[323] وسألته عما حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميت ، أيحل
اكله ؟
قال : « لا »(2).
[324] وسألته عن صيد البحر ، يحبسه فيموت في مصيدته ؟
قال : « إذا كان محبوساً فكل فلا بأس »(3).
[325] وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير ، صرعه رجل ثم رماه بعد
ما صرعه غيره فمات ، أيؤكل ؟
قال : « كله مالم يتغير(4) إذا سمى ورمى »(5).
[326] وسألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف
فيقطعه نصفين ، هل يحل اكله ؟ (6).
قال : « إذا سمى »(7).
[327] وسألته عن رجل يلحق حماراً ( أو ظبياً ) فيضربه بالسيف
فيصرعه ، أيؤكل ؟
قال : « إن (8) أدرك ذكاته ذكاه ، وإن مات قبل أن يغيب عنه
[328] وسألته عن رجل مسلم اشترى مشركاً وهو في أرض الشرك ،
فقال العبد : لا أستطيع المشي ، فخاف المسلم أن يلحق العبد بالقوم ، أيحل قتله ؟
قال : « إذا خاف أن يلحق بالقوم ـ يعني العدو ـ حل قتله » (2).
[329] وسألته عن رجل كان له على اخر دراهم فجحده ، ثم وقعت
للجاحد مثلها عند المجحود ، أيحل له أن يجحده مثل ماجحده ؟ (3) .
قال : « نعم ولا يزداد » (4) .
[330] وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية ، هل يحل فرجها له
ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ؟
قال : « إذا تصدق بها حرمت عليه »(5) .
[331] وسألته عن الصلاة على الجنازة إذا احمرت الشمس ، أيصلح ؟
قال : « لا صلاة إلا في وقت صلاة. وإذا وجبت الشمس (6) فصل
المغرب ثم صل على الجنازة » (7) .
[332] وسألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول في التشهد فيأخذه
البول ، أو يخاف على شيء يفوت ، أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟
قال : « يسلم وينصرف ويدع الإمام »(8).
[333] وسألته عن المرأة ، ألها أن تخرج بغير إذن زوجها ؟
قال : « لا »(1).
[334] وسألته عن المرأة ، ألها أن تصوم بغير إذن زوجها ؟
قال : « لا بأس »(2).
[335] وسألته عن الدين يكون على قوم مياسير ، إذا شاء صاحبه قبضه ،
هل عليه زكاة ؟
قال : « لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول »(3).
[336] قال أبو الحسن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى : يضم
اسبوعين (4) فثلاثة ثم يصلي لها(5) ولا يصلي عن اكثر من ذلك (6)(7).
[337] وسألته عن المريض ، أيكتوي (8) أو يسترقي ؟ (9).
قال : « لا بأس إذا استرقى بما يعرف »(10).
[338] وسألته عن المطلقة ، ألها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟
قال : « نعم » (1) .
[339] وسألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت (2) ثم تزوجت ،
فبلغها بعد أن تزوجت أن زوجها حي ، هل تحل للآخر ؟
قال : « لا »(3).
[340] وسألته عن الرجل ينسى صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة
الزوال ، كيف يصنع ؟
قال : « يبدأ بالزوال ، فإذا صلى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه
وبين العصر ، أو متى ما أحب » (4).
[341] وسألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى
كان من غد ، كيف يصنع ؟
قال : « إن كان رأى فلم يغسله فليقض جميع مافاته على قدر ما كان
يصلي لا ينقص منه شيئاً ، وإن كان رآه وقد صلى فليبدأ بتلك الصلاة ثم ليقض
صلاته تلك »(5) (6).
[342] وسألته عن فراش الحرير أو مرفقة الحرير أو مصلى حرير ومثله
من الديباج ، يصلح للرجل التكأة عليه أو الصلاة ؟
قال : « يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه »(7).
=
[343] وسألته عن الرجل يسهو في السجدة الاخرة من الفريضة ؟
قال : « يسلم ثم يسجدها ، وفي النافلة مثل ذلك »(1).
[344] وسألته عن رجل افتتح الصلاة فبدأ بسورة قبل فاتحة الكتاب ،
ثم ذكر بعدما فرغ من السورة ، كيف يصنع ؟
قال : « يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل »(2).
[345] وسألته عن رجل افتتح بقراءة سورة قبل فاتحة الكتاب هل
يجزيه ذلك إذا كان خطأ ؟
قال : « نعم »(3).
[346] وسألته عن الرجل ، هل يجزيه أن يسجد في السفينة على القير ؟
قال : « لا بأس »(4).
[347] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن ينظر وهو في صلاته في
نقش خاتمه كأنه يريد قراءته ، ( أو في صحيفة )(5) ، أو في كتاب في القبلة ؟
قال : « ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها »(6).
[348] وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقرأ في ركوعه أو سجوده
الشيء يبقى عليه (7)من السورة يكون يقرؤها ؟
قال : « أما في الركوع فلا يصلح ، وأما في السجود فلا بأس »(1).
[349] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يقرأ في ركوعه أو سجوده
من سورة غير سورته التي كان يقرؤها ؟
قال : « إن نزع (2) بآية فلا بأس في السجود »(3) .
[350] وسألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر
فذكر حين أخذ في الإقامة ، كيف يصنع ؟
قال : « يقوم ويصلي ويدع ذلك فلا بأس » (4).
[351] وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد فيريد.
أن يوقظه يسبح (5) ويرفع صوته(6)لا يريد إلا ليستيقظ الرجل ، هل يقطع ذلك
صلاته ؟ أو ما عليه ؟
قال : « لا يقطع صلاته ، ولا شيء عليه ولا بأس به » (7).
[352] وسألته عن رجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب
فيسبح ويرفع صوته ليسمع خادمه فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنسانا ، هل
يقطع ذلك صلاته ؟ وما عليه ؟
قال : « لا بأس » (8) .
[353] وسألته عن الرجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حتى
يسيل (1) رأسه وجبهته ويديه ورجليه ، هل يجزيه ذلك من الوضوء ؟
قال : « إن غسله فهو يجزيه ويتمضمض ويستنشق »(2).
[354] وسألته عن الرجل الجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم
في المطر حتى يسيل (3) رأسه وجسده وهو يقدر على الماء سوى ذلك ؟
قال : « إن كان يغسله كما يغتسل بالماء أجزأه ذلك إلا أنه ينبغي له أن
يتمضمض ويستنشق ، ويمر يده على ما نالت من جسده »(4).
[355] وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء فيصيبه المطر
أيجزيه ذلك ؟ أو عليه التيمم ؟
فقال : « إن غسله أجزأه وإلا تيمم »(5).
[356] وسألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو
يصيب ثلجاً وصعيداً أيهما أفضل : التيمم ، أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه ؟
قال : « الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل
بالثلج فليتيمم »(6).
[357] وسألته عن الرجل ، أيصلح له(1) أن يغمض عينيه متعمداً في
صلاته ؟
قال : « لا بأس »(2).
[358] وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، فيعلم أن ريحاً خرجت منه
ولا يجد ريحاً ولا يسمع صوتاً ، كيف يصنع ؟
قال : « يعيد الصلاة والوضوء ، ولا يعتد بشيء مما صلى ، إذا علم ذلك
يقيناً »(3).
[359] وسألته عن رجل وجد ريحاً في بطنه ، فوضع يده على أنفه فخرج
من المسجد متعمداً حتى خرجت الريح من بطنه ، ثم عاد إلى المسجد فصلى ولم
يتوضاً ، أيجزيه ذلك ؟
قال : « لا يجزيه ذلك حتى يتوضأ ، ولا يعتد بشيء مما صلى »(4).
[360] وسألته عن القيام من التشهد في الركعتين (5) الاوليين كيف
هو ؟ يضع (6) يديه وركبته على الارض ثم ينهض ؟ أو كيف يصنع ؟
قال : « كيف شاء فعل ولا بأس »(7).
[361] وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يسجد فيجعل عمامته أو
قلنسوته بين جبهته وبين الأرض ؟
قال : « لا يصلح حتى تقع جبهته على الأرض »(1) .
[362] وسألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد والامام
قائم في (2) الصلاة ، كيف يصنع ؟
قال : « يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين ، فإذا ارتفعت الشمس
قضاهما »(3).
[363] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يرفع طرفه إلى السماء وهو
في صلاته ؟
قال : « لا بأس »(4) .
[364] وسألته عن المرأة المغاضبة زوجها ، هل لها صلاة ؟ أو ما حالها ؟
قال : « لا تزال عاصية حتى يرضى عنها »(5).
[365] وسألته عن القوم يتحدثون حتى يذهب ثلث الليل أو اكثر ، أيهما
أفضل : أيصلون العشاء جميعاً ، أو في غير جماعة ؟
قال : « يصلونها في جماعة أفضل »(6).
[366] وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بسورة النجم يركع (بها أو
يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها)(7) ؟
قال : « يسجد بها ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ثم يركع ، وذلك زيادة في
[367] وسألته عن رجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق ، أو
أصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه ويفتشه وهو في صلاته ؟
قال : « إن كان في مقدم الثوب (3) أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في
مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح له »(4).
[368] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي خلف النخلة فيها
حملها ؟
قال : « لا بأس »(5).
[369] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في الكرم (6)وفيه
حمله ؟
قال : « لا بأس » (7) .
[370] وسألته عن رجل مس ظهر سنور ، هل يصلح له أن يصلي قبل
أن يغسل يده ؟
قال : « لا بأس »(1).
[371] وسألته عن إمام أم قوماً مسافرين ، كيف يصلي المسافرون ؟
قال : « يصلون ركعتين ويقوم الامام فيتم صلاته ، فإذا سلم وانصرف
انصرفوا »(2).
[372] وسألته عن رجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف ؟
قال : « يضع بينه وبينه قصبة أو عوداً أوشيئاً يقيمه بينهما ثم يصلي
فلا بأس » .
قلت : فإن لم يفعل وصلى ، أيعيد صلاته ؟ أو ما عليه ؟
قال : « لا يعيد صلاته ، ولا شيء عليه » (3).
[373] وسألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثها لحي ؟
قال : « للميت فنعم ، فأما الحي فلا »(4).
[374] وسألته عن رجل جعل عليه أن يصوم بالكوفة شهراً وبالمدينة
شهراً وبمكة شهراً ، فصام أربعة عشر يوماً بمكة ، أله أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه
بالكوفة ؟
قال : « نعم لا بأس ، وليس عليه شيء »(5).
[375] وسألته عن رجل زوج ابنته غلاماً فيه لين وأبوه لا بأس به ؟
قال : « إن لم تكن به فاحشة فيزوجه ـ يعني الخنث ـ »(6).
=
[376] وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ،
ما حالهم ؟
قال : « يقتل من قتله من المماليك ، ويديه (1) الأحرار »(2).
[377] وسألته عن رجل قال : إذا مت ففلانة جاريتي حرة ، فعاش حتى
ولدت الجارية أولاداً ثم مات ، ما حالهم ؟
قال : « عتقت الجارية ، وأولادها مماليك »(3).
[378] وسألته عن الرجل يتوشح بالثوب (4) فيقع على الأرض أو يجاوز
عاتقه ، أيصلح ذلك ؟
قال : « لا بأس به »(5).
[379] وسألته عن الرجل يقول لمملوكه : يا أخي أو يا بني ، أيصلح ذلك ؟
قا ل : « لا بأس »(6).
[380] وسألته عن الدابة تبول فيصيب بوله المسجد أو حائطه ، أيصلي
فيه قبل أن يغسل ؟
قال : « إذا جف فلا بأس » (7) .
[381] وسألته عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه خاتم فيه
قال : « لا » (1) .
[382] وسألته عن القعود والقيام والصلاة على جلود السباع ، وبيعها
وركوبها ، أيصلح ذلك ؟
قال : « لا بأس ما لم يسجد عليها »(2) .
[383] وسألته عن الرجل يكون عليه الصيام الأيام (3) الثلاثة من كل
شهر(4) ، أيصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه ؟
قا ل : « لا بأس » (5) .
[384] وسألته عن الرجل يؤخر الصوم الأيام الثلاثة من الشهر حتى
يكون (6) في اخر الشهر ، فلا يدرك الخميس الاخر إلا أن يجمعه مع الأربعاء ،
أيجزيه ذلك ؟
قا ل : « لا بأس »(7) .
[385] وسألته عن صوم ثلاثة أيام من الشهر تكون على الرجل ، يقضيها
متوالية ، أو يفرق بينها ؟
قال : « أي ذلك أحب »(1).
[386] وسألته عن رجل طلق أو ماتت امرأته ثم زنى هل عليه رجم ؟
قال : « نعم »(2).
[387] وسألته عن امرأة طلقت ثم زنت (3) بعدما طلقت سنة(4) أو أكثر
هل عليها الرجم ؟
قال : « نعم »(5).
[388] وسألته عن صوم المحرم في شهر رمضان ، هل له أن يحتجم وهو
صائم ؟
قال : « نعم »(6).
[389] وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في طوافه
هل عليه أن يقطع طوافه ؟
قال : « يقطع طوافه ، ولا يعتد بشيء مما طاف »(7).
[390] وسألته عن الجنب يدخل يده في غسله (8) قبل أن يتوضأ ، وقبل
قال : « إذا لم تصب يده شيئاً من جنابة(1) فلا بأس ».
قال : « وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شيء من غسله أحب
إلي »(2).
[391] وسألته عن ولد الزنا ، تجوز شهادته أو يؤم قوماً ؟
قال : « لا تجوز شهادته ولا يؤم » (3) .
[392] وسألته عن اللقطة(4) إذا كانت جاربة ، هل يحل لمن لقطها
فرجها ؟
قال : « لا ، إنما حل له بيعها بما أنفق عليها » (5).
[393] وسألته عن فضل الشاة والبقر والبعير ، أيشرب منه ويتوضأ ؟
قال : « لا بأس » (6) .
[394] وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثوب ،
ما حاله ؟
قال : « إذا كان جافا فلا بأس »(7) .
[395] وسألته عن الجراد يصيده فيموت بعد ما يصيده ، أيؤكل ؟
قا ل : « لا بأس »(1).
[396] وسألته عن الجراد يصيبه ميتاً في البحر أو في الصحراء ، أيؤكل ؟
قال : « لا تاكله »(2) (3) .
[397] وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول ، كيف
يغسل ؟
قال : « يغسل الظاهر ، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول
حتى يخرج الماء من جانب الفراش الآخر »(4).
[398] وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت ، فيصيبه المطر فيكف (5)
فيصيب الثياب ، أيصلى فيها قبل أن يغسل ؟
قال : « إذا جرى من ماء المطر فلا بأس ، يصلى فيها »(6).
[399] وسألته عن الفأرة تصيب الثوب ، أيصلى فيه ؟
قال : « إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس ، وإن كانت رطبة فاغسل
ما أصاب من ثوبك ، والكلب مثل ذلك »(7).
[400] وسألته عن فضل الفرس والبغل والحمار ، أيشرب منه ويتوضأ
قال : « لا بأس »(1).
[401] وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود التى يقعدون
عليها في بيوتهم ، أيصلح ؟
قال : « لا تصل عليها »(2).
[402] وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ على العذرة
ثم تطأ على الثوب ، أيغسل ؟
قال : « إن كان استبان من أثره شيء فاغسله وإلا فلا بأس »(3).
[403] وسألته عن الدجاجة والحمامة والعصفور وأشباهه ، يطأ في
العذرة ، ثم يدخل في الماء ، أيتوضأ منه ؟
قال : « لا ، إلا أن يكون ماء كثيراً قدر كر »(4).
[404] وسألته عن العظاية(5) والوزغ والحية تقع في الماء فلا تموت ،
أيتوضأ منه للصلاة ؟
قا ل : « لا بأس » (6) .
[405] وسألته عن العقرب والخنفساء وشبهه يموت في الحب (7)
قال : « لا بأس » (2) .
[406] وسألته عن الرجل يدركه رمضان في السفر فيقيم في المكان ، هل
عليه صوم ؟
قال : « لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، فإذا أجمع صام وأتم
الصلاة » (3) .
[407] وسألته عن الرجل تكون عليه ايام من شهر رمضان وهو مسافر
هل يقضي إذا أقام في المكان ؟
قال : « لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيام »(4).
[408] وسألته عن صلاة الكسوف ما حدها ؟
قال : « يصلي متى ما أحب ، ويقرأ ما أحب ، غير أنه يقرأ ويركع ، ويقرأ
ويركع ، ويقرأ ويركع أربع ركعات ، ويسجد في الخامسة ، ثم يقوم فيفعل مثل
ذلك »(5).
[409] وسألته عن المطلقة كم عدتها ؟
قال : « ثلاث حيض ، وتعتد من أول تطليقة »(6).
[410] وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يتركها حتى