نصوص المسائل مع ماورد في معناها في الكتب المعتبرة مع الاشارة إلى ذلك بعبارة « نحوه ».
كما تم تخريج كل ما ورد من الألفاظ الصعبة والمغلقة ، بالاضافة إلى إيضاح أسماء الحيوانات الغريبة مع توضيح المشكل وبيان المغلق ، كما نقلنا بعض التعليقات التي وردت في بحار الانوار بعد الإشارة اليها .
وبعد هذا وذاك ذيّلت هوامش الكتاب بصورة فنية وعلمية منسقة .

ج ـ مستدرك مسائل علي بن جعفر :
إكمالاً للعمل ، وتتميماً للجهد ، وإذعاناً لقوله صلى الله عليه واله : رحم الله امرءاً عمل عملاً صالحا فأتقنه ، كانت فكرة « مستدرك مسائل علي بن جعفر » والتي تتمحور فيما يلي :
1 ـ قمنا بجمع كل ـ ولا ندعي الاستيعاب ـ ما ورد من المسائل عن علي بن جعفر من المصادر المتفرقة وجعلت مستدركاً للأصل المتقدم وسار العمل فيها على هذا النحو :
أ ـ المصدر الأول المذكور في الهامش هو الموافق سنداً ولفظاً للحديث والباقي مصادر ثانوية .
ب ـ اشير في الهامش إلى الاختلافات السندية واللفظية التي لها شأن وتأثير على معنى الحديث .
ج ـ التخريج على أكبر عدد ممكن من المصادر.
د ـ كان عدد المسائل في الأصل المخطوط 429 مسألة ، فاستقصينا ما يقرب من 40 من امهات المصادر ـ ولاندعي الإحاطة ـ فكان المستدرك على المسائل 348 مسألة ، بحيث أصبح عدد المسائل مجتمعة 777 مسألة .
هـ ـ شرح ما لعله يحتاج إلى شرح .
و ـ الإشارة إلى أرقام المقاطع التي رويت من الحديث .
( 94 )

2 ـ تجمع لدينا 87 رواية رويت من طريق علي بن جعفر من غير المسائل جعلناها مستدركاً ثانياً ، وكان العمل فيها كما تقدم وبعد كل هذا وذاك قمنا بعمل الفهارس اللازمة من أطراف الحديث إلى الأعلام والايات والألبسة والزينة والأمكنة .
وقد قام بهذه المهام الجليلة مجموعة من المحققين الفضلاء في المؤسسة ، فلله درهم وعليه أجرهم .

مؤسسة آل البيت (عليهم السلام ) لإحياء التراث
ذو القعدة 1409 هـ


( 95 )

* انموذج الصفحة الاولى من النسخة المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام ـ مشهد
( 96 )

* انموذج الصفحة الأخيرة من النسخة المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام ـ مشهد
( 97 )

* ا نموذج الصفحة الاولى من النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله المرعشي العامة ـ قم
( 98 )

* انموذج الصفحة الأخيرة من النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله المرعشي العامة ـ قم
( 99 )

* انموذج الصفحة الاولى من النسخة المحفوظة في مكتبة العلامة السيد الروضاتي ـ أصفهان
( 100 )

* انموذج الصفحة الأخيرة من النسخة المحفوظة في مكتبة العلامة السيد الروضاتي ـ أصفهان

( 101 )

سلسلة مصادر بحار الأنوار
(8)



مسائل علي بن جعفر

ومستدركاتها

تحقيق وجمع
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

المؤتمر العالمي للامام الرضا عليه السلام



( 102 )


( 103 )

بسم الله الرحمن الرحيم
أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس قال : حدثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني من كتابه في جمادى الآخرة سنة إحدى وثمانين ومائتين قال : حدثنا علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، عن علي بن جعفر بن محمد ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه السلام قال :
[1] سألت (أخي موسى بن جعفر) (1)عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ، ما عليه ؟
____________
(1) في « ق » و« م » و« ض » : سألت أبي جعفر بن محمد ، ومافي المتن من هامش « م » ، والظاهر أنه الصواب ، قال المجلسي ( ره ) في بيانه على العبارة في الجحار10 : 291 : قوله (قال : سألت أبي) يدل على أن السائل في تلك المسؤولات الكاظم عليه السلام ، والمسؤول أبوه عليه السلام .
وفي قرب الاسناد وسائر كتب الحديث السائل علي بن جعفر ، والمسؤول أخوه الكاظم ، وهو الصواب ، ولعله اشتبه على النساخ أو الرواة ، ويدل عليه التصريح بسؤال علي عن أخيه في أثناء الخبر مرارا.

( 104 )

قال : « يطوف ، وعليه بدنة »(1)(2).
[2] وسألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر ، والسرقة ، والزنى ، فما فيها من الحدود ؟
قال : « يبدأ بحد الخمر ، ثم السرقة ، ثم الزنا »(3).
[3] وسألته عن خنثى(4) دلس (5) نفسه لامرأته ما عليه ؟
قال : « يوجع ظهره ، واذيق تمهينا(6) ، وعليه المهر كاملاً إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فعليه نصف المهر »(7).
[4] وسألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني ، هل تحل ؟
قال : « كل مما ذكر اسم الله عليه »(8).
[5] وسألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء ، هل تحل له ؟
قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : (هي لك أو لأخيك أو
____________
(1) البدنة ـ بفتح الباء والدال ـ من الإبل والبقر ، كالأضحية من الغنم ، تهدى إلى مكة ، ويستوي في اللفظ الذكر والانثى ، والجمع بُدُن ـ ككُتُب ـ . ( القاموس المحيط ـ بدن ـ 4 : 205 ).
(2) قرب الإسناد : 107 ، ونحوه عن الصادق عليه السلام في الكافي 4 : 378 | 2 ، والفقيه 2 : 231 | 1103 ، والتهذيب 5 : 321 | 1106 ، ونقله الحر العاملي ( ره ) في الوسائل 9 : 266|7 .
(3) قرب الإسناد : 112 ، ونحوه عن الصادق عليه السلام في الكافي 7 : 250|3 ، والتهذيب 10 : 122|487 .
(4) في قرب الإسناد : خصي .
(5) التدليس : كتمان عيب السلعة عن المشتري . انظر : ( القاموس المحيط 2 : 216 ، ومجمع البحرين ـ دلس ـ 4 : 71).
(6) مهنه : ضربه ضرباً موجعاً . انظر : ( تاج العروس 9 : 354 ، والقاموس المحيط ـ مهن ـ 4 : 273 .
(7) قرب الإسناد : 108 ، وورد صدر الحديث عن الصادق عليه السلام باختلاف يسير في الكافي 5 : 411|6 ، والتهذيب 7 : 432|1721 ، ونقله الحر العاملي (ره ) بتفاوت في الوسائل 14 : 609|5 .
(8) قرب الإسناد : 117 ، ونحوه عن الصادق عليه السلام في الفقيه 3 : 210|971 ، والتهذيب 9 : 68|287 ، والاستبصار 4 : 84|319 ، وعن عمر بن حنظلة في تفسير العياشي 1 : 374|84 ، ونقله الحر العاملي ( ره) في وسائل الشيعة 16 : 348|14 .

( 105 )

لذئب ، خذها فعرفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردها على صاحبها ، وإن لم يعرفها فكلها ، وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلبها ، أن ترد عليه ثمنها )»(1).
[6] وسألته عن رجل صام من ظهار(2) ثم أيسر (3) ، وقد بقي عليه من صومه يومان أو ثلاثة ، كيف يصنع ؟
قال : « إن صام شهرا ودخل في الثاني أجزأه الصوم ، ويتم صومه ، ولاعتق عليه »(4).
[7] وسألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد ، كيف يصنع ؟
قال : « يقضي الآخر ( بصوم )(5) ، ويقضي عن الأول بصدقة(6) كل يوم مدا من طعام »(7).
[8] وسألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة ، كيف يصنع ؟
____________
(1) قرب الإسناد : 116 ، ونحوه عن الصادق عليه السلام في التهذيب 6 : 392|1176 ، ونقله الحر العاملي ( ره) في الوسائل 17 : 365|7 .
(2) الظهار : قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر امي ، وكان الظهار طلاقا في الجاهلية ، فنهى الإسلام عنه وأوجب فيه الكفارة تغليظاً في النهي . انظر : « مجمع البحرين ـ ظهر ـ 3 : 391 ».
(3) أيسر : استغنى ، من اليسار وهو الغنى . « لسان العرب ـ يسر ـ 5 : 296 » ، وفي قرب الاسناد : أفطر.
(4) قرب الاسناد : 111 ، والكافي 6 : 156|12 ، والفقيه 3 : 343|1648 ، والتهذيب 8 : 17|53 ، والاستبصار 3 : 267|957 ، والوسائل 15 : 553|3 .
(5) في « م » : يصوم .
(6) في « م » زيا دة : عن .
(7) قرب الإسناد : 103 باختلاف يسير ، ونحوه عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام في الكافي 4 : 119|1 ، وعن محمد بن مسلم في التهذيب 4 : 250|743 ، والاستبصار 2 : 110|361 ، ونقله الحر العاملي ( ره ) باختلاف يسير في الوسائل 7 : 247|9.

( 106 )

قال : « يرده إلى مكة ، وإن مات يتصدق بثمنه »(1).
[9] وسألته عن رجل ترك طوافه (2) حتى قدم بلده وواقع (3) النساء ، كيف يصنع ؟
قال : « يبعث ببدنة ، إن كان تركه في (4) حج بعث بها في حج ، وإن كان تركه في عمرة بعث في عمرة ، ويوكل (5) من يطوف عنه ما (6) كان ترك من طوافه » (7) (8) .
[10] وسألته عن رجل كان له أربع نسوة فماتت إحداهن ، هل يصلح (9) أن يتزوج مكانها اخرى(10)قبل أن تنقضي عدة المتوفاة ؟ (11).
قال : « إذا ماتت (12) فليتزوج ما أحب »(13) .
____________
(1) قرب الاسناد : 107 ، وباختلاف يسير عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي 4 : 234|9 ، ودعائم الاسلام 1 : 311 وعن الصادق عليه السلام في الفقيه 2 : 171|749 . وفي التهذيب 5 : 464|1620 ، عن الامام موسى بن جعفر عليه السلام .
ونقله الحر العاملي ( ره ) في الوسائل 9 : 204|1.
(2) في « م » : طواف فريضة. وفي التهذيب والاستبصار : نسي طواف الفريضة .
(3) في « م » : أو واقع . وفي التهذيب والاستبصار نحو المتن .
(4) في « م » : من .
(5) في « م » و« ض » : ووكل .
(6) في « ق » و« م » و« ض » : مما ، وما أثبتناه هو الصواب .
(7) قرب الاسناد : 107 ، والتهذيب 5 : 128|421 ، والاستبصار 2 : 228|788 ، والوسائل 9 : 467|1 .
(8) قال الشيخ الطوسي « ره » في التهذيب : والذي رواه علي بن جعفر ، عن أخيه ـ وذكر النص ، ثم قال : ـ
فمحمول على طواف النساء ؛ لأن من ترك طواف النساء ناسيا جازله أن يستنيب غيره مقامه في طوافه ولا يجوز له ذلك في طواف الحج .
(9) في بحارالأنوار 10 : 250 زيادة : له .
(10) في قرب الإسناد : في عدتها اخرى .
(11) كان في الأصل : المتوفى ، وما أثبتناه من الوسائل .
(12) في « ق » : مات ، وما أثبتناه من « م ».
(13) قرب الإسناد : 109 ، والوسائل 14 : 402|7 .

( 107 )

[11] وسألته عن صلاة الخوف ، كيف هي ؟
قال : « يقوم الإمام فيصلي ببعض أصحابه ركعة ، ثم يقوم في الثانية ويقوم أصحابه فيصلون الثانية معه ، ثم يخففون وينصرفون ، ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية ، فإذا قعد في التشهد قاموا فصلوا الثانية لأنفسهم ، ثم قعدوا فتشهدوا معه ، ثم سلم وانصرف وانصرفوا »(1).
[12] وسألته عن صلاة المغرب في الخوف ، كيف هي ؟
قال : « يقوم الامام فيصلي ببعض أصحابه ركعة ، ثم يقوم في الثانية ويقومون فيصلون ركعتين يخففون وينصرفون ، ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية ، ثم يقوم بهم في الثانية ، فيصلي بهم فتكون للامام الثالثة وللقوم الثانية ، ثم يقعد ويتشهد ويتشهدون معه ، ثم يقوم أصحابه والإمام قاعد فيصلون الثالثة ويتشهدون ، ثم يسلم ويسلمون »(2) .
[13] وسألته عن المتعة في الحج ، من أين إحرامها وإحرام الحج ؟
قال : « قد وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق من العقيق (3) ، ولأهل المدينة وما يليها من الشجرة(4) ، ولأهل الشام وما يليها من
____________
(1) قرب الاسناد : 99 ، وفي الكافي 3 : 455|1 ، والتهذيب 3 : 171|739 ، والاستبصار 1 : 456|1766 ، والمقنع : 39 نحوه عن الصادق عليه السلام ، والوسائل 5 : 481|5 باختلاف يسير.
(2) قرب الاسناد : 99 ، وفي الكافي 3 : 456|1 ، والتهذيب 3 : 172|739 ، والاستبصار 1 : 456|1766 نحوه عن الصادق عليه السلام ، والوسائل 5 : 481|6 .
(3) العقيق : وادٍ من أودية المدينة المنورة ، قبل ذات عرق بمرحلة أو مرحلتين ، وهو ميقات أهل العراق . « معجم البلدان 4 : 139 ، ومجمع البحرين ـ عقق ـ 5 : 216 ».
(4) الشجرة : مكان يبعد عن المدينة المنورة ستة أميال كان النبي صلى الله عليه وآله يحرم منه ، وجعله ميقاتاً لأهل المدينة . « معجم البلدان 3 : 325 ».

( 108 )

الجحفة(1) ، ولأهل الطائف من قرن (2) ، ولأهل اليمن من يلملم (3) ، فليس ينبغي لأحد أن يعدو(4) هذه المواقيت إلى غيرها » (5) .
[14] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم ( في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم ) (6) فياكله ؟
قال : « لا يصلح اكل حمام الحرم على حال » (7).
[15] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن ينتف إبطه في رمضان وهو صائم ؟
قال : « لابأس » (8) .
[16] وسألته عن الرجل ، أيصلح له أن يصب الماء من فيه فيغسل به الشيء يكون في ثوبه ؟
قال : « لا بأس » (9) .
____________
(1) الجحفة : قرية كبيرة كانت ذات منبر على طريق المدينة إلى مكة ، بينها وبين المدينة ست مراحل ، وهي ميقات أهل مصر والشام . « معجم البلدان 2 : 111 ».
(2) قرن : هو جبل بين مكة والطائف ، ويقال له : قرن المنازل ، وهو ميقات أهل الطائف ونجد. « معجم البلدان 4 : 332 » .
(3) يلملم : جبل أو واد ، يبعد ليلتين عن مكة ، وهو ميقات أهل اليمن . « معجم البلدان 5 : 441 ».
(4) « ق» في نسخة زيادة : عن .
(5) قرب الإسناد : 107 و108 ، وفي الكافي 4 : 319|2 ، والفقيه 3 : 198|903 ، والتهذيب 5 : 55|167 ، ودعائم الاسلام 1 : 297 نحوه عن الصادق عليه السلام ، والوسائل 8 : 224|9 باختلاف يسير.
(6)ما بين القوسين ليس في قرب الاسناد.
(7) قرب الاسناد : 117 ، ويشمله بعمومه عن الصادق عليه السلام في الكافي 4 : 234|8 ، والفقيه 2 : 168|732 ، والتهذيب 5 : 378|1319 ، والاستبصار 2 : 215|739 ، وباختلاف يسير في الوسائل
(8) قرب الإسناد : 103 ، والوسائل 7 : 78|1.
(9) قرب الإسناد : 103 ، والتهذيب 1 : 423|1343 ، والوسائل 7 : 76|8 .

( 109 )

[17] وسألته عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل ، فوضعت وتزوجت قبل أن تنقضي (1) أربعة أشهر وعشر ، ما حالها ؟
قال : « إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها الأول ، ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج الأخير ، ثم لا تحل له أبداً وإن تزوجت غيره .
وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من عدتها من المتوفى عنها ، وهو خاطب من الخطاب »(2) .
[18] وسألته عن الدباء(3) من الجراد هل يحل (4) اكله ؟
قال : « لا يحل اكله حتى يطير »(5).
[19] وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته ، فهوي الجد أن يزوج أحدهما ، وهوي أبوها الآخر ، أيهما (6) أحق أن ينكح ؟
قال : « الذي هوي الجد أحق بالجارية لأنها وأباها لجدها »(7).
[20] وسألته عن رجل كانت (8) له غنم ، وكان يعزل من جلودها الذكي
____________
(1) في « م » : يمضي .
(2) قرب الإسناد : 109 ، ونحوه عن أبي عبدالله عليه السلام في الكافي 5 : 427|4 ، والتهذيب 7 : 306|1273 ، والاستبصار 3 : 686|675 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل 14 : 349|20 ، وأنظر : مسألة رقم 106 من نفس الكتاب .
(3) الدباء : الجراد قبل أن يطير. « الصحاح ـ دبا ـ 6 : 3333 ».
(4) في « م » زيادة : له .
(5) قرب ألاسناد : 117 باختلاف يسير ، والكافي 6 : 222| ذيل الحديث 3 ، بسنده عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر . والتهذيب 9 : 62|264 عن محمد بن يعقوب ، والوسائل 16 : 370|1 . (6) في « م » : أيتهما.
(7) قرب الاسناد : 119 ، ومثله عن الصادق عليه السلام في الكافي 5 : 395|1 ، والفقيه 3 : 250|1192 ، ونحوه في التهذيب 7 : 390|1560 ، ونقله الحر العاملي في الوسائل 14 : 219|8 .
(8) في « م » : كان .

( 110 )

من الميت ، فاختلطت فلم يعرف الذكي من الميت ، هل يصلح له بيعه ؟
قال : « يبيعه ممن يستحل بيع الميتة منه ، ويأكل ثمنه ولا بأس »(1).
[21] وسألته عن المرأة هل يحل لها أن تعتنق (2) الرجل في شهر رمضان وهي صائمة ، فتقبل بعض جسده من غير شهوة ؟
قال : « لا بأس » (3) .
[22] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ (4) .
قال : « لا يصلح حتى تمسح على رأسها »(5) .
[23] وسألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن ؟
قال : « إذا لم (6) يدخل حلقه فلا بأس »(7) .
[24] وسألته عن رجل وطئ جارية ، (8)فباعها قبل أن تحيض ، فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له ، لمن الولد ؟
قال : « الولد للذي هي عنده ، فليصر لقول (9) رسول الله صلى الله عليه واله : ( الولد للفراش ) » (10) .
____________
(1) الكافي 6 : 260|1 عن الصادق عليه السلام باختلاف يسير ، ونحوه في التهذيب 9 : 47|198 و199 .
(2)في « م » : تعنق .
(3) ونحوه عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي 4 : 104|2 ، والتهذيب 4 : 271|819 ، والاستبصار 2 : 82|250 ، ونقله الحر العاملي في الوسائل 7 : 17|8 ..
(4) الخمار : ما تلبسه المرأة على رأسها . « مجمع البحرين ـ خمر ـ 3 : 292 ».
(5) وسائل الشيعة 1 : 321|5.
(6) في « م » : إن لم .
(7) دعائم الاسلام 1 : 275 عن جعفر بن محمد عليهما السلام باختلاف يسير ، والوسائل 7 : 51|5.
(8) في « م » : جاريته .
(9) في « م » : إلى قول .
(10) الكافي 5 : 491|2 ، والفقيه 3 : 258|1358 ، والتهذيب 8 : 168|587 ، والاستبصار 3 : 368|1315 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، والوسائل 14 : 569|7 .

( 111 )

[25] وسألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله ؟
قال : « إذا أرضعته عتق » (1) .
[26] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تاكل من عقيقة ولدها ؟
قال : « لا يصلح لها الاكل منه فلتصدق بها كلها »(2).
[27] وسألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع ، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه ؟
قال : « إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه ، إنما الحلق والعقيقة والأسم في اليوم السابع » (3) .
[28] وسألته عن الحج مفرداً هو أفضل أو الإقران ؟ (4).
قال : « إقران الحج أفضل من الإفراد »(5).
[29] وسألته عن المتعة(6) والحج مفردا (7) وعن الإقران ، أية(8) أفضل ؟
____________
(1) دعائم الإسلام 2 : 243 عن أبي جعفر عليه السلام ، والوسائل 14 : 308|4 .
(2) الكافي 6 : 32|1 و2 و3 ، والتهذيب 7 : 444|1775 عن أبي عبدالله عليه السلام نحوه .
(3) ورد نحوه في الكافي 6 : 38|1 ، والفقيه 3 : 316|1533 ، والتهذيب 7 : 446|1786 ، ومكارم الأخلاق : 229 ، ونقله الحر العاملي (ره ) في الوسائل 15 : 170|3.
(4) حج ألافراد : ان يحرم المكلف من ميقاته ويذهب الى عرفات ثم المشعر الحرام ثم منى يقضي مناسكه فيها ، ثم يذهب ألى مكة فيأتي بالطواف وباقي أعماله وعليه عمرة مفردة فيما بعد ذلك وللتفصيل راجع الكتب الفقهية.
(5) حج القران : كما تقدم بزيادة سياق الهدي معه ومنه سمي قران. وللتفصيل راجع الكتب الفقهية.
(6) ورد مايدل عليه في الكافي 4 : 395|1 ، والتهذيب 5 : 42|123 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل 8 : 182|24 .
(7) حج التمتع : الاحرام من الميقات بالعمرة ثم الاحرام من مكة المكرمة بالحج ويأتي بأعمال عرفات والمشعر ومنى ثم يعود إلى طواف الحج وباقي ألأعمال وللتفصيل راجع الموسوعات الفقهية.
(8) في البحار : أيهما.

( 112 )

قال : « المتمتع أفضل من المفرد(1) ومن القارن السائق »(2).
ثم قال : « إن المتعة هي التي في كتاب الله والتي أمر بها رسول الله صلى الله عليه واله » ، ثم قال : « إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة » ، ثم شبك أصابعه بعضها في بعض .
قال : « كان ابن عباس (3) يقول : من أبى حالفته »(4)(5) .
[30] وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله ، هل يصلح ذلك له ؟
قال : « لا بأس » (6) .
[31] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها ؟
قال : « نعم ، ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر » (7) (8) .
[32] وسألته عن الرجل ، هل يحل له أن يصلي خلف الإمام فوق دكان ؟ (9) .
____________
(1) في « م » : الافراد .
(2) القارن السائق : هو الذي جمع بين الحج والعمرة بنية واحدة ، وساق هديه معه .
(3) في « م » : كان عبدالله بن عباس .
(4) في « ق » و« ض » : خالفته .
(5) ورد ما يدل عليه عن أبي عبدالله عليه السلام في الكافي 4 : 291|1و3 ، والفقيه 2 : 204|935 ، والتهذيب 5 : 30|91 ، والاستبصار 2 : 204|935 ، ودعائم الإسلام 1 : 29 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل 8 : 182|24 .
(6) ورد ما يدل عليه عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي 3 : 335|1 ، والتهذيب 2 : 84|308 ، 310|1254 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل 3 : 599|3 .
(7) تستأمر : تشاور ويؤخذ رأيها في تزويجها . « النهاية 1 : 66 ».
(8) الكافي 5 : 394|1540 ، والتهذيب 7 : 381|1540 ، والاستبصار 3 : 236|851 ما يدل عليه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : والوسائل 14 : 215|8 .
(9) الدكان : الدكة . « مجمع البحرين ـ دكن ـ 6 : 247 » .

( 113 )

قال : « إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس »(1) .
[33] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة(2) ومقنعة(3) ولها درع ؟ (4).
قال : « لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها » (5) .
[34] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلي في إزار(6) وملحفة ومقنعة ولها درع ؟
قال : « إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع » (7).
[35] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع ؟
قال : « لا يصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها »(8).
[36] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء ؟ (9) .
قال : « لا بأس »(10).
____________
(1) الكافي 3 : 386|9 ، والفقيه 1 : 353|1146 ، والتهذيب 3 : 53|185 ، عن أبي عبدالله عليه السلام نحوه ، والوسائل 5 : 464|4 .
(2) الملحفة : ثوب ليس له بطانة يكسو جسد المرأة. « تاج العروس ـ لحف ـ 6 : 244 ».
(3) المقنعة : ما تغطي به المرأة رأسها. « مجمع البحرين ـ قنع ـ 4 : 385.
(4) الدرع : قميص تلبسه المرأة . « تاج العروس ـ درع ـ 5 : 325 ».
(5) قرب الإسناد : 101 ، وفيه : وسألته عن المرأة الحرة ، هل يصلح لها ان تصلي في درع ومقنعة ؟ قال : لايصلح إلا في ملحفة إلآ أن لاتجد بداً ، والوسائل 3 : 296|15 .
(6) الازار : ثوب شامل لجميع البدن . « مجمع البحرين ـ أزرـ 3 : 204 » .
(7) الوسا ئل 3 : 296|16 .
(8) الوسا ئل 3 : 296|17 .
(9) الرداء : الثوب الذي يجعل على الكتفين . « مجمع البحرين ـ ردأ ـ 1 : 181 ».
(10) الفقيه 1 : 252|1134 باختلاف يسير ، والوسائل 3 : 285|16 .

( 114 )

[37] وسألته عن قيام شهر رمضان (1) هل يصلح ؟
قال : « لا يصلح إلا بقراءة ، تبدأ فتقرأ فاتحة الكتاب ، ثم تنصت لقراءة الامام ، فإذا أراد الركوع قرأت (قل هو الله أحد) وغيرها ، ثم ركعت أنت إذا ركع ، فكبر أنت في ركوعك وسجودك كما تفعل إذا صليت وحدك ، وصلاتك وحدك أفضل » .
[38] وسألته عن السراويل ، هل تجزئ مكان الازار ؟
قال : « نعم »(2). ،
[39] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في إزآر وقلنسوة(3) وهو يجد رداء ؟
قال : « لايصلح »(4).
[40] وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟
قال : « لا يصلح » (5).
[41] وسألته عن المحرم هل يصلح له ان يؤم في سراويل وقلنسوة ؟
قال : « لا يصلح » (6).
[42] وسألته عن المحرم ، هل يصلح أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته ؟
____________
(1) هو لا يخلو عن اضطراب ، ولعله سأل عن صلاة التراويح جماعة ، فقال : لا يصلح إلا بقراءة القرآن ـ أي فذاً ـ ثم بين حكم من كان في تقية. « هـ ب ».
(2) التهذيب 2 : 366| ذيل الحديث 1520 ، والوسائل 3 : 285|14 .
(3) القلنسوة : نوع من أنواع لباس الرأس . انظر : « تاج العروس ـ قلس ـ 4 : 221 ».
(4) التهذيب 2 : 366| صدر الحديث 1520 ، والوسائل 3 : 285|15 .
(5) زيادة من نسخة « ض ». وعنه في الوسائل 9 : 134|4 .
(6) في « م » زيادة : له .

( 115 )

قال : « لا يصلح أن يعقد ، ولكن يثنيه (1) على عنقه ولا يعقده »(2).
[43] وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يجمع طرفي ردائه على يساره ؟
قال : « لا يصلح جمعهما على اليسار ، ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما ـ متفرّقين »(3).
[44] وسألته عن الجري (4) ، يحل (5) اكله ؟
قال : « إنا وجدنا في كتاب علي أمير المؤمنين عليه السلام : حرام »(6) .
[45] وسألته عن رجل ضرب بعظم في اذنه فادعى أنه لا يسمع ؟
قال : « إذا كان الرجل مسلماً صدق » (7) .
[46] وسألته عن المكارين (8) الذين يختلفون إلى النيل (9) ، هل عليهم تمام الصلاة ؟
قال : « إذا كان مختلفهم (10) فليصوموا وليتموا الصلاة إلا أن يجد بهم السير فليفطروا وليقصروا »(11).
____________
(1) ثنى الشيء : رد بعضه على بعض ، وطواه . « القاموس المحيط ـ ثنى ـ 4 : 309 ».
(2) قرب الاسناد : 106 باختلاف في اللفظ ، وما يدل عليه عن أبي عبدالله عليه السلام في الفقيه 2 : 221|1023 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل 9 : 136|5.
(3) التهذيب 2 : 373|1551 ، والوسائل 3 : 291|7 .
(4) الجري : سمك عديم الفلس ، ويقال له : الجريث أيضاً. « مجمع البحرين ـ جررـ 3 : 244 ».
(5) في البحار : هل يحل .
(6) قرب الإسناد : 118 مايدل عليه ، وفي التهذيب 9 : 5|12 ، 6|18 ، والاستبصار 4 : 59|204 عن أبي عبدالله عليه السلام نحوه ، والوسائل 16 : 335|21 .
(7) الوسائل 19 : 279|4 .
(8) المكاري : الذي يؤجر دوابه للنقل ، والجمع : مكارون. « مجمع البحرين ـ كرا ـ 1 : 358 » .
(9) النيل : بليدة في سواد الكوفة قرب الحلة ، يخترقها فرع من الفرات ، والنيل أيضاً نهر من أنهار الرقة في سوريا ، والنيل المشهور نهر مصر الكبير . ولعل المقصود الأول . انظر « معجم البلدان 5 : 334 »).
(10) اختلف إلى المكان : تردد إليه في عمله . « القاموس المحيط ـ خلف ـ 136 : 3 ».
(11) التهذيب 4 : 219|637 ، والاستبصار 1 : 234|834 عن أبي ابراهيم عليه السلام نحوه ، والوسائل

=


( 116 )

[47] وسألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان (1) ، ما عليه ؟
قال : « عليه القضاء وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، فإن لم يجد فليستغفر الله »(2).
[48] وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان أن يقلب الجارية ، فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها ؟
قال : « إن لم يفعل ذلك بشهوة(3) فلا بأس به ، فأما الشهوة فلا يصلح »(4).
[49] وسألته عن الصدقة ، فيما هي ؟
قال : « قال رسول الله صلى الله عليه واله : في تسعة : ( الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ) ، وعفي عما سوى ذلك »(5).
[50] وسألته عن الرجل المسلم ، هل يصلح له أن يسيح في الأرض أو يترهب في بيت لايخرج منه ؟
قال : « لا »(6).
[51] وسألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت ، هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟
____________
=
5 : 520|5
(1) في البحار : في شهر رمضان .
(2) الوساثل : ح 9 من الباب 8 من أبواب مايمسك عنه الصائم .
(3)في « م » : لشهوة.
(4) الوسائل : ح 19 من الباب 33 من أبواب مايمسك عنه الصائم .
(5) الكافي 3 : 510|3 ، والتهذيب 4 : 5|11 ، والاستبصار 2 : 5|11 عن أبي عبدالله عليه السلام مثله ، والوسائل : ح 17 من الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(6) الخصال : 137|154 ، ومعاني الأخبار : 173|1 عن علي عليه السلام ما يدل عليه ، والوسائل : ح 7 من الباب 1 من أبواب اداب السفر إلى الحج وغيره .

( 117 )

قال ذ : « ليس عليه غسله فليصل فيه فلا بأس »(1).
[52] وسألته عن الرجل يقع ثوبه على كلب ميت ، هل يصلح له الصلاة فيه ؟
قال : « ينضحه ويصلي فيه فلا بأس »(2).
[53] وسألته عن رجل يدرك تكبيرة أوثنتين على ميت ، كيف يصنع ؟
قال : « يتم ما بقي من تكبيره ، ويبادر الرفع (3) ويخفّف » (4) .
[54] وسألته عن الوباء يقع في الأرض ، هل يصلح للرجل أن يهرب منه ؟
قال : « يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلي فيه ، فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح له الهرب منه »(5) .
[ 55 ] وسألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيتقيأ(6) ، ما عليه ؟
قال : « إن كان تقيأ متعمداً فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء » (7) .
____________
(1) التهذيب 1 : 276|813 ، والاستبصار 1 : 192|672 ، والفقيه 1 : 63|169 والوسائل : ح 5 من الباب 26 من أبواب النجاسات . وهذه المسألة لم ترد في « م ».
(2) الفقيه 1 : 43|169 ، والتهذيب 1 : 277|815 ، والاستبصار 1 : 192|674 ، والوسائل : ح 7 من الباب 26 من أبواب النجاسات .
(3) في « ق » و« م » : رفع ، والظاهر ما في المتن هو الصواب.
(4) ورد عن أبي عبد الله عليه السلام ما يدل عليه في الفقيه 1 : 102|471 ، والتهذيب 3 : 199|461 ، 200|463 ، والاستبصار 1 : 481|1861 و 482|1865 ، ودعائم الاسلام 1 : 236 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : ح7 من الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة.
(5) الوسائل : ح 5 من الباب 20 من أبواب الاحتضار.
(6)في « م » : فيقيء .
(7) الكافي 4 : 86|1 ، والفقيه 2 : 48|208 ، والتهذيب 4 : 296|895 عن علي بن الحسين عليه السلام ما يدل عليه ، والوسائل : الحديث 10 من الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

( 118 )

[56] وسألته عن الدواء ، هل يصلح بالنبيذ ؟
قال : « لا » (1) .
[57] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في قميص (2) واحد وقباء وحده ؟ (3) .
قال : « ليطرح على ظهره شيئاً »(4).
[58] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤم في ممطر (5) وحده أو حبة وحدها ؟
قال : « إذا كان تحتها قميص فلا بأس »(6).
[59] وسألته عن المحرم ، هل يصلح له أن يصارع ؟
قال : « لا يصلح مخافة أن يصيبه جرح أو يقع بعض شعره »(7).
[60] وسألته عن المحرم ، هل يصلح له أن يستاك ؟
قال : « لا بأس ، ولاينبغي أن يدمي فمه » (8) .
[61] وسألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر وهو في صلاته ؟
قال : « فليمض إن كان دخل في صلاته فلا بأس ، وإن لم يكن دخل في
____________
(1) ورد عن أبي عبدالله عليه السلام ما يدل عليه في الكافي 6 : 413|2 ، 414|8 ، وطب الأئمة : 62 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 15 من الباب 20 من أبواب الأشربة المحرمة.
(2) في « م » : له أن يؤم بقميص.
(3) في « م » : أو قباء واحدة ، والقباء : ثوب تجمع أطرافه . « لسان العرب ـ قبا ـ 15 : 168 ».
(4) دعائم الاسلام 1 : 176 عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام ما يدل عليه ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 22 من أبواب لباس المصلي .
(5) الممطر : ما يلبس في المطر يتوقى به . « الصحاح ـ مطرـ 2 : 818 ».
(6) الوسائل : الحديث 12 من الباب 22 من أبواب لباس المصلي .
(7) الكافي 4 : 367|10 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 94 من أبواب تروك الاحرام .
(8) الكافي 4 : 366|6 ، والتهذيب 5 : 313|1078 ، عن أبي عبدالله عليه السلام ما يدل عليه ، والوسائل : الحديث 5 من الباب 73 من أبواب تروك الاحرام.

( 119 )

صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله » (1).
[62] وسألته عن الرجل ، هل يلح أن يؤم في قباء وقميص ؟
قال : « إذا كانا ثوبين فلا بأس » (2) .
[63] وسألته عن الرجل ، يرعف (3)وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه ؟
قال : « لا » (4).
[64] وسألته عن رجل رعف فامتخط فطار بعض ذلك الدم قطراً قطراً(5) صغاراً فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه ؟
قال : « إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئاً بيناً فلا يتوضأ(6)(7)منه ».
[65] وسألته عن ذبيحة الجارية ، هل تصلح ؟
قال : « إذا كانت لا تنخع (8) ولا تكسر الرقبة فلا بأس . وقال : قد (9)
____________
(1) الكافي 3 : 61|6 والتهذيب 1 : 261| صدر الحديث 760 ويأتي ذيله برقم 461 . والوسائل : الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النجاسات باختلاف يسير ، وكذا قرب الاسناد : 89.
(2) الوسائل : الحديث 13 من الباب 22 من أبواب لباس المصلي.
(3) الرعاف : خروج الدم من الأنف . « الصحاح ـ رعف ـ 4 : 1365 ».
(4) الكافي 3 : 74| ذيل الحديث 16 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 8 ، والحديث 1 من الباب 13 من أبواب الماء المطلق .
(5) في التهذيب والكافي : قطعاً صغاراً. بدل قطراً قطراً.
(6) في « م » : تتوضأ.
(7) الكافي 3 : 74|16 ، والتهذيب 1 : 412|1299 ، والاستبصار 1 : 23|57 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق .
(8) النخع : مجاوزة حد الذبح إلى النخاع .. « الصحاح ـ نخع ـ 3 : 1288 » .
(9) في « م » : وقد.

( 120 )

كانت لأهل علي بن الحسين جارية تذبح لهم »(1) .
[66] وسألته عن رجل محرم أصاب نعامة ، ما عليه ؟
قال : « عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما »(2) .
[67] وسألته عن محرم أصاب بقرة ، ما عليه ؟
قال : « عليه بقرة ، فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام »(3) .
[68] وسألته عن محرم أصاب ظبياً ، ما عليه ؟
قال : « عليه شاة ، فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام »(4)
[69] وسألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك خيرتك ، هل يحل فرجها له ؟ .
قال : « إن كان حل له بيعها حل له فرجها ، وإلا فلا يحل له فرجها »(5).
____________
(1) ورد ما يدل عليه عن أبي عبدالله عليه السلام في الكافي 6 : 237|1 و2 و3 ، والفقيه 3 : 212|983 ، والتهذيب 9 : 73|310 و 311 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 4 من الباب 23 من أبواب الذبائح .
(2) الكافي 4 : 385|1 ، والتهذيب 5 : 342|1186عن الصادق عليه السلام ، وعن أبي جعفر عليه السلام في دعائم الاسلام 1 : 307 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 6 من الباب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها .
(3) ورد عن الصادق عليه السلام في الكافي 4 : 385|1 ، والتهذيب 5 : 343|1186 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 6 من الباب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها .
(4) الكافي 4 : 385| ذيل الحديث 1 ، والتهذيب 5 : 343|1186 ، ودعائم الإسلام 1 : 308 عن الصادق عليه السلام باختلاف يسير ، والوسائل ، ذيل الحديث 6 من الباب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها .
(5) الوسائل : الحديث 9 من الباب 31 من أبواب نكاح العبيد والاماء.