رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: 256 ـ 270
(256)
بالمسح الاول عن العهدة ، وعن الذكرى عدم الخلاف فيه (1) ، وكذا عن السرائر (2).
    ( ويحرك ) أو ينزع ( ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ، كالخاتم ) والدملج ونحوهما ، ومنه الوسخ تحت الاظفار الخارج عن العادة قطعا ، وغيره على الاحوط ( وجوبا ) لعدم صدق الامتثال بدونه ، وللنصوص ، منها : الصحيح ، عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال : تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه (3).
    والحسن : عن الخاتم إذا اغتسلت ؟ قال : حوله من مكانه ، وفي الوضوء تديره (4).
    ( ولو لم يمنع ) قطعا ( حركه استحبابا ) ولا وجه له إلا أن يكون تعبدا ، وهو فرع الثبوت.
    ( والجبائر ) أي الالواح والخرق التي تشد على العظام المنكسرة ، وفي حكمها ما يشد على الجروح أو القروح أو يطلى عليها أو على الكسور من الدواء اتفاقا فتوى ورواية ( تنزع ) وجوبا اتفاقا ، تحصيلا للامتثال ، والتفاتا إلى ما يأتي من فحاوي الاخبار ، أو يكرر الماء أو يغمس العضو فيه حتى يصل البشرة ( إن أمكن ) شيء منها لذلك على الترتيب بينها على الاحوط ـ بل قيل بتعينه ، كما عن التذكرة (5) ـ والتخيير على الاظهر ، وفاقا لظاهر التحرير (6) ونهاية الاحكام (7) للاصل ، وحصول الغسل المعتبر شرعا ، وظاهر الاجزاء في الموثق في ذي
1 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الوضوء ص 95 س 33.
2 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء ... وكيفية الوضوء وأحكامه ج 1 ص 100.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 329.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 329.
5 ـ نذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 21 س 37.
6 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في احكام الوضوء ج 1 ص 10 س 35.
7 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في احكام وضوء الجبيرة ج 1 ص 64.


(257)
الجبيرة : كيف يصنع ؟ قال : إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الاناء حتى يصل إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله (1).
    ولهذا يحمل عليه الامر بالنزع الوارد في الحسن : وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها (2).
    هذا إذا كان في محل الغسل.
    وأما إذا كان في محل المسح : تعين الاول ـ أي النزع ـ مع الامكان ، ومع عدمه يمسح على الجبيرة.
    وقيل : بوجوب التكرار والوضع هنا أيضا (3) تحصيلا لما تيسر من مباشرة الماء أصل المحل ولو في الجملة. والاكتفاء به عن المسح على الجبيرة مشكل ، والجمع بين الامرين احتياط لا يترك.
    ( وإلا ) أي وإن لم يمكن النزع ولا شيء من الامرين المذكورين بتعذر الحل أو عدم طهارة المحل مع عدم قبوله لها ( مسح عليها ) أي الجبائر ( ولو ) كانت ( في موضع الغسل ) اتفاقا كما عن الخلاف (4) والتذكرة (5) والمنتهى (6) وظاهر المعتبر (7) ، للحسان ، منها : عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ ؟ فقال : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، الحديث (8).
1 ـ وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الوضوء ح 7 ج 1 ص 327.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 326.
3 ـ اختاره في جامع المقاصد : ج 1 ص 233 وأفتى به في كشف اللثام : ج 1 ص 75 ونقله في مفتاح الكرامة عن رياض المسائل ، من دون ذكر الوضع في الثلاثة.
4 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 110 في حكم الجبائر والدماميل في الطهارة ج 1 ص 159.
5 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 21 س 38.
6 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الوضوء وما يتعلق به ج 1 ص 72 س 10.
7 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج 1 ص 161.
8 ـ وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 326.


(258)
    وفي آخر : قال : قلت له : عثرت فانقطع ظفري فجلعت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله تعالى « ما جعل عليكم في الدين من حرج » امسح عليه (1).
    ومثله في آخر : إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل (2).
    وفي الحسن : عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلاء الدواء ؟ قال : نعم يجزيه أن يمسح عليه (3).
    وإطلاقه مقيد بتلك مع شيوعه هنا في المقيد.
    وليس فيما في الصحيح وغيره من الاقتصار على غسل ما حوله (4) منافاة لذلك ، إذ من المحتمل أن يكون المراد منها الاقتصار في بيان الغسل لا مطلق الواجب ، ولعله الظاهر من الصحيح ، فلا ينافي وجوب المسح على الجبيرة.
    وظاهر المعتبر كفاية المسح ولو بأقل مسماه (5) ، لكن من دون تجفيف. وعن العلامة في النهاية احتمال لزوم مراعاة أقل الغسل معه (6) ، وظاهره لزوم تحصيل الماء للمسح على الجبيرة تحصيلا لذلك لو جف الماء ولم يف به. وهو أحوط مصيرا إلى ما هو أقرب إلى الحقيقة.
    ومنه يظهر عدم جواز المسح على الجبيرة مع إمكانه بنزعها على البشرة ، وفاقا للمصنف في المعتبر (7) والعلامة في النهاية (8) ، إلا إذا كانت البشرة نجسة فاشكال.
1 ـ وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الوضوء ح 5 ج 1 ص 327 ، مع اختلاف يسير.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الوضوء ح 8 ج 1 ص 327.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الوضوء ح 9 ج 1 ص 328.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الوضوء ح 2 و 3 و 4 ج 1 ص 326.
5 و 7 ـ المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 161.
6 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام وضوء الجبيرة ج 1 ص 65.
8 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام وضوء الجبيرة ج 1 ص 64.


(259)
    والاحوط الجمع بين المسحين ، بل قيل : بتعين المسح على البشرة مطلقا (1). وهو حسن إن لم يكن إجماع على اشتراط طهارة محل الطهارة مطلقا.
    ولا بد من استيعاب الجبيرة بالمسح إذا كانت في موضع الغسل ، كما عن الخلاف (2) والتذكرة (3) ونهاية الاحكام (4). وعن المبسوط (5) جعله أحوط وظاهره عدم اللزوم التفاتا إلى صدق المسح عليها بالمسمى. وهو مشكل ، لعدم تبادره من الاطلاق هنا ، فالمصير إلى الاول متعين ، ولكن لا يشترط فيه الاستيعاب حقيقة بحيث يشمل الخلل والفرج والثقوب والنقوب ، لتعذره أو تعسره عادة.
    هذا كله إذا كانت الحبيرة طاهرة ، ومع نجاستها يجب وضع طاهر عليها ثم المسح عليه ، تحصيلا للاقرب إلى الحقيقة ، وخروجا عن الشبهة ، وطلبا للبراءة اليقينية ، كما عن التذكرة (6). وعن الشهيد إجراؤها مجرى الجرح في الاكتفاء عن غسله بغسل ما حولها فقط (7).
    ومما ذكر يظهر وجوب تقليل الجبائر لو تعددت بعضها على بعض. مع احتمال العدم والاكتفاء بالمسح على الظاهر ، لانه بالنزع لا يخرجه عن الحائل ، كما عن نهاية الاحكام (8). وهو مشكل.
    والكسر المجرد عن الجبيرة وكذا القرح والجرح إذا كان في موضع الغسل مع
1 ـ قائله الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في احكام الوضوء ج 1 ص 75 س 10.
2 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 11 في حكم المسح على الجبائر ج 1 ص 160.
3 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 21 س 40.
4 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام وضوء الجبيرة ج 1 ص 65.
5 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء وأحكامه ج 1 ص 23.
6 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة : في أحكام الوضوء ج 1 ص 21 س 42.
7 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الجبيرة ص 97 س 2.
8 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام وضوء الجبيرة ج 1 ص 66.


(260)
تعذر الغسل وجب مسحه مع الامكان ، تحصيلا للاقرب إلى الحقيقة ، ولتضمن الغسل إياه فلا يسقط بتعذر أصله ، وفاقا لنهاية الاحكام (1) والدروس (2) ومع عدمه فالاحوط بل اللازم وضع جبيرة أو لصوق عليه ، وفاقا للمنتهى (3) ونهاية الاحكام (4) تحصيلا للاقرب إلى الحقيقة. بل قيل : لا خلاف فيه ما لم يستر شيئا من الصحيح ، كما عن الذكرى (5). والجمع بينه وبين التيمم أحوط.
    ويحتمل قويا الاكتفاء بغسل ما حوله ، كما عن المعتبر (6) والنهاية (7) والتذكرة (8) ، للحسن « عن الجرح ؟ قال : اغسل ما حوله » (9). ونحوه وغيره (10) ولكنهما لا ينفيان المسح على نحو الجبيرة. ولكن في السكوت عنه إيماء إليه ، فتأمل.
    ( ولا يجوز أن يولي ) واجبات أفعال ( وضوءه ) كنفس الغسل والمسح لا غير ( غيره اختيارا ) إجماعا ، كما عن الانتصار (11) والمعتبر (12) والمنتهى (13) ونهاية الاحكام (14) وروض الجنان (15) ، لظاهر الاوامر بها في الكتاب والسنة
1 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء الجبيرة ج 1 ص 66.
2 ـ الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ص 5 س 11.
3 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الوضوء وما يتعلق به ج 1 ص 72.
4 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام وضوء الجبيرة ج 1 ص 66.
5 ـ ذكرى الشيعه : كتاب الصلاة في أحكام الجبيرة ص 97 س 18.
6 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الجبيرة ج 1 ص 410.
7 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب آداب الحدث وكيفية الطهارة ص 16.
8 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 66 س 36.
9 ـ وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 326.
10 ـ وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الوضوء ح 3 و 4 ج 1 ص 326.
11 ـ الانتصار : في المسح وغيره ص 29.
12 ـ المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 162.
13 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الوضوء وما يتعلق به ج 1 ص 72 س 37.
14 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في الموالاة ج 1 ص 49.
15 ـ روض الجنان : كتاب الطهارة في اشتراط الوضوء ... ص 43 س 3.


(261)
والوضوءات البيانية ، مع قوله ـ صلى الله عليه وآله ـ : هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به (1).
    وخلاف الاسكافي وقوله بالجواز مع استحباب العدم (2) شاذ مدفوع بما ذكر.
    ويستفاد من القيد هنا وفي كلام الاصحاب الجواز اضطرارا ، بل عن ظاهر المعتبر الاجماع عليه (3). والمراد منه المعنى الاعم الشامل للوجوب. ولا ريب فيه هنا ، لعدم سقوط نفس الغسل بتعذر المباشرة ، كيف لا ! و « الميسور لا يسقط بالمعسور » كما في المعتبر (4). مضافا إلى ورود الامر بالتولية في تيمم المجدور في المعتبر (5). ولا قول بالفرق ، فتجب أيضا في المسألة.
    ( ومن دام به السلس ) أي تقطير البول بحيث لا يكون معه فترة تسع الصلاة ( يصلي كذلك ) من دون تجديد للوضوء ، وفاقا للمبسوط (6) وغيره ، لاستصحاب صحة الوضوء السابق مع الشك في حدثية القطرات الخارجة بغير اختيار بالشك في شمول إطلاقات حدثية البول لها لندرتها ، وظاهر إطلاق الموثق : عن رجل يأخذه تقطير في فرجه إما دم وإما غيره ؟ قال : فليضع خريطة وليتوضأ وليصل ، فإنما ذلك بلاء ابتلي به ، فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه (7).
    ويؤيده ـ مضافا إلى التعليل فيه ـ ظواهر المعتبرة الاخر التي لم يتعرض فيها لذكر الوضوء لكل صلاة مع التعرض لما سواه (8) مما دونه من التحفظ من
1 ـ وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الوضوء ح 11 ج 1 ص 308.
2 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في بقايا احكام الوضوء ج 1 ص 25 س 36.
3 و 4 ـ المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 162.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب التيمم ح 10 ج 2 ص 968.
6 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 68.
7 ـ وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب نواقض الوضوء ح 9 ج 1 ص 189.
8 ـ وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 ج 1 ص 210.


(262)
الخبث بوضع الخريطة فيها والقطنة ، كالحسن : في الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه ؟ قال : إذا لم يقدر على حبسه فالله تعالى أولى بالعذر ، يجعل خريطة (1) ومثله غيره (2) مضافا إلى الملة السهلة السمحة.
    والامر بالجمع بين الصلاتين الظهرين أو العشائين بأذان وإقامتين في الصحيح (3) لعله للخبث لا للحدث ، أو فيمن يمكنه التحفظ مقدارهما ، أو للاستحباب.
    ( وقيل : يتوضأ لكل صلاة ) وهو أشهر وعن الخلاف (4) والسرائر (5) ، لحدثية الصادرة عنه وناقضيته للوضوء ، ولا دليل على العفو مطلقا واستباحة أكثر من صلاة بوضوء واحد مع تخلله ، وعليه يجب المبادرة إلى إيقاع المشروط بالوضوء عقيبه ( وهو حسن ) قوي متين لو وجد عموم على الامرين فيه هنا أيضا ، وليس إلا الاطلاق ، وقد عرفت ما فيه مع ما تقدم. ولا ريب أنه أحوط ، وليكن العمل عليه مهما أمكن.
    وعن المنتهى المصير إلى هذا القول فيما سوى الظهرين والعشائين ، وفيهما إلى الاول لكن مع الجمع لا مطلقا (6) ، للصحيح المتقدم. وقد مر الكلام فيه.
    ( وكذا ) الكلام قولا ودليلا واحتياطا في ( المبطون ) الغير القادر على التحفظ من الغائط أو الريح بقدر الصلاة. والمختار المختار ، ويؤيده ما سيأتي من ظاهر بعض الاخبار ، وليس فيه القول الثالث.
    ( و ) القادر على ذلك ( لو فجأه الحدث في ) أثناء ( الصلاة توضأ وبنى )
1 ـ وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 ج 1 ص 210.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب نواقض الوضوء ح 5 ج 1 ص 210.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 ج 1 ص 210.
4 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 221 في المستحاضة ومن به سلس البول ج 1 ص 249.
5 ـ السرائر : كتاب الصلاة في حكم المريض المبتلى بسلس البول والثفل ج 1 ص 350
6 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الوضوء وما يتعلق به ج 1 ص 73.


(263)
على الاشهر بين الاصحاب ، للمعتبرة ، كالصحيح : صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته (1). ومثله الموثق (2).
    ويحتمل البناء فيهما على عدم القطع ، أي يبني على صحة صلاته ولا يقطعها بالحدث في الاثناء. والمراد بالوضوء المأمور به حينئذ قبل الدخول فيها. ويؤيده توصيف الداء ب‍ « الغالب » في الاول المشعر بالاستمرار المنافي للفترة المتسعة للصلاة ، فهما حينئذ دليلان للمختار : من عدم حدثية مثله ، فلا يتم الاستناد إليهما حينئذ.
    نعم : في الموثق « صاحب البطن يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي » (3) وهو ظاهر في المرام ، للفظي « الرجوع » و « الاتمام » ولكن في مقاومته لما دل على اشتراط الصلاة بالطهارة وعدم وقوع الفعل الكثير فيها من الاخبار والاجماع المحكي عن بعض الاخبار (4) نوع تأمل ، مع عدم الصراحة فيه بل وعدم الظهور المعتد به ، لاحتمال أن يراد منه أنه يجدد الوضوء بعد ما صلى صلاتا ثم يرجع في الصلاة فيصلي الصلاة الباقية من عصر أو عشاء مثلا. ولعله لهذا اختار في المختلف (5) والتذكرة (6) ونهاية الاحكام (7) وجوب الوضوء والاستئناف.
    وتمام التحقيق سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في قواطع الصلاة. والجمع بين القولين طريق الاحتياط ، وينبغي أن يكون العمل عليه.
1 ـ من لا يحضره الفقيه : باب صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون ... ح 1043 ج 1 ص 363.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 ج 1 ص 210.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب نواقض الوضوء ح 4 ج 1 ص 210.
4 ـ كما في تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في التروك الواجبة ج 1 ص 132.
5 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج 1 ص 28 س 5.
6 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 21 س 34.
7 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في حكم المسلوس والمبطون ج 1 ص 68.


(264)
    ( والسنن عشرة ) امور :
    الاول : ( وضع الاناء على اليمين ) في المشهور ، للنبوي : كان ـ صلى الله عليه وآله ـ يحب التيامن في طهوره وشغله وشأنه كله (1).
    وفي الحسن المروي في الكافي في باب علة الاذان : فتلقى رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ الماء بيده اليمنى ، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمنى (2).
    وربما علل بأنه أمكن في الاستعمال وأدخل في الموالاة وفي الاول تأمل ، إلا أن يكون النظر فيه إلى ما ورد من محبوبية السهولة له تعالى (3).
    وإطلاق المتن كغيره يشمل الاناء الضيق الرأس ، كالابريق. والتعليلان لا يساعدانه ، بل يناسبهما الانعكاس ـ كما عن نهاية الاحكام (4) ـ ولا بأس به. ولا ينافيه الروايتان بعد الاغتراف باليمين ، فتأمل.
    ( و ) الثاني : ( الاغتراف بها ) لما مر ، مضافا إلى الوضوءات البيانية المتضمنة لاغترافهم ـ عليهم السلام ـ وإطلاق المتن كغيره وربما نسب إلى المشهور الاستحباب مطلقا حتى لغسلها. ولعله لاطلاق الدليل مع ما في الصحيح في الوضوء البياني من قوله : ثم أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره ثم غسل به ذراعه الايمن (5). ومثله الموثق على نسخة التهذيب (6). ولكنها في الكافي بعكس ذلك (7) كما في الصحاح. وحملها على مجرد الجواز وعدم الالتفات فيها إلى بيان استحباب ذلك ممكن ، ولكنه ليس بأولى من العكس.
1 ـ صحيح البخاري : كتاب الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل ج 1 ص 53 ، نقلا بالمعنى.
2 ـ الكافي : كتاب الصلاة باب النوادر ح 1 ج 3 ص 485.
3 ـ لم نعثر عليه في مظانه ، ولكن عثرنا عليه في جواهر الكلام : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج 2 ص 328 ما لفظه : ورد في الاخبار على ما قيل : إن الله يحب ما هو الايسر والاسهل.
4 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في كيفية وضع الاناء والاغتراف منها ج 1 ص 53.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الوضوء ح 7 ج 1 ص 274.
6 ـ تهذيب الاحكام : باب 4 في صفة الوضوء ح 7 ج 1 ص 56.
7 ـ الكافي : كتاب الطهارة باب صفة الوضوء ح 5 ج 3 ص 25.


(265)
ولكن إطلاق ما تقدم مع الشهرة يرجح الاول.
    ( و ) الثالث : ( التسمية ) عند وضع اليد في الماء كما في الصحيح (1) وغيره (2) ، أو عند وضعه على الجبينين كما في آخر صريحا (3) والصحاح ظاهرا ، ففي الصحيح : من ذكر اسم الله تعالى على وضوئه فكأنما اغتسل (4).
    والجمع بينهما أكمل. ولا ضرر في تركها إجماعا ، للاصل وظاهر الصحيح : إذا سميت طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء (5). مؤيدا بظاهر الصحيح المتقدم.
    وما في بعض الاخبار مما ينافي بظاهره ذلك (6) مع قصوره سندا ومقاومة لما تقدم وشذوذه محمول على شدة تأكد الاستحباب.
    وفي استحباب الاتيان بها في الاثناء مع الترك ابتداء عمدا أو سهوا ـ كما عن الذكرى (7) وغيره ـ تأمل ، خصوصا في الاول. وثبوته في الاكل مع حرمة القياس غير نافع. وشمول المعتبرة بعدم سقوط الميسور بالمعسور (8) لمثله محل تأمل. ولكن الاتيان بها حينئذ بقصد الذكر حسن.
    ( و ) الرابع : ( غسل اليدين ) من الزندين ، للتبادر والاقتصار على المتيقن ( مرة للنوم والبول ومرتين للغائط ، قبل الاغتراف ) في المشهور ، بل عن المعتبر الاتفاق عليه (9) ، للحسن : كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في
1 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الوضوء ح 5 ج 1 ص 298.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الوضوء ح 4 ج 1 ص 298.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 272.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 298.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الوضوء ح 5 ج 1 ص 298 ، مع اختلاف يسير.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الوضوء ح 6 ج 1 ص 298.
7 ـ ذكرى الشيعة : البحث الثاني في مستحبات الوضوء ص 93 س 2.
8 ـ عوالي اللآلي : الخاتمة ـ الجملة الاولى ح 205 ج 4 ص 58 ، الموجود بلفظ : لا يترك الميسور بالمعسور.
9 ـ المعتبر : كتاب الطهارة : في سنن الوضوء ج 1 ص 164.


(266)
الاناء ؟ قال : واحدة من حدث البول واثنتان من الغائط وثلاث من الجنابة (1).
    وفي الخبر : في الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها ؟ قال : لا لانه لا يدري أين باتت يده ، فليغسلها (2).
    وفي المرسل في الفقيه : اغسل يدك من البول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا. وقال : اغسل يدك من النوم مرة (3).
    وإطلاق المرة فيما عدا الجنابة ـ كما عن البيان (4) والنفلية (5) ـ لا دليل عليه ، كاطلاق المرتين فيه ، كما عن اللمعة (6).
    وأما ما في الخبر « يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا » (7) فمع شذوذه وقصوره سندا ومقاومة لما تقدم يحتمل التداخل ، كما عن ظاهر الاصحاب.
    وهل هو لدفع النجاسة المتوهمة ؟ فلا يستحب إلا في القليل وصورة عدم تيقن الطهارة ولا يحتاج إلى النية ، أم تعبد محض ؟ فيعم جميع ذلك. الاقرب الثاني وفاقا للمنتهى (8) ، لاطلاق ما عدا الخبر الثاني ، وليس فيه ـ مع قصور سنده واختصاصه بالنوم ـ ما يوجب التقييد مطلقا. فالتعميم أولى.
    ومنه يظهر عدم الاختصاص بالاناء الواسع الرأس وإن اختص هو كالحسن (9) به ، لاطلاق الاخيرين وغيرهما. ولا وجه للتقييد ، لعدم المنافاة.
1 ـ وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 301.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 301.
3 ـ من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء وترتيبه وثوابه ح 91 و 92 ج 1 ص 46.
4 ـ البيان : كتاب الطهارة في مستحبات الوضوء ص 11 س 2.
5 ـ النفلية : الفصل الاول في سنن المقدمات ص 92.
6 ـ اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج 1 ص 329.
7 ـ وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 301.
8 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في السواك وآداب الوضوء ... ج 1 ص 48 س 36.
9 ـ وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 301.


(267)
    ( و ) الخامس والسادس : ( المضمضة ) وهي إدارة الماء في الفم ( والاستنشاق ) وهو جذبه إلى داخل الانف على المشهور ، بل عن الغنية الاجماع عليه (1) ، والنصوص به مستفيضة ، ففي المروي في الكتب الثلاثة ـ مسندا فيما عدا الفقيه ومرسلا فيه ـ في وصف وضوء مولانا أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ ثم تمضمض فقال : « وذكر الدعاء » ثم استنشق وقال ، الحديث (2).
    والمروى في مجالس أبي علي ولد شيخنا الطوسي ـ رحمه الله ـ فانظر إلى الوضوء فانه من تمام الصلاة ، تمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاثا (3).
    والنبوي في ثواب الاعمال مسندا : ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق ، فانه غفران لكم ومنفرة للشيطان (4).
    وفي الخصال في حديث الاربعمائة : المضمضة والاستنشاق سنة وطهور للفم والانف (5).
    وقصور أسانيدها كغيرها منجبر بالشهرة وأدلة المسامحة في أدلة السنن والكراهة.
    خلافا للعماني ، فليسا بفرض ولا سنة (6) وله شواهد من الاخبار (7). لكنها ككلامه محتملة للتأويل القريب بحمل السنة المنفية فيها على الواجبة النبوية ، ولعل سياقها شاهد عليه. مضافا إلى عدم ثبوت كونها فيها وفي كلامه حقيقة
1 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في مسنونات الوضوء ص 492 س 28.
2 ـ الكافي : كتاب الطهارة باب النوادر ح 6 ج 3 ص 70. وتهذيب الاحكام : باب 4 في صفة الوضوء ح 2 ج 1 ص 53. ومن لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ ح 1 ج 1 ص 26.
3 ـ أمالي الطوسي : ( الجزء الاول ) ج 1 ص 29.
4 ـ ثواب الاعمال : في ثواب المبالغة في المضمضه والاستنشاق ح 1 ص 35.
5 ـ الخصال : ( حديث الاربعمائة ) ح 10 ج 2 ص 611.
6 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 21 س 22.
7 ـ وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الوضوء ح 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12 ج 1 ص 303 و 304.


(268)
في المعنى المصطلح.
    وعن أمالي الصدوق : أنهما مسنونان خارجان من الوضوء ، لكونه فريضة كله (1).
    وحمل الاخبار عليه غير بعيد.
    ومقتضى الخبر الاول ـ كالترتيب الذكري في غيره ـ تقديم الاول ، كما عن الوسيلة (2) والتحرير (3) والتذكرة (4) ونهاية الاحكام (5) والذكرى (6) والنفلية (7) والجامع (8) والمقنعة (9) والمصباح (10) ومختصره (11) والمهذب (12) والبيان (13) والمبسوط (14) وفيه : أنه لا يجوز تقديم الاستنشاق. وهو كذلك مع قصد المشروعية ، لعدم ثبوتها فيه ، للشك في شمول إطلاق الاخبار له ، سيما مع الترتيب الذكري فيها والفعلي في غيرها.
    ومقتضى الخبر الثاني التثليث فيهما ، وعن الغنية الاجماع عليه (15). وليس
1 ـ نعثر عليه في أمالى الصدوق ـ قدس سره ولكن الذي يهون الخطب أن كاشف اللثام صرح ـ ج 1 ص 73 س 28 ـ بوجود هذه العبارة في الهداية. ووجدناه كذلك في الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب وضوء السنة ص 49 س 6.
2 ـ الوسلية : كتاب الصلاة في مندوبات الوضوء ص 51.
3 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في آداب الوضوء ج 1 ص 8 س 19.
4 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج 1 ص 21 س 1.
5 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في المضمضة والاستنشاق ج 1 ص 56.
6 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مستحبات الوضوء ص 93 س 18.
7 ـ النفلية : الفصل الاول في سنن المقدمات ص 93.
8 ـ الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص 34.
9 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 4 في صفة الوضوء والفرض منه ص 43.
10 ـ مصباح المتهجد : آداب الوضوء ص 7.
11 ـ لا يوجد لدينا
12 ـ المهذب : كتاب الطهارة باب كيفية الوضوء ج 1 ص 43.
13 ـ البيان : كتاب الطهارة في مستحبات الوضوء ص 11 س 4.
14 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ... ج 1 ص 20.
15 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في مسنونات الوضوء ص 492 س 28.


(269)
فيه كغيره تعداد الغرفات ستا كما عن التذكرة (1) ونهاية الاحكام (2) ، أو الاقتصار بكف لكل منهما ، أو مرتين لهما بالتوزيع بينهما فيها (3) كما عن المصباح ومختصره (4) والنهاية (5) والمقنعة (6) والوسيلة (7) والمهذب (8) والاشارة (9).
    بل ظواهر الاطلاقات فيهما جواز الاكتفاء بكف لهما ، كما عن الاقتصاد (10) والجامع (11) والمبسوط (12) والاصباح (13). وفي الاخيرين التصريح بالتخيير بين أن يكونا بغرفة أو بغرفتين كما في الاول ، أو ثلاث كما في الثاني. ولكن المتابعة لهم جيدة بناء على المسامحة.
    ومقتضى الخبرين الاخيرين ـ ولا سيما الاول منهما ـ استحباب إدارة الماء في جميع الفم والانف للمبالغة ، كما عن المنتهى (14) والذكرى (15). وليس في شيء منها كغيرها اشتراط المج والاستنشار للمستعمل عن الموضعين في الاستحباب
1 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج 1 ص 21 س 1.
2 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في المضمضة والاستنشاق ج 1 ص 56.
3 ـ كذا في المطبوع ونسخة م ، ولعل الصيحيح « بينها فيهما ».
4 ـ مصباح المتهجد : آداب الوضوء ص 7 ، وظاهر كلامه الاقتصار بكف لكل منهما ، فراجع.
5 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب آداب الحدث وكيفية الطهارة ص 12.
6 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 4 في صفة الوضوء والفرض منه ص 43.
7 ـ الوسيلة : كتاب الصلاة في مندوبات الوضوء ص 52.
8 ـ المهذب : كتاب الطهارة باب كيفية الوضوء ج 1 ص 43.
9 ـ إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في فروض الوضوء وسننه ص 118 س 23.
10 ـ الاقتصاد : في ذكر الوضوء وأحكامه ص 242.
11 ـ الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص 34.
12 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ... ج 1 ص 20.
13 ـ كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج 1 ص 73 س 32.
14 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في السواك وآداب الوضوء ... ج 1 ص 51 س 12.
15 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مستحبات الوضوء ص 93 س 18.


(270)
كما عن الذكرى (1) وفاقا للمنتهى (2). وجعلهما في النفلية مستحبا آخر (3).
    ( و ) السابع : ( أن يبدأ الرجل ) في صب الماء ( بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما ) مطلقا على الاشهر الاظهر ، للخبر : فرض الله تعالى على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع (4). ومثله مروي في الخصال (5) وعن المبسوط (6) والنهاية (7) والغنية (8) والاصباح (9) والاشارة (10) وظاهر السرائر اختصاص ذلك بالغسلة الاولى وينعكس في الثانية (11) ، وعليه الاجماع في الغنية (12) والتذكرة (13). فان تم ، وإلا فمستنده غير واضح من الرواية. واشتهار الاطلاق يدافع تمامية الاجماع.
    ويتخير الخنثى بين البدأة بالظهر أو البطن على الاول وبين الوظيفتين على الثاني.
    ( و ) الثامن : ( الدعاء عند غسل ) كل من ( الاعضاء ) الواجبة والمندوبة
1 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مستحبات الوضوء ص 93 ص 18.
2 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في السواك وآداب الوضوء ... ج 1 ص 51 س 19.
3 ـ النفلية : الفصل الاول في سنن المقدمات ص 93.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 40 من ابواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 328.
5 ـ الخصال : ( أبواب السبعين وما فوقه ) ح 12 ج 2 ص 585.
6 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ... ج 1 ص 20.
7 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب آداب الحدث وكيفية الوضوء ص 13.
8 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في مسنونات الوضوء ص 492 س 26.
9 ـ كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج 1 ص 74 س 1.
10 ـ إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في فروض الوضوء وسننه ص 118 س 24.
11 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء والاستطابة وكيفية الوضوء وأحكامه ج 1 ص 101.
12 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في مسنونات الوضوء ص 492 س 28.
13 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج 1 ص 21 س19.
رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: فهرس