أربعة أو خمسة »(1).
[323] وسألته عما حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميت ، أيحل اكله ؟
قال : « لا »(2).
[324] وسألته عن صيد البحر ، يحبسه فيموت في مصيدته ؟
قال : « إذا كان محبوساً فكل فلا بأس »(3).
[325] وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير ، صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره فمات ، أيؤكل ؟
قال : « كله مالم يتغير(4) إذا سمى ورمى »(5).
[326] وسألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين ، هل يحل اكله ؟ (6).
قال : « إذا سمى »(7).
[327] وسألته عن رجل يلحق حماراً ( أو ظبياً ) فيضربه بالسيف فيصرعه ، أيؤكل ؟
قال : « إن (8) أدرك ذكاته ذكاه ، وإن مات قبل أن يغيب عنه
____________
(1) الوسائل : الحديث 22 من الباب 18 من أبواب الذبح .
(2) قرب الاسناد : 118 ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة .
(3) قرب الاسناد : 118 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة .
(4) في هامش البحار : في نسخة : كله ما لم يتغيب .
(5) قرب الاسناد : 117 .
(6) في « ق » و « م » : هل آكله ؟
(7) قرب الاسناد : 117 .
(8) في « ق » : إذا .

( 178 )

اكله »(1).
[328] وسألته عن رجل مسلم اشترى مشركاً وهو في أرض الشرك ، فقال العبد : لا أستطيع المشي ، فخاف المسلم أن يلحق العبد بالقوم ، أيحل قتله ؟
قال : « إذا خاف أن يلحق بالقوم ـ يعني العدو ـ حل قتله » (2).
[329] وسألته عن رجل كان له على اخر دراهم فجحده ، ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود ، أيحل له أن يجحده مثل ماجحده ؟ (3) .
قال : « نعم ولا يزداد » (4) .
[330] وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية ، هل يحل فرجها له ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ؟
قال : « إذا تصدق بها حرمت عليه »(5) .
[331] وسألته عن الصلاة على الجنازة إذا احمرت الشمس ، أيصلح ؟
قال : « لا صلاة إلا في وقت صلاة. وإذا وجبت الشمس (6) فصل المغرب ثم صل على الجنازة » (7) .
[332] وسألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول في التشهد فيأخذه البول ، أو يخاف على شيء يفوت ، أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟
قال : « يسلم وينصرف ويدع الإمام »(8).
____________
(1) قرب الاسناد : 118 ، مستدرك الوسائل 16 : 113|3 .
(2) قرب الاسناد : 113 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 23 من أبواب جهاد العدو.
(3) في « م » : مثل ما جحد.
(4) قرب الاسناد : 113 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 48 من أبواب الأيمان.
(5) الوسائل : الحديث 2 من الباب 14 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات .
(6) وجبت الشمس : غابت . « الصحاح ـ وجب ـ 1 : 232 ».
(7) قرب الاسناد : 99 ، وفي التهذيب 3 : 320|996 : لا صلاة في وقت .. .. . الخ .
(8) قرب الاسناد : 95 ، والفقيه 1 : 261|1191 ، والتهذيب 2 : 349|1446 .

( 179 )

[333] وسألته عن المرأة ، ألها أن تخرج بغير إذن زوجها ؟
قال : « لا »(1).
[334] وسألته عن المرأة ، ألها أن تصوم بغير إذن زوجها ؟
قال : « لا بأس »(2).
[335] وسألته عن الدين يكون على قوم مياسير ، إذا شاء صاحبه قبضه ، هل عليه زكاة ؟
قال : « لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول »(3).
[336] قال أبو الحسن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى : يضم اسبوعين (4) فثلاثة ثم يصلي لها(5) ولا يصلي عن اكثر من ذلك (6)(7).
[337] وسألته عن المريض ، أيكتوي (8) أو يسترقي ؟ (9).
قال : « لا بأس إذا استرقى بما يعرف »(10).
[338] وسألته عن المطلقة ، ألها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟
____________
(1) الوسائل : الحديث 5 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح وادابه .
(2) الوسائل : الحديث 5 من الباب 8 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ، وفي الحديث 5 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح وادابه .
(3) قرب الاسناد : 102 ، والوسائل : الحديث 15 من الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(4) الاسبوع من الطواف : سبع طوافات . « مجمع البحرين ـ سبع ـ 4 : 344 ».
(5) تقدم قبل ذلك : أنه لا يصلح ان يطوف اسبوعاً حتى يصلي ركعتي الاسبوع الأول ، ولعله محمول على ما كان الطواف الأول واجبا . « هـ ب ».
(6) في هامش البحار : سقط السؤال من البين .
(7) الوسائل : الحديث 13 من الباب 36 من أبواب الطواف .
(8) الكي : حرق الجلد بحديدة محماة أو خرقة مشتعلة ، علاجاً لبعض الأمراض .
(9) الرقية : العوذة التي تستعمل لبعض الأمراض كالحمى والصداع . « مجمع البحرين ـ رقا ـ 1 : 193 ».
(10) قرب الاسناد : 97 ، والوسائل : الحديث 12 من الباب 41 من أبواب قراءة القران .

( 180 )

قال : « نعم » (1) .
[339] وسألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت (2) ثم تزوجت ، فبلغها بعد أن تزوجت أن زوجها حي ، هل تحل للآخر ؟
قال : « لا »(3).
[340] وسألته عن الرجل ينسى صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال ، كيف يصنع ؟
قال : « يبدأ بالزوال ، فإذا صلى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر ، أو متى ما أحب » (4).
[341] وسألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى كان من غد ، كيف يصنع ؟
قال : « إن كان رأى فلم يغسله فليقض جميع مافاته على قدر ما كان يصلي لا ينقص منه شيئاً ، وإن كان رآه وقد صلى فليبدأ بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته تلك »(5) (6).
[342] وسألته عن فراش الحرير أو مرفقة الحرير أو مصلى حرير ومثله من الديباج ، يصلح للرجل التكأة عليه أو الصلاة ؟
قال : « يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه »(7).
____________
(1) قرب الاسناد : 110 .
(2) في قرب الاسناد زيادة : سنة .
(3) قرب الاسناد : 108 .
(4) قرب الاسناد : 93 ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 9 من أبواب قضاء الصلوات .
(5) في قرب الاسناد : فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله .
(6) قرب الاسناد : 95 .
(7) قرب الاسناد : 86 ، والكافي 6 : 477|8 عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر. وفي التهذيب 2 : 373| قطعة من الحديث 1553 ، وفيما هكذا : . . . يصلح للرجل النوم عليه

=


( 181 )

[343] وسألته عن الرجل يسهو في السجدة الاخرة من الفريضة ؟
قال : « يسلم ثم يسجدها ، وفي النافلة مثل ذلك »(1).
[344] وسألته عن رجل افتتح الصلاة فبدأ بسورة قبل فاتحة الكتاب ، ثم ذكر بعدما فرغ من السورة ، كيف يصنع ؟
قال : « يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل »(2).
[345] وسألته عن رجل افتتح بقراءة سورة قبل فاتحة الكتاب هل يجزيه ذلك إذا كان خطأ ؟
قال : « نعم »(3).
[346] وسألته عن الرجل ، هل يجزيه أن يسجد في السفينة على القير ؟
قال : « لا بأس »(4).
[347] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن ينظر وهو في صلاته في نقش خاتمه كأنه يريد قراءته ، ( أو في صحيفة )(5) ، أو في كتاب في القبلة ؟
قال : « ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها »(6).
[348] وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقرأ في ركوعه أو سجوده الشيء يبقى عليه (7)من السورة يكون يقرؤها ؟
____________
=
والتكأة والصلاة عليه ؟ . وتقدم بعضه برقم 159 ، 122 ويأتي برقم 482 وصدره برقم 515 عن أحمد ابن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا ، عن علي بن جعفر. وانظر الوسائل : الحديث 1 من الباب 15 من أبواب لباس المصلي .
(1) قرب الاسناد : 92 ، والوسائل : الحديث 5 من الباب 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .
(2) قرب الإسناد : 92.
(3) قرب الإسناد : 92.
(4) الفقيه 1 : 291|1324 ، والتهذيب 3 : 298|908 عن الصادق عليه السلام نحوه .
(5) ليس في « ض ».
(6) قرب الاسناد : 89 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 34 من أبواب قواطع الصلاة .
(7) ليس في « م ».

( 182 )

قال : « أما في الركوع فلا يصلح ، وأما في السجود فلا بأس »(1).
[349] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يقرأ في ركوعه أو سجوده من سورة غير سورته التي كان يقرؤها ؟
قال : « إن نزع (2) بآية فلا بأس في السجود »(3) .
[350] وسألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الإقامة ، كيف يصنع ؟
قال : « يقوم ويصلي ويدع ذلك فلا بأس » (4).
[351] وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد فيريد. أن يوقظه يسبح (5) ويرفع صوته(6)لا يريد إلا ليستيقظ الرجل ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ أو ما عليه ؟
قال : « لا يقطع صلاته ، ولا شيء عليه ولا بأس به » (7).
[352] وسألته عن رجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ليسمع خادمه فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنسانا ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ وما عليه ؟
قال : « لا بأس » (8) .
____________
(1) قرب الاسناد : 92 .
(2) في هامش نسخة « ق » : الظاهر : شرع .
(3) قرب الاسناد : 92 .
(4 ) قرب الاسناد : 93 ، والتهذيب 2 : 338|1399 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 33 من أبواب التعقيب .
(5) في « م » : فيسبح .
(6) في « ق » زيادة : قال .
(7) قرب الاسناد : 92 ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة .
(8) قرب الاسناد : 92 ، باختلاف يسير ، والتهذيب 2 : 331|1363 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة .

( 183 )

[353] وسألته عن الرجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حتى يسيل (1) رأسه وجبهته ويديه ورجليه ، هل يجزيه ذلك من الوضوء ؟
قال : « إن غسله فهو يجزيه ويتمضمض ويستنشق »(2).
[354] وسألته عن الرجل الجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يسيل (3) رأسه وجسده وهو يقدر على الماء سوى ذلك ؟
قال : « إن كان يغسله كما يغتسل بالماء أجزأه ذلك إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ، ويمر يده على ما نالت من جسده »(4).
[355] وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء فيصيبه المطر أيجزيه ذلك ؟ أو عليه التيمم ؟
فقال : « إن غسله أجزأه وإلا تيمم »(5).
[356] وسألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجاً وصعيداً أيهما أفضل : التيمم ، أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه ؟
قال : « الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل بالثلج فليتيمم »(6).
____________
(1)في « م » : يغسل .
(2) قرب الاسناد : 84 ، والتهذيب 1 : 360|1082 ، والاستبصار 1 : 75|231 باختلاف يسير ، والوسائل الحديث 1 من الباب 36 من أبواب الوضوء.
(3) في « م » : يغسل .
(4) قرب الاسناد : 85 ، وفيه : وسألته عن رجل يجنب ، هل يجزيه غسل الجنابة ان يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ماسوى ذلك ؟ قال : إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ، والفقيه 1 : 14|27 ، والتهذيب 1 : 149|424 ، والاستبصار 1 : 125|425 من دون قوله ( ع ) : الا أنه . . . . . الخ . والوسائل : الحديث 11 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
(5) قرب الاسناد : 85 ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
(6) قرب الاسناد : 85 ، وفيه ذيل الحديث ، والتهذيب 1 : 192|554 ، والاستبصار 1 : 158|547 باختلاف يسير. مستطرفات السرائر 109 : 60 .

( 184 )

[357] وسألته عن الرجل ، أيصلح له(1) أن يغمض عينيه متعمداً في صلاته ؟
قال : « لا بأس »(2).
[358] وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، فيعلم أن ريحاً خرجت منه ولا يجد ريحاً ولا يسمع صوتاً ، كيف يصنع ؟
قال : « يعيد الصلاة والوضوء ، ولا يعتد بشيء مما صلى ، إذا علم ذلك يقيناً »(3).
[359] وسألته عن رجل وجد ريحاً في بطنه ، فوضع يده على أنفه فخرج من المسجد متعمداً حتى خرجت الريح من بطنه ، ثم عاد إلى المسجد فصلى ولم يتوضاً ، أيجزيه ذلك ؟
قال : « لا يجزيه ذلك حتى يتوضأ ، ولا يعتد بشيء مما صلى »(4).
[360] وسألته عن القيام من التشهد في الركعتين (5) الاوليين كيف هو ؟ يضع (6) يديه وركبته على الارض ثم ينهض ؟ أو كيف يصنع ؟
قال : « كيف شاء فعل ولا بأس »(7).
[361] وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يسجد فيجعل عمامته أو قلنسوته بين جبهته وبين الأرض ؟
____________
(1) ليس في « ق ».
(2) قرب الاسناد : 92 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 6 من أبواب قواطع الصلاة .
(3) قرب الاسناد : 92 ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة .
(4) قرب الاسناد : 92 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة .
(5) في « ق »و« م » : للركعتين .
(6) في « م » : أيضع .
(7) قرب الاسناد : 92 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 1 من أبواب السجود.

( 185 )

قال : « لا يصلح حتى تقع جبهته على الأرض »(1) .
[362] وسألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد والامام قائم في (2) الصلاة ، كيف يصنع ؟
قال : « يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين ، فإذا ارتفعت الشمس قضاهما »(3).
[363] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته ؟
قال : « لا بأس »(4) .
[364] وسألته عن المرأة المغاضبة زوجها ، هل لها صلاة ؟ أو ما حالها ؟
قال : « لا تزال عاصية حتى يرضى عنها »(5).
[365] وسألته عن القوم يتحدثون حتى يذهب ثلث الليل أو اكثر ، أيهما أفضل : أيصلون العشاء جميعاً ، أو في غير جماعة ؟
قال : « يصلونها في جماعة أفضل »(6).
[366] وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بسورة النجم يركع (بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها)(7) ؟
قال : « يسجد بها ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ثم يركع ، وذلك زيادة في
____________
(1) قرب الاسناد : 92 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه .
(2) في « م » : والامام قائم قد قام في .
(3) قرب الاسناد : 92.
(4) قرب الاسناد : 93 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 27 من أبواب قواطع الصلاة .
(5) عن أبي عبدالله عليه السلام ما يدل عليه في الكافي 5 : 507|2 ، والفقيه 3 : 278|1320 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 8 من الباب 80 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه .
(6) قرب الاسناد : 93 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 9 من أبواب صلاة الجماعة .
(7) في « ض » : بها ثم يقوم بغيرها.

( 186 )

الفريضة ، فلا يعودن يقرأ السجدة في فريضة »(1)(2).
[367] وسألته عن رجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق ، أو أصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه ويفتشه وهو في صلاته ؟
قال : « إن كان في مقدم الثوب (3) أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح له »(4).
[368] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي خلف النخلة فيها حملها ؟
قال : « لا بأس »(5).
[369] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في الكرم (6)وفيه حمله ؟
قال : « لا بأس » (7) .
[370] وسألته عن رجل مس ظهر سنور ، هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده ؟
____________
(1) في « م » : فلا تعودن أن تقرأ السجدة في فريضة .
(2) قرب الاسناد : 93 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة .
(3) في « م » : ثوبه .
(4) قرب الاسناد : 89 ، والتهذيب 2 : 333|1374 باختلاف لايضر ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة.
(5) قرب الاسناد : 87 ، والفقيه 1 : 164|775 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 37 من أبواب مكان المصلي باختلاف يسير.
(6) الكرم : شجرة العنب . « الصحاح ـ كرم ـ 5 : 2020 ».
(7) قرب الاسناد : 87 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 1 من الباب 37 من أبواب مكان المصلي باختلاف يسير.

( 187 )

قال : « لا بأس »(1).
[371] وسألته عن إمام أم قوماً مسافرين ، كيف يصلي المسافرون ؟
قال : « يصلون ركعتين ويقوم الامام فيتم صلاته ، فإذا سلم وانصرف انصرفوا »(2).
[372] وسألته عن رجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف ؟
قال : « يضع بينه وبينه قصبة أو عوداً أوشيئاً يقيمه بينهما ثم يصلي فلا بأس » .
قلت : فإن لم يفعل وصلى ، أيعيد صلاته ؟ أو ما عليه ؟
قال : « لا يعيد صلاته ، ولا شيء عليه » (3).
[373] وسألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثها لحي ؟
قال : « للميت فنعم ، فأما الحي فلا »(4).
[374] وسألته عن رجل جعل عليه أن يصوم بالكوفة شهراً وبالمدينة شهراً وبمكة شهراً ، فصام أربعة عشر يوماً بمكة ، أله أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة ؟
قال : « نعم لا بأس ، وليس عليه شيء »(5).
[375] وسألته عن رجل زوج ابنته غلاماً فيه لين وأبوه لا بأس به ؟
قال : « إن لم تكن به فاحشة فيزوجه ـ يعني الخنث ـ »(6).
____________
(1) قرب الاسناد : 93 .
(2) قرب الاسناد : 98 ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة.
(3) قرب الاسناد : 87 ، والوسائل : الحديث 1 و 2 من الباب 11 من أبواب مكان المصلي . وفي الفقيه 1 : 164|775 من دون قوله : قلت فان لم . .. . .الخ .
(4) قرب الاسناد : 104 ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 25 من أبواب النيابة في الحج .
(5) قرب الاسناد : 103 و 147 نحوه ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الصوم الواجب .
(6) قرب الاسناد : 108 ، باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 30 من أبواب مقدمات

=


( 188 )

[376] وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم ؟
قال : « يقتل من قتله من المماليك ، ويديه (1) الأحرار »(2).
[377] وسألته عن رجل قال : إذا مت ففلانة جاريتي حرة ، فعاش حتى ولدت الجارية أولاداً ثم مات ، ما حالهم ؟
قال : « عتقت الجارية ، وأولادها مماليك »(3).
[378] وسألته عن الرجل يتوشح بالثوب (4) فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه ، أيصلح ذلك ؟
قال : « لا بأس به »(5).
[379] وسألته عن الرجل يقول لمملوكه : يا أخي أو يا بني ، أيصلح ذلك ؟
قا ل : « لا بأس »(6).
[380] وسألته عن الدابة تبول فيصيب بوله المسجد أو حائطه ، أيصلي فيه قبل أن يغسل ؟
قال : « إذا جف فلا بأس » (7) .
[381] وسألته عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه خاتم فيه
____________
=
النكاح وادابه .
(1) في « ق » : وتفديه .
(2) قرب الاسناد : 111 .
(3) قرب الاسناد : 119 ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 5 من أبواب التدبير.
(4) توشح الرجل بثوبه أو إزاره : هو أن يدخله تحت ابطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر ، كما يفعل المحرم . « مجمع البحرين ـ وشح ـ 2 : 423 » .
(5) قرب الاسناد : 89 ، والوسائل : الحديث 12 من الباب 24 من أبواب لباس المصلي .
(6) الوسائل : الحديث 7 من الباب 5 من أبواب التدبير.
(7) قرب الاسناد : 94 ، والوسائل : الحديث 18 من الباب 9 من أبواب النجاسات .

( 189 )

ذكر الله ، أو شيء من القرآن ، أيصلح ذلك ؟
قال : « لا » (1) .
[382] وسألته عن القعود والقيام والصلاة على جلود السباع ، وبيعها وركوبها ، أيصلح ذلك ؟
قال : « لا بأس ما لم يسجد عليها »(2) .
[383] وسألته عن الرجل يكون عليه الصيام الأيام (3) الثلاثة من كل شهر(4) ، أيصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه ؟
قا ل : « لا بأس » (5) .
[384] وسألته عن الرجل يؤخر الصوم الأيام الثلاثة من الشهر حتى يكون (6) في اخر الشهر ، فلا يدرك الخميس الاخر إلا أن يجمعه مع الأربعاء ، أيجزيه ذلك ؟
قا ل : « لا بأس »(7) .
[385] وسألته عن صوم ثلاثة أيام من الشهر تكون على الرجل ، يقضيها متوالية ، أو يفرق بينها ؟
____________
(1) قرب الاسناد : 121 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 74 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، وفي هامش البحار : في نسخة : قال : لا بأس .
(2) الوسائل : الحديث 5 من الباب 37 من أبواب ما يكتسب به ، المحاسن : 629|105 باختلاف في السؤال لا يضر.
(3) في « م » : في الأيام .
(4) في قرب الاسناد : من قبل شهر رمضان .
(5) قرب الاسناد : 102 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 9 من أبواب الصوم المندوب .
(6) في « ق » : تكون.
(7) قرب الاسناد : 102 ، وباختلاف يسير في الوسائل : الحديث 7 من الباب 9 من أبواب الصوم المندوب .

( 190 )

قال : « أي ذلك أحب »(1).
[386] وسألته عن رجل طلق أو ماتت امرأته ثم زنى هل عليه رجم ؟
قال : « نعم »(2).
[387] وسألته عن امرأة طلقت ثم زنت (3) بعدما طلقت سنة(4) أو أكثر هل عليها الرجم ؟
قال : « نعم »(5).
[388] وسألته عن صوم المحرم في شهر رمضان ، هل له أن يحتجم وهو صائم ؟
قال : « نعم »(6).
[389] وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في طوافه هل عليه أن يقطع طوافه ؟
قال : « يقطع طوافه ، ولا يعتد بشيء مما طاف »(7).
[390] وسألته عن الجنب يدخل يده في غسله (8) قبل أن يتوضأ ، وقبل
____________
(1) قرب الإسناد : 102 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 9 من أبواب الصوم المندوب .
(2) قرب الإسناد : 110 ، باختلاف يسير ، والتهذيب 10 : 22|65 ، والاستبصار 4 : 207|774 عن الصادق عليه السلام نحوه .
(3) في « م » : فزنت .
(4) في « م » : بسنة .
(5) قرب الاسناد : : 110 ، وعن الصادق عليه السلام نحوه في التهذيب 10 : 22|65 والاستبصار 4 : 207|774 .
(6) ليس في « ق » و« ض ».
(7) قرب الاسناد : 104 ، والكافي 4 : 420|4 ، والتهذيب 5 : 117|381 و 470|1648 والوسائل : الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الطواف.
(8) الغسل : ما يغسل به من ماء مطلق أو مضاف إليه صابون أو غيره . « مجمع البحرين ـ غسل ـ 5 : 434 » .

( 191 )

أن يغسل يده ، ما حاله ؟
قال : « إذا لم تصب يده شيئاً من جنابة(1) فلا بأس ».
قال : « وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شيء من غسله أحب إلي »(2).
[391] وسألته عن ولد الزنا ، تجوز شهادته أو يؤم قوماً ؟
قال : « لا تجوز شهادته ولا يؤم » (3) .
[392] وسألته عن اللقطة(4) إذا كانت جاربة ، هل يحل لمن لقطها فرجها ؟
قال : « لا ، إنما حل له بيعها بما أنفق عليها » (5).
[393] وسألته عن فضل الشاة والبقر والبعير ، أيشرب منه ويتوضأ ؟
قال : « لا بأس » (6) .
[394] وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثوب ، ما حاله ؟
قال : « إذا كان جافا فلا بأس »(7) .
____________
(1) في « م » : من جنابته .
(2) الكافي 3 : 11|3 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق عن الصادق عليه السلام نحوه .
(3) قرب الاسناد : 122 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 31 من أبواب الشهادات .
(4) في « م » : اللقيطة.
(5) قرب الاسناد : 115 ، والتهذيب 6 : 397|1198 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 2 من أبواب اللقطة .
(6) قرب الإسناد : 84 ، وعن الصادق عليه السلام نحوه في الكافي 3 : 9|3 ، والتهذيب 1 : 227|656 ، والاستبصار 1 : 19|41 .
(7) قرب الإسناد : 118 .

( 192 )

[395] وسألته عن الجراد يصيده فيموت بعد ما يصيده ، أيؤكل ؟
قا ل : « لا بأس »(1).
[396] وسألته عن الجراد يصيبه ميتاً في البحر أو في الصحراء ، أيؤكل ؟
قال : « لا تاكله »(2) (3) .
[397] وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول ، كيف يغسل ؟
قال : « يغسل الظاهر ، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج الماء من جانب الفراش الآخر »(4).
[398] وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت ، فيصيبه المطر فيكف (5) فيصيب الثياب ، أيصلى فيها قبل أن يغسل ؟
قال : « إذا جرى من ماء المطر فلا بأس ، يصلى فيها »(6).
[399] وسألته عن الفأرة تصيب الثوب ، أيصلى فيه ؟
قال : « إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس ، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك ، والكلب مثل ذلك »(7).
[400] وسألته عن فضل الفرس والبغل والحمار ، أيشرب منه ويتوضأ
____________
(1) قرب الإسناد : 117 .
(2) في « م » : لا يأكله .
(3) قرب الإسناد : 117 ، والكافي 6 : 222|3 ، والتهذيب 9 : 62|264 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 37 من أبواب الذبائح .
(4) قرب الاسناد : 118 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 5 من أبواب النجاسات .
(5) وكف البيت بالمطر : سال قليلاً. « مجمع البحرين ـ وكف ـ 5 : 131 ».
(6) قرب الإسناد : 89 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 6 من أبواب الماء المطلق .
(7) قرب الإسناد : 89 ، وانظر : الكافي 3 : 60|3 ، والتهذيب 1 : 261|761 وفيه : وفي رواية أبي قتادة عن علي بن جعفر : والكلب مثل ذلك .

( 193 )

للصلاة ؟
قال : « لا بأس »(1).
[401] وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود التى يقعدون عليها في بيوتهم ، أيصلح ؟
قال : « لا تصل عليها »(2).
[402] وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ على العذرة ثم تطأ على الثوب ، أيغسل ؟
قال : « إن كان استبان من أثره شيء فاغسله وإلا فلا بأس »(3).
[403] وسألته عن الدجاجة والحمامة والعصفور وأشباهه ، يطأ في العذرة ، ثم يدخل في الماء ، أيتوضأ منه ؟
قال : « لا ، إلا أن يكون ماء كثيراً قدر كر »(4).
[404] وسألته عن العظاية(5) والوزغ والحية تقع في الماء فلا تموت ، أيتوضأ منه للصلاة ؟
قا ل : « لا بأس » (6) .
[405] وسألته عن العقرب والخنفساء وشبهه يموت في الحب (7)
____________
(1) عن الصادق عليه السلام نحوه في التهذيب 1 : 255|646 ، 647 ، والاستبصار 1 : 19|40 ، 41 .
(2) التهذيب 2 : 373|1551 .
(3) قرب الإسناد : 89 ، وعن علي بن محمد عليهما السلام في التهذيب 1 : 424|1347 . ونحو المتن في
1 : 419|1326 .
(4) قرب الإسناد : 84 ، والتهذيب 1 : 419|1326 ، والاستبصار 1 : 21|49 ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق .
(5) العظاية : دابة صغيرة من جنس الوزغ ، وسام أبرص . انظر : « مجمع البحرين ـ عظا ـ 1 : 298 ».
(6) قرب الاسناد : 84 ، والأستبصار 1 : 23|58 ، والتهذيب 1 : 419|1326 .
(7) في « م » : الجب و الجب : البئر . « مجمع البحرين ـ جبب ـ 2 : 21 » .

( 194 )

والدن (1) ، أيتوضأ منه ؟
قال : « لا بأس » (2) .
[406] وسألته عن الرجل يدركه رمضان في السفر فيقيم في المكان ، هل عليه صوم ؟
قال : « لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، فإذا أجمع صام وأتم الصلاة » (3) .
[407] وسألته عن الرجل تكون عليه ايام من شهر رمضان وهو مسافر هل يقضي إذا أقام في المكان ؟
قال : « لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيام »(4).
[408] وسألته عن صلاة الكسوف ما حدها ؟
قال : « يصلي متى ما أحب ، ويقرأ ما أحب ، غير أنه يقرأ ويركع ، ويقرأ ويركع ، ويقرأ ويركع أربع ركعات ، ويسجد في الخامسة ، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك »(5).
[409] وسألته عن المطلقة كم عدتها ؟
قال : « ثلاث حيض ، وتعتد من أول تطليقة »(6).
[410] وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يتركها حتى
____________
(1) الدن : الحب . « الصحاح ـ دنن ـ 5 : 2114 » .
(2) قرب الاسناد : 84.
(3) قرب الإسناد : 102 ، والكافي 4 : 133|2 ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 8 من أبواب من يصح منه الصوم .
(4) قرب الإسناد : 103 ، والكافي 4 : 133|2 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 8 من أبواب من يصح منه الصوم .
(5) قرب الإسناد : 99 ، وعن الرضا عليه السلام في السرائر : 477 .
(6) قرب الإسناد : 110 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 14 من أبواب العدد.