قال : « هو واجب أول حجة ، ثم إن شاء فعل ، وإن شاء ترك » (1) .
[686] عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يأكل من مال ولده ؟
قال : « لا ، إلا أن يضطر إليه فياكل منه بالمعروف (2) ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئاً إلا أن يأذن والده » (3) .
____________
(1) قرب الاسناد : 104 .
(2) في قرب الاسناد زيادة هي : « ويستقرض منه حتى يعطيه اذا أيسر » .
(3) الكافي 5 : 135|2 ، التهذيب 6 : 344|963 ، الاستبصار 3 : 43|159 ، قرب الاسناد : 119 .

( 276 )

النكاح وتوابعه

[687] وسألته ، عن رجل له امرأتان ، هل يجوز له أن يفضل إحداهما على الاخرى ؟
قال : « له أربع ، فليجعل لواحدة ليلة ، وللاخرى ثلاث ليال » (1) .
[688] محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقبل قبل المرأة .
قال : « لا بأس » (2) .
[689] وسألته ، عن رجل تزوج امرأة متعة ، كم مرة يرددها ويعيد التزويج ؟
قال : « ما أحب » (3) .
[690] وسألته ، عن عنين دلس نفسه لامرأته ، ماحاله ؟
قال : « عليه المهر ، ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء » (4)
[691] وسألته ، عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء .
____________
(1) قرب الاسناد : 108 .
(2) الكافي 5 : 497|4 ، التهذيب 7 : 413|1650 ، قرب الاسناد : 102 .
(3) قرب الاسناد : 109 .
(4) قرب الاسناد : 108 .

( 277 )

قال : « يفرق بينهما ، ولا مهر لها » (1) .
[692] وسألته ، عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها ، إذا كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك ؟
قال : « نعم ، هي له حلال ، إلا أن يكون الأب موسراً فيقوم الجارية على نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه » (2) .
[693] وسألته ، عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك حياتك ، أيحل له فرجها ؟
قال : « يحل له فرجها ، ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ، فإذا تصدق بها حرمت عليه » (3) .
[694] قال : وكنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له ، فقال : تنح يا غلام فاني اريد أن أتحدث .
فقال لي : ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذه المواضع وفي غيرها بلا بينة ولا شهود فقلت : يكره ذلك ؟
فقال لي : « بلى فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة » (4) .
[695] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة .
قال : « إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس » (5) .
[696] وقال : وسألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك ؟ قبل أن ينقضي الأجل أو من بعده ؟ .
____________
(1) قرب الاسناد : 109 .
(2) قرب الاسناد : 119 .
(3) قرب الاسناد : 109 .
(4) قرب الاسناد : 110 .
(5) قرب الاسناد : 109 .

( 278 )

قال : « إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بينة ، لو إن كانت الزيادة بعد إنقضاء الأجل فلابد من بينة » (1) .
[697] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها ؟
قال : « لا » (2)
[698] وسألته ، عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما ؟
قال : « نعم ، لا يحرم حلالاً حرام » (3) .
[699] محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن ابائه ، عن علي عليهم السلام « إنه أتاه رجل بعبده فقال : إن عبدي تزوج بغير إذني .
فقال علي عليه السلام لسيده : فرق بينهما .
فقال السيد لعبده : ياعدو الله طلق فقال علي عليه السلام : كيف قلت له ؟ قال : قلت له : طلق فقال علي عليه السلام للعبد : اما الان فإن شئت فطلق وإن شئت فامسك ، فقال السيد : يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري ؟ قال : ذلك لأنك حيث قلت له : طلق ، أقررت له بالنكاح » (4) .
____________
(1) قرب الاسناد : 110 .
(2) التهذيب 7 : 282|1195 ، الاستبصار 3 : 163|594 ، قرب الاسناد : 108 .
(3) قرب الاسناد : 108 .
(4) التهذيب 7 : 352|1433 .

( 279 )

احكام الأولاد

[700] محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن مولود ( لم )(1) يحلق رأسه (بعد)(2) يوم السابع ؟
فقال : « إذا مضى (عليه )(3) سبعة أيام فليس عليه حلق » (4) .
____________
(1) من دونها في الكافي .
(2) ليست في الفقيه .
(3) من دونها في الكافي والفقيه .
(4) التهذيب 7 : 446|1786 ، الفقيه 3 : 316|1533 ، الكافي 6 : 38| 1 .

( 280 )

الطلاق وتوابعه

[701] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل لا عن إمرأته ، فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة .
قال : « إن نكل في الخامسة فهي إمرأته ، وجلد . وإن نكلت المرأة عن ذلك ـ إذا كانت اليمين عليها ـ فعليها مثل ذلك » (1) .
[702] ( قال : وسألته عن الملاعنة قائماً يلاعن أو قاعداً ) ؟ (2) .
قال : « الملاعنة وما أشبهها من قيام » (3) .
[703] وسألته ، عن الرجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني . فلم تقل شيئأ حتى افترقا ، ما عليه ؟
قال : « ليس عليه شيء ، وهي امرأته » (4) .
[704] وسألته ، عن الرجل قذف امرأته ، ثم طلقها ، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها .
____________
(1) الى هنا رواه الشيخ في التهذيب 8 : 191|665 ، باختلاف يسير ، وبسند آخر هو : محمد بن علي بن
محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم .
(2) ما بين القوسين ساقط من قرب الاسناد .
(3) الكافي 6 : 165|12 ، وتقدم ذيله في الاصل برقم ( 132 ) قرب الاسناد : 111 .
(4) الكافي 6 : 165| ذيل الحديث 12 .

( 281 )

قال : « إن هو أقر جلد ، وإن كانت في عدتها لا عنها » (1) .
[705] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام ، عن رجل ظاهر من إمرأته ، ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين ، فتزوجت ، ثم طلقها الذي تزوجها ، فراجعها الأول ، هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول ؟
قال : « نعم ؛ عتق رقبة ، أو صيام ، أو صدقة » (2) .
[706] وأما مارواه محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن عبدالله بن الحسن ، عن جده ، عن علي بن جعفر ، عن أبيه ، عن ابائه ، عن علي عليه السلام قال : « أتى رجل من الأنصار ـ من بني النجار ـ رسول الله صلى الله عليه واله فقال : إني ظاهرت من امرأتي ، فواقعتها قبل أن اكفر .
قال عليه السلام : ( وما حملك على ذلك ) ؟ . قال : رأيت بريق خلخالها ، وبياض ساقيها في القمر ، فواقعتها .
فقال النبي صلى الله عليه واله : ( لا تقربها حتى تكفر ) .
وأمره بكفارة الظهار ، وان يستغفر الله » (3) .
[707] وسألته ، عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أوتلبس ثوباً مصبوغاً .
قال : « لا بأس ، إذا فعلته من غير سوء » (4) .
[708] وسألته ، عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها ؟
قال : « أربعة أشهر وعشراً » (5) .
____________
(1) قرب الاسناد : 110 .
(2) التهذيب 8 : 17|52 .
(3) التهذيب 8 : 19|60 ، الاستبصار 3 : 266|953 ، وما بين القوسين زيادة من الأول .
(4) قرب الاسناد : 110 .
(5) قرب الاسناد : 111 .

( 282 )

[709] وسأل ، علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو وإمرأته ما حالهما ؟
قال : « ينكحها نكاحاً جديداً » .
قلت : فإن طلقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين ، هل تعتد بما كان طلقها قبل إسلامها ؟
قال : « لا تعتد بذلك » (1) .
[710] وسألته ، عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع لولده اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر ؟
قال : « إمنعوهن من شرب الخمر ما ارضعوا لكم » (2) .
[711] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن امرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها ؟
قال : « لا يصلح ولا لبن إبنتها التي ولدت من الزنا » (3) .
[712] عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الطلاق وما حده وكيف ينبغي للرجل أن يطلق ؟
قال : « السنة أن يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضي عدتها ، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين ، أشهد على رجعتها وهي إمرأته ، وان تركها حتى
____________
(1) التهذيب 8 : 92|316 .
(2) قرب الاسناد : 117 .
(3) الكافي 6 : 44| 11 ، التهذيب 8 : 108|368 ، الاستبصار 3 : 321|1144 ، وفي الفقيه 3 : 307|1480 ، هكذا : امرأة زنت هل تصلح ان تسترضع ؟ . . . ، وفي قرب الاسناد : 117 ذيل للحديث المتقدم برقم (710) .

( 283 )

تبين فهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل » (1) .
[713] وسألته ، عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة ، هل يصلح له أن يتزوج اخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق ؟
قال : « لا يصلح له أن يتزوج ، حتى تنقضي عدة المطلقة » (2) .
[714] وسألته ، عن إمرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه ، ثم بلغها أن سلطاناً إذا رفع ذلك إليه ، وكان ذلك بغير علم منه ، أبى ورد عليها ما أخذ منها ، كيف يصنع ؟
قال : « فليشهد عليها شهوداً على مباراته إياها ، إنه قد دفع إليها الذي لها ولا شيء لها قبله » (3) .
____________
(1) قرب الاسناد : 110 .
(2) قرب الاسناد : 111 .
(3) قرب الاسناد : 111 .

( 284 )

الاطعمة والاشربة

[715] وسألته ، عن السمك يصاد ثم يوثق فيرد الى الماء ، حتى يجىء من يشتريه ، فيموت بعضه أيحل اكله ؟
قال : « لا ، لانه مات في الذي فيه حياته » (1) .
[716] وسألته ، عن الشاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها حياً ، هل يصلح اكله ؟
قال : « لا بأس » (2) .
[717] وسألته ، عن ذبايح نصارى العرب .
قال : « ليس هم بأهل كتاب ، فلا تحل ذبائحهم » (3) .
[718] وسألته ، عن اكل الثوم والبصل .
قال : « لا بأس » (4) .
[719] عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الثوم والبصل يجعل في الدواء قبل أن يطبخ .
____________
(1) قرب الاسناد : 118 .
(2) قرب الاسناد : 116 .
(3) قرب الاسناد : 117 .
(4) قرب الاسناد : 116 .

( 285 )

قال : « لا بأس » (1) .
[720] وسألته ، عن بيض أصابه رجل في أجمة لا يدري بيض ما هو ، هل يصلح اكله ؟
قال : « إذا اختلف رأساه فلا بأس ، وإن كان الرأسان سواء فلا يحل اكله » (2) .
[721] علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة ، لا يوثق به ، أتى بشراب زعم أنه على الثلث ، فيحل شربه ؟
قال : « لا يصدق ، إلا أن يكون مسلماً عارفاً » (3) .
[722] عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ، ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبق الثلث ، ثم يرفع ويشرب منه السنة ؟
فقال : « لا بأس به » (4) .
[723] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد(5) من النهر فماتت ، هل يصلح اكلها ؟
فقال : « إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها . وإن ماتت من قبل أن تأخذها فلا تاكلها » (6) .
____________
(1) قرب الاسناد : 116 .
(2) قرب الاسناد : 118 .
(3) التهذيب 9 : 122|528 ، قرب الاسناد : 116 .
(4) الكافي 6 : 421|10 ، التهذيب 9 : 21|522 عن الكافي ، قرب الاسناد : 116 .
(5) في قرب الاسناد : الجرف .
(6) الكافي 6 : 318|11 ، التهذيب 9 : 7|23 ، قرب الاسناد : 117 .

( 286 )

اللقطة

[724] عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته ، عن اللقطة إذا كانت جارية ، هل يحل فرجها لمن التقطها ؟
قال : « لا ، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها » (1) .
[725] وسألته ، عن اللقطة يجدها الفقير ، هل هو منها بمنزلة الغني ؟
قال : « نعم » (2) .
[726] وسألته ، عن اللقطة يصيبها الرجل .
قال : « يعرفها سنة ، ثم هي كسائر ماله » .
وقال : كان علي بن الحسين عليه السلام يقول لأهله : « لا تمسوها » (3) .
____________
(1) التهذيب 6 : 397|صدر الحديث 1198 ، وتقدم ذيله برقم 265 عنه وعن الفقيه وقرب الاسناد ، واُنظر الحديث 726 .
(2) قرب الاسناد : 115 ، الفقيه 3 : 186|840 باختلاف .
(3) قرب الاسناد : 115 ، وروى ذيله الشيخ الصدوق في الفقيه 3 : 186|قطعة من الحديث 840 .

( 287 )

الشهادات

[727] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن السائل « الذي يسأل (1) في كفه ـ هل تقبل شهادته ؟
فقال : « كان أبي عليه السلام لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه » (2)
[728] وسألته ، عن السائل بكفه هل تجوز شهادته ؟
قال : « كان أبي يقول : لا تجوز شهادة السائل بكفه » (3) .
____________
(1) من دونها في التهذيب .
(2) الكافي 7 : 397|14 ، التهذيب 6 : 246|609 .
(3) قرب الاسناد : 122 .

( 288 )

الحدود

[729] وسألته ، عن رجل قتل مملوكاً ما عليه ؟
قال : « يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكيناً » (1) .
[730] وسألته ، عن يهودي أو نصراني أو مجوسي اخذ زانياً أو شارب خمر(2) ما عليه ؟
قال : « يقام عليه (3) حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين . أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين » (4) .
[731] عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل وقع على صبيته ما عليه ؟
قال : « الحد » (5) .
[732] وقال : « إن من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فشربها الثالثة فاقتلوه » (6) .
____________
(1) قرب الاسناد : 112 .
(2) في المصدر : خمرا .
(3) كذا ، ولعل الصحيح : تقام عليهم .
(4) قرب الاسناد : 112 .
(5) قرب الاسناد : 111 .
(6) قرب الاسناد : 112 .

( 289 )

[733] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه ؟
قال : « يضريه على قدر ذنبه؛ إن زنى جلده ، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه ، السوط والسوطين وشبهه ، ولا يفرط في العقوبة » (1) .
[734] وقال : « إن رسول الله صلى الله عليه واله اتى بإمرأة مريضة ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه قد فجر بإمرأة .
فقالت : المرأة لرسول الله صلى الله عسليه واله أتيته ، فقلت له : إطعمني واسقني فقد جهدت .
فقال : لا ، حتى أفعل بك ، ففعل .
فجلده ـ رسول الله صلى الله عليه واله ـ بغير بينة مائة شمروخ ، ضربة واحدة ، وخلى سبيله ، ولم يضرب المرأة » (2) .
[735] علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى (3) ماعليه ؟ قال : « يجلد الحد ويحلق رأسه ( ويفرق بينه وبين أهله )(4) وينفى سنة » (5) .
[736] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام .
قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب ، أو كسر سنه ما عليه ؟
قال : « إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر ، وإن كان دون
____________
(1) قرب الاسناد : 112 .
(2) قرب الاسناد : 111 .
(3) في قرب الاسناد : ثم زنى باخرى .
(4) من دونها في قرب الاسناد .
(5) التهذيب 7 : 489|1966 و 10 : 36|125 ، والفقيه 3 : 262| 1251 ، وقرب الاسناد : 108 .

( 290 )

النصف فبقدر ما عتق ، وكذا إذا فقأ عين حر » (1) .
[737] وسألته ، عن حر فقأ عين مكاتب ، أو كسر سنه ما عليه ؟
قال : « إن كان أدى نصف مكاتبته يفقأ عين الحر ، أو ديته . فإن كان خطأ هو بمنزلة الحر . وإن كان لم يؤد النصف قوم وادي بقدر ما اعتق (2) منه » .
[738] وسألته ، عن المكاتب إذا أدى نصف ماعليه ؟
قال : « هو بمنزلة الحر في الحدود ، وغير ذلك من قتل وغيره » (3) .
[739] وسألته ، عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته ؟ .
قال : « يقوم المملوك ، ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه » (4) .
[740] سهل بن زياد(5) ، عن علي بن اسباط ، عن علي بن جعفر ، قال : أخبرني أخي موسى عليه السلام ، قال : « كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيدالله الحارثي عامل المدينة ، فقال : يقول لك الأمير : إنهض إلي فاعتل عليه بعلة . فعاد إليه الرسول فقال له : قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك .
قال : فنهض أبي ، واعتمد علي ، فدخل على الوالي ، وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلهم ، وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي صلى الله عليه واله فنال منه .
فقال له الوالي : يا أبا عبدالله انظر في هذا الكتاب .
____________
( 1) التهذيب 10 : 201|795 ، الاستبصار 4 : 277|1049 ، فيها صدر الحديث .
(2) التهذيب 10 : 201| قطعة من الحديث 795 ، الاستبصار 4 : 277|1049 كذلك ، والزيادة من التهذيب .
(3) التهذيب 10 : 201| قطعة من الحديث 5 79 ، الاستبصار 4 : 77 2| ذيل الحديث 9 4 0 1 .
(4) التهذيب 10 : 201| ذيل الحديث 795 ، ولم يورده الشيخ في الاستبصار .
(5) رواه الكليني عن عدة من اصحابنا ، عن سهل .

( 291 )

قال : حتى أنظر ما قالوا .
قال : فالتفت إليهم فقال : ماقلتم ؟
قالوا ، قلنا : يؤدب ويضرب ويعذب ويحبس . قال ، فقال لهم : أرأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النيي صلى الله عليه واله ما كان الحكم فيه ؟
قالوا : مثل هذا .
قال : فليس بين النبي صلى الله عليه وآله وبين رجل من أصحابه فرق ؟ !!
قال ، فقال الوالي : دع هؤلاء يا أبا عبدالله ، لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك ! !
قال ، فقال أبو عبدالله عليه السلام : أخبرني أبي أن رسول الله صلى الله عليه واله قال : ( الناس في إسوة سواء ، من سمع أحداً يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان . والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني ) .
قال ، فقال زياد بن عبيدالله : أخرجوا هذا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبدا لله »(1) .
[741] وقال : « يجلد الزاني أشد الجلد . وجلد المفتري بين الجلدتين » (2) .
[742] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن قوم مماليك إجتمعوا على قتل حرٍ ما حالهم ؟
فقال : « يقتلون به » (3) .
____________
(1) التهذيب 10 : 84 |331 ، الكافي 7 : 266|32 ـ باب 63ـ .
(2) قرب الاسناد : 111 .
(3) التهذيب 10 : 244| صدر الحديث 966 ، وتقدم ذيله برقم : 106 .

( 292 )

[743] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن مسلم تنصر(1) .
قال : « يقتل ، ولا يستتاب » .
قلت : فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام .
قال : « يستتاب ، فان رجع وإلا قتل » (2) .
[744] وسألته ، عن دية اليهودي والمجوسي والنصراني كم هي ؟
قال : « ثمانمائة . ثمانمائة كل رجل منهم » (3) .
[745] عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجل قتل مملوكه .
قال : « عليه عتق رقبة ، و صوم شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكيناً . ثم تكون التوبة بعد ذلك » (4) .
[746] وقال : « إبتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله صلى الله عليه وآله بعد موته ، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها ( من اوى محدثاً فهو كافر ، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله ومن أعتى(5) الناس على الله عزوجل : من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه ) قال رسول الله صلى الله عليه واله : ( لا يزني الزاني وهو مؤمن ) »(6) .
[747] وسألته ، عن صبي وقع على إمرأة .
____________
(1) في الاستبصار : إرتد .
(2) الكافي 7 : 257|10 ـ باب 61 ـ ، التهذيب 10 : 138|548 ، الاستبصار 4 : 245|963 .
(3) قرب الأسناد : 112 .
(4) تفسير العياشي 1 : 268|241 .
(5) العتو : التكبر ومجاوزة الحد والتهرب من الطاعة . تاج العروس 10|233ـ عتا ـ .
(6) قرب الإسناد : 112 .

( 293 )

قال : « تجلد المرأة ، ولا شيء على الصبي » (1) .
[748] وسألته ، عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين .
فقال : « إن كان يلعب فلا بأس » (2) .
[749] وسألته ، عن حد ما يقطع فيه يد السارق .
قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : بيضة حديد بدرهمين ، أو ثلاثة » (3) .
____________
(1) قرب الاسناد : 111 .
(2) قرب الاسناد : 112 .
(3) قرب الإسناد : 112 .

( 294 )

اللهو

[750] الحسين ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن محمد بن علي بن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن أخيه موسى ، عن أبيه جعفر عليه السلام قال :
« النرد والشطرنج من الميسر » (1) .
[751] عنه (2) ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) أنه سأل أباه عن التماثيل ؟ .
فقال : « لا يصلح أن يلعب بها » (3) .
____________
(1) تفسيرالعياشي 1 : 106|312 .
(2) أي : أحمد بن محمد بن خالد البرقي .
(3) المحاسن : 618|52 ـ باب 5 ـ وفي قرب الاسناد : 122 مالفظه : وسألته عن التماثيل هل يصلح ان يلعب بها ؟ قال : « لا » .