|
|||
(211)
كما سيأتي تحقيقه مستوفي في بحث غسل الجنابة.
( والدعاء ) بالمأثور في المعتبرة (1) ( عند الدخول ) والخروج ( وعند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء ) مطلقا ( وعند الفراغ ) منه. ( والجمع بين الاحجار والماء ) مقدما الاول على الثاني ، كما في المرسل : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء (2). وينبغي تخصيصه بغير المتعدي ، للاصل واختصاص الخبر به ، فتعديته إلى المتعدي ـ كما عن المصنف في المعتبر ـ (3) يحتاج إلى دليل ، ولعل المسامحة لنا في أمثال المقام تقتضيه. ( والاقتصار على الماء إن لم يتعد ) مخرجه إن لم يجمع ، فانه من الاحجار خاصة أفضل ، للمعتبرة. منها : الصحيح ، قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ يا معشر الانصار ! قد احسن الثناء عليكم ، فماذا تصنعون ؟ قالوا : نستنجي بالماء (4). ومنها : قال ـ صلى الله عليه وآله ـ لبعض نسائه : مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ، فانه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير (5). ( وتقديم ) الرجل ( اليمنى عند الخروج ) لما تقدم. والبدأة في الاستنجاء بالمقعدة قبل الاحليل ، للموثق : عن الرجل إذا أراد أن يستنجي فأيما يبدأ بالمقعدة أو الاحليل ؟ فقال : بالمقعدة ثم بالاحليل (6). ( ويكره الجلوس ) (7) حال التخلي ( في المشارع ) جمع مشرعة وهي موارد 1 ـ وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 216. 2 ـ وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 246. 3 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في مندوبات الخلوة ج 1 ص 136. 4 ـ وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 250. 5 ـ وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 ج 1 ص 222. 6 ـ وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 227. 7 ـ في المتن المطبوع قبل ذلك « مكروهاتها ». (212)
المياه ، كشطوط الانهار ورؤوس الآبار ( والشوارع ) جمع شارع ، وهو الطريق
الاعظم ـ كما عن الجوهري ـ والمراد بها هنا مطلق الطريق النافذة ، إذ المرفوعة ملك
لاربابها عند الاصحاب.
( ومواضع اللعن ) المفسرة في الصحيح بأبواب الدور ، ويحتمل أن يراد بها ما هو أعم منها باحتمال خروج التفسير بها مخرج التمثيل. ( وتحت الاشجار المثمرة ) بالفعل ، كما يستفاد من الخبر : نهى أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها (1). ويشهد له آخر في تعليل النهي بحضور الملائكة الموكلين لحفظ الثمار (2). هذا ، مضافا إلى الاصل. أو مطلقا ، لاطلاق الصحيح الآتي ، مع المسامحة ، فتأمل. كل ذلك للمعتبرة ، منها : الصحيح ، تتقى شطوط الانهار والطرق النافذة وتحت الاشحار المثمرة ومواضع اللعن ، قيل له : وأين مواضع اللعن ؟ قال : أبواب الدور (3). وظاهرها المنع. وحمل في المشهور على الكراهة ، للاصل. وعن الهداية (4) والفقيه (5) والمقنعة (6) المنع من التغوط في الاخير خاصة. وهو أحوط. ( وفئ النزال ) المواضع المعدة لنزول القوافل والمترددين ـ والتعبير به إما لغلبة الظل فيها أو لفيئهم ورجوعهم إليها ـ للتأذي ، وكونه من مواضع اللعن بناء على الاحتمال المتقدم ، وللخبرين (7). وظاهرهما التحريم وعدم الجواز ، كما عن 1 ـ وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 ج 1 ص 228. 2 ـ وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 8 ج 1 ص 230. 3 ـ وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 228. 4 ـ الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص 48 س 29. 5 ـ من لا يحضره الفقهية : باب ارتياد المكان للحدث و ... ح 63 ج 1 ص 32. 6 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 3 في آداب الاحداث الموجبة للطهارة ص 41. 7 ـ وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ج 2 و 4 ج 1 ص 228 و 229. (213)
الكتب ثلاثة المتقدمة. وهو أحوط.
( واستقبال ) قرصي ( الشمس والقمر ) مطلقا ـ حتى الهلال ـ بفرجه دون مقاديمه أو مآ خيره ، مطلقا على الاشهر ، للمرسلين في الكافي (1) والفقيه (2) أو في البول خاصة ، كما عن ظاهر الشيخ في الاقتصاد (3) والجمل (4) والمصباح (5) ومختصره (6) وابن سعيد (7) وسلار (8) ومحتمل الارشاد (9) والبيان (10) والنفلية (11) ، للاصل واختصاص أكثر الاخبار به. وهو كما ترى ! وقيل : بالمنع (12) ، لظواهرها. وهو ضعيف ، لضعفها وخلوا كثير من الروايات المبينة لحدود الاستنجاء عما تضمنته. ولا يكره الاستدبار عند البول والاستقبال عند الغائط مع ستر القبل ، للاصل ، وحكاية الاجماع عليه عن فخر الاسلام (13) وظهور اختصاص الاخبار بالاستقبال بالحدثين. وما في المرسل « لا تستقبل الهلال ولا تستدبره » (14) غير صريح ، لامكان اختصاص النهي في الاول بالبول وفي الثاني بالغائط. ( والبول في الارض الصلبة ) لما تقدم في ارتياد المكان المناسب. ( وفي مواطن الهوام ) ولا يحرم. خلافا للهداية ، فلم يجوزه (15) والاصل مع 1 ـ الكافي : كتاب الطهارة باب الموضع الذي يكره ... ح 3 ج 3 ص 15. 2 و 14 ـ من لا يحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث و ... ح 48 ج 1 ص 26. 3 ـ الاقتصاد : في ذكر الوضوء وأحكامه ص 241. 4 ـ الجمل والعقود : في ذكر الطهارة ص 37. 5 ـ مصباح المتهجد : في كيفية الطهارة ص 6. 6 ـ نقله في كشف اللثام : ج 1 ص 23. 7 ـ الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الاستطابة وسنن الحمام ص 26. 8 ـ المراسم : كتاب الطهارة في ذكر ما يتطهر منه الاحداث ص 33. 9 ـ إرشاد الاذهان : كتاب الطهارة في ما يكره للمتخلي ج 1 ص 222. 10 ـ البيان : كتاب الطهارة في ما يكره على المتخلي ص 6. 11 ـ النفلية : الفصل الاول في سنن المقدمات ص 91. 12 ـ المقنعة : باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات ص 42. 13 ـ حكاه في كشف اللثام ( ج 1 ص 23 ) عن شرح الارشاد لفخر الاسلام. 15 ـ الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص 48 س 30. (214)
ضعف ما فيه النهي عنه حجة عليه.
( وفي الماء جاريا أو ساكنا ) (1) وفاقا للاكثر ، للمستفيضة ، منها : الصحيح عن العلل : ولا تبل في ماء نقيع ، فانه من فعل فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه (2). ومنها : الخبر المحكي عن جامع البزنطي : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تنم وبيدك ريح الغمر ، ولا تبل في الماء ، ولا تخل على قبر ، ولا تمش في نعل واحدة ، فان الشيطان أسرع ما يكون على بعض هذه الاحوال. وقال : ما أصاب أحدا على هذه الحال فكان يفارقه إلا أن يشاء الله تعالى (3). ومنها : الخبر المروي في الخصال : لا يبولن الرجل من سطح في الهواء ولا يبولن في ماء جار ، فان فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه ، فان للماء أهلا وللهواء أهلا (4). وروي : أن البول في الراكد يورث النسيان (5) وأنه من الجفاء (6). وعن بعض : أنه فيه يورث الحصر وفي الجارى السلس (7). خلافا لظاهر الهداية ووالده في الاول (8) فنفيا البأس عنه ، للصحيح : لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد (9). ويحمل على عدم تأكد الكراهة فيه أو عدم التنجيس أو التقذير وإن كره 1 ـ في المتن المطبوع « جاريا وراكدا ». 2 ـ علل الشرائع : ب 200 في علة النهي عن البول في الماء النقيع ح 1 ج 1 ص 283. 3 ـ بحار الانوار : كتاب الطهارة ب 2 في آداب الخلاء ح 49 ج 80 ص 191 ، مع اختلاف يسير. 4 ـ الخصال : أبواب المائة فما فوق ( حديث الاربعمائة ) ح 10 ج 2 ص 613 ، وفيه : « ولا يبولن في ماء حار « لكن وسائل الشيعة وبحار الانوار ينقلان عن الخصال « ماء جار ». 5 ـ وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 240. 6 و 7 ـ مستدرك الوسائل : ب 19 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 و 6 ج 1 ص 270 و 271. 8 ـ الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص 48 س 30. ولم أعثر على مصدر أصلى لفتوى والده وإن أرسله في كشف اللثام ومفتاح الكرامة وغيرهما إرسال المسلمات. 9 ـ وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 107. (215)
من جهة اخرى ، جمعا ، ولا يعتبر التكافؤ هنا مسامحة ، ويحتملهما كلامهما.
ولظاهرهما وظاهر المفيد في الثاني (1) فلم يجوزوه. وهو أحوط.
ويتأكد كراهتهما في الليل ، لما ينقل : من أن الماء بالليل للجن ، فلا يبال فيه ولا يغتسل ، حذرا من إصابة آفة من جهتهم (2). وظاهر الروايات ـ كالمتن ـ مع الاصل يقتضي اختصاص الكراهة بالبول خاصة. خلافا للاكثر ومنهم الشيخان ، فألحقا به الغائط (3). ولا بأس ، للاولوية ، كما عن الذكرى (4) ، فتأمل. وفي ثبوتها في الماء المعد في بيوت الخلا لاخذ النجاسة واكتنافها كما يوجد في الشام وما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء إشكال ينشأ من الاطلاق ومن الاصل وعدم تبادر مثله منه. والاول أحوط. ( واستقبال الريح به ) أي بالبول ، بل مطلقا ، للمرفوع : ما حد الغائط ؟ فقال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها (5). ومثلها في المرسل (6). وعن علل محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم : ولا تستقبل الريح لعلتين : إحداهما أن الريح يرد البول فيصيب الثوب وربما لم يعلم الرجل ذلك أو لم يجد ما يغسله ، والعلة الثانية أن مع الريح ملكا فلا تستقبل بالعورة (7). والخبران وان احتملا الاستقبال عند البول والاستدبار عند الغائط 1 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 3 في آداب الاحداث الموجبة للطهارات ص 41. 2 ـ عوالي اللئالي : باب الطهارة ح 69 ج 2 ص 187. 3 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 3 في آداب الاحداث الموجبة للطهارة ص 41. والنهاية : كتاب الطهارة باب آداب الحدث وكيفية الطهارة ص 10. 4 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص 20 س 22. 5 ـ وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 ج 1 ص 213. 6 ـ من لا يحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث و ... ح 47 ج 1 ص 26. 7 ـ بحار الانوار : الطهارة ب 2 في آداب الخلاء ح 53 ج 80 ص 194. (216)
ومرجعهما جميعا الاستقبال بالحدث ، إلا أن الظهور بل مطلق الاحتمال في مثل
المقام لعله كاف ، والله العالم.
( والاكل والشرب ) حال التخلي كما عن جماعة ، بل مطلقا كما عن غيرهم ، لمهانة النفس ، وفحوى مرسل الفقيه : إن أبا جعفر ـ عليه السلام ـ دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك له ، وقال : يكون معك لآكلها إذا خرجت (1). واسند في عيون أخبار الرضا ـ عليه السلام ـ (2) وفي صحيفة الرضا عن الرضا ـ عليه السلام ـ أن الحسين بن علي ـ عليه السلام ـ فعل ذلك (3). ( والسواك ) أي الاستياك حال التخلي أو مطلقا بناء على اختلاف نسختي المرسل ان « السواك على الخلاء يورث البخر » كذا في الفقيه (4) وظاهره الاول. وفي التهذيب بدل « على » « في » (5) وظاهره الثاني لو اريد به بيته ، وإلا فكا لاول. ( والاستنجاء ) ومنه الاستجمار ( باليمين ) للنهي عنه في الاخبار ، وفيها : أنه من الجفاء (6). وفيها : النهي عن مس الذكر باليمين (7) وعنه : أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه ، ويسراه لخلائه وما كان من أذى (8). واستحب أن يجعل اليمين لما علا من الامور واليسار لما دنأ. 1 ـ من لا يحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث و ... ح 49 ج 1 ص 27. 2 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : ب 31 فيما جاء عن الرضا ( عليه السلام ) من الاخبار المجموعة ح 154 ج 2 ص 43. 3 ـ صحيفة الامام الرضا ( عليه السلام ) : ح 176 ص 80. 4 ـ من لا يحضره الفقيه : باب السواك ح 110 ج 1 ص 52. 5 ـ تهذيب الاحكام : ب 3 في آداب الاحداث الموجبة للطهارات ح 24 ج 1 ص 32. 6 و 7 ـ وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب أحكام الخلوة ح 7 و 6 ج 1 ص 226. 8 ـ سنن أبي داود : كتاب الطهارة باب كراهية مس الذكر با ليمين في الاستبراء ح 33 ج 1 ص 9. (217)
ولا يدفعه ما في الخبر : يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك (1). فتدبر.
( وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى ) بشرط عدم التلويث ، ومعه يحرم قطعا ، والاخبار بالاول مستفيضة. منها : الخبر المروي في الخصال : من نقش على خاتمه اسم الله عز وجل فليحوله عن اليد التى يستنجي بها في المتوضأ (2). ومنا : الخبر المروي في أمالي الصدوق : الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ونقشه لا إله إلا الله ؟ فقال : أكره ذلك له ، فقلت : جعلت فداك ! أو ليس كان رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ وكل واحد من آبائك يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه ؟ قال : بلى ولكن يتختمون في اليد اليمنى ، فاتقوا الله وانظروا لانفسكم (3). ومنها : المروي في قرب الاسناد : عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم أو الشيء من القرآن ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا (4). وما ربما يوجد في شواذ الاخبار من عدم الكراهة لفعل الائمة ـ عليهم السلام ـ ذلك (5) فمع ضعفه مؤول أو محمول على التقية. وربما ينقل عن الصدوق المنع من ذلك ، وهو حسن لو لا ضعف الاخبار. ويلحق باسمه تعالى اسم الانبياء والائمة ـ عليهم السلام ـ وهو حسن وإن اختصت النصوص بالاول ، لما دل على استحباب تعظيم شعائر الله تعالى. ولا ينافيه ما في الخبر : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ؟ فقال : 1 ـ وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 511. 2 ـ الخصال : أبواب المائة فما فوق ( حديث الاربعمائة ) ح 10 ج 2 ص 612. 3 ـ أمالي الصدوق : المجلس 70 ح 5 ص 369. 4 ـ قرب الاسناد : ص 121 س 14 ، في المصدر : « وعليه الخاتم فيه ذكر الله ». 5 ـ وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب أحكام الخلوة ح 8 ج 1 ص 234. (218)
ما احب ذلك ، قال : فيكون اسم محمد ـ صلى الله عليه وآله ـ ؟ قال : لا بأس (1) ،
لضعفه وعدم تضمنه الاستنجاء.
ويلحق بذلك الفصة من حجر زمزم ، للخبر : ما تقول في الفص من أحجار زمزم ؟ قال : لا بأس به ، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه (2) فتأمل. وقيل : يوجد في نسخة الكافي بلفظ « حجارة زمرد » (3) بدل « أحجار زمزم ». ( والكلام ) حال التخلي مطلقا كما عن جماعة ، أو التغوط خاصة كما عن آخرين ، للاخبار. منها : ما في العلل : من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته (4). وفي خبر آخر « إلى أربعة أيام » (5). وهما مشعران بالكراهة. وعليها يحمل النهي عن إجابة الرجل الآخر وهو على الغائط في آخر (6). وهو مع الاصل وضعف الخبر يكفي لدفع المنع ، كما عن الصدوق (7). ( إلا بذكر الله تعالى ) فانه حسن على كل حال ، كما في الصحيح وغيره (8). ويعضده العمومات مع عدم تبادره من الاخبار الناهية. والخبر كا لمتن مطلقان فيه. وربما يقيدان بذكره فيما بينه وبين نفسه. وهو 1 ـ وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب أحكام الخلوة ح 6 ج 1 ص 233. 2 ـ وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب احكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 253. 3 ـ الكافي : كتاب الطهارة باب القول عند دخول الخلاء و ... ح 6 ج 3 ص 17. 4 ـ علل الشرائع : ب 201 في العلة التي من أجلها لا يجوز الكلام على الخلاء ح 1 ج 1 ص 283. 5 ـ لم أجده في الوسائل وغيرها من الجوامع الحديثية المتداولة ، ووجدته بعين العبارة في كشف اللثام : ج 1 ص 24. 6 ـ وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 218. 7 ـ من لا يحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث و ... ج 1 ص 31 ذيل الحديث 60. 8 ـ وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 219. (219)
حسن ، لاخبار التسمية عند الدخول (1). وعن قرب الاسناد مسندا عن أبي جعفر ـ عليه
السلام ـ عن أبيه ـ عليه السلام ـ قال : كان أبي يقول : إذا عطس أحدكم وهو على الخلاء
فليحمد الله تعالى في نفسه (2).
أو حكاية الاذان مطلقا أو سرا في نفسه ، للاخبار ، منها : الصحيح ، ولو سمعت المنادي ينادي بالاذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول (3). وفي رواية : إنه يزيد في الرزق (4). ولا يحتاج إلى تبديل الحيعلات بالحوالقات (5) التفاتا إما لي إطلاق النصوص من دون إشارة فيها إلى ذلك ، أو إلى الشك في دخول مثله في الكلام المنهي عنه. ( أو للضرورة ) في طلب الحاجة إن لم يكن با لاشارة أو التصفيق أو نحوهما ، فربما وجب ، وهو واضح. أو لرد السلام وحمد العاطس وتسميته ، كما عن المنتهى (6) ونهاية الاحكام ، (7) لعموم أدلة الوجوب والاستحباب. ( الثالث : في الكيفية ) ( والفروض سبعة ). ( الاول : النية ) وهي القصد إلى فعله ( مقارنة لغسل الوجه ) المعتبر شرعا ، وهو أول جزء من أعلاه ، لعدم تسمية ما دونه غسلا شرعا. مشتملة : على قصد الوجوب فيما لو كان واجبا بوقوعه في وقت عبادة واجبة مشروطة به والندب في غيره. والتقرب به إلى الله تعالى ، بأن يقصد فعله لله سبحانه امتثالا لامره ، أو 1 ـ وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 ج 1 ص 214. 2 ـ قرب الاسناد : ص 36 س 10. 3 و 4 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب احكام الخلوة ح 1 و 3 ج 1 ص 221. 5 ـ في نسخة ل « بالحوقلات ». 6 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في مكروهات الخلوة ج 1 ص 41 س 17. 7 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في اداب الاستنجاء ج 1 ص 84. (220)
موافقة لطاعته ، أو طلبا للرفعة عنده بواسطته تشبيها بالقرب المكاني ، أو لنيل
الثواب عنده ، أو الخلاص من عقابه. على خلاف في صحة الاخيرين من جمع ، نسبه شيخنا
الشهيد في قواعده إلى الاصحاب (1) ، استنادا منهم إلى منافاته للاخلاص المأمور به.
وهو خلاف ما يستفاد من الكتاب والسنة المتواترة معنى ، ولذا اختار جملة من المحققين
الجواز. وقيل : أو مجردا عن ذلك ، فانه تعالى غاية كل مقصود.
وعلى الاستباحة مطلقا أو الرفع حيث يمكن. ولا شبهة في إجزاء النية المشتملة على ما تقدم ، وإن كان في وجوب ما عدا القربة نظر ، لعدم قيام دليل عليه يعتد به. أما هي : فلا شبهة في اعتبارها في كل عبادة ، بل ولا خلاف فيه فتوى ودليلا كتابا وسنة. وربما نسب في الذكرى (2) إلى الاسكافي الاستحباب في الطهارات الثلاث. ولكن المصنف في المعتبر نسب إليه الوجوب (3). وكذا تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون مشتركا ، إلا أنه على ما قيل لا اشتراك في مثل الوضوء حتى في الموجوب والندب ، لانه في وقت العبادة الواجبة المشروطية به لا يكون إلا واجبا وبدونه يكون مندوبا ، وعلى التقديرين يكون معينا. ( ويجوز ) بل يستحب ، (4) كما في القواعد (5) ( تقديهما عند غسل اليدين ) المستحب للوضوء بوقوعه من حدث البول أو الغائط أو النوم والاغتراف من إناء لا يسع كرا ، أو مطلقا مع خلوهما عن النجاسة المتيقنة عند الاكثر ، التفاتا إلى 1 ـ القواعد والفوائد : القاعدة 39 الفائدة الثانية ج 1 ص 77. 2 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 80 س 7. 3 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 138. 4 ـ في النسخة المطبوعة وفي نسخة « ش » بل ويستحب. 5 ـ قواعد الاحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 9 السطر قبل الاخير. (221)
كونه من الاجزاء المندوبة له. وهو غير معلوم.
فالتأخير إلى غسل الوجه أولى ، وفاقا لجماعة منهم الشهيد في البيان (1) والنفلية (2) ، وعن ابن طاووس التوقف في ذلك (3). وعلى الاول جاز التقديم عند المضمضة والاستنشاق أيضا وعن ظاهر الغنية (4) وموضع من السرائر (5) تخصيص الجواز به خاصة. وهو حسن لو ثبت فيهما الجزئية ، ولكن النصوص بخروجهما من الوضوء كثيرة. ودعوى الوفاق على كونهما مع ما تقدم من سننه لا تستلزم الدلالة على الجزئية ، لكونه أعم. ( و ) يجب ( استدامة حكمها حتى الفراغ ) من الوضوء ، بمعنى أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها ، كما في الشرائع (6) وعن المبسوط (7) والمنتهى (8) والجامع (9) والتذكرة (10) ونهاية الاحكام (11) ونسبه الشهيد إلى الاكثر ، قال : وكأنه بناء منهم على أن الباقي مستغن عن المؤثر (12). ولعله أراد أنه إذا أخلص العمل لله تعالى ابتداء بقي الخلوص وإن غفل عنه في الاثناء. وعن الغنية والسرائر : أن يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالفها (13). البيان : كتاب الطهارة في الوضوء ص 7. 2 ـ النفلية : الفصل الاول في سنن المقدمات ص 93. 3 ـ كما في الذكرى : في كيفية الوضوء ص 80 س 32 ، نقلا عن البشرى. 4 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 491 س 18. 5 ـ السرائر : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 98. 6 ـ شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 20. 7 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر وجوب النية في الطهارة ج 1 ص 19. 8 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 55 س 26. 9 ـ الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص 35. 10 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 15 س 2. 11 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في وقت نية الوضوء ج 1 ص 29. 12 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 81 س 5. 13 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 491 س 18. والسرائر : (222)
ومقتضاه اعتبار استدامتها فعلا ، كما هو مقتضى الادلة ، لوجوب تلبس العمل بجميعه
بالنية ، والاستدامة الحكمية مستلزمة لخلو جل العمل عنها ، إذ ليست بنية حقيقة.
ومبنى الخلاف هو الاختلاف في تفسير أصل النية المعتبرة هل هي الصورة المخطرة با لبال ؟ أم نفس الداعي إلى الفعل وإن لم يكن با لبال مخطرا في الحال ؟ فعلى الاول : لا يمكن اعتبار الاستدامة الفعلية بناء على تعذرها أو تعسرها ، إذ « ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » (1) واعتبار الحكمية حينئذ بالمعنى المتقدم بناء على أن « ما لا يدرك كله لا يترك كله » (2) وذلك لاعتبارها بالمعنى المزبور في أصل النية كاعتبار الجزء في الكل وسقوط الكل بالامرين لا يستلزم سقوط جزئه ، لما عرفت ، فتأمل. وعلى الثاني : يمكن اعتبارها ، فيجب وحيث إن المستفاد من الادلة ليس إلا الثاني بناء على دلالتها على اعتبار النية في أصل العمل ومجموعه وهو ظاهر في وجوب بقائها بنفسها إلى منتهاه ، وهو في المخطر ـ كما عرفت ـ غير ممكن ، وليس بعد ذلك إلا الداعي ، فيجب إرادته منها. ولا صارف يوجب المصير إلى الاول. هذا ، مع أن معناها لغة وعرفا ليس إلا ذلك ، ولذا العامل عملا لم يخطر القصد بباله حينه لا يكون في العرف عاملا بغير نية ، بل لا ريب في تلبس عمله بها عند أهله ، وليست العبادات فيها إلا مثل غيرها ، وإنما الفارق بينهما اعتبار الخلوص والقربة في الاول دون الثاني ، فالمكلف به المشترط في صحة العبادات ليس إلا الخصوصية ـ وهي الاخلاص ـ دون أصل النية ، لعدم القدرة على تركها ، كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 98. 1 ـ الاحزاب : 4. 2 ـ عوالي اللآلي : الخاتمة ـ الجملة الاولى ح 207 ج 4 ص 58. (223)
ولذا قيل : لو كلفنا الله تعالى بايقاع الفعل من دون نية لكان تكليفا بما لا
يطاق.
ومما ذكر ظهر سقوط كلفة البحث عن المقارنة وتقديمها عند غسل اليدين ، لعدم انفكاك المكلف على هذا التقدير عنها ، فلا يتصور فقدها عند القيام إلى العمل ليعتبر المقارنة لاول العمل الواجبي أو المستحبي. ( والثاني : غسل الوجه ) بالنص والاجماع. ( وطوله من قصاص شعر الرأس ) أي منتهى منبته عند الناصية ، وهو عند انتهاء استدارة الرأس وابتداء تسطيح الجبهة ، فالنزعتان من الرأس ( إلى ) محادر شعر ( الذقن ) أي المواضع التي ينحدر فيها الشعر عنه ويسترسل ، بالنص والاجماع ( وعرضه ما اشتمل (1) عليه الابهام والوسطى ) بهما ، مراعيا في ذلك مستوى الخلقة في الوجه واليدين ، فيرجع فاقد شعر الناصية وأشعر الجبهة ـ المعبر عن الاول بالانزع والثاني بالاغم ـ وقصير الاصابع وطويلها بالنسبة إلى وجهه إلى مستوى الخلقة ، لبناء الحدود الشرعية على الغالب. وعليه يحمل الصحيح : الوجه الذي قال الله عز وجل وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم : ما دارت عليه الابهام والوسطى من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الاصبعان مستديرا فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه ، قلت : الصدغ من الوجه ؟ قال : لا (2). ( و ) منه يعلم أنه ( لا يجب غسل ما استرسل من اللحية ) وزاد عليها طولا وعرضا إجماعا ، كما حكي (3). ولا الصدغ بجميعه لو فسر بما فوق العذار من الشعر خاصة ـ كما هو ظاهر الصحيح وجمع من الاصحاب بل وصريح بعضهم (4) ـ أو بعضه مما لم يصل إليه الاصبعان لو فسر بمجموع ما بين العين 1 ـ في المتن المطبوع « ما اشتملت ». 2 ـ وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 283. 3 و 4 ـ كشف اللثام : كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ج 1 ص 67 س 31 و 41. (224)
والاذن ، كما عن بعض أهل اللغة (1) وظاهر جماعة. وكيف كان : فعدم دخوله مطلقا أو
في الجملة إجماعي ، بل قيل : إنه مذهب جمهور العلماء (2) مضافا إلى دلالة الصحيح عليه
من وجهين. خلافا للمنقول عن بعض الحنابلة (3) وظاهر الراوندي في الاحكام (4).
ولا ما يخرج من العذار ـ وهو ما حاذى الاذن من الشعر ـ عن إحاطة الاصبعين ، كما عن المعتبر (5) والتذكرة (6) ونهاية الاحكام (7). ومنه يظهر ضعف القولين بوجوب غسله مطلقا كما عن ظاهر المبسوط (8) والخلاف (9) ، وعدمه كذلك كما عن صريح التحرير (10) والمنتهى (11) وربما احتاط بالاول شيخنا في الذكرى (12) والدروس (13). ومنه يعلم عدم وجوب غسل البياض الذي بينه وبين الاذن بطريق أولى ، ولا ما خرج من العارض ـ وهو ما تحت العذار من جانبي اللحية إلى شعر الذقن ـ عن إحاطة الاصبعين ، كما عن نهاية الاحكام (14). 1 ـ لسان العرب : مادة « صدغ « ج 8 ص 439. 2 ـ ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة فيما يجب غسله في الوضوء ص 26 س 41. 3 ـ كما في منتهى المطلب : في أفعال الوضوء وكيفيته ج 1 ص 56 السطر ما قبل الاخير. 4 ـ فقه القرآن : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 13. 5 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 141. 6 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 16 س 9. 7 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 36. 8 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 20. 9 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 23 في حد الوجه ج 1 ص 76. 10 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 9 السطر الاخير. 11 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 57 س 14. 12 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ص 83 س 35. 13 ـ الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في الوضوء ص 4 س 2. 14 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 36. (225)
ومنه يظهر ضعف القولين بوجوب غسله مطلقا كما عن الاسكافي (1) والشهيدين (2) ،
وعدمه كذلك كما عن المنتهى (3). ولكن الاول احوط ، لدعوى ثانيهما الاجماع عليه.
ووجوب غسل ما نالته الاصبعان من مواضع التخديف ـ وهي منابت الشعر الخفيف بين النزعة
والصدغ أو ابتداء العذار ـ كما عن الروضة (4) والمسالك قطعا (5) والذكرى احتياطا (6). خلافا للمنقول عن التذكرة (7) والمتهى (8) بناء على دخولها في الراس لنبات
الشعر عليها.
وضعفه ظاهر.
( ولا ) يجب ( تخليلها ) اي اللحية للاصل والاجماع كما عن نص الخلاف (9) والناصريات (10) وهو كذلك في الكثيفة. واما الخفيفة : فربما يتوهم فيها الخلاف. والاشهر الاظهر العدم ، للمعتبرة المستفيضة الصريحة الدلالة ، ففي الصحيح : كل ما احاط به الشعر فليس على العباد ان يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء (11). وفي آخر : عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته ؟ قال : لا (12). 1 ـ كما في ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ص 83 س 31. 2 ـ الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في الوضوء ص 4 س 3. والروضة البهية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 323. 3 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 57 س 16. 4 ـ الروضة البيهة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 323. 5 ـ مسالك الافهام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 5 س 35. 6 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ص 84 س 1. 7 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 16 س 22. 8 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 57 س 16. 9 ـ الخلاف : كتاب الطهاة م 24 في ما استرسل من اللحية ج 1 ص 77. 10 ـ الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة م 26 ص 220. 11 ـ وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 335. 12 ـ وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 335. |
|||
|