بحوث في الفقه المعاصر ـ الجزء الثاني ::: 231 ـ 240
(231)
    محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الذبيحة ؟ فقال ( عليه السلام ) : استقبل بذبيحتك القبلة » (1).
     وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) وقد سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة ؟ فقال ( عليه السلام ) : « لا بأس إذا لم يتعمد » (2) ، ومفهومها ثبوت البأس مع التعمد للذبح لغير القبلة ، وحينئذ تكون الذبيحة حلالا في صورة النسيان والجهل بجهة القبلة.
     ولا ريب أنّ هذا الشرط إنّما يشترط الاستقبال بمقاديم الذبيحة التي منها مذبحها ، ولا يشترط استقبال الذابح معها ، خصوصاً بملاحظة النصّ القائل : « استقبل بذبيحتك القبلة ».
     أمّا مشهور علماء أهل السُنّة فقد جعلوا الاستقبال سُنّة ، ولكن قد اشترط الاستقبال ابن حبيب ، فقد جاء في الجواهر الثمينة قوله : « وأمّا الذبح فقال محمد : السُنَّة أن تضجع الذبيحة برفق على الجانب الأيسر مستقبلة القبلة ، ورأسها مشرف ... فإن لم يستقبل القبلة ساهياً أو لعذر اُكلت ، ولو تعمد الترك اُكلت أيضاً على المشهور. وقال ابن حبيب : لا تؤكل » (3).

رابعاً : أنّ تكون الآلة من حديد :
     لقد ذكر الفقهاء من الإمامية عدم صحة التذكية إلاّ بالحديد مع القدرة عليه ، وقد دلّت على ذلك الروايات :
     (1) وسائل الشيعة : ج16 ، ب14 من الذبائح ، ح1.
     (2) المصدر السابق : ح4.
     (3) الجواهر الثمينة : ج1 ، ص589 ، وراجع المغني : ج11 ، ص46 ، الشرح الصغير : ج2 ، ص172.

(232)
    منها : صحيحة محمد بن مسلم قال : « سألت الإمام الباقر ( عليه السلام ) عن الذبيحة بالليطة وبالمروة ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا ذكاة إلاّ بحديد » (1).
     ومنها : صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة ؟ فقال ( عليه السلام ) : قال علي ( عليه السلام ) : لا يصلح إلاّ بالحديدة » (2).
     ومنها : صحيحة زيد الشحّام عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ... » (3).
     ومن هذه الروايات يفهم أنّ الإمام ( عليه السلام ) نفى أن يكون الذبح مع القدرة على الحديد بالعود والحجر والقصبة. وهذا واضح ولكن ما المراد من الحديد أو الحديدة ؟
     الجواب : لقد ذكرت كتب اللغة للحديد معاني منها :
     1 ـ الحادّ ، ومنه قوله تعالى : ( فبصرك اليوم حديد )أي حاد ( أو نافذ ) وصيغ للمبالغة. فحديد فعيل بمعنى فاعل ( أي حاد ) وحديد صيغ مبالغةً من الحادّ.
     2 ـ القطعة من الحديد وهو الفلز المعروف في مقابل بقية الفلزات ، ومنه « خاتم حديد » ، واسم الصناعة : الحدادة ، والحدّاد معالج الحديد (4).
     وحينئذ فهل المراد من الحديد :
     المعنى الأول الاشتقاقي وهو الحادّ ومؤنثه حديدة ، أي القطعة الحادّة القاطعة
     (1) وسائل الشيعة : ج16 ، ب1 من الذبائح ، ح1.
     والليطة : بفتح اللام وهي القشر الظاهر من القصبة. والمروة : وهي الحجر الذي يقدح النار. قال في لسان العرب المرو : حجارة بيضٌ برّاقة تكون منها النار ويقدح منها النار ، واحدتها مرو. ( مادة مرا ).
     (2) وسائل الشيعة : ج16 ، ب1 من الذبائح ، ح2.
     (3) وسائل الشيعة : ج16 ، ب2 من الذبائح ، ح3.
     (4) مجمع البحرين ج3 ، ولسان العرب ج3 مادّة ( حديد ).

(233)
    بحدتها التي شاع استعمالها في السلاح ( آلة الذبح والقتل والقطع ) وهي ما يعدّ ويصنع من المعادن الصُلبة على شكل سكين أو سيف أو مدية أو شفرة في الزمن القديم وعلى شكل آخر في الوقت الحاضر لأجل القتل والجرح ؟
     أو المعنى الثاني وهو المعدن الخاص المعروف وهو معنى جامد ومؤنثه حديدة أيضاً ؟
     والجواب : لقد ذهب مشهور علماء الإمامية إلى المعنى الثاني ، بل ادّعي عليه الاتفاق والإجماع ، كما سيأتي عن صاحب الجواهر ( قدس سره ).
     ولكن نقول (1) : إنّ المراد من الحديد هو المعنى الأول وهو الحاد ، وذلك لعدّة قرائن هي :
     1 ـ إنّ مقتضى المقابلة بين الحديد وبين العود والحجر والقصبة في الروايات يعني النظر إلى حيثية المحدّدية ، أمّا لو كان النظر إلى حيثية الفلز الخاص لكانت المقابلة بين الحديد وبين بقية الفلزات من الرصاص والنحاس وغيرهما.
     2 ـ إنّ بعض الروايات ذكرت السكين بدلا من الحديدة في سؤال السائل ، ممّا يدلّ على أنّ الحديد في تلك العصور يطلق على الحاد القاطع بصورة واضحة ، وهو المراد من الحديد في بقية الروايات.
     ففي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم ( الإمام الكاظم ( عليه السلام ) ) عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الإنسان إذا لم يجد سكيناً ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك » (2). وكذلك صحيحة زيد الشحّام قال :
     (1) إنّ هذا الرأي الذي انتهينا إليه ـ وهو أنّ المراد من الحديد الحاد القاطع ـ لم يكن هو الرأي المتبنى عند علماء الإمامية ، ولكن ساقنا إليه الدليل ، وقد تبنّاه آية الله السيد محمود الهاشمي حسب ما جاء في مقالته المنشورة في مجلة فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) العدد 1/ص29 ـ 76.
     (2) وسائل الشيعة : ج16 ، ب2 من الذبائح ، ح1 ، وفي الخبر : « مَنْ وُلِّيَ قاضياً فقد ذبح نفسه بغير سكين » مجمع البحرين : مادّة ذبح.

(234)
    « سألتُ الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح
    بقصبة ؟ فقال ( عليه السلام ) : اذبح بالحجر والعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة » (1).
     وهاتان الروايتان وإن وردتا في مقام عدم القدرة على السكين ( الحديد ) إلاّ أنّهما توضّحان المراد من الحديد الوارد في الروايات الاُخر ، بأنّ المراد منه السكين القاطع ( الحاد ) لا الفلز الخاص ، حيث كان سؤال الراوي في صورة عدم وجود السكّين ، وكان الجواب مبنيّاً على عدم وجود الحديد ، فيفهم أنّ الحديد هو السكّين الذي سأل السائل عن عدم وجوده.
     3 ـ لا يمكن أن يكون المراد من الحديد هو الفلز الخاص المعروف وإن لم يكن محدّداً ، إذ لو كان الفلز المخصوص على شكل عصا فلا يصلح الذكاة به اتفاقاً ، وما ذلك إلاّ لأنّها ليست حديدة بالمعنى الأول ( الحاد ). وبهذا يفهم أنّ الحديد الوارد في الروايات قد اُخذ فيه معنى المحدّدية.
     4 ـ إنّ روايات أهل السنّة في هذا الشرط المنقولة عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لم يرد فيها التعبير بالحديد ، بل ورد الذبح بمحدد يقطع أو يخرق ، فقد ذكر علماء السُنّة أنّه يشترط في آلة الذبح شرطان (2) :
     أ ـ أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدّها لا بثقلها.
     ب ـ أن لا تكون سنّاً أو ظفراً.
     وهذه الروايات تلقي الضوء على المراد من الحديد في رواياتنا ، فتكون قرينة على أن الحديد الوارد في رواياتنا هو الحادّ القاطع لا الفلزّ
     (1) وسائل الشيعة : ج16 ، ب2 من الذبائح ، ح3.
     (2) راجع عقد الجواهر الثمينة : ج1 ، ص586 ، والمغني لابن قدامة : ج11 ، ص43 ، والشرح الصغير : ج2 ، ص155.

(235)
    الخاص.
     5 ـ قد وردت روايات عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مؤكّدة على لزوم تحديد الشفرة ( السكين الحاد ) وإراحة الذبيحة عند الذبح ، ممّا يؤيّد أنّ المراد من الحديد هو الحاد ، سواء كان من جنس الحديد أو بقية الفلزات.
     فقد روي عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : « إنّ الله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » وفي حديث نبوي آخر أنّه ( صلى الله عليه وآله ) أمر أن تحدّ الشفار ، وأن توارى عن البهائم (1).
     وقد ذكر في المسالك : من وظائف الذبح تحديد الشفرة وسرعة القطع ناسباً لها إلى النص (2).
     6 ـ معتبرة الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه كان يقول : « لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ، ما خلا السِنّ والعظم » (3).

إشكال :
     هل اُخذت خصوصية الحادّ والفلز المخصوص في آلة الذبح ؟
     بمعنى أنّ الروايات التي ذكرت أنّه لا ذكاة إلاّ بحديد أو حديدة قد نظرت إلى كون الآلة من الفلز الخاص المعروف وأن يكون محدداً ، وبهذا لا يجوز الذبح بغير الحاد من الفلز الخاص ، كالسكين من الذهب أو الرصاص أو غيرهما.
     (1) سنن البيهقي : ج9 ، ص280.
     (2) جواهر الكلام : ج36 ، ص133.
     (3) وسائل الشيعة : ج16 ، ب2 من الذبائح ، ح5.
     أقول : مقتضى الصناعة يدلّ على أن الجمع بين : « لا ذكاة إلاّ بحديد » و « لا بأس بذبيحة المروة والعود واشباههما » هو أن الأفضل أن يكون الذبح بآلة محددة كما سيأتي ذلك.

(236)
    الجواب : أنّ بين معنى الحديد بمعنى الحاد ، ومعنى الحديد بمعنى الفلز الخاص
    تبايناً ، كما أنّهما قد يجتمعان في مصداق واحد وقد يفترقان ، وحينئذ إذا كان المراد من الحديد كلتا الخصوصيتين المتباينتين في المعنى فهو استعمال لمادّة الحديد في كلا المعنيين ، وهو غير جائز كما بيِّن ذلك في الاُصول.
     وحينئذ إمّا أنّ يكون المراد من الحديد الحادّ كما هو ظاهر المقابلة بين الحديد والحجر والقصبة ، أو يكون المراد من الحديد الفلز المعروف.
     وبما أنّنا قد ذكرنا عدّة قرائن لإرادة الحادّ من الحديد فيتعين ارادته من الحديد.
     وبهذا نخلص إلى أنّ آلة الذبح في الحالات الاعتيادية لابدّ أن تكون حادة قاطعة نافذة ، في قبال الحجر والقصب والعصا واشباه ذلك ممّا لم يكن حاداً بطبعه.

الإجماع على لا بدّية الفلزّ الخاص ( الحديد ) :
     قد يدّعى الاجماع عند الإمامية على خصوصية الفلزّ الخاص في الذبح ، بالاضافة إلى فتوى الفقهاء بذلك ، وهذا يجعلنا نشك في النتيجة التي توصلنا إليها من عدم الخصوصية للحديد ( الفلز الخاص ) في الذبح وإمكان الذبح بكلّ فلزٍّ حاد ، سواء كان حديداً أو نحاساً أو غيرهما ، فهل هذا الاجماع حجّة يمنعنا من التمسّك بالنتيجة السابقة ؟
     الجواب : لقد نقل صاحب الجواهر ( قدس سره ) الاجماع فقال : « وأمّا الآلة فلا تصح التذكية ذبحاً أو نحراً إلاّ بالحديد مع القدرة عليه ، وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب وغيرهما بلا خلاف فيه بيننا ، كما في الرياض ، بل في المسالك ( عندنا ) مشعراً بدعوى الاجماع عليه كما عن غيره ، بل في كشف اللثام اتفاقاً كما يظهر لأنّه المتعارف في التذكية على وجه يشك في تناول


(237)
    الاطلاق لغيره من القدرة عليه ، فيبقى على أصالة العدم » (1).
     ولكنّ عبارة الجواهر « النافية للخلاف في الرياض والمثبتة للاتفاق في كشف اللثام ونقله لعبارة المسالك ( عندنا ) المشعرة بدعوى الاجماع » نفسها تدلّ على عدم وجود اجماع ولا ادعاء اجماع عند المتقدّمين ، بل والمتأخرين ، وذلك لأنّ زمان صاحب الرياض وكشف اللثام يعدّ ـ بالاصطلاح ـ من زمن متأخري المتأخرين ، فيكفي في عبارة الجواهر المحيط بآراء القدماء والمتأخرين عدم نقل الاجماع عنهم.
     وأمّا فتاوى العلماء المتقدّمين والمتأخرين فهي تابعة لتعبير الروايات ، فالمهم في الأمر هو معنى الروايات القائلة : « لا ذكاة إلاّ بحديد » وقد تقدّم أنّ الظاهر منها ما يكون حاداً في طبعه ، في مقابل الحجر والليطة وامثالهما ممّا لا حادّية له بطبعه.

هل توجد خصوصية للحديد ؟
     أقول : ذكر المشهور وجود خصوصية للحديد ( الفلز الخاص ) في مقابل الحجر والقصبة والصفر والنحاس وأمثالها ، ولابدّ أن يكون الذبح بالحديد إذا وجدت القدرة عليه ، أمّا مع عدم القدرة عليه فيجوز الذبح بالحجارة والمروة والصفر والرصاص إذا فريت الأوداج وسال الدم بصورة متعارفة.
     ولكن تقدّم منّا عدم الخصوصية للحديد ( الفلز الخاص ) ، بل يجوز الذبح بكل فلزٍّ حاد ، سواء كان حديداً أو نحاساً أو غيرهما من الفلزات.
     أمّا الآن فنريد أن نقول بعدم وجود الخصوصية للفلز مطلقاً وإنّما العبرة بما يفري الأوداج من الأمور الحادّة ، سواء كانت فلزاً أو لا. والدليل على ذلك : أنّ المستفاد من بعض الروايات ضابطة كلية في الذبح هي قطع الأوداج أو الحلقوم
     (1) جواهر الكلام : ج36 ، ص99 ـ 100.
(238)
    وخروج الدم المتعارف ، والروايات هي :
     1 ـ صحيحة زيد الشحّام ، قال : « سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة ؟ فقال ( عليه السلام ) : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به » (1).
     فجملة : « إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به » بمثابة قاعدة في حليّة الذبح ، ولكن هذه القاعدة واضحة وجلية في الذبح بالسكين والحديد ، ويخشى من الذبح بغيرها من الحجر والعود والقصب عدم تحقّقها ، فحصل السؤال وجاء الجواب.
     2 ـ صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : « سألت أبا ابراهيم ( الإمام الكاظم ( عليه السلام ) ) عن المروة والقصبة والعود يذبح بهنّ الإنسان إذا لم يجد سكيناً ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك » (2).
     والفهم العرفي من هذه الرواية هو أنّ السائل إنّما سأل عن الذبح بالقصبة إذا لم يجد سكيناً إنّما هو للخشية من عدم تحقّق الذبح الصحيح من قطع الأوداج وخروج الدم المتعارف ، وهذه الخشية تحصل عادة في صورة عدم وجود الشيء الحادّ بطبعه كالسكين ، وقد جاء الجواب من الإمام ( عليه السلام ) بأنّ اللازم هو قطع الأوداج وخروج الدم المتعارف ، وإن حصل من الليطة والحجر. وبهذا الفهم لا يكون عدم القدرة على الحديد قيداً في الذبح الصحيح كما ذكر المشهور ، بل هو سبب لحصول الشك في التذكية الشرعية بشيء لم يكن بطبعه حادّاً قاطعاً ، فحصل السؤال وجاء الجواب مقيِّداً جواز التذكية بما هو قاطع للحلقوم وخروج الدم بصورة متعارفة ، وهو القاعدة المتقدّمة لحلّ الحيوان. ولا نرى معارضاً لهذا الفهم من الروايات ، وذلك لأنّ
     (1) وسائل الشيعة : ج16 ، ب2 من الذبائح ، ح3.
     (2) وسائل الشيعة : ج16 ، ب2 من الذبائح ، ح1.

(239)
    الروايات المعتبرة على قسمين :
    القسم الأول : الروايات الناهية عن الذكاة إلاّ بالحديد ، ففي صحيح محمد بن مسلم ، قال : « سألت الإمام الباقر ( عليه السلام ) عن الذبيحة بالليطة والمروة ؟ فقال : لا ذكاة إلاّ بحديدة » (1).
     وهذه الرواية لم تنة عن الذبح بالليطة والمروة ، بل قرّرت أنّ التذكية لابدّ أن تكون بشيء حاد ، وبما أنّ الليطة والمروة على قسمين : منه ما يكون حاداً ومنه غير ذلك فهي قد جوّزت الذبح بالمروة والليطة الحادتين ، فكأنّها قالت : لا ذبح إلاّ بالحاد.
    القسم الثاني : الروايات المجوّزة للذبح بالعود والمروة وأشباههما ما عدا السنّ والعظم ، ففي معتبرة الحسين بن علوان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه كان يقول : « لا بأس بذبيحة المروة والعود واشباههما ما خلا السنّ والعظم » (2).
     وبما أنّ الذبح معناه القطع فيكون المعنى : لا بأس بقطع المروة والعود للأوداج إذا خرج الدم. وهذه الرواية لم تكن في صورة عدم وجدان السكين أو الحديد ، بل هي مطلقة ، ولا حاجة لحمل المطلق على المقيّد لعدم العلم بأنّ الحكم واحد ، إذ يجوز أن يكون الحكم هو جواز التذكية بالحديد والسكين وبالمروة الحادة والليطة الحادة أيضاً.
     وهاتان الطائفتان من الروايات لا تعارض الروايات المتقدّمة التي فهم منها
     (1) المصدر السابق : ب1 من الذبائح ، ح1.
     (2) المصدر السابق : ب2 من الذبائح ، ح5.
     أقول : إنّ صحيحة زيد الشحّام المتقدّمة قد جوّزت الذبح بالعظم ، ولذا فإنّ أقوال فقهائنا استثنت السنّ والظفر ، كما عليه الرواية المروية عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنّاً أو ظفراً » سنن البيهقي 9 : 246.

(240)
    أنّ كل ما قطع الحلقوم أو الأوداج وخرج الدم فلا بأس به.
     ويؤيّد هذا الفهم ما أفتى به القاضي في مهذبه حيث قال : « والذباحة لا تجوز إلاّ بالحديد ، فمن خاف من موت الذبيحة ولم يقدر على الحديد جاز أن يذبح بشيء له حدّة ، مثل الزجاجة والحجر الحاد أو القصب ، والحديد أفضل وأولى من جميع ذلك » (1).
     ولكن أقول : إنّ هذا الاستظهار وإن كان يتّفق مع الفهم العرفي القائل بأنّ السكين إن وجدت وهي حادة وقاطعة بطبعها فالذبح إنّما يكون بها لتسهيل عملية الذبح وإجادته وإراحة الذبيحة ، وعندما لم توجد السكين فيجوز الذبح بكل آلة قاطعة من الحجر أو الليطة واشباههما ، إذ العرف لا يفهم بأنّ عدم وجود السكين يكون قيداً في صحة التذكية بالحجر الحاد والليطة الحادة. ولكن عندما نرجع إلى الروايات التي يُسأل فيها الإمام ( عليه السلام ) عن الذبح بالليطة والمروة فيأتي الجواب بصيغة : « لا ذكاة إلاّ بحديدة » أو « لا يصلح إلاّ بالحديدة » أو « اذبح بالحجر والعظم والقصبة إذا لم تصب الحديدة ... » نرى أنّ هذه الروايات كأنّها تقيّد جواز الذبح بالحجر الحاد إذا لم توجد الحديدة كما فهم المشهور.
     ولكن أقول : إنّ الروايات التي استفيد منها القاعدة الكلية هي روايات صحيحة أكّدت أن قطع الحلقوم أو الأوداج وخروج الدم كاف في التذكية ، وهذه الروايات تكون قرينة على أن المراد بـ « لا ذكاة إلاّ بحديدة » هو لا ذكاة مريحة ومطمأنّ بها إلاّ بحديدة ، وإلاّ فإنّ الذكاة بغير الحديدة قد جوّزتها الروايات المتقدّمة ، وهذا مثل « لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد ».
     إذن لم يبق عندنا إلاّ مخالفة فهم المشهور فقط ، ولا بأس به مع مساعدة الدليل عليه.
     (1) الينابيع الفقهية : ج21 ، ص98 عن المهذب ، كتاب الصيد والذباحة.

بحوث في الفقه المعاصر ـ الجزء الثاني ::: فهرس