رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: 376 ـ 390
(376)
فلا تشمل حينئذ المقام.
    وليس في الحكم بتحيضها الجميع حذر من جهتها ، نعم : فيه الحذر من جهة الاخبار الآمر بالرجوع إلى العادة وجعلها حيضا خاصة (1) ، لكنها مع تطرق الوهن إليها بأخبار الاستظهار إجماعا معارضة بأدلة « ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض » بالبديهة ، ولا ريب في رجحانها بالضرورة ، لغلبة الظن بالحيضية والاعتضاد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون من الاجماع قريبة ، مع أن الحكاية في نقله صريحة ـ كما مرت إليه الاشارة ـ مضافا إلى الاعتضاد باطلاق الحسنة « إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » (2) وخصوص المرسلة المنجبر ضعفها بالشهرة وقصور دلالتها بالاجماع المركب من الطائفة ، وفيها : إذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتلست وصلت ، فان رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة ، فان رأت الدم أول ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الاول والثاني عشره أيام ، ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة (3).
    وفي ذيلها دلالة أيضا على ما اخترناه في الشق الاول ، فتأمل.
    فإذا الذي اختاره المصنف في المسألة بكلا شقيها هو الاقرب. ولكن ما عليه المشهور أحوط ، بل وعليه العمل.
    ( وأقل الطهر عشرة أيام ) لما تقدم في حدي الحيض ( ولا حد لاكثره ) على المشهور ، بل بلا خلاف كما عن الغنية (4). وعن ظاهر الحلبي تحديده بثلاثة
1 ـ وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الحيض ج 2 ص 556.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 554.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 555.
4 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في دم الحيض ص 488 س 6.


(377)
أشهر (1) ، وحمل على الغالب. وعن البيان احتمال أن يكون نظره إلى عدة المسترابة (2).
    ( وأما الاحكام ) اللاحقة للحائض فامور أشار إليها بقوله :
    ( فلا تنعقد ) ولا تصح ( لها صلاة ولا صوم ولا طواف ) مع حرمتها عليها بالاجماع والنصوص ، ففي الصحيح : إذا كانت المرأة طامثا فلا يحل لها الصلاة (3).
    وفي الخبر في العلل : لا صوم لمن لا صلاة له (4). وعلل به فيه حرمة الاولين عليها.
    وفي نهج البلاغة جعل العلة في نقص إيمانهن قعودهن عن الاولين (5)
    وفي النبوي خطابا للحائض : اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي (6).
    ولا فرق في ذلك بين بقاء أيام الحيض وانقطاعها قبل الغسل فيما سوى الثاني إجماعا ، وفيه أيضا على قول قوي (7) ، وفيه قول آخر بالتفصيل (8).
    ولا فرق في العبادات بين الواجبة والمندوبة ، لفقد الطهور المشترط في صحة
1 ـ الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في الحيض ص 128.
2 ـ البيان : كتاب الطهارة في الحيض ص 16.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 39 من ابواب الحيض ح 1 ج 2 ص 586.
4 ـ علل الشرائع : ب 182 في علل الشرائع واصول الاسلام ح 9 ج 1 ص 271.
5 ـ نهج البلاغة : الخطبة 80 في ذم النساء ص 105.
6 ـ كما في نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 118. وفي سنن الدارمي : كتاب المناسك باب ما تصنع الحاجة إذا كانت حائضا ج 2 ص 44 « افعلي ما يفعل الحاج ... ».
7 ـ نسبه صاحب المدارك إلى الاشهر : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ص 64 س 33.
8 ـ الظاهر هو التفصيل بين القضاء خاصة أو القضاء والكفارة ، لابن أبي عقيل كما نقله صاحب الحدائق الناضرة ـ عن مختلف الشيعة ـ كتاب الطهارة في أنه هل يبطل الصوم باخلال الحائض بالغسل قبل الفجر ج 3 ص 123.


(378)
الاولين مطلقا والواجب من الاخير إجماعا وعلى الاصح في المقابل له منه أيضا ، وعلى غيره أيضا كذلك لتحريم دخول المسجد مطلقا عليها.
    ( ولا يرتفع لها حدث ) لو تطهرت قبل انقضاء أيامها وإن كان في الفترة أو النقاء بين الدمين الملحق بالحيض ، وإن استحب لها الوضوء في وقت كل صلاة والذكر بقدرها. وقلنا بوجوب التيمم إن حاضت في أحد المسجدين أو استحبابه إلا مع مصادفة فقد الماء على قول (1) فان جميع ذلك تعبد ، ففي الحسن : عن الحائض تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى ؟ فقال ـ عليه السلام ـ أما الطهر فلا ، ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى (2) ، فتأمل.
    ( ويحرم عليها ) أيضا كالجنب ( دخول المساجد ) مطلقا ( إلا اجتيازا ) فيما ( عدا المسجدين ) الحرامين ، فيختص التحريم فيه باللبث ويعمه والمستثنى فيهما ، كل ذلك على الاظهر الاشهر ، بل لا خلاف في حرمة اللبث كما عن التذكرة (3) والمنتهى (4) والمعتبر (5) والتحرير (6) مع وقوع التصريح في الاخيرين بالاجماع ، ولا ينافيه استثناء سلار في الاخير بناء على عدم القدح فيه بخروجه لمعلومية نسبه.
    وليس في إطلاق كراهة الجواز في المساجد ـ كما في القواعد (7) والشرائع (8)
1 ـ كذا في النسخ.
2 ـ وسائل الشعية : ب 22 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 566 مع تفاوت في بعض الالفاظ.
3 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 27 س 26.
4 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في احكام الحائض ج 1 ص 110 س 4.
5 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 221.
6 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 15 س 7.
7 ـ قواعد الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 15 س 18.
8 ـ شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 30.


(379)
وعن الخلاف (1) والتذكرة (2) والارشاد (3) ونهاية الاحكام (4) ـ أو إطلاقه من دونها ـ كما عن الهداية (5) والمقنعة (6) والمبسوط (7) والنهاية (8) والاقتصاد (9) والمصباح (10) ومختصره (11) والاصباح (12) ـ دلالة على المخالفة للمشهور في عدم جواز الجواز في المسجدين ، لاحتمال وروده مورد الغالب ، وهو ما عداهما. وعليه يحمل إطلاق الصحيح « الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين » (13) لكونه الحكم في المطلق ، وللصحيح « الحائض والجنب يدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرامين » (14).
    وهما حجة على سلار مع عدم الوقوف له على دليل سوى الاصل الغير المعارض لهما. كما أنهما حجة على المانع من الدخول مطلقا بناء على تحريم إدخال النجاسة في مطلق المسجد مطلقا ، ولو مع عدم التلويث ، كما عن الفقيه (15)
1 ـ الخلاف : كتاب الصلاة م 259 في كراهة عبور الحائض في المساجد ج 1 ص 517.
2 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 27 س 27.
3 ـ ارشاد الاذهان : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 228.
4 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 119.
5 ـ الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب غسل الجنابة ص 49 السطر الاخير.
6 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض ص 54.
7 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الحيض والاستحاضة ج 1 ص 41.
8 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض و ... ص 25.
9 ـ الاقتصاد : في ذكر الحائض و ... ص 245 حيث حكم باشتراكها مع الجنب.
10 ـ مصباح المتهجد : في ذكر الحيض و ... ص 10.
11 ـ لا يوجد لدينا.
12 ـ كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 94 س 17.
13 ـ وسائل الشيعة : ب 17 من ابواب الجنابة ح 2 ج 1 ص 491.
14 ـ وسائل الشيعة : ب 15 من ابواب الجنابة ح 17 ج 1 ص 488.
15 ـ من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والاستحاضة ج 1 ص 90 ذيل الحديث 195.


(380)
والمقنع (1) والجمل والعقود (2) والوسيلة (3).
    وليس في إطلاقهما دلالة على الجواز ولو مع التلويث ، لندرته وغلبة ضده الموجبة لحمله عليه.
    ( و ) كذا يحرم عليها ( وضع شيء فيها ) مطلقا ( على الاظهر ) الاشهر ، بل قيل : بلا خلاف (4) إلا من سلار (5) ، للصحاح (6).
    ويجوز لها الاخذ منها مع عدم استلزامه المحرم ، ويحرم معه لعموم ما تقدم ، إلا مع الضرورة المبيحة للمحرم.
    ( وقراءة ) إحدى سور ( العزائم ) وكذا أبعاضها بقصدها إن اشتركت ، وإلا فيحرم مطلقا ، لما مر في الجنب ، وعن المعتبر والمنتهى الاجماع عليه (7)
    ( ومس كتابة القرآن ) على الاشهر الاظهر ، بل عليه الاجماع ، كما عن الخلاف (8) والمنتهى (9) والتحرير (10) لما مر ثمة. خلافا للاسكافي ، فحكم بالكراهة (11) للاصل. وهو ضعيف. وقد تقدم هناك المراد من الكتابة.
    ( و ) كذا ( يحرم على زوجها ) ومن في حكمه ( وطؤها ) قبلا ، أي ( موضع
1 ـ المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة وغيرها ص 4 س 31.
2 ـ الجمل والعقود : كتاب الطهارة في ذكر الحيض ص 44.
3 ـ الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الحيض ص 58.
4 ـ الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في ما يحرم على الحائض ج 3 ص 256.
5 ـ المراسم : كتاب الطهارة في ذكر الحائض ص 43.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الجنابة ح 1 و 2 ج 1 ص 491.
7 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 223. ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 110 س 26.
8 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 46 في حرمة مس كتابة القرآن ج 1 ص 100.
9 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 110 س 31.
10 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15 س 11.
11 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 36 س 19.


(381)
الدم ) خاصة على الاشهر الاظهر ، ومطلقا على قول يأتي ذكره ، عالما به وبالتحريم عامدا إجماعا ونصوصا ، بل قيل : إنه من الضروريات ولذا حكم بكفر مستحله (1). والمراد من العلم هنا المعنى الاعم الشامل لمثل الظن الحاصل من إخبارهن مع عدم التهمة ـ بلا خلاف بين الطائفة ـ به ، لاشعار الآية « لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن » (2) وصراحة المعتبرة كالحسن « العدة والحيض إلى النساء إذا ادعت صدقت » (3) وقيدت بعدم التهمة لاستصحاب الاباحة السابقة وعدم تبادر التهمة من المعتبرة وإشعار بعض المعتبرة : في امرأة ادعت أنها حائض في شهر واحد ثلاث حيض ؟ فقال : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ، فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة (4).
    ويلحق بأيام الحيض أيام الاستظهار وجوبا على القول بوجوبه واستحبابا على تقديره. والاحوط اعتزالهن فيها إلى انقطاع العشرة مطلقا ولو على الثاني ، لاحتمال الحيضية بالانقطاع إليها ، لما مر. ولكن في بلوغه حد الوجوب ـ كما عن المنتهى ـ (5) تأمل.
    ( ولا يصح طلاقها ) اتفاقا ( مع دخوله ) أي الزوج ( بها وحضوره ) أو حكمه من الغيبة التي يجامعها معرفته بحالها ، وانتفاء الحمل ، وإلا صح ، كما يأتي في محله إن شاء الله.
    ( ويجب عليها الغسل ) لمشروط بالطهارة ( مع النقاء ) أو ما في حكمه إجماعا ونصوصا ( وقضاء الصوم ) الواجب المتفق في أيامه في الجملة أو مطلقا
1 ـ وهو كاشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 94 س 40.
2 ـ البقرة : 228.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 596.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 596.
5 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في احكام الحائض ج 1 ص 104 س 13 لكنه صرح بعدم وجوب الاستظهار.


(382)
حتى المنذور على قول أحوط (1) ( دون الصلاة ) إجماعا ونصوصا فيهما ، إلا ركعتي الطواف مع فواتهما بعده والمنذورة المتفقة في أيامها على قول (2).
    ( وهل يجوز ) لها ( أن تسجد لو سمعت ) آية ( السجدة ) أو تلتها أو استمعت إليها ؟ ( الاشبه ) الاشهر ( نعم ) كما عن المختلف (3) والتذكرة (4) وظاهر التحرير (5) والمنتهى (6) ونهاية الاحكام (7) والمبسوط (8) والجامع (9) والمعتبر (10) والشرائع (11) ، لكن ما عدا الثاني في صورتي التلاوة والاستماع ، وفي الخمسة الاول ـ عدا الثاني ـ تصريح بالوجوب وهو أيضا ظاهر فيه ، وفيما عدا الاخيرين بالجواز ، وفيهما الاكتفاء بلفظ « يسجد » المحتمل لهما الظاهر في الاول. خلافا للمقنعة (12) والانتصار (13) والتهذيب (14) والوسيلة (15) والنهاية (16) والمهذب (17) فحرموا السجود عليها ، لاشتراطه بالطهارة كما في غيره.
1 ـ البيان : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ص 19.
2 ـ جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 328.
3 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الحيض و ... ج 1 ص 34 س 28.
4 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 28 س 23.
5 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15 س 21.
6 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 109 س 11.
7 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في احكام الحائض ج 1 ص 119.
8 ـ المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر الركوع والسجود ج 1 ص 114.
9 ـ الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في كيفية الصلاة ص 83.
10 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 227.
11 ـ شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 30.
12 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 6 في حكم الجنابة ص 52 ، حيث حكم بعدم جواز السجود إلا لطاهر من النجاسات.
13 ـ الانتصار : مسائل الطهارة في قراءة العزائم ص 31.
14 ـ تهذيب الاحكام : ب 6 في حكم الجنابة و ... ج 1 ص 129.
15 ـ الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الحيض ص 58.
16 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض ص 25.
17 ـ المهذب : كتاب الطهارة باب الحيض ج 1 ص 35 ، حيث حكم باشتراكها مع الجنب.


(383)
    وعن المفيد نفي الخلاف عنه (1). وهو ضعيف ، لعدم وضوح الدليل عليه وتطرق الوهن إلى دعوى عدم الخلاف بمصير الاكثر من الاصحاب إلى العدم مع تصريح جمع منهم بالوجوب.
    وليس في الموثق « عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد إذا سمعت السجدة ؟ قال : تقرأ ولا تسجد » (2) ومثله الخبر المروي وعن غياث في كتاب ابن محبوب « لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة » (3) حجة عليه ولا على المنع من سجود الحائض ، لمعارضتهما ـ مع ضعف الاخير ـ الاقوى منهما الصحيح « عن الطامث تسمع السجدة ؟ فقال : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » (4) والموثق كالصحيح « الحائض تسجد إذا سمعت السجدة » (5) وغيرهما من المعتبرة المعتضدة بالشهرة ومخالفة العامة ، لكون المنع مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة (6).
    وظاهرهما كما ترى الوجوب بمجرد السماع كما عن الاكثر مطلقا. وهو الاظهر كذلك. ولتحقيق المسألة محل آخر.
    فما عن التذكرة والمنتهى : من الفرق هنا بين السماع والاستماع بالوجوب في الاول والتردد فيه في الثاني (7) غير واضح ، ولذا صرح في التحرير بعد اختيار
1 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 6 حكم الجنابة و ... ص 52 لكن « بلا خلاف « ساقطة في الطبعة الحديثة وموجودة في الطبعة القديمة : كتاب الطهارة ص 6.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 36 من ابواب الحيض ح 4 ج 2 ص 584.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الحيض ح 5 ج 2 ص 585.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 584.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 584.
6 ـ الفقه على المذاهب الاربعة : كتاب الصلاة في مباحث سجدة التلاوة ج 1 ص 465 و 466.
7 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 28 س 22 ـ 25. ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 115 س 4 ـ 16.


(384)
جواز سجودها بعدم الفرق بينهما (1).
    ( وفي وجوب الكفارة على الزوج ) بل الواطئ مطلقا لعموم المستند مع ثبوت الحكم في بعض الصور بطريق أولى ـ فتأمل جدا ـ وإن اختص بعض الاخبار به في الظاهر ( بوطئها ) المحرم ( روايتان : أحوطهما الوجوب ) بل الاظهر عند أكثر المتقدمين ، كالمفيد (2) والمرتضى (3) وابني بابويه (4) والشيخ في الخلاف والمبسوط (5) ، بل عليه الاجماع عن الحلي (6) والانتصار (7) والخلاف (8) والغنية (9) ، تمسكا بظواهر بعض المعتبرة ، كرواية داود بن فرقد (10) المقيدة هي كالرضوي (11) بغيرها من المعتبرة ، كالحسن : عمن أتى امرأته وهي طامث ؟ قال : يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى (12)
    والموثق : من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به (13).
    والخبر : عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض ؟ قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار (14).
1 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15 س 22.
2 ـ المقنعة : كتاب الطهارة : ب 7 في الحيض و ... ص 55.
3 ـ الانتصار : في كفارة وطئ الحائض ص 33.
4 ـ من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 96 ذيل الحديث 199.
5 ـ الخلاف : كتاب الحيض م 194 في حكم وطئ الحائض ج 1 ص 225. والمبسوط : كتاب الطهارة في الحيض ... ج 1 ص 41.
6 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحائض ج 1 ص 144.
7 ـ الانتصار : في كفارة وطئ الحائض ص 34.
8 ـ الخلاف : كتاب الحيض م 194 في حكم وطئ الحائض ج 1 ص 226.
9 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في أحكام دم الحيض ص 488 س 13 ـ 15.
10 ـ وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 574.
11 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 32 في النكاح والمتعة والرضاع ص 236.
12 و 13 ـ وسائل الشيعة : ب 28 من ابواب الحيض ح 3 و 4 ج 2 ص 575.
14 ـ وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ح 1 ج 18 ص 586 ، وفيه : « وفي


(385)
    وهي ـ مع اعتبار سند أكثرها واعتضادها بالشهرة العظيمة بين متقدمي الاصحاب والاجماعات المنقولة التي هي كأربع أحاديث صحيحة (1) ـ مخالفة لما عليه الجمهور من العامة ، منهم : مالك وأبو حنيفة ، كما حكاه العلامة (2).
    خلافا لاكثر المتأخرين فحكموا بالاستحباب ، للاصل ، والصحيح : عن رجل واقع امرأته وهي طامث ؟ قال : لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله تعالى أن يقربها ، قلت : إن فعل عليه كفارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر الله تعالى (3). ومثله الموثق (4) والخبر (5) لكنه في المجامع خطأ.
    مضافا إلى اختلاف الاخبار الموجبة ، لانها بين مطلق للدينار ومطلق لنصفه ـ كما في الموثقين المتقدمين ـ ومقيد له بما يأتي ـ كما في الرواية المتقدمة ـ وموجب للتصدق على مسكين بقدر شبعه مطلقا ـ كما في رواية (6) ـ وموجب له على عشرة كذلك ـ كما في الموثق (7) ـ إلا أنه في وطئ الجارية ، وموجب له على سبعة في استقبال الدم مع التصريح بلا شيء عليه في غيره مطلقا ـ كما في الصحيح (8) ـ.
    ولقائل الجواب عن الاول : بالعدول عنه بما تقدم.
    وعن الثاني : بحمله على التقية المؤيد بكون روايته عن الصادق ـ عليه السلام ـ وفتوى أبي حنيفة في زمانه مشتهرة. مع ورود الخبر الثالث في الخاطئ
استدباره « بدل « وسطه ».
1 ـ يعني الاجماعات المنقولة عن السرائر والانتصار والخلاف والغنية.
2 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 115 س 35.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 576.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 576.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 576.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 28 من ابواب الحيض ح 5 ج 2 ص 575.
7 ـ وسائل الشيعة : ب 28 من ابواب الحيض ح 2 ج 2 ص 574.
8 ـ الكافي : كتاب الايمان و ... باب النوادر ، ح 13 ج 7 ص 462.


(386)
منه ، والمراد منه إما الجاهل بالموضوع ـ كما حمله الشيخ عليه ـ (1) أو الحكم كما يناسبه ذيله من نسبته إلى العصيان. ولا كفارة عليه على التقدير الاول إجماعا ، وكذلك على التقدير الثاني لاشتراط العلم في الوجوب كما عن الخلاف (2) والجامع (3) أو الرجحان المطلق كما عن المنتهى (4) والتذكرة (5) والتحرير (6) ونهاية الاحكام (7) والشرائع (8) والذكرى (9) ، بل وعن بعض الاصحاب الاجماع عليه أيضا (10). فعد مثله من أدلة الاستحباب واضح الفساد.
    وعن الثالث : بصحته مع استفادته من المعتبرة لا مطلقا ، وليس المقام كذلك ، إذ الاختلاف الذي تضمنته المعتبرة إنما هو بحسب الاطلاق والتقييد ، ومقتضى القاعدة المسلمة حمل الثاني على الاول.
    وأما باقي الاختلافات : فليس المشتمل عليها بمعتبر ، إما سندا كالموجب للتصدق على مسكين بقدر شبعه لاشتمال سنده على جهالة. أو من حيث العمل كهو وغيره وإن اعتبر سنده بالصحة في بعض والموثقية في آخر ، لعدم مفت بالتصدق بقدر الشبع لمسكين إلا نادرا والعشرة أو السبعة في استقبال الدم مع عدم شيء في غيره مطلقا لا وجوبا ولا استحبابا. بل وربما نص على
1 ـ الاستبصار : كتاب الطهارة ب 80 في كفارة من وطئ حائضا ج 1 ص 135 ذيل الحديث 8.
2 ـ الخلاف : كتاب الحيض م 194 في حكم وطئ الحائض ج 1 ص 225.
3 ـ الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الحيض و ... ص 41.
4 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في حكم وطئ الحائض ج 1 ص 115 س 35.
5 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 28 س 1.
6 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15 س 28.
7 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 121.
8 ـ شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 31.
9 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الطلاة في حكم الحائض ص 34 س 31.
10 ـ الظاهر هو الهادي إلى الرشاد في شرح الارشاد ـ للقطيفي ـ كما نقله كاشف اللثام : كتاب الطهارة في احكام الحائض ج 1 ص 95 س 6.


(387)
خلاف بعضها كالمتضمن للتصدق على عشرة ، فانها وردت في الجارية ، وقد أفتى الاصحاب وادعى عليه الاجماع في السرائر (1) والانتصار (2) وورد في الرضوي (3) بكون التصدق فيها بثلاثة أمداد ، وظاهره عدم اتساعها العشرة ، بل وعن بعضهم التصريح بالتفريق على ثلاثة وهو الانتصار (4) والمقنعة (5) والنهاية (6) والمهذب (7) والسرائر (8) والجامع (9). فهي شاذة لا عمل عليها.
    وبعد تسليم اعتبار مثل هذا الاختلاف فليس يبلغ درجة اعتبار تلك الاجماعات المنقولة التي هي بمنزلة الاخبار الصحاح الصراح المستفيضة ، إذ غاية الاختلاف التلويح والاشارة وأين هو من الظهور ؟ فضلا عن الصراحة. ولعله لهذا لم يحكم المصنف هنا وفي الشرائع بالاستحباب ، بل صرح في الثاني أولا بالوجوب (10) ومثل كتاب اللمعة (11) وظاهرهم التردد والتوقف كشيخنا البهائي (12). ولعله في محله ، إلا أن الاحتياط في مثل المقام كاد أن يكون لازما ، فلا يترك على حال.
    ( وهي أي الكفارة ) فيما عدا وطئ الامة ( دينار ) أي مثقال ذهب خالص إجماعا مضروب على الاصح وفاقا لجماعة للتبادر ، خلافا لآخرين فاجتزؤا بالتبر لاطلاق الاسم وهو ضعيف ، وفي إجزاء القيمة عنه قولان :
1 و 8 ـ السرائر : كتاب الايمان باب الكفارات ج 3 ص 76.
2 و 4 ـ الانتصار : في حكم وطئ الامة الحائض ص 165.
3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 32 في النكاح والمتعة والرضاع ص 236.
5 ـ المقنعة : كتاب الكفارات في كفارة الواطئ امته ص 569.
6 ـ النهاية : كتاب الايمان و ... باب الكفارات ص 571.
7 ـ المهذب : كتاب الكفارات باب كفارة من وطئ ... ج 2 ص 423.
9 ـ الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الحيض و ... ص 41.
10 ـ شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 31.
11 ـ اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 384.
12 ـ الحبل المتين : كتاب الصلاة في أحكام الحيض ص 51.


(388)
أصحهما العدم جمودا على ظاهر النص مع اختلافها وعدم انضباطها ، وقيل : بالجواز (1) ولا دليل عليه ( في أوله ) أي الحيض ( ونصف في وسطه وربع في آخره ) ويختلف بحسب اختلاف الحيض الذي وطئت فيه ، فالثاني أول لذات الستة ، ووسط لذات الثلاثة ، وهكذا.
    وبالجملة : التثليث مرعي بالاضافة إلى أيام الحيض مطلقا دات عادة كانت أم غيرها كانت العادة عشرة أم لا ، هذا هو الاشهر الاظهر عملا بظاهر الخبر (2).
    وعن المراسم تحديد الوسط بما بين الخمسة إلى السبعة (3) ، فلا وسط ولا آخر لمن حيضها خمسة فما دون ، ولا آخر إن لم يزد حيضها عن منتهى الحد. وهو لعدم الدليل عليه ضعيف. كاعتبار الراوندي التثليث بالاضافة إلى أقصى الحيض مطقا (4) ، فلا وسط ولا آخر لذي الثلاثة ، ولا آخر لذي الاربعة وإن كان لها وسط وهو الثلثان الباقيان من اليوم الرابع ، وهو الفارق بينه وبين القول الاول ، لانه في هذه الصورة على تقديره لا وسط لقصورها عن الخمسة التي خامسها مبدأ الوسط.
    والمستند في هذا التفصيل رواية داود بن فرقد (5) والخبر المتقدم ، لكن ليس فيه ذكر الآخر ، ومثل الاول الرضوي (6). وقصور سندها مجبور بالعمل ، مضافا إلى اعتبار الاخير في نفسه.
    ومصرفها عند الاصحاب مستحق الزكاة. ولا يعتبر فيه التعدد ، للاصل
1 ـ الموجز لابن فهد الحلي ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : ص 47 ونسبه في مفتاح الكرامة ( ج 1 ص 375 ) إلى كشف الالتباس أيضا.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 28 من ابواب الحيض ح 1 ج 2 ص 574.
3 ـ المراسم : كتاب الطهارة في حكم الحيض ص 44.
4 ـ كما في فقه القرآن : كتاب الطهارة في حرمة مقاربة الحائض ج 1 ص 54.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 28 من ابواب الحيض ح 1 ج 2 ص 574.
6 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 32 في النكاح والمتعة والرضاع ص 236.


(389)
وإطلاق الخبر.
    وهي في وطئ الامة ما تقدم لما تقدم ، مع شذوذ ما دل على خلافه (1).
    ولا كفارة على الموطوءة مطلقا ولو كانت مطاوعة ، للاصل واختصاص دليلها بالواطئ. نعم : علهيا الاثم حينئذ.
    ( ويستحب لها الوضوء ) المنوي به التقرب دون الاستباحة ( لوقت كل ) صلاة ( فريضة ) من فرائضها اليومية والاستقبال للقبلة ( وذكر الله تعالى ) بعده ( في مصلاها ) كما عن المبسوط (2) والخلاف (3) والنهاية (4) والمهذب (5) والوسيلة (6) والاصباح (7) والجامع (8) ، أو محرابها كما عن المراسم (9) والسرائر (10) ، وهما بمعنى واحد ، ويحتمله ما عن المقنعة « ناحية من مصلاها » (11). أو حيث شاءت مطلقا كما في الشرائع (12) والمعتبر (13) والمنتهى (14) والذكرى (15) ، بل نسب في الاخيرين إلى غير الشيخين مطلقا.
1 ـ المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب الحائض و ... ص 5 س 24.
2 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في الحيض و ... ج 1 ص 45.
3 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 198 في استحباب الوضوء للحائض ج 1 ص 232.
4 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض ص 25.
5 ـ المهذب : كتاب الطهارة باب الحيض ج 1 ص 36.
6 ـ الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الحيض ص 58.
7 ـ كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 96 س 31.
8 ـ الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الحيض و ... ص 42.
9 ـ المراسم : كتاب الطهارة في حكم الحيض و ... ص 43.
10 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب احكام الحيض و ... ج 1 ص 145.
11 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و ... ص 55.
12 ـ شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 31.
13 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 232.
14 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 115 س 16 و 17.
15 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الحائض ص 35.


(390)
وهو أولى ، لاطلاق النصوص ، مع عدم الدليل على شيء مما تقدم بالعموم أو الخصوص. وليس في الصحيح « ويجلسن قريبا من المسجد » (1) دلالة على شيء منه لو لم نقل بالدلالة على خلاف بعضه.
    والاحوط ما ذكروه مع وجود ما عينوه ، وإلا فالاطلاق أحوط.
    والحكم بالاستحباب مشهور بين الاصحاب ، للاصل وظاهر « ينبغي » في بعض المعتبرة (2). خلافا للصدوقين فالوجوب (3) ، للرضوي المصرح به (4) كالمرسل في الهداية (5). وقريب منهما الحسن « عليها أن تتوضأ الخ » (6) مع الاوامر الظاهرة فيه في المعتبرة. ولو لا الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ـ بل إجماع في الحقيقة ، كما عن الخلاف (7) ـ لكان المصير إليه في غاية القوة ، لعدم معارضة ما تقدم لمثل هذه الادلة.
    وإطلاق الذكر مذهب الاكثر ، لاطلاق أكثر المعتبرة. وعن المراسم الاقتصار بالتسبيحة (8) ، ومثله المقنعة بزيادة التحميدة والتكبيرة والتهليلة (9). ولا دليل على شيء منها إلا الدخول تحت الاطلاق.
    كما لا دليل على ازدياد الصلاة على النبي وآله مع الاستغفار على التسبيحات الاربع كما عن النفلية (10) إلا ذلك. وليس في الخبر « إذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت
1 و 2 ـ وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الحيض ح 1 و 3 ج 2 ص 587.
3 ـ من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 90 ذيل الحديث 195.
4 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 27 في الحيض والاستحاضة ص 192.
5 ـ الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب غسل الحيض ص 50 س 9.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 40 من ابواب الحيض ح 2 ج 2 ص 587.
7 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 198 في استحباب الوضوء للحائض ج 1 ص 232.
8 ـ المراسم : كتاب الطهارة في حكم الحيض وغسله ص 43.
9 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و ... ص 55.
10 ـ النفلية : الفصل الاول في سنن المقدمات ص 97.
رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: فهرس