ، لفحوى ما دل على المقدر في الشق الاول فيخص به عموم ما دل على الاكتفاء بما يزول به التغير وعمومه من دون مزاحم في الثاني.
    ولكن العمل بالثاني أحوط ، للرضوي « وإن تغير الماء وجب أن ينزح الماء كله ، فان كان كثيرا وصعب نزحه وجب أن يكترى أربعة رجال يستقون منها على التراوح مع الغدوة إلى الليل » (1) وهو في حكم القوي ، ولكنه لا يعارض ما قدمناه من الاخبار.
    وفي طهرها بزوال التغير بنفسه أم لا ؟ وجهان ، أقربهما الثاني. وعليه ففي وجوب نزح الجميع حينئذ أو الاكتفاء بما يزول معه التغير لو كان ؟ قولان ، أقربهما الثاني إذا حصل العلم بذلك ، ومع عدمه فالاول ، وفاقا للشهيدين (2) وغيرهما ، لفحوى ما دل على الاكتفاء به مع وجوده فمع عدمه بطريق أولى. خلافا لآخرين ، للاصل وتعذر ضابط تطهيره فيتوقف الحكم بطهارته على نزح الجميع. وفرض حصول العلم كما هو المتحقق في أكثر الاوقات يدفعه ، وهو مسلم في غيره.
    ( ولا ينجس البئر با لبالوعة ) التي يرمى بها المياه النجسة مطلقا ( وإن تقاربتا ) بلا خلاف ، للاصل وللخبرين المنجبرين ، ففي أحدهما : في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة وأقل وأكثر يتوصأ منها ؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء (3).
    ( ما لم يتصل نجاستها ) بها ، ومعه فينجس مطلقا على الاشهر ، أو مع التغير
1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 5 في المياه وشربها و ... ص 94 ، مع اختلاف يسير.
2 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 10 س 4 ، وروض الجنان : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص 143 س 16 ـ 21.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 24 من ابواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 146 ، وفيه : « خمسة أذرع ».


(169)
على الاظهر. وفي اعتبار العلم أو الاكتفاء بالظن في حصول الامرين قولان : أقواهما الاول وأحوطهما الثاني. وعلى ذلك ينزل ما في الحسن المضمر : من تنجسها بقرب البالوعة إليها بأقل من ثلاثة أذرع أو أربعة (1).
    ( لكن يستحب تباعدهما قدر خمس أذرع إن كانت الارض صلبة ) مطلقا ( أو كانت ) رخوة مع كون ( البئر فوقها ) قرارا ( وإلا ) بأن تكون الارض رخوة وقرارهما متساويا أو قرار البالوعة أعلى ( فسبع ) أذرع على الاشهر جمعا بين الخبرين المطلقين (2) في كلا الامرين.
    وفي رواية « إن كان الكنيف فوق النظيفة » أي كان في جهة الشمال منها « فلا أقل من إثني عشر ذراعا ، وإن كان تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع » (3) وبها أفتى الاسكافي (4) إلا أن في تطبيق مذهبه المنقول عنه عليها نوع غموض وإن استدل بها عليه. وفي رواية في قرب الاسناد : إن كان بينهما عشرة أذرع وكانت البئر التي يستقون منها مما يلي الوادي فلا بأس (5).
    واختلاف التقادير في هذه الاخبار قرينة الاستحباب ، مضافا إلى الاصل وضعف الاسانيد والاتفاق المنقول ، وخصوص ما تقدم من قوله : « ليس يكره من قرب ولا بعد » والثاني غير مانع من الفتوى به ، على ما تقرر من جواز المسامحة في أدلة السنن. ولا ينافيه نفي الكراهة عن صورة انتفى فيها التقادير إلا على
1 ـ وسائل الشيعة : ب 24 من ابواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 144.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 24 من ابواب الماء المطلق ح 2 ( خبر قدامة بن أبي زيد الجماز عن بعض الاصحاب عن أبي عبد الله عليه السلام ) وح 3 ( خبر الحسين بن رباط عن أبي عبد الله عليه السلام ) ج 1 ص 145.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 24 من ابواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 145.
4 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم المضاف والاسار ج 1 ص 15 س 29.
5 ـ قرب الاسناد : ص 16 س 13.


(170)
القول بأن ترك المستحب مكروه ، وهو خلاف التحقيق.
    ( وأما المضاف فهو ما ) أي الشئ الذي ( لا يتناوله الاسم ) أي اسم الماء ( باطلاقه ) مع صدقه عليه ( و ) لكن ( يصح سلبه عنه ) عرفا ( كالمعتصر من الاجسام والمصعد والممزوج بما يسلبه الاطلاق ) دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم ، وإن تغير لونه كالممتزج بالتراب ، أو طعمه كالممتزج بالملح ، وان اضيف إليهما.
    ( وكله طاهر ) في نفسه مع طهارة أصله ( لكن لا يرفع حدثا ) مطلقا ولو اضطرارا ، بلا خلاف كما عن المبسوط (1) والسرائر (2) ، بل إجماعا كما في الشرائع (3) والاستبصار (4) والتهذيب (5) وعن التذكرة (6) ونهاية الاحكام (7) والغنية (8) والتحرير (9) ، للاصل وقوله تعالى : « فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا » (10) وقولهم ـ عليهم السلام ـ في المعتبرة : « إنما هو الماء والصعيد » (11) و « إنما هو الماء والتيمم » (12). والتقريب : أن اللفظ إنما يحمل على حقيقته ، ولو كان الوضوء جائزا بغيره لم يجب التيمم عند فقده ولم ينحصر الطهارة فيه عنده.
1 ـ المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 5.
2 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 59.
3 ـ شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 15.
4 ـ الاستبصار : كتاب الطهارة ب 5 في حكم المياه المضافة ج 1 ص 14 ذيل الحديث الثاني.
5 ـ تهذيب الاحكام : ب 10 في المياه وأحكامها و ... ج 1 ص 219 ذيل الحديث العاشر.
6 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 5 س 1 و 2.
7 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 236.
8 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في ما يحصل به الطهارة ص 490 س 17.
9 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في المضاف والاسئار ج 1 ص 5 س 19.
10 ـ النساء : 43 ، والمائدة : 6.
11 و 12 ـ وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الماء المضاف ح 1 و 2 ج 1 ص 146 ، ففيه وفي التهذيب والاستبصار « أو التيمم « ، لكن في نسخة من الاستبصار « والتيمم ».


(171)
    خلافا للصدوق في الفقيه (1) والامالي (2) والهداية (3) ، فجوز الطهارة عن الحدث بماء الورد مطلقا ، لرواية (4) شاذة متروكة بالاجماع ، ومع ذلك سندها ـ لاشتماله على « سهل ومحمد بن عيسى عن يونس » ـ غير مكافئ لاسانيد معتبرة ، من حيث اعتضاد تلك بالشهرة وما تقدم من الادلة. هذا على تقدير عدم القدح فيه بهما ، وإلا كما هو المشهور في الاول وقول جماعة ومنهم الصدوق ـ بل هر الاصل فيه باعتبار متابعة شيخه ـ في الثاني ، فهي ساقطة بالكلية.
    ولابن أبي عقيل ، فجوز التطهير به اضطرارا (5). ولم نقف على مستنده ، ولعله الجمع بين المعتبرة والرواية. وهو ضعيف ، مع أنه خال عن الشاهد.
    ( وفي طهارة محل الخبث به قولان : أصحهما ) وأشهرهما ( المنع ) مطلقا ، لاصالة بقاء النجاسة ، واشتغال الذمة بالمشروط بازالته فيه ، والاوامر الواردة بغسل الثوب والبدن والظروف وغيرها بالماء ، فلا يجوز المخالفة ، ويدل على التقييد من هذه الجهة ، فيقيده به الاخبار المطلقة ، مع التأمل في شمولها لمثل المقام.
    ويظهر التقييد من غير هذه الجهة من بعض المعتبرة ، كقوله « ولا يجزي في البول غير الماء » (6) وقوله : « كيف يطهر من غير ماء ؟ » وفي الصحيح : عن رجل أجنب في ثوب وليس معه غيره ؟ قال : يصلي فيه إلى حين وجدان الماء (8).
    خلافا للمرتضى (9) والمفيد (10) فجوزاه كذلك ، للاجماع ، وإطلاق الامر
1 ـ من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ونجاستها ج 1 ص 6.
2 ـ أمالي الصدوق : المجلس 93 في دين الامامية ص 514.
3 ـ الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب المياه ص 48 س 12.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الماء المضاف ح 1 ج 1 ص 148.
5 ـ كما في ذكرى الشيعة : ص 7 س 25.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 6 ج 1 ص 223 مع اختلاف يسير.
7 ـ وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب النجاسات ح 7 ج 2 ص 1043.
8 ـ وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1066 ، مع اختلاف.
9 و 10 ـ كما في المعتبر : كتاب الطهارة في التطهير بالمضاف ج 1 ص 82.


(172)
بالتطهير أو الغسل في الآية والنصوص مع شمولها للازالة بكل مائع وأصالة عدم الاختصاص وعدم المانع شرعا من استعمال غيره في الازالة ، وتبعة النجاسة للعين فإذا زالت زالت ، وقول مولانا أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ في خبر غياث بن إبراهيم : « لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق » (1) وعمل به ابن الجنيد (2) وحسن حكم بن حكيم الصيرفي قال للصادق ـ عليه السلام ـ : أبول فلا اصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط والتراب ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ؟ قال : لا بأس به (3).
    والاجماع ممنوع في مثل المقام لمخالفة الاعلام ، والاطلاق مع المنع لشموله للمقام ـ للانصراف إلى المتعارف وعدم قدح إلحاق غيره بالاجماع به ـ مقيد بما قدمناه ، والاصل معارض بما قدمناه من الاصول وهي مقدمة عليه ، ودعوى التبعية مصادرة محضة ، والخبر مع ضعفه وعدم صراحته لا يقاوم ما قدمناه وهو مع ذلك من طريق الآحاد والسيد لا يعمل به ، وبه يجاب عن الحسن مع معارضته بما تقدم من أنه « لا يجزي في البول غير الماء » مع عدم وضوح الدلالة ، لاحتمال رجوع نفي البأس إلى نجاسة المماس لا إلى طهارة الماس بذلك ، وذلك بناء على عدم العلم بملاقاة المحل النجس له وإن حصل الظن به بناء على عدم اعتباره في أمثاله. وفي الموثق : إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك (4). فتأمل.
    والمنقول عن المرتضى في الخلاف (5) والمعتبر (6) وغيرهما جواز الازالة
1 ـ وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الماء المضاف ح 2 ج 1 ص 149.
2 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 63 س 17.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1005.
4 ـ من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والبدن ح 160 ح 1 ص 69.
5 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 8 في عدم جواز الازالة بالمائعات ج 1 ص 59.
6 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 82.


(173)
بالمائعات مطلقا ، ومقتضى بعض أدلته ذلك مع التعميم في الجامدات أيضا.
    وعن ابن أبي عقيل جوازه بالمضاف اضطرارا لا مطلقا (1). وهو كسابقه لا دليل عليه.
    ( وينجس ) المضاف ( بالملاقاة ) للنجاسة مطلقا ( وإن كان كثيرا ) (2) إجماعا كما في المعتبر (3) والمتنهى (4) والتذكرة (5) وعن الشهيدين (6) ولا دليل يعتد به في الكثير منه سواه. ويدل عليه في القليل منه بعده فحوى ما دل على انفعال قليل المطلق ، وخصوص الخبر « من قدر طبخت فإذا في القدر فأرة ؟ قال : يهراق مرقها » (7) وفي آخر « عن قطرة نبيذ أو خمر مسكر قطرات في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ؟ قال : يهراق المرق » (8) الحديث.
    ( وكل ما يمازج ) الماء ( المطلق ولم يسلبه الاطلاق ) عرفا ( لا يخرجه (9) عن إفادة التطهير ) مطلقا ( وإن غير أحد أوصافه ) خالفه الممازج فيها إجماعا أو وافقه مطلقا على أظهر الاقوال لدوران الاحكام مع الاسم ، أو مع أكثرية المطلق أو مساواته لكونهما المناط في الحكم دون الاسم فيجوز التطهير معهما مطلقا على قول ، لاصالة الاباحة. وهي مع عدم صدق الاسم ممنوعة. وفيه قول آخر.
1 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 10 س 26.
2 ـ في المتن المطبوع « وإن كثر ».
3 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 84.
4 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في المياه وما يتعلق بها ج 1 ص 22 س 1.
5 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 5 س 9.
6 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 7 السطر الاخير. والروضة البهية : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج 1 ص 279.
7 ـ وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الماء المضاف ح 3 ج 1 ص 150.
8 ـ وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب النجاسات ح 8 ج 2 ص 1056 ، مع اختلاف يسير.
9 ـ في المتن المطبوع « لا يخرج ».


(174)
    وهل الممازجة المذكورة على فاقد الماء المتمكن من تحصيله بها واجبة أم لا ؟ قولان : أظهرهما الاول ، لاطلاق ما دل على لزوم الطهارة الاختيارية فلا يتقيد بوجود الماء وعدمه ، فتكون حينئذ مقدمة الوجود ، ولا ريب في وجوبها ولو شرطا.
    وما دل على جواز التيمم مع فقد الماء من الآية والسنة شموله لمثل المقام محل نظر ، ولعله لتوهم الشمول وظن كون التحصيل شرطا للوجوب قبل بالعدم. وهو ضعيف. ويؤيد المختار المبالغة في تحصيل الماء ولو بالثمن الغالي في الاخبار (1).
    ( وما يرفع به الحدث الاصغر طاهر ومطهر ) مطلقا من الحدث والخبث فضلة وغسالة باجماعنا والاصول والعمومات ، مع خصوص بعض المعتبرة ، ففي الخبر : أما الماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به (2).
    وفي آخر : كان النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ إذا توضأ اخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن به (3).
    ويستفاد من الاول من جهة العموم نفي الكراهة مطلقا ، فما نقل عن المفيد من القول باستحباب التنزه عنه (4) لا وجه له.
    ( وما يرفع به الحدث الاكبر ) مع خلوه عن النجاسة ( طاهر ) إجماعا ، لاكثر ما تقدم ، والاخبار به مستفيضة ، منها الصحيح : « عن الجنب يغتسل فينتضح من الارض في الاناء ؟ فقال : لا بأس ، هذا مما قاله الله تعالى : « ما جعل عليكم في الدين من حرج » (5).
1 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب التيمم ج 2 ص 997.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 13 ج 1 ص 155 ، مع اختلاف يسير.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الماء المضاف ح 1 ج 1 ص 152.
4 ـ المقنعة : باب المياه وأحكامها ص 64 قال ـ قدس سره ـ : « والافضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة « (5) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 1 ج 1 ص 153.


(175)
    ومطهر عن الخبث ـ أيضا بلا خلاف ـ كما عن السرائر (1) والمعتبر (2) والتذكرة (3) والمختلف (4) ونهاية الاحكام (5) لنصهم على حصر الخلاف فيما سيأتي ، بل وعن المنتهى وولده الاجماع عليه (6).
    وتوهم وجود الخلاف هنا أيضا عن الذكرى (7) مدفوع بعدم التصريح بكون المانع هنا منا ، فلعله من العامة ، ولا بعد فيه ، كما اتفق له في بحث وجوب الوضوء لغيره ، حيث نسب القول بالوجوب النفسي إلى القيل مع عدم وجود القائل به منا ، وتصريحه في قواعده بكونه من العامة العمياء (8).
    وكيف كان : فلا شبهة فيه ، لما تقدم ، وفقد ما يدل على المنع ، واختصاص ما دل على المنع من رفع الحدث به ـ على تقدير تسليمه ـ بمورده ، مع عدم دليل على التعدي.
    ( وفي ) جواز ( رفع الحدث به ثانيا قولان ) مختار الصدوقين (9) والشيخين (10) ( و ) هو ( المروي ) في بعض المعتبرة ( المنع ) منه ، ففي الصحيح :
1 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 61.
2 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 86.
3 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 5 س 17.
4 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 12 س 33.
5 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في المستعمل في رفع الحدث ج 1 ص 241.
6 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 22 س 35 و 37 ، وإيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في المستعمل ج 1 ص 18.
7 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استعمال الماء ص 12 س 16.
8 ـ انظر الذكرى : ص 23 السطر الاخير. والقواعد والفوائد : القاعدة 165 ج 2 ص 65.
9 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 12 س 34. ومن لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ونجاستها ج 1 ص 13 ذيل الحديث 17.
10 ـ المقنعة : كتاب الطهارة باب 10 في المياه وأحكامها ص 64. والخلاف : كتاب الطهارة م 126 ج 1 ص 172.


(176)
عن ماء الحمام ؟ فقال : ادخله بإزار ، ولا تعتسل من ماء آخر ، إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر فيه أهله فلا تدري فيهم جنب أم لا (1).
    وفي القاصر سندا : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه (2).
    وفي مثله : عن الحمام ؟ فقال : ادخله بمئزر وغض بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فانه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم (3).
    والاول مع عدم صراحته في الامر بالتنزه ـ لكون الاستثناء عن النهي عن الاغتسال بماء آخر في صورتي المستثنى أعم من الامر بالاغتسال به فيهما للاكتفاء في رفع النهي بالاباحة ـ ظاهر في مساواتهما في الحكم بالتنزه عن المستعمل فيهما ، ولا قائل بذلك ، ولعل في ذلك إشعارا بالكراهة.
    والاخيران مع قصورهما سندا ولا جابر لهما في المقام ـ وإن نقل في الخلاف اشتهار القول بالمنع (4) لعدم معارضة الشهرة المنقولة للشهرة المتأخرة المتحققة ـ غير صريحي الدلالة ، لاحتمال كون النهي عن ذلك لغلبة احتمال وجود النجاسة في المغتسل من الجنابة ، ولا بعد فيه.
    والشاهد عليه أنه تضمنت الاخبار المشتملة على بيان كيفية غسل الجنابة الامر بغسل الفرج ، ففي الصحيح : « عن غسل الجنابة ؟ فقال تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك » الحديث (5) والمعتبرة في معناه مستفيضة ، وهو احتمال راجح فيندفع به الاستدلال.
1 ـ وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 111 ، مع اختلاف يسير.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 13 ج 1 ص 155 ، مع اختلاف يسير.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 1 ج 1 ص 158.
4 ـ الخلاف : م 126 ج 1 ص 172.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 503.


(177)
    ومع جميع ذلك فهي معارضة باستصحاب بقاء المطهرية والعمومات الآمرة باستعمال الماء والناهية عن التيمم مع التمكن منه ، ومحض الاستعمال لا يخرجه عن الاطلاق.
    فاندفع بذلك الاحتياط المستدل به هنا على المنع على تقدير وجوبه في العبادات ، وإلا فهو ساقط من أصله.
    فإذن القول بالجواز أظهر ، كما هو بين المتأخرين أشهر.
    ويدل عليه أيضا الصحيح : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره أغتسل من مائه ؟ قال : نعم لا بأس أن يغتسل الجنب (1).
    وترك الاستفصال عن انفصال الماء المسؤول عنه عن المادة وعدمه دال على العموم.
    وفي آخر : فان كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ، فان ذلك يجزيه (2).
    واعترف الشيخ بدلالته على الجواز (3) ، إلا أنه حمله على الضرورة وقوفا على ظاهره.
    وأصرح منه الصحيح الآخر : عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بوله أو يغتسل فيه الجنب ، ما حده الذي لا يجوز ؟ فكتب : لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه (4).
    وترك الاستفصال عن الكثرة وعدمها دليل العموم.
    وظني أن التجويز في حال الضرورة هنا أمارة الكراهة في غيرها ، ولا ريب أن الترك مهما أمكن أحوط.
1 ـ وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 3 ج 1 ص 153.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الماء المضاف ح 1 ج 1 ص 156.
3 ـ الاستبصار : باب الماء المستعمل ذيل الحديث 2 ج 1 ص 28.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 15 ج 1 ص 120.


(178)
    وينبغي القطع بعدم المنع فيما ينتضح من الغسالة في الاثناء فيه ـ كما يفهم من بعض المانعين ـ للصحيح : الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء ؟ فقال : لا بأس ، ما جعل عليكم في الدين من حرج (1).
    وكذلك الفضالة ، للصحيح في اغتسال النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ مع عائشة في إناء (2) فتأمل. وكذلك الكثير ، للصحيح المتقدم في الغدير المجتمع فيه ماء السماء. والصحيح الآخر : عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منه الحمير ويغتسل فيها الجنب يتوضأ منها ؟ فقال : وكم قدر الماء ؟ قلت : إلى نصف الساق وإلى الركبة وأقل ، قال : توضأ منه (3).
    وربما يستفاد من جمع عدم الخلاف فيه. وربما أوهم بعض العبارات ثبوت الكراهة فيه. وما تقدم من الاخبار موردها الجنب ، فإلحاق الغير به يحتاج إلى دليل ، والاجماع غير معلوم ، لاختصاص بعض العبارات به كالاخبار ، وتنزيله على التمثيل يتوقف على الدليل ، ومعه في أمثال الزمان لا يحصل العلم به ، ولم يتصد أحد لنقله ليجب اتباعه.
    إلا أنه مع ذلك في الجملة غير بعيد بشهادة الاستقراء ، حيث إن المستفاد منه اشتراك الحائض ومن في حكمها معه في كثير من الاحكام. ولكن يبقى الكلام في غيرهما كالمستحاضة الكثيرة مثلا ، ولعل فتوى أكثر الاصحاب كافية في ثبوت الكراهة ، والله أعلم.
    ومما ذكر يظهر عدم الكراهة في المستعمل في الاغسال المندوبة ، ولعله لا خلاف فيه ، كما صرح به جماعة وأفتى به بعض المانعين.
    ( وفي ) تنجس ( ما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان ) بل
1 ـ وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 5 ج 1 ص 153.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الاسئار ح 1 ج 1 ص 168.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 12 ج 1 ص 119 وليس فيه « وأقل ».


(179)
أقوال ( أشهرهما ) (1) وأظهرهما ( التنجيس ) (2) مطلقا من الغسلة الاولى وما زاد فيما يجب فيه التعدد ، كما عن الاصباح (3) والمعتبر (4) وظاهر المقنع (5) وصريح التحرير (6) والتذكرة (7) والمنتهى (8) ، وهو ظاهر مختار المصنف هنا وفي الشرائع (9) ، لعموم ما دل على نجاسة القليل باعتبار عموم مفهوم بعض أخباره فثبت الكلية وانقدح فساد القدح فيها ، وعموم المستفيضة الدالة على إهراق ما لاقته المتنجسات من القليل الدالة بظاهرها على النجاسة ، كما استدل بها لها. ولا اعتبار للنية في حصول التطهير ، فيحصل مع عدمها.
    ويدل عليه في الجملة خصوص مضمرة عيص المروية في الخلاف والمعتبر والمنتهى : عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ؟ فقال : إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه (10) وفي بعض النسخ : وإن كان وضوء الصلاة فلا يضره.
    والاضمار مع تسليم القدح بسببه وكذلك القصور بحسب السند منجبر بالشهرة.
    وفي الخبر : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به
1 و 2 ـ في المتن المطبوع « أشبههما التنجس ».
3 ـ كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 32 س 32.
4 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في نجاسة الغسالة ج 1 ص 90.
5 ـ المقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 3 س 13.
6 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 5 س 29.
7 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 5 س 22.
8 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في المياه في المياه وما يتعلق بها ج 1 ص 24 س 11.
9 ـ شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 16.
10 ـ الخلاف : كتاب الطهارة : حكم ماء الغسالة م 135 ج 1 ص 179. المعتبر : كتاب الطهارة في نجاسة الغساله ج 1 ص 90. منتهى المطلب : كتاب الطهارة في المياه وما يتعلق بها ج 1 ص 24 س 18.


(180)
وأشباهه (1).
    والاستدلال به يتم على تقدير استلزام عدم رفع الحدث به النجاسة ، ولا دليل عليه من الاخبار ، والاجماع غير معلوم مع وجود القول بالانفكاك ، ومضمونه في المقام إجماعي كما عن المعتبر (2) والمنتهى (3) فسقط الاستدلال به للمقام.
    وقيل بالطهارة مطلقا (4) ، للاصل ، وما سيأتي في الاستنجاء. وضعفه ظاهر ، للخروج عن الاول بما قدمناه ، وعدم الكلام في الثاني ، ولكن لا ملازمة بينه وبين المقام ، وهو مخصوص بالاستثناء عما تقدم بالنص والاجماع.
    وقيل بها كذلك مع ورود الماء على النجاسة (5) التفاتا إلى اداء الحكم بالنجاسة إلى عدم الطهارة المتنجس أبدا. وفيه ـ مع كونه أعم من المدعى ـ منع ، لتوقفه على ثبوت المنع من حصول التطهير بالمتنجس مطلقا ، وليس كذلك ، كيف ! وحصوله به في بعض المواضع كحجر الاستنجاء والارض المطهرة لباطن القدم مثلا مما لا مجال لانكاره. والاجماع على المنع لم يثبت إلا في النجس قبله ، وأما النجس في أثنائه فلا. وله جواب آخر.
    وقيل بها في الولوغ مطلقا وفي الثانية من غسالة الثوب وبضدها في الاولى منها (6) ، التفاتا فيهما إلى ما تقدم في دليلي الطهارة والنجاسة مطلقا. وهو مع ضعفه في الاول بما تقدم جار في الشق الثاني ، وكذلك الثاني جار في الشق الاول. بالتفصيل بقسميه لا وجه له.
1 ـ وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 13 ج 1 ص 155.
2 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في نجاسة الغسالة ج 1 ص 90
3 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في المياه وما يتعلق بها ج 1 ص 24 س 12.
4 ـ يظهر هذا من عبارة الشهيد في الذكرى ص 9 س 23.
5 ـ هذا هو مقتضى مذهب السيد المرتضى ومن تبعه في انفعال الماء القليل. راجع الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 215 المسألة الثالثة.
6 ـ اختاره الشيخ في الخلاف : في حكم ماء الغسالة م 135 وحكم الولوغ م 137 ج 1 ص 179 و 181.
رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: فهرس