71 ـ باب العضد

دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم، خمس دية اليد مائة دينار.
وموضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون ديناراً.
ودية نقل العظام، نصف دية كسرها خمسون ديناراً.
ودية نقبها، ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، وكذلك المرفق والذارع (1).

72 ـ باب زند (2) اليد الكف

إذا رض الزند، فجبر على غير عثم ولا عيب، ففيه ثلث دية اليد.
فإن فك الكف، فثلث دية اليد.
وفي موضحتها، ربع كسرها خمسة وعشرون ديناراً.
وفي نقل عظامها، نصف دية كسرها.
وفي نافذتها خمس دية اليد، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها (3).
____________
(1) الفقيه 4: 59.
(2) الزند: موصل طرف الذارع في الكف « الصحاح ـ زند ـ 2: 481 ».
(3) الفقيه 4: 60 باختلاف يسير، من « فإن فك الكف ».

(323)

73 ـ باب الأصابع والعضد والأشاجع

في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد، ودية قصبة الإبهام التي في الكف ـ إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ـ خمس دية الإبهام، ودية صدعها ستة وعشرون ديناراً وثلثان، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية فكها عشرة دنانير.
ودية المفصل الثاني من أعلى الإبهام ـ إذا جبر على غير عثم ولا عيب ـ ستة عشر ديناراً ، ودية الموضحة في العليا أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقل العظام خمسة دنانير، وما قطع منه فبحسابه.
وفي الأصابع الأربع في كل اصبع سدس دية اليد، ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث.
ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربعة ـ التي تلي الكف ـ ستة عشر ديناراً وثلث ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث، وفي موضحتها أربع دنانير، وسدس دينار وفي نقبه أربعة دنانير وسدس وفي فكه خمسة دنانير (1).
ودية المفصل الأوسط الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع خمسة وخمسون ديناراً وثلث، وفي كسره أحد عشر ديناراً وثلث، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف، وفي موضحتها دينار وثلثان، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث، وفي نقبه ديناران وثلثاً دينار، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثان.
وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع، سبعة وعشرون ديناراً ونصف دينار وربع عشر دينار، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار (2).
____________
(1) الفقيه 4: 60 باختلاف يسير.
(2) الفقيه 4: 61 باختلاف يسير.

(324)

واذا اُصيب ظفرا إبهام اليدين على ما يوجب النفقة ففي كل واحدة منهما ثلث دية أظفار اليد، ودية أظفار كل يد مائتان وخمسون ديناراً والثلث من ذلك ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث، ودية الأصابع الاربع في كل يد مائة وستة وستون ديناراً وثلثان، الربع من ذلك واحد وأربعون ديناراً وثلثان.
ودية أظفار الرجلين كذلك، روي أن على كل ظفر ثلاثين ديناراً، والعمل في دية الأظافير في اليدين والرجلين في كل واحد ثلاثون ديناراً.


(325)

74 ـ باب الصدر والظهر والأكتاف والاضلاع

وإذا انكسر الصدر وانثنى شقاه فديته خمسمائة دينار، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون ديناراً.
وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار، وإذا انثنى أحد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار. ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون ديناراً.
وإن اعترى الرجل صعر (1) لا يقدر أن يلتفت، فديته خمسمائة دينار (2).
وإن كسر الطلب فجبر على غير عيب فديته مائة دينار، وإن عثم فديته ألف دينار.
وفي الأضلاع فيما خالط القلب، إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً، ودية فصل عظامه سبعة دنانير ونصف، وموضحته ربع دية كسره، ونقبه مثل ذلك.
وفي الأضلاع مما يلي العضدين، دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صدعه سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف، فإن نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف، وفي عيبه إذا برئ الرجل مائة دينار خمسة وعشرون ديناراً (3).
____________
(1) الصعر: في الحديث « في الصعر الدية » وهو أن يثنى عنقه فيصير في ناحية. وأصل الصعر داء « مجمع البحرين ـ صعر ـ 3: 365.
(2) الفقيه 4: 62 باختلاف يسير.
(3) الفقيه 4: 62 باختلاف يسير.

(326)

75 ـ باب البطن

في الجائفة ثلث دية النفس، وإن نفذت من الجانبين فاربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً (1).

76 ـ باب الورك

وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار، فإن صدع الورك فأربعة أخماس دية كسره، وإن وضح فربع دية كسره، وإن نقل عظامه فمائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً، ودية فك الورك ثلاثون ديناراً، فإن رض فعثم فثلث دية النفس، والله أعلم (2).

77 ـ باب البيضتين

دية الانثيين ألف دينار (3) وقد روي أن احدها تفضل على الأخرى، وأن الفاضلة هي اليسرى ـ لموضع الولد (4) ـ فإن فجج فلم يقدر على المشي إلا مشياً لاينفعه، فأربعة أخماس دية النفس ثمانمائة (5).
وفي الذكر ألف دينار (6).
____________
(1) الفقيه 4: 63 باختلاف يسير.
(2) الفقيه 4: 63 باختلاف في ألفاظه.
(3) الفقيه 4: 65 باختلاف في الفاظه.
(4) ورد مؤداه في الفقيه 4: 113|386.
(5) الفقيه 4: 65.
(6) الفقيه 4: 55، التهذيب 10: 297.

(327)

78 ـ باب الفخذين

ديتهما ألف دينار، دية كل واحد منهما خمسمائة دينار(1).
وإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب، فخمس دية الرجل مائة دينار.
وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها.
وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها، وموضحتها ربع دية كسرها (2).

79 ـ باب الركبتين

وفي الركبتين إذا كسرت وجبرت على غير عثم، خمس دية الرجل، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها.
وموضحتها ربع دية كسرها، ونقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً، ودية نقبها ربع دية كسرها.
فإن رضت فعثمت فثلث دية النفس فإن فكت فثلاثون ديناراً (3).
____________
(1) مؤداه في الفقيه 4: 55، المقنع: 180.
(2) الفقيه 4: 63، التهذيب 10: 305 باختلاف يسير.
(3) الفقيه 4: 63، التهذيب 10: 305 باختلاف يسير.

(328)

80 ـ باب الساقين

إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولا عيب، ففيهما مائتا دينار.
ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها، وموضحتها ربع دية كسرها، ونقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها، وفي نقبها نصف (1) دية موضحتها، وهو خمسة وعشرون ديناراً (2).
والقرحة التي لا تبرأ، فيها ثلاثة وثلاثون ديناراً.
فإن عثمت الساق فثلث دية النفس.
وفي الكعب والقدم، إذا رضّ الكعب فجبر على غير عثم فثلث دية النفس.
والقدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس، ودية موضحتها ربع دية كسرها، وفي نافذتها ربع دية الكسر (3).
____________
(1) ليس في نسخة « ش »، وفي « ض » والبحار 104: 419: « ربع » وهو سهو ظاهر، والصواب ما أثبتناه كما في الفقيه والتهذيب.
(2) الفقيه 4: 64، التهذيب 10: 305 باختلاف يسير.
(3) الفقيه 4: 64، والتهذيب 10: 306 باختلاف في ألفاظه.

(329 )

81 ـ باب الأصابع من الرجل والعصب التي فيها القدم

في خمس أصابع الرجل مثل ما في أصابع اليد، وفي الإبهام والمفاصل مثل ما في اليد من الإبهام والمفاصل (1)، ودية اليد والرجل السلاّء ثلث دية الصحيحة.
والزوائد من الاصابع ـ وغيرها ـ والنواقص، لا دية فيها موضوعة ( من جملة الدية ) (2).

82 ـ باب دية النفس

دية النفس ألف دينار (3).
ودية نقصان النفس فاحكم أن تحسب الأنفاس التامة، ويقعد عنها ساعة، ثم يحسب الأنفاس الناقصة، ويعطى من الدية بمقدار ما ينقض منها (4).
____________
(1) ورد مؤداه في الفقيه 4: 102|345، والمقنع: 181، والكافي 7: 328|11، والتهذيب 10: 257|1016.
(2) ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ». وورد مؤداه في الكافي 7: 330|2، والتهذيب 10: 254|1004 والاختصاص: 255.
(3) الفقيه 4: 55، التهذيب 10: 296.
(4) ورد مؤداه في المقنع: 188، والكافي 7: 324|10، والتهذيب 10: 268|1054.

(330 )

83 ـ باب دية المرأة

ديتها نصف دية الرجل، وهو خمسمائة دينار (1)، ودياته تعطى لها ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل، فإذا جاوزت الثلث ردت إلى النصف، نظير الإصبع من أصابع اليد ـ للرجل والمرأة ـ هما سواء في الدية، وهي الإبهام مائة وستة وستون ديناراً وثلثان، المرأة والرجل في دية هذا الإصبع سواء، لأنها حينئذٍ لم يتجاوز الثلث، فإن فطع من المرأة زيادة ثلاثة أصابع اُخر مماله ثلاثة وثمانون ديناراً، حتى يصير الجميع أربعمائة وستة عشر ديناراً وثلثي دينار، أوجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث، وردّت من بعد الثلث إلى النصف (2).
____________
(1) ورد مؤداه في الكافي 7: 298|1، والتهذيب 10: 180|705.
(2) ورد مؤداه في الفقيه 4: 88|283، والكافي 7: 299|6، والتهذيب 10: 184|719 ـ 722.

(331 )

84 ـ باب دية أهل الذمة والعبيد

دية الذمي الرجل ثمانمائة درهم، والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم (1).
وروي أن دية الذمي أربعة آلاف درهم (2).
ودية العبد قيمته ـ يعني ثمنه ـ وكذلك دية الأمة، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر، فإن تجاوز ذلك رد إلى دية الحر، ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف درهم ولا بالأمة خمسة آلاف (3).
ومن أخذ ثمن عضو من أعضائه ثم قتل فرضي ورثته بثمن ذلك العضو، إن اختاروا قتل قاتله، وإن اختاروا الدية فإن دية النفس وحدها ـ كما بيناه ـ عشرة آلاف درهم، وذلك ما يلزم في في الديات بالبينة والإقرار (4).
فإن مات الجناة واقيمت فيهم الحدود، فقد طهروا في الدنيا والآخرة، وإن تابوا كان الوعيد عليهم باقياً بحاله، وحسبهم الله ـ جل وعز ـ إن شاء عذب وإن شاء عفا.
ولا يقاد الوالد بولده، ويقاد الولد بوالده (5).
____________
(1) ورد مؤداه في الفقيه 4: 90|292 و 293 و 294، والمقنع: 189، والهداية: 78.
(2)الفقيه 4: 91|297 باختلاف في الفاظه.
(3) ورد مؤداه في الفقيه 4: 96|318، والهداية: 78.
(4) ورد مؤداة في الكافي 7: 316|1، والتهذيب 10: 277| 1083.
(5) ورد مؤداه في المقنع: 184، والكافي 7: 297|1، والتهذيب 10: 236|941 من « ولا يقاد... ».

(332 )

85 ـ باب أكل مال اليتيم ظلماً

أروي عن العالم عليه السلام انه قال: من أكل [ من ] (1) مال اليتيم درهماً واحداً ـ ظلماً من غير حق ـ خلده الله في النار.
وروي أن أكل مال اليتيم من الكبائر التي وعد الله عليه النار، فإن الله ـ عز وجل من قائل ـ يقول: ( ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ) (2)، (3).
ونروي أن من اتجر بمال اليتيم فربح كان لليتيم والخسران على التاجر، ومن حول مال اليتيم أو قرض شيئاً منه، كان ضامناً بجميعه، وكان عليه زكاته دون اليتيم.
وروي: إياكم وأموال اليتامى لا تعرضوا لها ولا تلبسوا بها، فمن تعرض لمال يتيم فأكل منه شيئاً فكأنما أكل جذورة من النار.
وروي اتقوا لله ولا يعرض احدكم لمال اليتيم، فإن الله ـ جل ثناؤه ـ يلي حسابه بنفسه مغفوراً له أو معذباً.
وآخر حدود اليتم الإحتلام.
وأروي عن العالم: لايتم بعد احتلام، فاذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسيط والكبير، فإن أونس منه رشد دفع اليه ماله، وإلا كان على حالته إلى أن يونس منه الرشد.
____________
(1) اثبتناه من البحار 75: 5|13 عن فقه الرضا عليه السلام.
(2) النساء 4: 10.
(3) ورد باختلاف في الفاظه في الفقيه 3: 368.

(333 )

روي أن لا يسر القبيلة ـ وهو فقيهما وعالمها ـ أن يتصرف لليتيم في ماله فيما (1) يراه حظاً وصلاحاً، وليس عليه خسران ولا له ربح، والربح والخسران لليتيم وعليه، وبالله التوفيق.
____________
(1) في نسخة « ش » و « ض »: « فإن » وما أثبتناه من البحار 75: 6|13.
(334 )

86 ـ باب حق الوالد على ولده

عليك بطاعة الأب وبره، والتواضع والخضوع والإعظام والإكرام له، وخفض الصوت بحضرته، فإن الأب أصل الإبن والإبن فرعه، لولاه لم يكن، بقدرة الله ابذلوا لهم الأموال والجاه والنفس (1).
وقد أروي: أنت ومالك، فجعلت له النفس والمال.
تابعوهم في الدنيا أحسن المتابعة بالبر، وبعد الموت بالدعاء لهم والرحم عليهم.
فإنه روي أن من بر أباه في حياته، ولم يدع له بعد وفاته، سماه الله عافاً.
ومعلم الخير والدين يقوم مقام الأب، ويجب مثل الذي يجب له، فاعرفوا حقه.
واعلم أن حق الاُم ألزم الحقوق وأوجبها، لأنها حملت حيث لايحمل أحد أحداً، ووقت بالمسع والبصر وجميع الجوارح، مسرورة مستبشرة بذلك، فحماته بما فيه من المكروه والذي لا يصبر عليه أحد، ورضيت بأن تجوع ويشبع ولدها، وتضمأ ويروى، وتعرى ويكتسي، ويظل وتضحى، فليكن الشكرلها البر والرفق بها على قدر ذلك، وإن كنتم لا تطيقون بأدنى حقها إلا بعون الله (2)، وقد قرن الله وعز وجل حقها بحقه فقال ( اشكر لي ولوالديك اليّ المصير ) (3).
وروي أن كل أعمال البر يبلغ العبد الذروة منها، إلا ثلاثة حقوق: حق رسول الله، وحق الوالدين، فاسأل الله العون على ذلك.
____________
(1) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 2: 378، ورضة الواعظين: 367.
(2) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 2: 378، وروضة الواعظين: 367. من « واعلم أن حق الام... ».
(3) لقمان: 31: 14.

(335 )

87 ـ باب حق الإخوان

إعلم ـ يرحمك الله ـ أن حق الإخوان فرض لازم أن تفدوهم بأنفسكم، وأسماعكم، وأبصاركم، وأيديكم، وأرجلكم، وجميع جوارحكم، وهم حصونكم التي تلجؤن إليها في الشدائد، في الدنيا والآخرة.
لا تباطؤهم، ولا تخالفوهم، ولا تغتابوهم، ولا تدعوا نصرتهم ولا معونتهم، وابذلوا النفوس والأموال دونهم ن والإقبال على الله ـ جل وعز ـ بالدعاء لهم، ومواساتهم ومساواتهم في كل ما يجوز فيه المساواة والمواساة، ونصرتهم ـ ظالمين ومظلومين ـ بالدفع عنهم.
وروي أنه سئل العالم ـ عليه السلام ـ عن الرجل يصبح مغموماً لا يدري سبب غمه، فقال : إذا أصابه ذلك فليعلم أن أخاء مغموم. وكذلك إذا أصبح فرحان لغير سبب يوجب الفرح ، فبالله نستعين على حقوق الإخوان.
والأخ الذي تجب له هذه الحقوق الذي لا فرق بينك وبينه في جملة الدين وتفصيله، ثم ما يجب له بالحقوق على حسب قرب ما بين الإخوان وبعده بحسب ذلك.
أروي عن العالم عليه السلام أنه وقف حيال (1) الكعبة ثم قال: ما أعظم حقك يا كعبة، ووالله إن حق المؤمن لأعظم من حقك.
وروي أن من طاف بالبيت سبعة أشواط، كتب الله له ستة آلاف حسنة، ومحا عنه ستة آلاف سيئة، ورفع له ستة آلاف درجة. وقضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف ، حتى عد عشرة (2).
____________
(1) حيال الكعبة: ازاؤها « الصحاح ـ حول ـ 4: 1679 ».
(2) ورد باختلاف في بألفاظه في أمالي الصدوق: 398|11، والتهذيب 5: 120|392 و 393، من « وروي أن من طاف... ».

(336 )

88 ـ باب حق الولد على الوالدين

أروي عن العالم عليه السلام أنه قال الرجل: ألك والدان؟ فقال: لا، فقال: ألك ولد؟ قال: نعم، قال له: برّ ولدك، يحسب لك بر والديك.
وروي أنه قال: بروا أولادكم وأحسنوا إليهم، فإنهم يظنون أنكم ترزقونهم.
وروي أنه قال: إنما سموا الأبرار، لأنهم بروا الآباء والأبناء.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: « رحم الله والداً أعان ولده على البر » (1).
____________
(1) جامع الأحاديث: 11 باختلاف يسير، من « وقد قال رسول الله... ».
(337 )

89 ـ باب حق النفوس

سلوا ربكم العافية في الدنيا والآخرة، فإنه أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: إنه الملك الخفي، إذا حضرت لم يؤبه بها، وإن غابت عرف فضلها.
واجتهدوا أن يكون زمانكم أربع ساعات: ساعة منه لمناجاته، وساعة لام المعاش، الإخوان الثقات، والذين يعرقونكم عيوبكم، ويخلصون لكم في الباطن، وساعة تخلون فيها للذاتكم، وبهذه الساعة تقدرون على الثلاث الساعات.
لا تحدثوا أنفسكم بالفقر ولا بطول العمر، فإنه من حدث نفسه بالفقر بخل، ومن حدثها بطول العمر حرص.
إجعلوا لأنفسكم حظاً من الدنيا، بإعطائها ما تشتهي من الحلال وما لم ينل المروة ولا سرف فيه، واستعينوا بذلك على أمور الدين.
فإنه نروي: ليس منا من ترك دنياه لدينه، ودينه لدنياه(1).
تفقهوا في دين الله، ليس، فإنه أروي: من لم يتفقه في دينه، ما مخطئ أكثر مما يصيب، فإن الفقه مفتاح البصيره، وتمام العبادة، والسبب إلى المنازل الرفيعة، وخاص المرء بالمرتبة الجليلة، في الدين والدنيا.
وفضل الفقيه على العباد كفضل الشمس على الكواكب، ومن لم يتفقه في دينه لم يزك الله له عملاً.
وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال: لو وجدت شاباً من شبان الشيعة لا يتفقه، لضربته ضربة بالسيف. وروى غيري: عشرون سوطاً.
____________
(1) الفقيه 3: 94|355 وفيه بدل كلمة الدين الآخرة. من « ليس منا... ».
(338 )


وانه قال: تفقهوا وإلا فأنتم أعراب جهال.
وروي أنه قال: منزلة الفقيه في هذا الوقت، كمنزلـة الأنبياء في بني إسرائيل.
وروي أن الفقيه يستغفر له ملائكة السماء، وأهل الارض، والوحش والطير، وحيتان البحر.
وعليكم بالقصد في الغنا والفقر، والبر من القليل والكثير فـإن الله تبارك وتعالى يعظم شقة (1) والتمر، حتى تأتي يوم القيامة كجبل أحد.
إياكم والحرص والحسد، فإنهما أهلكا الاُمم السالفة، وإياكم والبخل، فإنه عاهة لا يكون في حر ولا مؤمن، انه خلاف الإيمان.
عليكم بالتقية، فإنه روي: من لا تقية له لا دين له (2)، وروي: تارك التقية كافر، وروي: إتق حيث لا يتّقى.
التقية دين(3) منذ الدهر الى آخره.
وروي أن أبا عبد الله عليه السلام كان يمضي يوماً فـي أسواق المدينة، وخلفه أبو الحسن موسى عليه السلام، فجذب رجل ثوب أبي الحسن، ثم قال له: من الشيخ؟ فقال: « لاأعرف ».
تزاوروا تحابوا، وتصافحوا ولا تحتشموا، فـإنه روي المحتشي (4) والمحتشم في النار.
لا تأكلوا الناس بآل محمد صلى الله عليه وآله فإنك التأكل بهم كفر.
لا تستقلوا قليل الرزق فتحرموا كثيره.
عليكم في اُموركم الكتمان في اُمور الدين والدنيا، فإن روي أن الإذاعة كفر، وروي أن المذيع والقاتل شريكان، وروي، ما تكتمه من عدوك، فلا يقف عليه واليك.
لا تغضبوا من الحق إذا صدعتم به.
ولا تغرنكم الدنيا، فإنها لا تصلح لكم، كما لم تصلح لمن كان قبلكم ممن اطمأن إليها.
____________
(1) الشّقّة: نصف الشيء « القاموس المحيط ـ شقق ـ 3: 250 ».
(2) ورد في الكافي 2: 172|2 « ولا دين لمن لا تقية له ».
(3) في نسخة « ش »: روي التقية ديني.
(4) يقال: تحشيت من فلان أي تذممت منه. « لسان العرب ـ حشا ـ 14: 182 ».

(339 )

وروي أن الدنيا سجن المؤمن، والقبر بيته، والجنة مأواه، والدنيا جنة الكافي، والقبر سجنه، والنار مأواه.
عليكم بالصدق، وأياكم والكذب، فإنه لا يصلح إلا لأهله.
أكثروا من ذكر الموت، فإنه أروي: أن ذكر الموت أفضل العبادة.
أكثروا من الصلاة على محمد وآله عليهم السلام، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات، في آناء الليل والنهار، فإن الصلاة على محمد وآله أفضل أعمال البر.
إحرصوا على قضاء حوائج المؤمنين، وإدخال السرور عليهم، ودفع المكروه عنهم، فإنه ليس شيء من الأعمال عند الله عز وجل بعد الفرائض، أفضل من إدخال السرور على المؤمن.
لا تدعوا العمل الصالح، والإجتهاد في العبادة، إتكالاً على حب آل محمد عليهم السلام ، ولا تدعوا حب آل محمد عليهم السلام والتسليم لأمرهم، إتكالاً على العبادة، فإنه لا يقبل أحدهما دون الآخر.
واعلموا أن رأس طاعة الله ـ سبحانه ـ التسليم لما عقلناه ولما لم نعقله، فإن رأس المعاصي الرد عليهم، وإنما امتحن الله عز وجل الناس بطاعته لما عقلوه وما لم يعقلوه ، إيجاباً للحجة وقطعاً للشبهة.
واتقوا الله قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم، ويغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ومساكن طيبة في جنات عدن، ولا يقوتكم خير الدنيا، فإن الآخرة لا تلحق، ولا تنال إلا بالدنيا.
(340 )

90 ـ باب الطب

أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: الحمية (1) رأس كل دواء، والمعدة بيت الأدواء، وعود بدنك ما تعود (2).
وقال: رأس الحميه الرفق بالبدان.
وروي: اجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء (3)، فإذا لم يحتمل الداء فلا دواء (4).
وأروي عنه عليه السلام أنه قال: إثنان عليلان أبداً صحيح محتمٍ، وعليل مخلط (5).
روي: إذا جعت فكل، وإذا عطشت فاشرب، وإذا هاج بك البول فبل، ولا تجامع إلا من حاجة، وإذا نعست فنم، ذلك مصحة للبدن.
وروي عنه عليه السلام أنه قال: ما تكون علة إلا من ذنب، وما يغفر الله أكثر (6).
أروي أنه قال: موت الإنسان بالذنوب أكثر من موته بالآجال، وحياته بالبر أكثر من حياته بالعمر (7).
____________
(1) احتمى المريض: امتنع من أكل ما يضره، ومع نفسه شهواتها من الأكل والشرب « القاموس المحيط ـ حمى ـ 4: 320 ».
(2) ورد باختلاف في ألفاظه في مكارم الأخلاق: 362، وطب النبي: 19، ودعوات الراوندي: 28.
(3) الكافي 6: 382|2، المحاسن: 571|11.
(4) مكارم الأخلاق: 362 باختلاف يسير.
(5) مكارم الأخلاق: 362.
(6) مكارم الأخلاق: 362.
(7) مكارم الأخلاق: 362.

(341 )

وقال العالم عليه السلام: كل علة تسارع في الجسم، ينتظر أن يؤمر فيأخذ، إلا الحمى فإنها ترد وروداً (1).
وروي: أنها حظ المؤمن من النار (2).
وأروي عن العالم عليه السالم أنه قال: أيام الصحة محسوبة، وأيام العلة محسوبة، ولا يزيد هذه ولا ينقص هذه، فإن الله عز وجل يحجب بين الداء والدواء حتى تنقضي المدة، ثم يخلي بينه وبينه فيكون برؤه بذلك الدواء، أو يشاء فيخلي قبل النقضاء المدة بمعروف أو صدقة أو بر، فإنه يمحوا الله ما يشاء ويثبت، وهو يبدئ ويعيد.
وروي: لا خير في بدن لا يألم (3)، ولا في مال لايضار (4)، فسئل العالم عليه السلام عن معنى هذا فقال: إن البدن إذا صح أشر وبطر، فإذا اعتل ذهب ذلك عنه، فإن صبر جعل كفارة لما قد أذنب، وإن لم يصبر جعله وبالاً عليه.
وروي: حمى يوم كفارة سنة (5).
وقال العالم عليه السلام: حمى يوم كفارة ستين سنة، إذا قبلها بقبولها. قيل: وما قبولها؟ قال: أن يحمد الله ويشكره، ويشكو إليه ولا يشكوه، وإذا سئل عن خبره قال خيراً (6).
وروي: من شكا إلى أخيه المؤمن فقد شكا إلى الله، ومن شكا إلى غيره فقد شكا الله (7).
وروي: انه أذا كان يوم القيامة، يود أهل البلاء والمرضى أن لحومهم قد قرضت بالمقاريض، لما يرون من جزيل ثواب العليل.
____________
(1) الكافي 8: 88|53 باختلاف يسير.
(2) الكافي 3: 112|7، ثواب الأعمال: 288|1، مكارم الأخلاق: 357، التمحيص: 43|49.
(3) ثواب الأعمال: 228|2 باختلاف يسير من « وروي: لا خير... ».
(4) في نسخة « ض »: « يصاب ».
(5) ثواب الأعمال: 229، علل الشرائع: 297، مكارم الأخلاق: 358، التمحيص: 42|45، وفيها ليلة بدل يوم من « وروي: حمى... ».
(6) ورد باختلاف في ألفاظه في ثواب الأعمال: 229، والكافي 3: 116|5، مكارم الأخلاق: 359.
(7) معاني الأخبار: 407|84، قرب الاسناد: 38 باختلاف يسير.