رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: 196 ـ 210
(196)
للمنقول عن السرائر (1) والمهذب (2) والمنتهى (3) والبيان (4) ، لما تقدم. وعن التذكرة (5) القطع بنقض الخارج منه من قبل المرأة ، واستقربه في المعتبر (6) والذكرى (7) مع الاعتياد ، ولم نقف على مستندهما.
    ( والنوم الغالب على الحاستين ) السمع والبصر تحقيقا أو تقديرا مطلقا ، إجماعا كما في التهذيب (8) وعن الانتصار (9) والناصريات (10) والخلاف (11) وللصحاح المستفيضة ، وبعضها صريح في الاطلاق ، ففي الصحيح : من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا ، فقد وجب عليه الوضوء (12).
    وفي آخر : من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش أو على أي الحالات ، فعليه الوضوء (13).
    وما سواها من الروايات المنافية (14) مع شذوذها وضعفها محمولة على الخفقة أو التقية ، كما يشعر به بعضها.
    وحصر الناقض فيما يخرج من السبيلين إضافي بالنسبة إلى ما يخرج وليس بحقيقي إجماعا.
1 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الاحداث الناقضة للطهارة ج 1 ص 107
2 ـ المهذب : كتاب الطهارة باب ما يوجب إعادة الطهارة ج 1 ص 49.
3 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في نواقض الوضوء ج 1 ص 31 س 19.
4 ـ البيان : كتاب الطهارة في أسباب الوضوء ص 5.
5 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في نواقض الوضوء ج 1 ص 11 س 8.
6 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في نواقض الوضوء ج 1 ص 108.
7 ـ ذكرى الشيعة : الاسباب الموجبة للطهارة ص 26 س 4. لكنه ـ قدس سره ـ لم يستقرب بل استشكل فيه ، فراجع.
8 ـ تهذيب الاحكام : ب 1 في الاحداث الموجبة للطهارة ج 1 ص 5.
9 ـ الانتصار : كتاب الطهارة في نواقض الوضوء ص 30.
10 ـ الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة م 35 ص 222 س 19.
11 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 53 في النوم الناقض للوضوء ج 1 ص 109.
12 و 13 ـ وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب نواقض للوضوء ح 9 و 3 ج 1 ص 181 و 180.
14 ـ وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 11 و 12 و 14 و 15 ج 1 ص 181 و 182.


(197)
    ونسبة المخالفة إلى الصدوقين ضعيفة وعبارتهما مؤولة ، لدعوى أحدهما الاجماع على النقض به في الخصال (1).
    وإطلاق النصوص وكلام الاصحاب يقتضي ناقضية النوم بنفسه ، لا من حيث كونه محتملا لخروج الحدث معه ، كما نسب إلى العامة ، وفي الحسن تصريح به ، حيث قال ـ عليه السلام ـ : لا ينقض الوضوء إلا حدث والنوم حدث (2).
    وما ربما يتوهم منه المخالفة لعله محمول على التقية ، لما ذكر ، ولتصريح بعض المعتبرة بعد نقض الطهارة باحتمال طرو الناقض شكا أو ظنا ، ففي الصحيح : عمن حرك إلى جنبه شيء وهو لم يعلم به ؟ قال : لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر بين ، وإلا فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر (3).
    وفي الموثق : إذا استيقنت أنك أحدثت فتوضأ وإياك أن تحدث وضوء حتى تستيقن أنك أحدثت (4).
    وبذلك صرح جمع من الاصحاب.
    وفي حكمه الاغماء والجنون والمزيل للعقل مطلقا ، بإجماع المسلمين كما في التهذيب (5) ، وبلا خلاف بين أهل العلم كما عن المنتهى (6) ، وفي الخصال : أنه من دين الامامية (7) ، وفي الصحيحين المعلق فيهما الحكم بالنقض في النوم على ذهاب العقل (8) دلالة عليه.
1 ـ الخصال : أبواب المائة فما فوقه ج 2 ص 603 ولم أجد فيه التصريح بالاجماع ، ولعله مستفاد من عنوان « شرائع الدين ».
2 ـ وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 4 ج 1 ص 180.
3 و 4 ـ وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 و 7 ج 1 ص 174 و 176.
5 ـ تهذيب الاحكام : ب 1 في الاحداث الموجبة للطهارة ج 1 ص 5.
6 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج 1 ص 34 س 15.
7 ـ كذا في النسخ ولعله من سهو القلم. وجدته في المجلس الثالث والتسعون من الامالي بلفظ « والنوم إذا ذهب بالعقل « ص 514.
8 ـ وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 ج 1 ص 177 ، والآخر : ب 3 من أبواب نواقض


(198)
    وعن بعض الكتب وعن مولانا الصادق ـ عليه السلام ـ عن آبائه ـ عليهم السلام ـ أن المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه أو يكون منه ما يجب منه إعادة الوضوء (1).
    وربما استدل ببعض الصحاح ، ولا دلالة عليه. وبالتنبيه المستفاد من الصحاح في النوم ، فإنه إذا وجب الوضوء بالنوم الذي يجوز معه الحدث وجب بالاغماء والسكر والجنون بطريق أولى. وهو كما ترى !
    ( والاستحاضة القليلة ) الغير المثقبة للكرسف على الاشهر الاظهر ، للصحاح. خلافا للعماني فلم يوجب بها وضوء ولا غسلا (2) وللاسكافي فأوجب بها غسلا واحدا في اليوم والليلة (3). وهما ضعيفان ، كما سيأتي تحقيقه في محله إن شاء الله.
    ( وفي ) إيجاب ( مس باطن الدبر أو باطن الاحليل ) للوضوء وكذلك المذي ـ بالتسكين ـ وهو ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل ، وكذا في التقبيل ( قولان ) الاشهر ( الاظهر العدم ) (4) للاصل ، والاجماع المحكي عن التذكرة (5) ونهاية الاحكام للعلامة (6) ، والصحاح المستفيضة ومثلها من المعتبرة عموما و خصوصا ، ففي الصحيح : ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا الملامسة وضوء (7).
    وفيه : في المذي ينقض الوضوء ؟ قال : لا (8).
    وفي المرسل كالصحيح : ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من
الوضوء ح 2 ج 1 ص 180.
1 ـ دعائم الاسلام : كتاب الطهارة في ذكر أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالطهارة و ... ج 1 ص 101.
2 و 3 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم الاستحاضة ج 1 ص 40 س 11 و 12.
4 ـ في المتن المطبوع « أظهر هما أنه لا ينقض ».
5 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج 1 ص 11 س 24.
6 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في حكم المس ج 1 ص 74.
7 ـ تهذيب الاحكام : ب 1 في الاحداث الموجبة للطهارة ح 59 ج 1 ص 23.
8 ـ وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب نواقض الوضوء ح 5 ج 1 ص 196.


(199)
القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد (1).
    خلافا للاسكافي في الجميع مقيدا للاخيرين بكونهما عن شهوة (2) ووافقه الصدوق في الاول وزاد فتح الاحليل (3) لاخبار (4) ضعيفة أو محمولة على التقية ، ومع ذلك ليست لما تقدم مكافئة من وجوه عديدة. وربما تحمل على الاستحباب بناء على الاحتياط والمسامحة.
    وعلى ذلك تحمل أيضا الاخبار المتضمنة لنا قضية غير ما ذكر (5) لما ذكر ، مضافا إلى مخالفتها لاجماع الطائفة على ما حكاه جماعة.
    ( الثاني في ) بيان ( آداب الخلوة ) من واجباتها ومستحباتها.
    ( فالواجب ) (6) على المتخلي بل مطلقا ( ستر العورتين ) (7) قبلا ودبرا عن الناظر المحترم بالاجماع والكتاب والنصوص ، ففي المرسل : عن قوله تعالى : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ؟ فقال : كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا ، إلا في هذا الموضع ، فانه للتحفظ من أن ينظر إليه (8).
    وعلى التحريم يحمل لفظ الكراهة في بعض الاخبار (9) ، مضافا إلى عدم ثبوت كونه حقيقة في المعنى المصطلح.
    ( ويحرم ) عليه حين التخلي أو مطلقا ولو حال الاستنجاء على الاحوط ، كما
1 ـ وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 ج 1 ص 191.
2 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج 1 ص 17 س 38.
3 ـ من لا يحضرة الفقيه : باب ما ينقض الوضوء ج 1 ص 65 ذيل الحديث 148.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب نواقض الوضوء ح 10 ج 1 ص 193.
5 ـ مثل مس الكلب ومصافحة المجوسي ، راجع الوسائل : ب 11 من أبواب نواقض الوضوء ح 4 و 5 ج 1 ص 195.
6 و 7 ـ في المتن المطبوع « والواجب ستر العورة ».
8 ـ وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 ج 1 ص 211.
9 ـ وسائل الشيعة : ب 3 و 6 من أبواب آداب الحمام ح 3 و 2 ج 1 ص 364 و 366.


(200)
في الخبر (1) ( استقبال القبلة ) بمقاديم البدن خاصة أو الفرج أيضا على الاحوط ( واستدبارها ) بالمآخير مطلقا ( ولو كان في الابنية على الاشبه ) وعليه الاكثر ، بل عن الخلاف (2) والغنية (3) عليه الاجماع ، للمستفيضة (4) وإن قصر أسانيدها ، لانجبارها بالشهرة مع حكاية اتفاق الطائفة ، مؤيدا بالاحتياط ووجوب تعظيم القبلة وما دل على حرمة الامرين عن المباشرة بل ولعن فاعلهما عندها (5) فمع جميع ذلك لا حكم للاصل هنا.
    واشتمال بعضها على بعض المكروهات (6) غير ضائر وإن هو إلا كالعام المخصص ، سيما بعد ملاحظة ما ذكرناه.
    وإشعار بعض الحسان بالكراهة (7) بمجرده غير صالح لصرف ظواهر المستفيضة إليها ، سيما مع عدم التكافؤ.
    والحسن المتضمن لبناء الكنيف مستقبل القبلة في منزل مولانا الرضا ـ عليه السلام ـ (8) مع عدم تكافؤه لما تقدم غير واضح الدلالة على جواز الاستقبال ، مضافا إلى قوة احتمال بناء بابه إليها.
    فسقط حجج القول بالجواز مع الكراهة مطلقا ، كما ربما نسب إلى المقنعة (9) أو في البنيان خاصة ، كما نسب إلى سلار (10).
1 ـ وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 و 2 ج 1 ص 253.
2 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 48 في حكم الاستقبال والاستدبار بالبول والغائط ج 1 ص 101.
3 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ص 487 س 21.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 212.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 69 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 3 ج 14 ص 98.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 و 2 و 3 و 6 ج 1 ص 213.
7 ـ لعله الحسن الآتي المتضمن لبناء الكنيف.
8 ـ وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 7 ج 1 ص 213.
9 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 3 في آداب الاحداث الموجبة للطهارات ص 41.
10 ـ المراسم : كتاب الطهارة في ذكر ما يتطهر منه الاحداث ص 32.


(201)
    ( ويجب غسل ) ظاهر ( مخرج البول ) لا باطنه إجماعا ( ويتعين الماء لا زالته ) فلا يجزي غيره مطلقا با جماعنا المحكي عن جماعة ، والصحاح المستفيضة.
    منها : ولا يجزي من البول إلا الماء (1).
    ومنها : الاخبار الدالة على وجوب غسل الذكر على من صلى قبل غسله من دون استفصال ، ففي الصحيح ، في التارك لغسله : بئس ما صنع ! عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه (2).
    وبعض الاخبار المنافي لذلك (3) مع ضعفه وشذوذه وعدم وضوح دلالته وعدم مقاومته لما تقدم مؤول بتأويلات جيدة أقربها الحمل على التقية ، لاشتهاره بين العامة.
    وأما ما في الموثق « إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي ؟ فقال : إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك ، فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك « (4) فليس بمناف لما تقدم كما توهم ، إذ مع حصول الطهارة بالتمسح لا وجه لمسح الذكر بالريق بعده ولا قول : « هذا من ذاك « بعد وجدان البلل. وظني أن المراد به بيان حيلة شرعية يتخلص بها عما يوجد من البلل بعد التمسح ، بأن يمسح الذكر دون المخرج بالريق ويجعل وسيلة لدفع اليقين بنجاسة ما يجده من البلل بعد ذلك باحتمال كونه منه لا من الخارج من المخرج ، التفاتا إلى ما ورد في المعتبرة : من عدم نقض يقين الطهارة بالشك في حصول النجاسة (5) فهو بالدلالة على خلاف ما توهم أشبه. وفيه دلالة حينئذ على كون
1 ـ وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 ج 1 ص 246.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب نواقض الوضوء ح 4 ج 1 ص 208.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 4 ج 1 ص 201.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 7 ج 1 ص 201.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1053.


(202)
المتنجس منجسا مطلقا ، لا على الخلاف كما توهم ، مضافا إلى ضعفه في نفسه ومخالفته الاجماع وغيره من الادلة ، كالمعتبرة المستفيضة الآمرة بغسل الاواني والفرش والبسط متى تنجس شيء منها (1) ، وليس ذلك إلا لمنع تعدي نجاستها إلى ما يلاقيها برطوبة مما يشترط فيه الطهارة ، ولو كان مجرد زوال العين فيها كافيا لعري الامر فيها بذلك عن الفائدة لعدم استعمال شيء منها في مشروط بالطهارة ، ولاشير في خبر منها بكفاية التمسح ، فتأمل.
    وصرف الحيلة في الموثق إلى دفع اليقين بنقض الوضوء السابق بالبلل الذي يحس به بعد التمسح بفرض كون البلل المحسوس من الريق دون المخرج ضعيف أولا : بعدم التعرض للوضوء وعدم الاستبراء فيه. وثانيا : بأولوية الجواب بالاستبراء حينئذ من الامر بالحيلة المزبورة. وثالثا : بعدم المنافاة بين حصول هذه الحكمة وبين القول بتعدي النجاسة ، فجعله لذلك دليلا لعدم تعديها فاسد بالبديهة. ورابعا : بأن هذا الاحتمال بعد تسليمه ليس بأولى مما ذكرناه من الاحتمال ، فترجيحه عليه وجعله دليلا غير واضح. وبالجملة : فشناعة هذا التوهم أظهر من أن يبين.
    ( وأقل ما يجزي ) من الماء هنا ( مثلا ما على الحشفة ) على الاشهر ، للخبر (2) وضعفه لو كان بالشهرة قد انجبر ، وإلا فهو حسن على الاظهر ، وهو حجة في نفسه على الاصح ، والعمل عليه متعين كيف كان.
    والاظهر في تفسيره : كون المراد بالمثلين الكناية عن الغسلة الواحدة بناء على اشتراط الغلبة في المطهر وهو لا يحصل بالمثل. وبه يظهر وجه القدح في تفسيره بالغسلتين. وما قيل في دفعه تكلف مستغنى عنه. وفيه يظهر كون النزاع بين المشهور وبين من قال بكفاية مسمى الغسل ـ تمسكا بالاصل والاطلاقات
1 ـ وسائل الشيعة : ب 5 و 51 و 53 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1004 و 1074 و 1076.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 ج 1 ص 242.


(203)
ـ لفظيا ، كما نقل التصريح به عن البيان (1) ، إلا أن يقال بحصول الثمرة فيما إذا تحقق المسمى بالمثل ونصفه ، فظاهر القول الاخير كفايته ، وظاهر الاول العدم تمسكا بالخبر.
    هذا ، والقول بالغسلتين إن لم نقل بقوته فلا ريب في أنه أحوط ، للشبهة وللاخبار الآمرة بالمرتين في غسله من الجسد (2). والثلاث أكمل ، للصحيح : كان يستنجي من البول ثلاث مرات (3).
    ( و ) كذا يتعين ( غسل ) ظاهر ( مخرج (4) الغائط ) لا باطنه إجماعا ، للموثق : إنما عليه ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها (5) ، وفي معناه الصحيح (6) ( بالماء ) إن تعدى الخارج إلى محل لا يعتاد وصوله إليه ولا يصدق اسم الاستنجاء على إزالته إجماعا ، كما عن المعتبر (7) ، للخبر : يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة (8)
    وكذا مع استصحاب نجاسة خارجيه (9) مع الخارج على الاحوط ، بل الاقوى ، صرح به شيخنا في الذكرى (10).
    ( وحده الانقاء ) كما في الحسن : قلت له : للاستنجاء حد ؟ قال : لا ، حتى ينقى ما ثمة (11).
    وربما فسر بزوال العين والاثر. والمراد به على الاظهر الاجزاء الصغار التي
1 ـ البيان : كتاب الطهارة في ما يجب على المتخلي ص 6.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 و 4 ج 1 ص 242.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 6 ج 1 ص 242.
4 ـ في المطبوع « موضع ».
5 و 6 ـ وسائل الشيعة : ب 29 من ابواب أحكام الخلوة ح 2 و 1 ج 1 ص 245.
7 و 8 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 128.
9 ـ في المخطوطتين « خارجة ».
10 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الاستنجاء ص 21 س 5.
11 ـ وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 227 وليس فيه « حتى ».


(204)
لا تزول با لاحجار. لا اللون ـ كما توهم ـ لدلالته على بقاء العين ، لمنع الدلالة أولا ، ثم منع كون تلك العين الباقية ـ على تقدير تسليمها ـ غائطا ثانيا ، والنقض بعدم البأس بلون الدم بعد إزالة عينه ـ كما في الخبر المعتبر ـ (1) ثالثا.
    ولا عبرة بالرائحة الباقية على المحل أو اليد خاصة إجماعا ـ كما حكي ـ للاصل ، ولذيل الحسن المتقدم : قال : فان ينقى ماثمة ويبقى الريح ؟ قال : الريح لا ينظر إليها.
    وربما حد بالصرير وخشونة المحل حتى يصوت. وهو كما ترى !
    ( وإن لم يتعد المخرج تخير ) في التطهير ( بين الماء والاحجار ) إجماعا ، للمعتبرة المستفيضة (2). وكذا غيرها من الاجسام الطاهرة المزيلة للعين على الاشهر الاظهر ، بل عن الخلاف عليه الوفاق (3) ، لعموم الحسن السابق (4) والموثق (5) والنبوي « إذا مضى أحدكم لحاجته فليتمسح بثلاث أحجار أو بثلاثة أعواد أو ثلاث خشنات (6) من تراب » (7) وخصوص الصحاح في الكرسف والمدر والخرق والخزف (8) ، وإشعار الاخبار (9) الناهية عن العظم والروث به. خلافا للاسكافي في الآجر والخزف (10). وما تقدم حجة عليه.
1 ـ وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1032.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 246.
3 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 51 في جواز الاستنجاء بالاحجار وغيرها ج 1 ص 106.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 227.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 ج 1 ص 223.
6 ـ في المستدرك : ب 22 ح 7 ج 1 ص 274 « ثلاث حفنات « وفي الذكرى : ص 21 « ثلاثة حثيات ».
7 ـ سنن الدارقطني : كتاب الطهارة باب الاستنجاء ح 12 ج 1 ص 57 ، وفيه : « بثلاث حثيات ».
8 ـ وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 و 3 ج 1 ص 252.
9 ـ وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 252.
10 ـ كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص 21 س 13.


(205)
ولسلار فيما ليس أصله أرضا (1) وفسر في البيان بما ليس بأرض ولا نبات (2) وهو أحوط.
    ( ولا يجزي أقل من ثلاثة ) أحجار أو ما قام مقامها إذا لم يحصل النقاء به إجماعا ( ولو نقي بما دونها ) اعتبر الاكمال ثلاثا وجوبا على الاشهر الاظهر ، لاستصحاب النجاسة ، والاقتصار في استصحاب الاجزاء الباقية بعد الاستجمار في الصلاة ونحوها على القدر المجمع عليه ، وورود الامر بالتثليث والنهي عما دونه في العامية (3) المنجبرة بالشهرة والاصول المتقدمة ، والصحيحين المتضمنين لجريان السنة به (4) كالمرسل « جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار » (5) مع إطلاق « الاجزاء » عليه في أحدهما ، وخبر آخر المقتضي لعدمه فيما دونه (6). خلافا لجماعة فاكتفوا با لاقل مع حصول النقاء به التفاتا إلى الحسن السابق (7) والموثق « يغسل ذكره ويذهب الغائط » (8) وهما مع قصورهما عن المقاومة لما تقدم غير صريحي الدلالة ، لاحتمال الحسن الاستنجاء بالماء ـ كما يشعر به ذيله ـ وإجمال الموثق ، فيحمل على الطريق المعروف من السنة.
    ومما ذكر يظهر عدم كفاية ذي الجهات الثلاث عنها ، وفاقا لجماعة. خلافا لآخرين ، لاعتبارات هينة واستبعادات ظنية غير لائقة بالاحكام الشرعبة التعبدية.
1 ـ المراسم : كتاب الطهارة في ذكر ما يتطهر منه الاحداث ص 32.
2 ـ البيان : كتاب الطهارة في ما يجب على المتخلي ص 6
3 ـ السنن الكبرى للبيهقي : باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار ج 1 ص 102.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 9 و 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 و 3 ج 1 ص 222 و 246.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 246.
6 ـ راجع مستدرك الوسائل : ب 22 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 274.
7 ـ وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 227.
8 ـ وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 ج 1 ص 223.


(206)
    ( ويستعمل الخرق ) (1) جمع خرقه ونحوها ( بدل الاحجار ) وفاقا للمعظم ، لما تقدم.
    وفي وجوب إمرار كل من الثلاث على مجموع المحل أم الاكتفاء بالتوزيع ، قولان : أصحهما الاول ، يعرف وجهه مما تقدم من الاصول وأخبار التثليث ، لعدم تبادر المقام منها.
    ولو لم ينق بها وجب الزيادة عليها إجماعا تحصيلا للنقاء المأمور به في الاخبار.
    ويستحب الوتر مع حصول النقاء بدونه ، للنبويين ، ففي أحدهما : من استجمر فليوتر ، فان فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج (2).
    ( ولا ) يجوز أن ( يستعمل ) النجس بغير الاستعمال إجماعا كما عن المنتهى (3) ، قيل : لخبر الابكار (4). ولا ما يزلق عن النجاسة ، لعدم تحقق النقاء. والاحوط مراعات الجفاف ، بل قيل بوجوبه (5). ولا ( العظم ولا الروث ) باجماعنا المحكي عن الفاضلين (6) وظاهر الغنية (7) والمعتبرة المنجبرة بالشهرة. منها : من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من محمد ـ صلى الله عليه وآله ـ (8).
1 ـ في المتن المطبوع « الخزف ».
2 ـ سنن أبي داود : كتاب الطهارة باب الاستتار في الخلاء ح 35 ج 1 ص 9 ، وأما النبوي الآخر ففي وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 223.
3 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أوصاف حجر الاستنجاء ج 1 ص 46 س 9.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 246.
5 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في ما يستنجي به ج 1 ص 88.
6 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في ما لا يجوز الاستنجاء به ج 1 ص 132. ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في أوصاف حجر الاستنجاء ج 1 ص 46 س 20. غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في الاستنجاء ص 487 س 30 و 31.
8 ـ سنن أبي داود : كتاب الطهارة في ما ينهى عنه أن يستنجي به ح 36 ج 1 ص 9.


(207)
    ومنها : لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام ، فانه زاد إخوانكم من الجن (1). وعن التذكرة احتمال الكراهة (2) ، للاصل وضعف المعتبرة. وهو كما ترى !.
    ( ولا الحجر المستعمل ) لما تقدم.
    ولا المطعوم إجماعا ، كما في المنتهى (3) ، لفحوى علة المنع في العظم وخصوص الخبرين في الخبز (4). وفي الخبر : سأله عن صاحب له فلاح يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأونه ويصلون عليه ؟ فغضب ـ عليه السلام ـ وقال : لو لا أني أرى أنه من أصحابنا للعنته (5).
    ولا المحترم ، كورق المصحف ونحوه مما كتب عليه اسمه ـ سبحانه ـ أو اسم أحد الانبياء أو الائمة ـ عليهم السلام ـ لفحوى ما دل على منع مس المحدث بالجنابة مثلا في الاولين (6) وكونه إهانة موجبة للكفر لو فعل بقصدها في الجميع ، مضافا إلى فحوى الخبر المذكور في الحنطة والشعير.
    وكالتربة الحسينية ـ على مشرفها السلام ـ لما ذكر ، وللخبر الطويل عن أمالي الشيخ (7).
    وفي الاجزاء مع الاستعمال وجهان ، والاحوط العدم ، وفاقا لجماعة. وقيل : نعم (7) وهو مشكل. وقد روي عن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ تعليل
1 ـ الجامع الصحيح : ب 14 من أبواب الطهارة في كراهية ما يستنجى به ح 18 ج 1 ص 29.
2 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في شرائط حجر الاستنجاء ج 1 ص 13 س 36 و 37.
3 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أوصاف حجر الاستنجاء ج 1 ص 46 س 20.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 ج 1 ص 254. والآخر : ب 40 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 255.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 79 من أبواب آداب المائدة ح 3 ج 16 ص 506.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 12 من ابواب الوضوء ج 1 ص 269 و 270.
7 ـ أمالي الشيخ الطوسي : الجزء الحادي عشر ح 95 ج 1 ص 328.
8 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في شرائط أحجار الاستنجاء ج 1 ص 13 س 35.


(208)
النهي عن العظم والروث بأنهما لا يطهران (1) ، فتأمل.
    ( وسننها ) : ستر البدن كملا بتبعيد مذهب أو دخول بيت أو ولوج حفرة ، تأسيا بالنبي ـ صلى الله عليه وآله ـ (2) وللخبر في المحاسن في وصية لقمان لابنه : إذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الارض (3).
    وارتياد موضع مناسب للبول بالجلوس في مكان مرتفع أو ذي تراب كثير ، تأسيا بالنبي ـ صلى الله عليه وآله ـ (4) وتوقيا منه ، وللخبرين : من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله (5).
    والتقنع عند الدخول ، للاخبار ، منها : ما في مجالس الشيخ في وصية النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ لابي ذر ـ رضي الله عنه ـ : يا أبا ذر ! أستح من الله ، فاني والذي نفسي بيده لاظل حين أذهب إلى الخلاء متقنعا بثوبي استحياء من الملكين الذين معي (6).
    وبفحوى هذه الاخبار ربما يمكن الاستدلال لاستحباب ( تغطية الرأس عند الدخول ) لو كان مكشوفا ، مضافا إلى الاتفاق المحكي عن المعتبر (7) والذكرى (8). وفي الفقية : إقرارا بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب (9) وفي المقنعة : انه يأمن به من عبث الشيطان ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه ، وان فيه
1 ـ سنن الدار قطني : كتاب الطهارة باب الاستنجاء ح 9 ج 1 ص 56.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 ج 1 ص 215.
3 ـ المحاسن : كتاب السفر ب 7 في آداب المسافر ح 145 ج 2 ص 376.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 238.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 و 3 ج 1 ص 238.
6 ـ أمالي الطوسي : المجلس الاول في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لابي ذر ( ره ) ج 2 ص 147 ، مع اختلاف يسير.
7 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في مندوبات الخلوة ج 1 ص 133.
8 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الخلوة ص 20 س 9.
9 ـ من لا يحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث و ... ج 1 ص 24 ذيل الحديث 41.


(209)
إظهار الحياء من الله سبحانه لكثرة نعمه على العبد وقلة الشكر منه (1).
    ( والتسمية ) دخولا وخروجا بالمأثور في الروايات ، منها : الصحيح (2). وفيما وجده الصدوق ـ رحمه الله ـ بخط سعد بن عبد الله مسندا عنه ـ عليه السلام ـ : من كثر عليه السهو في الصلاة ، فليقل إذا دخل الخلاء : بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم (3).
    واستحباب مطلقها محتمل. وربما يستفاد من بعضها استحباب الاخفات بها (4) ، وعند التكشف مطلقا ، للخبرين : إذا انكشف أحدكم لبول أو غيره ، فليقل : بسم الله ، فان الشيطان يغض بصره (5).
    ( وتقديم الرجل اليسرى ) عند الدخول ، لفتوى الجماعة مع المسامحة في أدلة الندب والكراهة. وهو في البناء واضح ، وفي الصحراء مثلا يتحقق بتقديمها إلى المجلس ، وربما يخص بالاول. والتعميم نظرا إلى ما قدمناه أقرب لفتوى البعض (6).
    ( والاستبراء ) للرجل في البول ، توقيا عن نقض الطهارتين ، كما يستفاد من الاجماع المحكي عن ابن إدريس (7) وفتاوى الاصحاب ، والمعتبرة.
    منها : الحسن ، في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا ؟ قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرات وغمز بينهما ثم استنجى ، فان سال حتى يبلغ الساق (8) فلا يبالي (9).
1 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 3 في آداب الاحداث الموجبة للطهارات ص 39.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 216.
3 ـ من لا يحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث و ... ح 42 ج 1 ص 25.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 ج 1 ص 214.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 و 9 ج 1 ص 217.
6 ـ أفتى به العلامة ـ قدس سره ـ في نهاية الاحكام : ج 1 ص 81.
7 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء و ... ج 1 ص 96.
8 ـ في المخطوطتين « حتى يبلغ السوق ».
9 ـ وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 ج 1 ص 200.


(210)
    وعليها يحمل إطلاق ما دل على عدم البأس بالبلل الحادث بعد البول.
    وفيه إشعار بعدم الوجوب ، وهو مع الشهرة العظيمة وخلو الاخبار المستفيضة الواردة في الاستنجاء عن البول من الامر به بالمرة ـ كالصحيح « إذا انقطعت درة البول فصب الماء » (1) بل وإشعار بعضها بانحصار الواجب فيه في غسل الاحليل خاصة ، كالموثق « إذا بال الرجل ولم يخرج منه شيء فانما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته » (2) فتأمل ـ كاف في حمل الصحيحين الآمرين به (3) على الاستحباب ، مع عدم صراحتهما وإشعار ذيلهما بكون المقصود منه ما قدمناه ، لا الوجوب.
    ويؤيده الخبران المشعران بترك مولانا الصادق ـ عليه السلام ـ وأبي الحسن ـ عليه السلام ـ إياه ، ففي أحدهما : بال الصادق ـ عليه السلام ـ وأنا قائم على رأسه ، فلما انقطع شخب البول ، قال بيده : هكذا إلي ، فناولته فتوضأ مكانه (4).
    فسقط حجة القول بالوجوب ، كما عن ابن زهرة (5) وابن حمزة (6) ، وربما نسب إلى الاستبصار. وسياق كلامه في بابه (7) يخالفه. والاحوط مراعاته كيف كان.
    والاحوط في كيفيته مراعاة تسع مسحات ، بل لا يبعد عدم الخلاف فيه ،
1 ـ وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 247.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 244.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 ج 1 ص 200. والآخر : ب 11 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 ج 1 ص 225.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 247. والخبر الآخر : ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 8 ج 1 ص 243.
5 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ص 487 س 27.
6 ـ الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص 47.
7 ـ الاستبصار : كتاب الطهارة ب 28 في وجوب الاستبراء ... ج 1 ص 48.
رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: فهرس