لم يكن » (1) .
[611] وسألته ، عن إمام قرأ في السجدة فأحدث قبل أن يسجد ، كيف يصنع ؟
قال : « يقدم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف فقد تمت صلاتهم » (2) .
[612] وسألته ، عن الرجل يدرك الركعة من المغرب كيف يصنع ، حين يقوم يقضي ، أيقعد في الثانية والثالثة ؟
قال : « يقعد فيهن جميعا » (3)
[613] عنه (4) ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول الامام التشهد ، فيأخذ الرجل البول ، أو يتخوف على شيء يفوت ، أو يعرض له وجع ، كيف يصنع ؟
قال : « يتشهد(5) هو ، وينصرف ، ويدع الامام » (6) .
[614] سعد ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم ـ وأبي قتادة ـ عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المرأة تؤم النساء ، ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير (7) ؟
قال : « قدر ما تسمع » (8) .
____________
(1) قرب الاسناد : 96 .
(2) قرب الاسناد : 94 .
(3) قرب الاسناد : 90 .
(4) أي : أحمد بن محمد .
(5) في الفقيه والمورد الثاني من التهذيب : يسلم .
(6) التهذيب 2 : 349|1446 و 3 : 283|842 ، الفقيه 1 : 261| 1191 باختلاف لا يخل .
(7) بالقراءة والتكبير : وردت هذه العبارة تارة بزيادة ( أو ) كما في التهذيب المورد الثاني ، واخرى من دون ( التكبير ) كما في قرب الاسناد ، وثالثة بتقديم وتأخير كما في الفقيه .
(8) التهذيب 3 : 278|815 ، الفقيه 1 : 263|1201 ، قرب الاسناد : 100 .

( 256 )

[615] وسأله أيضاً ، عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحداً ، ما حال القوم ؟
قال : « لا صلاة لهم إلا بإمام ، فليتقدم بعضهم (1) فليتم بهم ما بقي منهاه ، وقد تمت صلاتهم » (2) .
[616] العياشي ، عن جعفر بن محمد ، قال : حدثني العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه ، وهي تحسب أنها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم ، وقد كانت صلت الظهر ؟
فقال : « لا يفسد ذلك على القوم ، وتعيد المرأة صلاتها » (3) .
[617] وسألته ، عن قوم صلوا خلف إمام هل يصلح لهم أن ينصرفوا ، والامام قاعد ؟
قال : « إذا سلم الإمام فليقم من أحب » (4) .
[618] عنه (5) ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ـ وابي قتادة ـ (6) ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى أعليه سهو ؟
قال : « لا » (7) .
____________
(1) في الفقيه : فليقدم بعضهم بعضهم .
(2) التهذيب 3 : 283|843 ، الفقيه 1 : 262|1196 .
(3) رواها الشيخ في ثلاثة موارد من التهذيب فتارة 2 : 232|913 بسنده عن العياشي ، عن جعفر بن ـ محمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، واخرى 2 : 379|1583 بالسند المتقدم ، وثالثة 9 : 49|173 .
(4) قرب الاسناد : 96 .
(5) في المورد الاول رواها الشيخ بسنده الى سعد بن عبدالله وفي المورد الثاني بسنده إلى محمد بن علي بن محبوب .
(6) يخلو منها المورد الثاني .
(7) التهذيب 3 : 279|818 و 2 : 350|1453 باختلاف لا يخل بالوحدة .

( 257 )

[619] سعد ، عن أبي جعفر ، عن موسى بن القاسم البجلي ـ وأبي قتادة ـ عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال :
قال : « على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة » (1) .
____________
(1) التهذيب 2 : 287|1153 .

( 258 )

صلاة المسافر

[620] عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : وسألته عن إمام مقيم أم قوما مسافرين ، كيف يصلي المسافرون ؟ .
قال : « ركعتين ، ثم يسلمون ويقعدون ، ويقوم الإمام فيتم صلاته ، فإذا سلم وانصرف انصرفوا » (1) .
[621] وسألته ، عن الرجل كيف يصلي بأصحابه بمنى ، أيقصر ، أم يتم ؟
قال : « إن كان من أهل مكة أتم ، وإن كان مسافراً قصرعلى كل حال ، مع الإمام أو غيره » (2) .
[622] وسألته ، عن الرجل قدم مكة قبل التروية بأيام ، كيف يصنع إذا كان وحده ، أو مع إمام فيتم أو يقصر ؟
قال : « يقصر إلا أن يقيم عشرة أيام قبل التروية » (3) .
____________
(1) قرب الاسناد : 98 .
(2) قرب الاسناد : 99 .
(3) قرب الاسناد : 99 .

( 259 )

الزكاة والخمس

[623] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالاً ، فهل تجب فيه صدقة؟
قال : « لا ، إذا كانت توكل » (1) .
[624] وسألته ، عن الزكاة هل هي لأهل الولاية ؟
قال : « قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب » (2) .
[625] وسألته ، عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة ؟
فقال : « لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول » (3) .
[626] وسألته ، عن الزكاة في الغنم .
فقال : « من كل أربعين شاة شاة وفي مائة شاة ، وليس في الغنم كسور » (4) .
[627] وسألته ، عن زكاة الحلي .
قال : « إذن لا يبق ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم والذهب عشرون
____________
(1) التهذيب 4 : 19|51 .
(2) قرب الاسناد : 102 .
(3) قرب الاسناد : 102 .
(4) قرب الاسناد : 102 .

( 260 )

دينارا ، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة .
وقال : ليس على المملوك زكاة إلا باذن مواليه .
وقال : ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه » (1) .
[628] وسألته ، عن فطرة شهر رمضان على كل إنسان هي أو على من صام وعرف الصلاة ؟ قال :
قال : « هي على كل كبير وصغير ممن يعول » (2) .
____________
(1) قرب الاسناد : 102 .
(2) قرب الاسناد : 103 .

( 261 )

الصوم

[629] علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته ، عن الصائم يذوق الشراب والطعام ، يجد طعمه في حلقه .
قال : « لا يفعل » .
قلت : فإن فعل فما عليه ؟
قال : « لا شيء عليه ، ولا يعود » (1) .
[630] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته ، عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان ؟ .
قال : « لا بأس » (2) .
[631] وسألته ، عن رجل مرض في شهر رمضان ، فلم يزل مريضاً ، حتى أدركه شهر رمضان آخر ، فيبرأ فيه ، كيف يصنع ؟
قال : « يصوم الذي برئ فيه ، ويتصدق عن الأول ، كل يوم مداً من طعام » (3) .
[632] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن
____________
(1) التهذيب 4 : 325|1004 ، قرب الاسناد : 103 .
(2) الكافي 4 : 110|5 ، التهذيب 4 : 325|1005 ، قرب الاسناد : 102 .
(3) قرب الاسناد : 103 .

( 262 )

أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته ، عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر ، فيقيم الأيام في المكان ، عليه صوم ؟
قال : « لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيام . وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة » (1) .
[633] قال : وسألته ، عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر ، يقضي إذا أقام في المكان ؟ .
قال : « لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيام » (2) .
____________
(1) الكافي 4 : 133|2 ـ باب 53 ـ .
(2) الكافي 4 : 133|ذيل الحديث 2 .

( 263 )

الحج

[634] عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم البجلي ـ ومحمد بن يحيى ـ عن العمركي بن علي جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال :
« إن الله عزوجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام ، وذلك قوله عزوجل : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين » (1) .
قال ، قلت : فمن لم يحج منا فقد كفر ؟ ! .
قال : « لا ، ولكن من قال : ليس هذا هكذا فقد كفر » (2) .
[635] موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال :
« المملوك إذا حج ثم اعتق فإن عليه إعادة الحج » (3) .
[636] وسألته ، عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحج ، هل عليه أن يذبح ، وهل له أجر ؟
____________
(1) آل عمران 3 : 97 .
(2) الكافي 4 : 265|5 ، التهذيب 5 : 16|48 ، الاستبصار 2 : 149 |488 مرسلاً .
(3) التهذيب 5 : 4|7 ، الاستبصار 2 : 147|479 .

( 264 )

قال : « نعم فإن عتق أعاد الحج » (1) .
____________
(1) قرب الاسناد : 104 .

( 265 )

أقسام الحج

[637] وعنه ، عن علي بن جعفر ، قال : قلت لأخي موسى بن جعفر عليه السلام : لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج ؟ .
قال : « لا يصلح أن يتمتعوا ، لقول الله عزوجل « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام (1) » (2) .
[638] ورأيت أخي يطوف السبوعين ، والثلاثة يقرنها ، غير أنه يقف في المستجار فيدعو في كل سبوع ، ويأتي الحجر فيستلمه ، ثم يطوف (3) .
[639] وقال : رأيت أخي مرة طاف ومعه رجل من بني العباس ، فقرن ثلاث أسابيع ، لم يقف فيها ، فلما فرغ من الثالث ـ وفارقه العباسي ـ وقف بين الباب والحجر قليلا ، ثم تقدم فوقف قليلا حتى فعل ذلك ثلاث مرات (4) .
[640] أبي رحمه الله قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم إذا اضطر إلى اكل صيد وميتة ، وقلت : إن الله تعالى حرم الصيد وأحل الميتة .
قال : « ياكل ويفديه ، فإنما يأكل من ماله » (5) .
____________
(1) البقرة 2 : 196 .
(2) التهذيب 5 : 32|97 ، الاستبصار 2 : 157 ، وفي قرب الاسناد : 107 باختلاف عنهما لا يخل .
(3) قرب الاسناد : 106 .
(4) قرب الاسناد : 107 .
(5) علل الشرايع 445|1 ـ باب 195ـ .

( 266 )

[641] وسألته ، عن عمرة رجب ماهي ؟ .
قال : « إذا أحرمت في رجب ، وإن كان في يوم واحد منه فقد أدركت عمرة رجب ، وإن قدمت في شعبان فإنها عمرة رجب أن تحرم في رجب » (1) .
[642] وسألته ، عن رجل اعتمر في رجب ، فرجع إلى أهله هل يصلح له ـ إن هو حج ـ أن يتمتع بالعمرة ؟
قال : « لا يعدل بذلك » (2) .
[643] وسألته ، عن رجل قدم مكة متمتعاً ، فأحل فيه ، أله أن يرجع ؟
قال : « لا يرجع حتى يحرم بالحج ، ولا يتجاوز الطائف وشبهها مخافة ان لا يدرك الحج ، فان احب ان يرجع الى مكة رجع ، وان خاف ان يفوته الحج ، مضى على وجهه إلى عرفات » (3) .
[644] وسألته ، عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى الى الحرم كيف يصنع ؟
قال : « يرجع إلى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه ، فيحرم » (4) .
[645] محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته ، عن المحرم يصارع ، هل يصلح له ؟
قال : « لا يصلح له؛ مخافة أن يصيبه جراح ، أو يقع بعض شعره » (5) .
[646] عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه
____________
(1) قرب الاسناد : 106 .
(2) قرب الاسناد : 106 .
(3) قرب الاسناد : 107 . وانظر الحديث رقم ( 50) .
(4) قرب الاسناد : 106 .
(5) الكافي 4 : 367|10 .

( 267 )

موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته ، عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعاً ، متى يحل ويقطع التلبية ؟
قال : « يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس ، ويحل إذا ضحى » (1) .
[647] وسألته ، عن رجل قدم متمتعاً ثم أحل قبل ذلك ، أله الخروج ؟
قال : « لا يخرج حتى يحرم بالحج ، ولا يجاوز الطائف وشبهها » (2) .
[648] محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته ، عن إحرام أهل الكوفة ، وأهل خراسان وما يليهم ؛ وأهل الشام ومصر ، من أين هو ؟
قال : « أما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق ، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة ، وأهل الشام ومصر من الجحفة ، وأهل اليمن من يلملم ، وأهل السند من البصرة ». ـ يعني من ميقات أهل البصرة ـ(3)(4) .
[649] وسألته ، عن التلبية لم جعلت ؟
قال : « لأن إبراهيم عليه السلام حين قال الله تبارك وتعالى : ( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً )(5) نادى فأسمع ، فأقبل الناس من كل وجه يلبون ، فلذلك جعلت التلبية » (6) .
[650] وسألته ، عن الاحرام عند الشجرة ، هل يحل من أحرم عندها أن
____________
(1) قرب الاسناد : 103 .
(2) قرب الاسناد : 106 ، وتقدم في الحديث رقم 3 ص 12 بنحو اخر .
(3) في قرب الاسناد جواب الامام لفظه : احرام أهل العراق من العقيق ومن ذي الحليفة ، وأهل الشام من الجحفة ، وأهل اليمن من قرب المنازل ، وأهل السند من البصرة أو مع أهل البصرة .
(4) التهذيب 5 : 55|169 ، قرب الاسناد : 104 .
(5)الحج 22 : 27 .
(6) قرب الاسناد : 105 .

( 268 )

لا يلبي حتى يعلو البيداء عند أول ميل ؟
قال : « نعم ، فأما عند الشجرة فلا يجوز التلبية » (1) .
[651] وسألته ، عن تجريد الصبيان في الاحرام ، من أين هو ؟
قال : « كان أبي يجردهم من فخ (2) » (3) .
[652] علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته ، عن رجل ـ كان متمتعاً ـ خرج إلى عرفات ، وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ، ما حاله ؟
قال : « إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه » (4) .
[653] وسألته ، عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ، ماحاله ؟
قال : « يقول : اللهم على كتابك ، وسنة نبيك . فقد تم إحرامه » (5) .
[654] وسألته ، عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى الى الحرم ، فأحرم قبل أن يدخله ؟
قال : « إن كان فعل ذلك جاهلاً فليبين مكانه ، وليقض ، فإن ذلك يجزيه إن شاء الله ، وان رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فهو أفضل » (6) .
[655] موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم ، فأراد الاحرام بالحج
____________
(1) قرب الاسناد : 107 .
(2) فخ : واد بمكة (معجم البلدان 4 : 237) .
(3) قرب الاسناد : 105 ، وفي التهذيب 5 : 409|1422 جعله مؤيداً للحديث رقم 1421 حيث قال : وعنه عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام مثل ذلك .
(4) التهذيب 5 : 476|678 ، والحديث الاتي ذيله .
(5) التهذيب 5 : 476|678 ، والحديث المتقدم صدره .
(6) قرب الاسناد : 106 .

( 269 )

فأخطأ ، فقال للعمرة .
قال : « ليس عليه شيء ، فليعد الاحرام بالحج » (1) .
[656] وسألته ، عن الصبيان هل عليهم إحرام ، وهل يتقون ما يتقي الرجال ؟
قال : « يحرمون ، وينهون عن الشيء يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه ، وليس عليهم فيه شيء » (2) .
[657] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة ، ثم يصلي لها جميعاً ؟
قال : « لا بأس ، غير أنه يسلم في كل ركعتين » (3) .
[658] وسألته ، عن استلام الحجر لم يستلم ؟
قال : « لأن الله تبارك وتعالى علواً كبيراً أخذ مواثيق العباد ، ثم دعى الحجر من الجنة فأمره فالتقم الميثاق ، فالواقفون يشهدون ببيعتهم » (4) .
[659] وسألته ، عن السعي بين الصفا والمروة .
فقال : « جعل بسعي إبراهيم عليه السلام » (5) .
[660] وقال : « من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال » (6) .
[661] وسألته ، عن التروية لم سميت تروية ؟
____________
(1) التهذيب 5 : 169|562 ، قرب الاسناد : 104 .
(2) قرب الاسناد : 105 .
(3) قرب الاسناد : 105 .
(4) قرب الاسناد : 105 .
(5) قرب الاسناد : 105 ، وعن نسخة في هامش المصدر : لسعي .
(6) قرب الاسناد : 104 .

( 270 )

قال : « إنه لم يكن بعرفات ماء ، وانما كان يحمل الماء من مكة ، وكان ينادي بعضهم بعضا يوم التروية ، حتى يحمل الناس مايرويهم ، فسميت التروية لذلك » (1) .
[662] وقال أخي موسى عليه السلام : « إني كنت مع أبي بمنى ، فأتى جمرة العقبة فرأى الناس عندها وقوفاً ، فقال لغلام له ـ يقال له سعيد ـ : ناد في الناس : إن جعفر بن محمد عليهما السلام يقول : ليس هذا موضع وقوف ، فارموا ، وامضوا فنادى سعيد » (2) .
[663] وروى موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح .
قال : « إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه » (3) .
[664] أبي رحمه الله قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام ) ، قال : سألته عن رمي الجمار ، لم جعل ؟
قال : « لأن إبليس اللعين كان يتراءى لابراهيم عليه السلام في موضع الجمار ، فرجمه إبراهيم ، فجرت السنة بذلك » (4) .
[665] وسألته ، عن جمرة العقبة أول يوم يقف من رماها ؟ .
قال : « لا يقف أول يوم ، ولكن ليرم ولينصرف » (5) .
____________
(1) قرب الاسناد : 105 .
(2) قرب الاسناد : 106 .
(3) التهذيب 5 : 257|873 ، الاستبصار 2 : 292|1040 ، وفي قرب الاسناد : 106 زيادة لفظها : « وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل وأصبح بمكة فليس عليه شيء » .
(4) علل الشرايع : 437|1 ـ باب 177 ـ ، قرب الاسناد : 105 .
(5) قرب الاسناد : 107 .

( 271 )

[666] موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : « كان رسول الله صلى الله عليه واله يرمي الجمار ماشياً » (1) .
[667] وسألته ، عن البدنة كيف ينحرها ، قائمة أو باركة ؟
قال : « يعقلها ، إن شاء قائمة ، وإن شاء باركة » (2) .
[668] وسألته ، عن الجياد(3) لم سمي جيادا ؟
قال : « لأن الخيل كانت وحشاً ، فاحتاج إليها إسماعيل عليه السلام ، فدعا الله تبارك وتعالى أن يسخرها له ، فأمره فصعد على أبي قبيس ، ثم نادى : ألا هلا ألا هلم ، فأقبلت حتى وقفت بجياد ، فنزل إليها فأخذها فلذلك سميت جياداً » (4) .
[669] موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر عليه السلام ، قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل ؟
فقال : « لا يصاد حمام الحرم حيث كان ، إذا علم أنه من حمام الحرم » (5) .
[670] موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها .
قال : « عليه أن يردها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به » (6) .
[671] وسألته ، عما يؤكل من اللحم في الحرم ؟
قال : « كان رسول الله صلى الله عليه واله لا يحرم الإبل والبقر والغنم
____________
(1) التهذيب 5 : 267|912 ، الاستبصار 2 : 298|1066 .
(2) قرب الاسناد : 104 .
(3) جياد ويقال : أجياد : هو موضع بمكة يلي الصفا (معجم البلدان 1 : 105) .
(4) قرب الاسناد : 105 .
(5) التهذيب 5 : 348|1209 .
(6) التهذيب 5 : 349|1211 .

( 272 )

والدجاج » (1) .
[672] وعنه (2) ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ، ما عليهم ؟
قال : « على كل من أكل منهم فداء ، صيد كل إنسان منهم على حدته ، فداء صيد كاملاً » (3) .
[673] وعنه (4) ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته ، عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه ، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ؟
قال : « عليه الفداء كاملاً إذا(5) لم يدر ما صنع الصيد » (6) .
[674] علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته ، عن رجل رمى صيدا(7) فكسر يده أو رجله ، وتركه فرعى الصيد .
قال : « عليه ربع (8) الفداء » (9) .
[675] موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ، ما هو ؟ وما على من فعله ؟
فقال : « الرفث : جماع النساء .
____________
(1) قرب الاسناد : 106 .
(2) أي : موسى بن القاسم .
(3) التهذيب 5 : 351|1221 ، قرب الاسناد : 107 ، باختلاف لا يضر بوحدتها .
(4) أي : موسى بن القاسم .
(5) في قرب الاسناد زيادة لفظها : « اذا مضى الصيد ولم . . . » .
(6) التهذيب 5 : 359|1246 ، قرب الاسناد : 07 1 .
(7) في قرب الاسناد : وهو محرم .
(8) في قرب الاسناد : دفع .
(9) التهذيب 5 : 359|1247 ، الاستبصار 2 : 205|698 ، قرب الاسناد : 107 .

( 273 )

والفسوق : الكذب والمفاخرة .
والجدال : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله .
فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة . وكفارة الفسوق(1)يتصدق به إذا فعله وهو محرم » (2) .
[676] وسألته ، عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم ؟
قال : « نعم ، ولكن لا يحلق مكان المحاجم ، ولا يجزه » (3) .
[677] وسألته ، عن المحرم يكون به البثرة تؤذيه ، هل يصلح له أن يقطع رأسها ؟
قال : « لا بأس » (4) .
[678] وقال : « المحرم لا يصلح أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكنه يثبته على عنقه ولا يعقده »(5) .
[679] وقال : « لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت »(6).
[680] وسألته ، عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام ؟
قال : « لا بأس » (7) .
[681] موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي عليه
____________
(1) في قرب الاسناد : « وكفارة الجدال والفسوق شيء . . . » .
(2) التهذيب 5 : 297|1005 ، قرب الاسناد : 103 .
(3) قرب الاسناد : 106 .
(4) قرب الاسناد : 106 .
(5) قرب الاسناد : 106 .
(6) قرب الاسناد : 104 .
(7) قرب الاسناد : 105 .

( 274 )

السلام : اظلل وأنا محرم ؟
فقال : « نعم ، وعليك الكفارة » .
قال (1) : فرأيت علياً إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل (2) .
[682] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر بخطمي قبل أن يحلقه ؟
قال : « كان أبي ينهى ولده عن ذلك » (3) .
[683] محمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته ، عن رجل جعل(4) جاريته هديا للكعبة كيف يصنع ؟
قال : « إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هدياً للكعبة ، فقال له : قوّم الجارية ، أو بعها ، ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي : ألا من قصرت به نفقته ، أو قطع به طريقه ، أو نفد به طعامه ، فليأت فلان بن فلان . ومره أن يعطي أولاً فأولا ، حتى ينفد ثمن الجارية » (5) .
[684] وسألته ، عن مكة لم سميت بكة .
قال : « لأن الناس يبك بعضهم بعضا بالأيدي ، ولا يكون إلا في المسجد حول الكعبة » (6) .
[685] وسألته ، عن دخول الكعبة أواجب هو على كل من حج ؟
____________
(1) أي : موسى بن القاسم .
(2) التهذيب 5 : 334|1150 .
(3) قرب الاسناد : 105 .
(4) في رقم 1719 من التهذيب : ثمن .
(5) الكافي 4 : 242|2 ، التهذيب 5 : 440|1529 و 483|1719 و 9 : 214|843 ، علل الشرايع : 409|2 ـ باب 147 ـ قرب الاسناد : 108 .
(6) قرب الاسناد : 104 ، عنه العياشي في تفسيره 1 : 187|98 .