رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: 391 ـ 404
(391)
الله عزوجل » (1) ـ كالحسن الآتي ـ دلالة على شيء منها ، كما لا يخفى.
    وهو وإن اطلق في أكثر المعتبرة ، إلا أن التقييد له ( بقدر صلاتها ) قائم في المعتبر ، كالحسن : تذكر الله تعالى وتسبحه وتهلله وتحمده بمقدار صلاتها (2). وبمعناه غيره (3).
    ( ويكره لها ) كالجنب ( الخضاب ) بالاتفاق ، كما عن المعتبر (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6). والروايات في كل من النهي عنه (7) ونفي البأس (8) ـ مع اشتمالها في الجانبين على المعتبرة ـ مستفيضة. وحمل الاولة على الكراهة طريق الجمع ـ كما فعله الجماعة ـ لرجحان الثانية بعملهم ، مع أصالة الاباحة والاجماعات المنقولة. ولا ينافيها فتوى الصدوق ب‍ « لا يجوز » (9) لعدم البأس بخروجه مع معلومية نسبه ، مع عدم صراحته في أمثال كلامه في الحرمة ، فيحتمل شدة الكراهة ، وبارادته لها من تلك العبارة صرح العلامة (10).
    ولا فرق فيه بين الحناء وغيره ، كعدم الفرق في المخضوب بين اليد والرجل وغيرهما في المشهور. والمسامحة في أدلة السنن تقتضيه ، وإن كان إثباته فيهما بالدليل فيه ما فيه ، لعدم عموم في المعتبرة (11) إذ غايتها الاطلاق المنصرف إلى
1 ـ وسائل الشيعة : ب 40 من ابواب الحيض ح 5 ج 2 ص 588.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 40 من ابواب الحيض ح 2 ج 2 ص 587.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 40 من ابواب الحيض ح 3 ج 2 ص 587.
4 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في ما يكره للحائض ج 1 ص 233.
5 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 115 س 28.
6 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج 1 ص 25 س 20.
7 ـ وسائل الشيعة : ب 42 من ابواب الحيض ح 3 و 8 ج 2 ص 593.
8 ـ وسائل الشيعة : ب 42 من ابواب الحيض ح 5 و 6 ج 2 ص 593.
9 ـ من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 91 ذيل الحديث 196.
10 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج 1 ص 25 س 21.
11 ـ وسائل الشيعة : ب 42 من ابواب الحيض ج 2 ص 593.


(392)
الافراد المتبادرة التي ليس غير الحناء ، كما عدا اليدين والرجلين والشعور منها. ولعله لذا اقتصر سلار على الحناء (1) والمفيد على اليدين والرجلين (2). ولكن الاحوط ما قدمناه.
    ( وقراءة ما عدا العزائم ) الاربع مطلقا حتى السبع أو السبعين المستثناة في الجنب في المشهور ، كما هنا وفي الشرائع (3) وعن المبسوط (4) والجمل والعقود (5) والسرائر (6) والوسيلة (7) والاصباح (8) والجامع (9) ، لاطلاق النهي عنه في المستفيضة ، كالنبوي « لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن » (10) والمروي في الخصال « سبعة لا يقرؤون القرآن » (11) وعد منها الجنب والحائض. والمرسل عنه في بعض الكتب « لا تقرأ الحائض قرآنا » (12) وعن مولانا الباقر ـ عليه السلام « إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضأن عند وقت كل صلاة » إلى قوله : « ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا » وهي لضعفها ومخالفتها الاصل وموافقتها العامة محمولة على الكراهة ، مع ما عن الانتصار (14) والخلاف (15)
1 ـ المراسم : كتاب الطهارة في حكم النفاس وغسله ص 44.
2 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و ... ص 58.
3 ـ شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 30.
4 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في الحيض والاستحاضه ج 1 ص 42.
5 ـ الجمل والعقود : كتاب الطهارة في الحيض والاستحاضة ص 45.
6 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب احكام الحيض و ... ج 1 ص 145.
7 ـ الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الحيض ص 58.
8 ـ كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 94 س 25.
9 ـ الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الحيض و ... ص 42.
10 ـ عوالي اللآلي : الفصل الثامن ح 12 ج 1 ص 131.
11 ـ الخصال : باب السبعة ح 42 ج 1 ص 357.
12 و 13 ـ دعائم الاسلام : في أحكام الحيض ج 1 ص 128.
14 ـ الانتصار : في نواقض الوضوء ص 31.
15 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 47 في جواز قراءة الحائض القرآن ج 1 ص 100.


(393)
والمعتبر (1) في الجواز من الاجماعات المنقولة.
    وعن التحرير (2) والمنتهى (3) كبعض الاصحاب الذي حكى عنه في الخلاف (4) قصر الكراهة كالجنب على الزائد على السبع أو السبعين آية. وهو متجه لو لا المسامحة في أدلة الكراهة بناء على اشتراكها معه في أغلب الاحكام الشرعية ، كما يستفاد من الاخبار المعتبرة (5) فيغلب لحوقها به هنا ، لالحاق الظن الشيء بالاعم الاغلب.
    ( وحمل المصحف ولمس هامشه ) وبين سطوره ، للصحيح « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب » (6) مضافا إلى ما عن المصنف في المعتبر من الاجماع على كراهة تعليقه (7) فتأمل.
    والامر فيه محمول على الاستحباب ، لنفي البأس عن مس الورق للجنب في الرضوي (8) ، فتلحق هي به أيضا لما تقدم ، مع الاصل. فالقول بالتحريم كما عن المرتضى ـ رحمه الله (9) ضعيف.
    ( والاستمتاع ) للزوج مطلقا كالسيد ( منها بما بين السرة والركبة ) لظواهر المعتبرة كالصحيح : في الحائض ما يحل لزوجها ؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق الازار (10). ومثله الموثق وغيره (11).
1 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 186.
2 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15 س 10.
3 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في احكام الحيض ج 1 ص 110 س 31.
4 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 47 ج 1 ص 100.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الجنابة ج 1 ص 492.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الجنابة ح 7 ج 1 ص 494.
7 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في مكروهات الحائض ج 1 ص 234.
8 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 85.
9 ـ المصباح كما نقله المعتبر : كتاب الطهارة في مكروهات الحائض ج 1 ص 234.
10 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من ابواب الحيض ح 2 ج 2 ص 572 ، مع اختلاف يسير.
11 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 571. والآخر : ب 26 من ابواب الحيض ح 3


(394)
    وحملت على الكراهة جمعا بينها وبين المعتبرة المستفيضة الصريحة في الجواز المعتضدة بالاصل والعمومات الكتابية والسنية والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل هي إجماع في الحقيقة ، بل حكي صريحا عن جماعة ـ كالتبيان (1) والخلاف (2) ومجمع البيان (3) ـ المخالفة لما عليه أكثر العامة ، كالموثق بابن بكير فلا يضر الارسال بعده : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم (4). ومثله الموثق الآخر وغيره في الصراحة باختصاص المنع بموضع الدم (5).
    وقريب منها الصحيح : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين إليتيها ولا يوقب (6).
    للتصريح بحلية ما عدا الايقاب ، فالمراد به هنا الجماع في القبل بالاجماع المركب ، فيجوز الاستمتاع بما عداه ولو كان الدبر ، كما عن صريح السرائر (7) ونهاية الاحكام (8) والمختلف (9) والتبيان (10) ومجمع البيان (11) مع دعواهما الاجماع
ج 2 ص 572.
1 ـ التبيان : في ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 220.
2 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 195 في مباشرة المرأة دون الفرج ج 1 ص 227.
3 ـ مجمع البيان : في ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 319.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 25 من ابواب الحيض ح 5 ج 2 ص 570.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 571. والآخر : ب 25 من ابواب الحيض ح 1 ج 2 ص 570.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الحيض ح 8 ج 2 ص 571.
7 ـ السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 150.
8 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 123.
9 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الحيض وأحكامه ج 1 ص 35 س 8.
10 ـ التبيان : في ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 220.
11 ـ مجمع البيان : في ديل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 319.


(395)
عليه ، وظاهر الخلاف (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) والتحرير (5) والشرائع (6) والمبسوط (7) والنهاية (8) والاقتصاد (9) ، وإن ضعف في الثلاثة الاخيرة ، لتعليق الاستمتاع فيها بما عدا الفرج المحتمل للدبر أيضا ، ولكنه بعيد.
    ومما ذكر ظهر ضعف مرتضى المرتضى : من تبديل الكراهة بالمنع (10) ، لضعف دليله المتقدم كضعف باقي أدلته من الآيتين : الناهية عن قربهن حتى يطهرن والآمرة باعتزالهن في المحيض (11) لعدم إرادة المعنى اللغوي من القرب فينصرف إلى المعهود المتعارف ، وكون « المحيض » اسم مكان لا مصدر أو اسم زمان ، وإلا لزم الاضمار أو التخصيص المخالف كل منهما للاصل.
    ( ووطؤها قبل الغسل ) مطلقا ، وتتأكد إذا لم تكن شبقا ، للنهي عنه في بعض المعتبرة ، كالموثق : أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتى تغتسل (12).
    وهو محمول على الكراهة ، لاشعار الموثقين المتضمنين ل‍ « لا يصلح » (13) بها ،
1 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 195 في مباشرة المرأة دون الفرج ج 1 ص 226.
2 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في حرمة وطئ الحائض ج 1 ص 224.
3 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 111 س 23.
4 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 27 س 32.
5 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15 س 26.
6 ـ شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 31.
7 ـ المبسوط : كتاب النكاح في ذكر ما يستباح من الوطئ ج 4 ص 242.
8 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض و ... ص 26.
9 ـ الاقتصاد : في الحيض والنفاس و ... ص 245.
10 ـ شرح الرسالة كما نقله في المعتبر : كتاب الطهارة في حرمة وطئ الحائض ج 1 ص 224.
11 ـ لا يخفى أن الآيتين الناهية والآمرة في الحقيقة آية واحدة ، البقرة : 222.
12 ـ وسائل الشيعة : ب 27 من ابواب الحيض ح 7 ج 2 ص 574.
13 ـ وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 573. والآخر : ب 21 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 565.


(396)
مع التصريح بالجواز إما مطلقا أو مع الشبق في المعتبرة المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل إجماع في الحقيقة ، بل حكي صريحا عن جماعة ـ كالانتصار (1) والخلاف (2) والغنية (3) وظاهر التبيان (4) ومجمع البيان (5) وروض الجنان (6) وأحكام الراوندي (7) والسرائر (8) ـ ومع ذلك مخالفة لما عليه العامة ، ففي الموثق : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء (9).
    وفي آخر : عن الحائض ترى الطهر يقع عليها زوجها أن تغتسل ؟ قال : لا بأس وبعد الغسل أحب إلي (10).
    وفي الخبر : إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل فان فعل فلا بأس به ، وقال : تمس الماء أحب إلي (11).
    ولا يبعد دلالة الآية « ولا تقربوهن حتى يطهرن » عليه بناء على حجية مفهوم الغاية ، وظهور « يطهرن » بناء على القراءة بالتخفيف في انقطاع الدم خاصة ، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية له في معنى المتشرعة. ويؤيده هنا السياق مع ما في بعض المعتبرة : من كون غسل الحيض سنة (12) أي لا فريضة إلهية
1 ـ الانتصار : في أحكام الحيض ص 34.
2 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 196 في جواز الوطئ بعد الطهر ج 1 ص 228.
3 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في دم الحيض ص 488 س 16.
4 ـ التبيان : في ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 221.
5 ـ مجمع البيان : في ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 320.
6 ـ روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ص 80 س 11.
7 ـ كما في فقه القرآن : كتاب الطهارة في الوطئ عند قطع الدم والطهارة ج 1 ص 55.
8 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب احكام الحيض و ... ج 1 ص 151.
9 ـ وسائل الشيعة : ب 27 من ابواب الحيض ح 3 ج 2 ص 573.
10 ـ وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الحيض ح 5 ج 2 ص 573.
11 ـ وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الحيض ح 4 ج 2 ص 573.
12 ـ وسائل الشيعة : ب 1 من ابواب الجنابة ح 4 و 11 ج 1 ص 463 و 464.


(397)
تستفاد من الآيات القرآنية ، فتأمل.
    ولا ينافيه القراءة بالتشديد ، إما لمجئ « يفعل » بمعنى « فعل » مجازا شائعا فيكون هنا من قبيله لما تقدم من الادلة على الجواز من دون توقف على اغتسال ، وإما لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في التطهير في معنى المتشرعة ، أي اغتسال ، فيحتمل إرادة المعنى اللغوي ويكون إشارة إلى غسل الفرج ، كما يعرب عنه الصحيح : في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها ؟ قال : إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء (1).
    ولذا حكي عن ظاهر الاكثر وجوب الغسل المزبور. إلا أن الآية لا تساعد عليه بل غايته الشرطية ، كما عن صريح ابن زهرة (2).
    وعن ظاهر التبيان (3) والمجمع (4) وأحكام الراوندي (5) توقف الجواز على أحد الامرين : منه ومن الوضوء. ولا دليل عليه.
    وعن صريح التحرير (6) والمنتهى (7) والمعتبر (8) والذكرى (9) والبيان (10) استحبابه. وهو غير بعيد ، للاصل وخلو أكثر الاخبار المجوزة الواردة في الظاهر في مقام الحاجة عنه ، فلو وجب الغسل أو اشترط لزم تأخير البيان عن وقتها. إلا أن الاحوط مراعاته.
1 ـ وسائل الشيعة : ب 27 من ابواب الحيض ح 1 ج 2 ص 572 وفيه « فلتغسل فرجها ».
2 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في دم الحيض ص 488 س 16.
3 ـ التبيان : ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 221.
4 ـ مجمع البيان : ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 320.
5 ـ كما في فقه القرآن : كتاب الطهارة في الوطئ عند قطع الدم والطهارة ج 1 ص 55.
6 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 16 س 2.
7 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 118 س 11.
8 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 236.
9 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في احكام الحيض والنفاس ص 34.
10 ـ البيان : كتاب الطهارة في احكام الحائض ص 20.


(398)
    وقول الفقيه : بالمنع فيما عدا الشبق (1) شاذ ، كالصحيح الدال عليه (2) ، وربما حمل كلامه كصحيحه على شدة الكراهة ، فلا شذوذ ولا مخالفة.
    ( وإذا حاضت بعد دخول الوقت ولم تصل مع الامكان ) بأن مضى من أول الوقت مقدار فعلها ولو مخففة مشتملة على الواجبات دون المندوبات وفعل الطهارة خاصة وكل ما يعتبر فيها مما ليس بحاصل لها ـ في الروضة (3) ـ طاهرة ( قضت ) في المشهور ، بل حكى عليه الاجماع بعض الاصحاب صريحا (4) ، للموثق : في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرت الصلاة حتى حاضت ؟ قال : تقضي إذا طهرت (5). وبمعناه غيره (6).
    وتفسيره الامكان بما ذكرنا هو المشهور بين الاصحاب ، فلا يجب القضاء مع عدمه مطلقا ، وعن الخلاف الاجماع عليه (7). خلافا للاسكافي (8) والمرتضى (9) ، فاكتفيا في الامكان الموجب للقضاء بمضي ما يسع أكثر الصلاة من الوقت والزمان طاهرة. وهو ضعيف ، والدليل عليه غير معروف.
    وليس في الخبر « عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم ؟ قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، قال : فان رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا تطهرت
1 ـ من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 95 ذيل الحديث 199.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 27 من ابواب الحيض ح 1 ج 2 ص 572.
3 ـ الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 388.
4 ـ وهو كاشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 98 س 25.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 48 من ابواب الحيض ح 4 ج 2 ص 597.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 48 من ابواب الحيض ح 4 ج 2 ص 597.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 48 من ابواب الحيض ح 5 ج 2 ص 597.
7 ـ الخلاف : كتاب الصلاة م 16 في حكم من أدرك من أول وقت الظهر ... ج 1 ص 275.
8 ـ مختلف الشيعة : كتاب الصلاة باب التوابع ج 1 ص 148 س 14.
9 ـ جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الطهارة في أحكام قضاء الصلاة ج 3 ص 38.


(399)
فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب » (1) مع ضعفه وأخصيته من المدعي ـ بل وإشعاره باختصاص الحكم بالمغرب ـ دلالة على ما حكي عنهما : من لزوم قضاء مجموع الصلاة التي أدركت أكثرها طاهرة مطلقا ، لدلالته على كفاية فضاء الغير المدرك مع فعل المدرك ، فطرحه رأسا لشذوذه حينئذ متعين.
    نعم : في الفقيه والمقنع أفتى بمضمونه (2) ، ويكتفى حينئذ بما أسلفناه ـ من ضعف السند ـ في رده ، مضافا إلى الاصل والشهرة ودعوى الاجماع على خلافه.
    ثم إن ما ذكرنا : من اعتبار مضي زمان الطهارة أو مطلق الشرائط في تفسير الامكان ، ظاهر الاكثر ، وهو الاظهر بناء على عدم جواز الامر بالصلاة مع عدم مضي زمان الطهارة ، لاستلزامه التكليف بالمحال بناء على اشتراطها في وجودها ، فاستشكال العلامة في النهاية فيه بمجرد إمكان التقديم على الوقت (3) لا وجه له.
    ومقتضى ما ذكرنا من الدليل عدم اعتبار مضي زمانها مع الاتيان بها قبل الوقت ، لامكان التكليف حينئذ ، وعن التذكرة (4) ونهاية الاحكام (5) والذكرى (6) القطع بذلك.
    ( وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة ) حسب أو وسائر الشروط ، كما في الروضة (7) وحكي عن جماعة ( و ) أداء أقل الواجب من ركعة
1 ـ وسائل الشيعة : ب 48 من ابواب الحيض ح 3 ج 2 ص 597.
2 ـ من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 93 ذيل الحديث 198. والمقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب الحائض و ... ص 5 س 28.
3 ـ نهاية الاحكام : كتاب الصلاة في أوقات المعذورين ج 1 ص 317.
4 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 27 س 32.
5 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 123.
6 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الحائض ص 35 س 5.
7 ـ الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 388.


(400)
من ( الصلاة ) بحسب حالها من ثقل اللسان وبطؤ الحركات وضدهما كما احتمله في نهاية الاحكام (1) ( وجبت ) باجماع أهل العلم في العصر والعشاء والصبح ـ كما عن الخلاف (2) ـ لعموم النبوي : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (3).
    وخصوص المرتضويين في الصبح والعصر ، ففي أحدهما : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (4). وفي الثاني : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة (5).
    ونحوه الصادقي : فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها (6).
    وكذلك في الظهر والمغرب على الاشهر الاظهر ، بل نفي الخلاف عنه في الخلاف ، لعموم النبوي المتقدم وعموم المستفيضة في المقام ، كالصحيح : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء (7).
    ونحوه روايات اخر ، وأوضح منها الخبر : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر وإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر (8).
1 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في أوقات المعذورين ج 1 ص 314.
2 ـ الخلاف : كتاب الصلاة م 13 ج 1 ص 271.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 30 من ابواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 158.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 158 ، وفيه : ادرك الشمس.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 158.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 158.
7 ـ وسائل الشيعة : ب 49 من ابواب الحيض ح 10 ج 2 ص 600.
8 ـ وسائل الشيعة : ب 49 من ابواب الحيض ح 6 ج 2 ص 599.


(401)
    وبه يقيد الصحيح مع مضاهياته في الجملة ، كتقييد المجموع بمفهوم النبوي المتقدم كغيره : من أن من لم يدرك الركعة فلم يدرك الصلاة. فلا يشمل إطلاقها جميع الصلاة أداء وقضاء بادراك الطهارة وشئ من الصلاة ولو كان أقل من ركعة.
    فاحتمال المصنف العمل باطلاقها مطلقا (1) ضعيف. كضعف ما عن النهاية : من لزوم قضاء الفجر عليها بحصول الطهر لها قبل طلوع الشمس على كل حال (2).
    فيجب على المختار قضاء الظهرين كالعشاءين بادراك خمس ركعات بعد الطهارة أو الشروط قبل الغروب وانتصاف الليل أو الفجر ـ على الاختلاف في آخر وقت العشاءين ـ وهو المحكي عن المبسوط في الظهرين في بحث الصلاة (3) وابن سعيد (4) وكافة المتأخرين. خلافا لموضع آخر من المبسوط (5) ، والمهذب (6) ، فاستحبابهما حينئذ كالعشاءين. وهو ضعيف. كضعف ما عن الاصباح : من استحباب فعل الظهرين بادراك خمس قبل الغروب والعشاءين بادراك أربع (7).
    وما عن الفقيه من وجوب الظهرين بادراك ست ركعات (8) إن اريد به المثل فلا بأس به ، وإن اريد به اشتراط الست في الوجوب ـ كما هو ظاهر
1 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 240.
2 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض و ... ص 27.
3 ـ المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ج 1 ص 73.
4 ـ الجامع للشرائع : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص 61.
5 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الحيض والاستحاضة ج 1 ص 45.
6 ـ المهذب : كتاب الطهارة باب الحيض ج 1 ص 36.
7 ـ كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 98 س 41.
8 ـ من لا يحضره الفقيه : باب أحكام السهو في الصلاة ذيل ح 1029 ج 1 ص 355.


(402)
العبارة ـ فهو كسابقه ضعيف.
    ثم في كون الصلاة المدركة منها ركعة لو اتى بها في الوقت ( أداء ) بجميعها كما عن المبسوط (1) والتحرير (2) والمختلف (3) والمنتهى (4) ونهاية الاحكام (5) ـ ولعله المشهور بل عن الخلاف نفي الخلاف عنه (6) ـ « الادراك » في الاخبار المتقدمة ، أو قضاء كذلك كما في المبسوط عن بعض الاصحاب (7) لعدم الوقوع في الوقت بناء على أن أجزاء الوقت بازاء أجزائها فالآخر بازاء الآخر واوقع فيه ما قبله فلم يقع شيء منها في وقته ، أو المدركة أداء والباقي قضاء لوقوع بعض في الوقت وبعضه في خارجه مع كون الظاهر والاصل أن جملة الوقت بازاء الجملة من دون توزيع أوجه : أوجهها الاول. ولا ثمرة لهذا الاختلاف على القول بعدم لزوم نية الاداء والقضاء في العبادة ، كما هو الاظهر.
    ( و ) يجب عليها ( مع الاهمال ) بما وجب عليها أداؤه فعله ( قضاء ) إجماعا فتوى ونصوصا عموما وخصوصا ، ففي الخبر الموثق : عن المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر ؟ قال : تصلي العصر وحدها ، فان ضيعت فعليها صلاتان (8). ومثله في آخر (9). وفيهما دلالة (10) على اعتبار إدراك مقدار الطهارة في وجوب الصلاة.
1 ـ المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ج 1 ص 72.
2 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 15 س 20.
3 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الحيض واحكامه ج 1 ص 37 س 19.
4 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض وما يتعلق به ج 1 ص 114 س 35.
5 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 124.
6 ـ الخلاف : كتاب الصلاة م 13 ج 1 ص 271.
7 ـ المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ج 1 ص 72.
8 ـ وسائل الشيعة : ب 49 من ابواب الحيض ح 5 ج 2 ص 599.
9 ـ وسائل الشيعة : ب 49 من ابواب الحيض ح 4 ج 2 ص 599.
10 ـ في نسخة ق « ومثله في آخر وقتها ولا دلالة فيه على اعتبار مقدار الطهارة ».


(403)
    ولم أقف على دليل على اعتبار سائر الشروط الملحقة بها فيه أيضا ، مع اقتضاء عمومات الاوامر بالصلاة وإطلاقاتها العدم ، فتكون بالنسبة إليها واجبة مطلقة لا مشروطة ، فالالحاق ضعيف. كضعف احتمال عدم اعتبار وقت الطهارة كما عن العلامة في النهاية (1) بناء على عدم اختصاصها بوقت واشتراطها في اللزوم بل الصحة ، لدلالة المعتبرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة على خلافه ولزوم اعتباره.
    ( وتغتسل كاغتسال الجنب ) في كيفيته وواجباته ومندوباته ، لعموم المعتبرة.
    كالموثق : غسل الجنابة والحيض واحد (2).
    وفي آخر : أعليها غسل مثل غسل الجنابة ؟ قال : نعم ، يعني الحائض (3).
    ولكن عن النهاية : أنها تغتسل بتسعة أرطال من ماء وإن زادت على ذلك كان أفضل (4). وفي الجنابة : فان استعمل أكثر من ذلك جاز (5). ولعله رأى الاسباغ لها بالزائد لشعرها وجلوسها في الحيض أياما ، أو لاحظ مكاتبة الصفار « كم حد الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال » (6) أو الخبر « عن الحائض كم يكفيها من الماء ؟ قال : فرق » (7)
1 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في الاوقات ج 1 ص 317.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 23 من ابواب الحيض ح 1 ج 2 ص 566.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 23 من ابواب الحيض ح 6 ج 2 ص 567.
4 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض و ... ص 28.
5 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب الجنابة واحكامها و ... ص 22.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 27 من ابواب غسل الميت ح 2 ج 2 ص 718 ، مع اختلاف يسير.
7 ـ وسائل الشيعة : ب 20 من ابواب الحيض ح 3 ج 2 ص 564.


(404)
وهو كما قاله أبو عبيدة ـ بلا اختلا ف بين الناس ـ ثلاثة أصوع. ولا بأس به ، للتسامح ، وإن كان في أدلته نظر.
    ( لكن لا بد معه من وضوء ) (1) على الاشهر الاظهر كما مر في بحث الجنابة.
    إلى هنا انتهى الجزء الاول من كتاب « رياض المسائل » حسب تجزئتنا ويتلوه الجزء الثاني وأوله : الثالث غسل الاستحاضة.
والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين
وسلم تسليما كثيرا.

1 ـ في نسخة ش والمتن المطبوع « من الوضوء ».
رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: فهرس