والنافلة ؟ .
قال : « لا ، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء ، فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها » (1) .
[553] وسألته ، عن الرجل يريد أن يقرأ مائة آية ، أو أكثر ، في نافلة ، فيتخوف أن يضعف ويكسل ، هل يصلح له ذلك ، أن يقرأها وهو جالس ؟ .
قال : « ليصلي ركعتين بما أحب ، ثم لينصرف ، فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قراءته وهو قائم ، فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس » (2) .
[554] وسألته ، عن الرجل يكون مستعجلاً هل يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها ؟ .
قال : « لا بأس » (3) .
[555] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل له (4) أن يجهر بالتشهد ، والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ .
قال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » (5) .
[556] فأما ما رواه أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي (من)(6)
____________
(1) قرب الاسناد : 100 .
(2) قرب الاسناد : 96 .
(3) قرب الاسناد : 96 .
(4) في قرب الاسناد : هل يصلح .
(5) التهذيب 2 : 313|1272 ، قرب الاسناد : 91 .
(6) من دونها في الاستبصار وقرب الاسناد .

( 238 )

الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة ، هل عليه أن لا يجهر (1) ؟
قال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل (2) » (3) .
[557] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ، ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته ، من غير أن يسمع نفسه ؟ .
قال : « لا بأس ، أن لا يحرك لسانه يتوهم توهماً » (4) .
[558] وسأله عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ ؟ .
قال : « إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس » (5) .
[559] وسألته ، عن الرجل ـ والمرأة ـ يضع المصحف أمامه ، ينظر فيه ويقرأ . ويصلي .
قال : « لا يعتد بتلك الصلاة » (6) .
____________
(1) في قرب الاسناد : هل عليه ان يجهر ؟ .
(2) في قرب الاسناد : لم يجهر .
(3) التهذيب 2 : 162|636 ، الاستبصار 1 : 313|1164 ، قرب الاسناد : 94 .
(4) التهذيب 2 : 97|365 ، الاستبصار 1 : 321|1196 .
(5) الفقيه 1 : 165| ذيل الحديث 775 ، وتقدمت مقاطع منه بالارقام 368 ، 369 ، 372 ، وانظر هامش الحديث 482 .
(6) قرب الاسناد : 90 .

( 239 )

السجود

[560] عنه (1) ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته ، عن المرأة تطول قصتها ، فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض ، وبعض يغطيه الشعر ، هل يجوز ذلك ؟ .
قال : « لا ، حتى تضع جبهتها على الأرض » (2) .
[561] وسألته ، عن الرجل أيسجد على الحصاة ولا تمكن جبهته من الأرض ؟
قال : « يحول جبهته حتى تمكن ، وينحي الحصاة عن الجبهة ، ولا يرفع رأسه » (3) .
[562] وسألته ، عن الرجل يمسح جبهته من التراب ، وهو في الصلاة ، قبل أن يسلم ؟ .
قال : « لا بأس » (4) .
____________
(1) أي : محمد بن أحمد بن يحيى .
(2) التهذيب 2 : 313|1276 ، قرب الاسناد : 101 ، باختلاف لايخل .
(3) قرب الاسناد : 93 .
(4) قرب الاسناد : 90 .

( 240 )

التعقيب

[563] وسألته ، عن رجل مسلم وأبواه كافران هل يصلح له أن يستغفر لهما في الصلاة ؟ .
[ قال ](1) : قال : « إن كان فارقهما وهو صغير لايدري أسلما أم لا فلا بأس ، وإن عرف كفرهما فلا يستغفر لهما ، وان لم يعرف فليدع لهما » (2) .
____________
(1) كذا ، ولعلها زائدة .
(2) قرب الاسناد : 120 .

( 241 )

قواطع الصلاة

[564] عنه (1) ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته (2) أوينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟
قال : « إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله (3) ، فإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة ، ولم ينقض الوضوء » (4) .
[565] وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه ، فسال الدم ، فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع الى المسجد ، هل يعتد بما صلى ، أو يستقبل الصلاة ؟
قال : « يستقبل الصلاة ، ولا يعتد بشيء مما صلى » (5) .
____________
(1) أي : محمد بن أحمد بن يحيى .
(2) في قرب الاسناد تقديم وتأخير .
(3) التهذيب 2 : 378| صدر الحديث 1576 ، الاستبصا ر 1 : 404| صدر الحديث 1542 ، ويأتي ذيله برقم (565) ، الفقيه 1 : 164|قطعة من الحديث 775 ، تقدمت منه قطع بالأرقام 368 ، 369 ، 372 ، 148 ، وانظر هامش الحديث 482 .
(4) قرب الاسناد : 88 .
(5) التهذيب 2 : 378| ذيل الحديث 1576 ، الاستبصار 1 : 404| ذيل الحديث 1542 ، وتقدم صدره برقم
(564) ، الفقيه 1 : 164| قطعة من الحديث 775 ، وانظر الهامش رقم (3) والحديث رقم (482) .

( 242 )

[566] وسألته ، عن الرجل يقرض أظافيره ، أو لحيته بأسنانه ، وهو في صلاته ، وما عليه إن فعل ذلك متعمداً ؟
قال : « إن كان ناسياً فلا بأس ، وإن كان متعمداً فلا يصلح له » (1) .
[567] وسألته ، عن الرجل يكون في الصلاة فيسلم عليه الرجل ، هل يصلح له أن يرد ؟ .
قال : « نعم ، يقول : السلام عليك ، فيشير إليه بإصبعه » (2) .
[568] وسألته ، عن الرجل يقرض لحيته ، ويعض عليها ، وهو في الصلاة ، ما عليه ؟
قال : « ذلك الولع ، فلا يفعل ، وان فعل فلا شيء عليه ، ولكن لا يتعوده »(3) .
[569] وسألته ، عن رجل رعف وهو في صلاته ، وخلفه ماء ، هل يصلح له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم ؟
قال : « إذا لم يلتفت فلا بأس » (4) .
[570] سألته ، عن الرجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه ، فسال الدم ، هل ينقض ذلك الوضوء ؟
قال : « لا ينقض ذلك الوضوء ، ولكنه يقطع الصلاة » (5) .
[571] وسألته ، عن الرجل يشتكي بطنه أو شيئاً من جسده ، هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة ؟
____________
(1) قرب الاسناد : 88 .
(2) قرب الاسناد : 96 .
(3) قرب الاسناد : 88 .
(4) قرب الاسناد : 96 .
(5) قرب الاسناد : 88 . وانظر الحديث رقم ( 564 و 569 ) .

( 243 )

قال : « لا بأس » (1) .
[572] وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء .
قال : « ينصرف ، ويستنجي من الخلاء ، ويعيد الصلاة . وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه » (2) .
[573] وسألته ، عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب ـ وغيره ـ بالحجر ما عليه ؟
قال : « ليس عليه شيء ، ولا يقطع ذلك صلاته » (3) .
[574] وسألته ، عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟
قال : « إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ماصلى ، ولايعتد به . وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ، ولكن لا يعود » (4) .
[575] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة ، والنملة ، أو الفأرة ، أو الحلمة(5) ، أو شبه ذلك ؟
قال : « أما القملة فلا يصلح له ، ولكن يرمي بها خارجاً من المسجد ، أو
____________
(1) قرب الاسناد : 88 .
(2) التهذيب 1 : 50|145 ، الاستبصار 1 : 55|161 ، قرب الاسناد : 90 ، وفي التهذيب 2 : 201|790 بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، علي بن جعفر ، ومن دون المقطع الأخير . وفي المستطرفات : 102|35 بسنده عن أحمد ، عن موسى .
(3) قرب الاسناد : 94 .
(4) قرب الاسنادة 96 .
(5) الحلمة : القراد الكبير ، أو دودة تقع في جلد الشاة الأعلى والأسفل ، فان دبغ لم يزل ذلك الموضع رقيقا « الصحاح ـ حلم ـ 5 : 1903 »
.

( 244 )

يدفنها تحت رجليه » (1) .
[575 (2)] وعن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثة .
قال : « نعم ، لا بأس » (2) .
[575 (3)] وعن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة .
قال : « نعم » (3) .
[576] وسألته ، عن الرجل يقول في صلاته : اللهم رد علي أهلي ، ومالي ، وولدي . هل يقطع ذلك صلاته ؟
قال : « لا يفعل ذلك أحب الي » (4) .
____________
(1) قرب الاسناد : 95 .
(2) مستطرفات السرائر : 28|13 عن نوادر البزنطي . تقدم سنده برقم 451 .
(3) مستطرفات السرائر : 28|13 عن نوادر البزنطي . تقدم سنده برقم 451 .
(4) قرب الاسناد : 90 .

( 245 )

الجمعة والعيدين

[577] وسألته ، عن الامام إذا خرج يوم الجمعة هل يقطع خروجه الصلاة ، أو يصلي الناس وهو يخطب ؟ .
قال : « لا تصلح الصلاة والامام يخطب ، إلا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها ركعة اخرى ، ولا يصلي حتى يفرغ الامام من خطبته » (1) .
[578] عنه (2) ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده ؟ .
قال : « قبل الأذان » (3) .
[579] وسألته ، عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والتكبير ؟
قال : « نعم » (4) .
[580] وسألته ، عن القراءة في الجمعة بما يقرأ ؟ .
قال : « بسورة الجمعة واذا جاءك المنافقون . وإذا أخذت في غيرها فإن كان قل هو الله فاقطعها من أولها وارجع إليها » (5) .
____________
(1) قرب الاسناد : 97 .
(2) أي : محمد بن أحمد بن يحيى .
(3) التهذيب 3 : 247|677 ، قرب الاسناد : 98 .
(4) قرب الاسناد : 100 .
(5) قرب الاسناد : 97 .

( 246 )

[581] وسألته ، عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ماعلى الرجال ؟
قال : « نعم » (1) .
[582] وسألته ، عن الصلاة في العيدين ، هل من صلاة قبل الإمام أو بعده ؟
قال : « لا صلاة إلا ركعتين مع الإمام » (2) .
[583] قال ، وقال أخي :
« يا علي ، بما تصلي في ليلة الجمعة » ؟
قال : بسورة الجمعة ، واذا جاءك المنافقون .
فقال : « رأيت أبي يصلي في ليلة الجمعة بسورة الجمعة ، وقل هو الله أحد . وفي الفجر بسورة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى . وفي الجمعة بسورة الجمعة واذا جاءك المنافقون » (3) .
[584] وسألته ، عن الزوال يوم الجمعة ماحده ؟
قال : « إذا قاممت الشمس صلي الركعتين ، وإذا زالت الشمس فصلى الفريضة ، وإذا زالت الشمس قبل أن تصلي الركعتين فلا تصليهما وابدأ بالفريضة ، واقض الركعتين بعد الفريضة » (4) .
[585] وسألته ، هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر ؟ وهل يجزيه ذلك من غسل العيدين ؟
قال : « إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه ، وإن
____________
(1) قرب الاسناد : 100 .
(2) قرب الاسناد : 98 .
(3) قرب ألاسناد : 98 .
(4) قرب ألاسناد : 98 .

( 247 )

إغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه » (1) .
____________
(1) قرب الاسناد : 85 .
( 248 )

صلاة الكسوف

[586] وسألته ، عن القراءة في صلاة الكسوف قال : يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ؟
قال : « إذا ختمت سورة وقرأت في اخرى فاقرأ بفاتحة الكتاب ، وإن قرأت سورة في الركعتين أو ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ، ولا تقول سمع الله لمن حمده في شيء من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها » (1) .
[587] محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ .
قال : « إذا فاتتك فليس عليك (2) قضاء » (3) .
____________
(1) قرب الاسناد : 99 وفيه : اجتمعت ، وما في المتن نسخة من هامش قرب الاسناد .
(2) في قرب الاسناد : فيها .
(3) التهذيب 3 : 292|884 ، الاستبصار 1 : 453|1756 ، قرب الاسناد : 99 .

( 249 )

صلاة النوافل

[588] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يتكلم إذا سلم في الركعتين قبل الفجر ، قبل أن يضطجع على يمينه ؟
قال : « نعم » (1) .
[589] وقال أخي عليه السلام : « نوافلكم صدقاتكم ، فقدموها أنى شئتم » (2) .
[590] وسألته ، عن الرجل يصلي النافلة هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لايسلم بينهن ؟
قال : « إلا أن يسلم بين كل ركعتين » (3) .
[591] وسألته ، عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة ، وهو يريد أن يقضي .
قال : « يقضي ، حتى يرى أنه قد زاد على ما عليه وأتمه » (4) .
[592] وسألته ، عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة كيف يحتسب صلاته ؟
____________
(1) قرب الاسناد : 91 .
(2) قرب الاسناد : 97 .
(3) قرب الاسناد : 90 .
(4) قرب الاسناد : 89 .

( 250 )

قال : « ركعتين بركعة » (1) .
[593] وسألته ، عن الرجل يكون في السفر ، فيترك النافلة وهو يجمع أن يقضي إذا قام ، هل يجزيه تأخير ذلك ؟ .
قال : « إن كان ضعيفاً لا يستطيع القضاء أجزأه ذلك ، وإن كان قوياً فلا يؤخره » (2) .
[594] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام ، عن الرجل يستاك مرة(3) بيده ، إذا قام الى(4) صلاة الليل ، وهو يقدرعلى السواك .
قال : « إذا خاف الصبح فلا بأس به » (5) .
[595] وسألته ، عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل ، أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة ، وهل يجزيه ذلك ، أم عليه قضاء ؟
قال : « لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل ، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة » (6) .
[596] وسألته ، عن النساء هل عليهن إفتتاح الصلاة والتشهد والقنوت ، والقول في صلاة الزوال وصلاة الليل ما على الرجال ؟
قال : « نعم » (7) .
[597] وسألته ، عن النساء هل عرف منهن صلاة النافلة ، وصلاة الليل ، وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال ؟
____________
(1) قرب الاسناد : 96 .
(2) قرب الاسناد : 98 .
(3) في قرب الاسناد من دون قوله : مرة .
(4) في قرب الاسناد : . . . . في الصلاة صلاة . . . .
(5) الفقيه 1 : 34|122 ، قرب الاسناد : 95 .
(6) قرب الاسناد : 91 .
(7) قرب الاسناد : 100 .

( 251 )

قال : « نعم » (1) .
____________
(1) قرب الاسناد : 100 .
( 252 )

الشكوك

[598] مارواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئاً أم لا ؟
قال : « يستقبل » (1) .
[599] وسألته ، عن الرجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر حتى ركع ، فذكر حين ركع هل يجزيه ذلك . وإن كان قد صلى ركعة أو ثنتين ، وهل يعتد بما صلى ؟
قال : « يعتد بما يفتح به من التكبير » (2) .
[600] وسألته ، عن رجل ترك التشهد حتى سلم كيف يصنع ؟
قال : « إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد ، وعليه سجدتي السهو .
وإن ذكر أنه قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، أو بسم الله أجزأه في صلاته ، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة » (3) .
[601] وسألته ، عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبر أو قال شيئاً في ركوعه وسجوده ، هل يعتد بتلك الركعة والسجدة ؟
____________
(1) التهذيب 2 : 189|748 ، قرب الاسناد : 91 .
(2) قرب الاسناد : 90 .
(3) قرب الاسناد : 90 .

( 253 )

قال : « إذا شك فليمض في صلاته » (1) .
[602] وسألته ، عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر ، كيف يصنع ؟
قال : « يصلي العشاء ، ثم الفجر » (2) .
[603] وسألته ، عن الرجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة .
قال : « يصلي العشاء ، ثم المغرب » (3) .
[604] وسألته ، عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر .
قال : « يبدأ بالظهر ثم يصلي الفجر ، كل صلاة بعدها صلاة » (4) .
[605] وسألته ، عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع في بعض صلاته كيف يصنع ؟
قال : « يمضي في صلاته ، فإذا فرغ سجدها » (5) .
____________
(1) قرب الاسناد : 91 .
(2) قرب الاسناد : 91 .
(3) قرب الاسناد : 91 .
(4) قرب الاسناد : 91 .
(5) قرب الاسناد : 90 .

( 254 )

الجماعة

[606] وسألته ، عن رجل أدرك مع الامام ركعة ، ثم قام يصلي ، كيف يصنع ؟ يقرأ في الثلاث كلهن ، أو في ركعة ، أو في ثنتين ؟
قال : « يقرأ في ثنتين ، وإن قرأ في واحدة أجزأه » (1) .
[607] وسألته ، عن حد قعود الإمام بعد التسليم ما هو ؟
قال : « يسلم ، ولا ينصرف ، ولا يلتفت ، حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته ، ثم ينصرف » (2) .
[608] وسألته ، عن الرجل يصلي خلف إمام ، يقوم ـ إذا سلم الإمام ـ يصلي والإمام قاعد ؟
قال : « لا بأس » (3) .
[609] وسألته ، عن رجل يؤم بغير رداء .
قال : « قد أم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوب واحد ، متوشح به » (4) .
[610] وسألته ، عن تسليم الرجل خلف الامام في الصلاة كيف ؟
قال : « تسليمة واحدة عن يمينك ، إذا كان عن يمينك أحد ، أو
____________
(1) قرب الاسناد : 90 .
(2) قرب الاسناد : 96 .
(3) قرب الاسناد : 90 .
(4) قرب الاسناد : 86 .