متفرقات

[752] وسألته ، عن القرطاس يكون فيه الكتابة فيه ذكر الله أيصلح إحراقه بالنار ؟
قال : « إن تخوفت فيه شيئاً فاحرقه ، فلا بأس » (1) .
____________
(1) قرب الاسناد : 122 .

( 296 )

أحكام أهل الذمة

[753] قال ، وسألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي (1) هل يصلح أن يسكنوا في دار الهجرة ؟
قال : « أما أن يلبثوا(2) فيها فلا يصلح » .
وقال : « إن نزلوا نهارا ويخرجوا منها بالليل فلا بأس » (3)(4) .
____________
(1) في قرب الاسناد : عن اليهود والنصارى والمجوس .
(2) في قرب الاسناد : يسكنوا .
(3) في قرب الاسناد : « فلا يصلح ، ولكن ينزلوا بها نهاراً ويخرجوا منها ليلاً » .
(4) التهذيب 8 : 277|1008 ، ويأتي صدره برقم 785 ، قرب الاسناد : 112 .

( 297 )

الشركة

[754] وسألته ، عن رجل قال لرجل علمني عملك وأعطيك ستة دراهم وشاركني .
قال : « إذا رضى فلا بأس » (1) .
____________
(1) قرب الاسناد : 114 ، وتقدم نحوه برقم 89 .

( 298 )

الضمان

[755] محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن بختي اغتلم ، قتل رجلاً ما على صاحبه ؟
قال : « عليه الدية » (1) .
____________
(1) التهذيب 10 : 226|891 .

( 299 )

أحكام الآنية

[756] عنه (1) ، عن أبي القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام ) .
قال : سألته عن المراة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة من فضة ؟
قال : « نعم إنما كره استعمال ما يشرب » (2) .
____________
(1) أي : أحمد بن محمد بن خالد البرقي .
(2) المحاسن : 583|69 ـ باب انية الذهب والفضة ـ وتقدم ذيله برقم 209 .

( 300 )

الإجارة

[757] وسألته ، عن الرجل يكتب المصحف بالأجر ؟
قال : « لا بأس » (1) .
[758] وسألته ، عن الرجل هل يصلح أن يكتب المصحف بالأحمر ؟
قال : « لا بأس » (2) .
____________
(1) قرب الاسناد : 115 .
(2) قرب الإسناد : 121 .

( 301 )

البيع

[759] وسألته ، عن رجل اشترى بيعا كيلاً أو وزناً ، هل يصلح بيعه مرابحة ؟
قال : « إذا تراضيا البيعان فلا بأس ، فإن سمى كيلاً أو وزناً فلا يصلح بيعه ، حتى يزنه أو يكيله » (1) .
[760] وسألته ، عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجواليق فيقول إدفع للناسية رطل أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع ؟
قال : « إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق فلا بأس إذا تراضيا » (2) .
[761] وسألته ، عن رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقاً ؟
قال : « لا بأس » (3) .
[762] قال : وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجد ؟
قال : « لا بأس » (4) .
[763] وسألته ، عن الرجل يكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء
____________
(1) قرب الاسناد : 114 .
(2) قرب الاسناد : 113 .
(3) قرب الاسناد : 113 .
(4) قرب الاسناد : 113 .

( 302 )

أيصلح أن يبيع ماقطع ؟
قال : « نعم ، يذيبها ويسرج بها ولا ياكلها ولا يبيعها » (1) .
[764] وسألته ، عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل واحد منهم شرب معلوم فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك ؟
قال : « نعم ، لا بأس » (2) .
[765] وسألته ، عن الرجل الجحود أيحل له أن يجحده مثل ما جحد ؟
قال : « نعم ، ولا يزداد » (3) .
____________
(1) قرب الاسناد : 115 .
(2) قرب الإسناد : 113 .
(3) قرب الاسناد : 113 .

( 303 )

العتق وتوابعه

[766] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجل عليه عتق رقبة ، وأراد أن يعتق نسمة ، أيهما أفضل : أن يعتق شيخاً كبيراً أو شاباً أجرداً ؟
قال : « إعتق من أغنى نفسه ، الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الأجرد » (1) .
[767] وسألته ، عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي ؟
قال : « إذا كان مولوداً ولد في الاسلام أجزأه » (2) .
[768] وسألته ، عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف يضمن عنه غيره أيصلح ذلك ؟
قال : « إذا قال خماسياً أو رباعياً أو غير ذلك فلا بأس » (3) .
[769] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن بيع الولاء يحل ؟
____________
(1) الكافي 6 : 196|10 ، التهذيب 8 : 230|833 ، الفقيه 3 : 85|312 ، قرب الاسناد : 119 باختلاف يسير بينهما .
(2) قرب الاسناد : 111 .
(3) قرب الاسناد : 120 .

( 304 )

قال : « لا يحل » (1) .
____________
(1) التهذيب 8 : 258|937 ، الاستبصار 4 : 25| 79 .

( 305 )

الوديعة

[770] وسألته ، عن رجل كانت عليه وديعة لرجل ، فاحتاج إليها ، هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردها ، بغير إذن صاحبها ؟
قال : « إذا كان عنده فلا بأس ان ياخذ ويرده » (1).
____________
(1) قرب الإسناد : 119 .

( 306 )

النذر والدين


[771] وسألته ، عن الرجل يحلف على اليمين وينسى ما حاله ؟
قال : « هو على ما نوى » (1) .
[772] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد الكوكبي ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده ؟
قال : « يعتق رقبة ، أو يصدق بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين » (2) .
[773] عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال ،
وقال : « لا يحلف إلا بالله ، فأما قول : لا بل شانيك ، فإنه من قول أهل الجاهلية ، ولو حلف بهذا أو شبهه ترك أن يحلف بالله .
وأما قول الرجل : يا هناه ، فإنما طلب الإسم .
وأما قوله : لعمر الله ، ولا يم الله ، فإنما هو بالله » (3) .
[774] وسألته ، عن رجل يقول : هو يهدي كذا وكذا ما عليه ؟
____________
(1) قرب الإسناد : 121 ، وفي الفقيه 3 : 233|1100 ، باختلاف بسيط .
(2) الاستبصار 4 : 55|189 ، التهذيب 8 : 309|1148 .
(3) قرب الإسناد : 121 .

( 307 )

قال : « إذا لم يكن نذرا فليس عليه شيء » (1) .
____________
(1) قرب الاسناد : 108 .

( 308 )

الوصايا

[775] وسألته ، عن رجل إعتقل لسانه عند الموت ، أو المرأة ، فجعل بعض أهاليهما يسأله : أعتقت فلانا وفلانا ؟ فيومي برأسه ، أو تومي برأسها في بعض نعم ، وفي بعض لا ، وفي الصدقة مثل ذلك ، هل يجوز ذلك ؟
قال : « نعم ، هو جائز » (1) .
[776] وسألته ، عن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟
قال : « إذا احتلم ، وعرف الأخذ والإعطاء » (2) .
[777] عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ، ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده ، أيصلح ذلك ؟
قال : « نعم ، يصنع الوالد بمال ولده ما أحب . والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره » (3) .
____________
(1) قرب الاسناد : 119 .
(2) قرب الإسناد : 119 .
(3) قرب الاسناد : 119 .

( 309 )

ما ورد عن طريق علي بن جعفر من الاحكام وغيرها

[778] محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عليه السلام ، قال : رأيت إخوتي : موسى واسحاق ومحمدا بني جعفر عليه السلام ، يسلمون في الصلاة عن اليمين والشمال : السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله (1) .
[779] الشيخ الصدوق ، أبي رحمه الله ، قال : حدثني محمد بن يحيى العطار ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام ، قال : « قال علي عليه السلام : من صلى الفجر ثم قرأ (قل هو الله أحد) إحدى عشرة مرة لم يتبعه في ذلك اليوم ذنب ، وان رغم أنف الشيطان » (2) .
[780] وقال : كان أخي عليه السلام كثيراً يقول :
« الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » (3) .
[781] علي بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام ، قال :
« قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ) : ( من قال : رضيت بالله ربا ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد رسولاً ، وبأهل بيته أولياء ، كان حقاً على الله أن يرضيه
____________
(1) التهذيب 2 : 317|1297 .
(2) ثواب الاعمال : 68|1 ـ باب ثواب من صلى الفجر ـ .
(3) قرب الاسناد : 123 .

( 310 )

يوم القيامة) » (1) .
[782] وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن جعفر(2) ، عن الحكم بن بهلول ، عن أبي همام ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : « إن رجلاً أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين إني أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه ؟
فقال : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإن الله تعالى قد رضى من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعمل » (3) .
[783] قال : وخرجنا مع أخي موسى بن جعفر عليهما السلام في أربع عمر ، يمشي فيها إلى مكة بعياله وأهله ، واحدة منهن يمشي فيها ستة وعشرين يوماً ، واخرى خمسة وعشرين يوماً ، وا خرى أربع وعشرين يوماً ، وأخرى أحد وعشرين يوماً(4) .
[784] عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أحمد بن موسى ، عن علي بن جعفر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه واله : ( استلموا الركن ، فإنه يمين الله في خلقه ، يصافح بها خلقه مصافحة العبد ، أو الرجل (5). يشهد لمن استلمه بالموافاة ) » (6)(7) .
____________
(1) بشارة المصطفى : 192 .
(2) اختلفت الاراء في علي بن جعفر هذا ، ذهب البعض الى انه صاحب المسائل ، وآخر الى غيره واحتمل البعض سقوط الواو بعده ، اثبتنا الرواية للاحتمال .
(3) التهذيب 4 : 124|358 .
(4) قرب الاسناد : 122 .
(5) في التهذيب والوافي عن بعض نسخ الكافي : أو الدخيل .
(6) قال الفيض في الوافي ما لفظه : أراد بالركن : الحجر الأسود لانه موضوع في الركن وانما شبهه باليمين لانه واسطة بين الله وعباده في . . . . والوصول والتحبب والرضا كاليمين حين التصافح مصافحة العبد أو الرجل . كأن الترديد من الراوي ، وفي بعض النسخ : أو الدخيل أي الملتجىء وهو أوضح يعني المصافحة التي يفعلها السيد مع عبده الملتجىء اليه أومع من يلتجىء اليه ومعنى شهادته . . . . . راجع
« الوافي 2 : 125 من الحج ، ومرآة العقول 18 : 20|9 ، والنهاية في غريب الحديث ـ يمن ـ 5 : 300 » .
(7) الكافي 4 : 406|9 ـ باب 122 ـ ، التهذيب 5 : 102|331 ـ باب 9 ـ والمحاسن : 65|118 ـ باب 94

=


( 311 )

[785] وقال علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها قال : ( عليه مهر مثلها ، فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها ، وإن عجزت فردت في الرق فهي من امهات الأولاد ) » (1) .
[786] محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام « أن عليا عليه السلام قال : في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فكبر عندها فيريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها .
قال : عليه نصف قيمة يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان » (2) .
[787] وقال علي : أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى عليه السلام ، وكانت توضيه ، وكانت خادمة صادقة ، قالت : وضيته بقديد(3) ، وهو على منبر ، وأنا أصب عليه الماء ، فجرى الماء على الميزاب ، وإذا قرطان من ذهب ، فيهما درّ ما رأيت أحسن منه ، فرفع رأسه إلي فقال :
« هل رأيت » ؟
فقلت : نعم .
فقال : « خمريه (4) بالتراب ، ولا تخبرين به أحداً » .
قالت : ففعلت ، وما أخبرت أحداً حتى مات عليه السلام وعلى آبائه ،
____________
=
بسنده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر .
(1)التهذيب 8 : 277 صدر الحديث 1008 ، وتقدّم ذيله برقم 753 .
(2)التهذيب 7 : 369|1494 .
(3)القديد : مصغراً ، موضع بين مكة والمدينة بينها وبين ذي الحليفة مسافة بعيدة « مجمع البحرين ـ قدد ـ 3 : 125 » .
(4)التخمير : التغطية « النهاية 2 : 77 » .

( 312 )

والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته (1) .
[788] قال وقال أخي : « قال رسول الله صلى الله عليه واله ( لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن )(2) » .
[789] جعفر بن أحمد ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر بن محمد ، عن أخيه موسى عليه السلام ، عن علي بن الحسين قال :
« ليس في القران « يا أيها الذين آمنوا » إلا وهي في التوراة يا أيها المساكين » (3) .
[790] وقال (4) : إن العباس كان ذا مال كثير ، وكان يعطي ماله مضاربة ، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا كبد(5) رطبة ، وإن تهريق الماء على الماء ، فمن خالف عن شيء مما أمرت فهو له ضامن (6) .
[791] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال في المضارب : « ما أنفق في سفره فهو من جميع المال . وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه » (7) .
____________
(1) قرب الاسناد : 115 ، ويحتمل ان يكون ذيلاً لرقم 266 .
(2) قرب الاسناد : 122 .
(3) تفسيرالعياشي1 : 289|8 .
(4) في التهذيب نسبها الى الامام الصادق عليه السلام حيث رواها ضمن حديث عنه مستشهداً بهذا الكلام . وكذا في الوسائل ، وفي البحار والمستدرك عن قرب الاسناد نسب الكلام هذا رأساً الى الامام الكاظم عليه السلام .
(5) كذا في المصدر والبحار . وفي المستدرك ، وهامش المصدر عن نسخة : لبد ، وفي الوسائل والوافي وملاذ الأخيار عن التهذيب : ذا كبد . وعقبه في الوافي والملاذ بأنه كناية عن الحيوان حيث هو في معرض التلف والانفاق عليه .
(6) قرب الاسناد : 113 ، وانظر التهذيب 7 : 191|843 .
(7) الكافي 5 : 241|5 .