الطفل ونشوؤه وتربيته ::: 41 ـ 50
(41)
الهوامش
     الموضوع 1 :
     1 ـ الفروع : ج2 ص84 فيه : « إذا أردت الولد فقل عند الجماع » وفيه « تقياً »
     الموضوع 2 :
     1 ـ الفروع : ج2 ص93 ، المقنع : ص30 راجعه' يب : ج2 ص279 ، تفسير العياشي : ج1 ص120 ، لم يذكر الكلينى الفاظ حديث الحلبي ، بل اكتفى بعد سرد حديث أبي الصباح بقوله : « الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام نحوه » وأما الفاظه في تفسير العياشي فهكذا ، قال ابوعبدالله عليه السلام : « لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ، قال : كانت المرأة ممن ترفع يدها الى الرجل اذا أراد مجامعتها فتقول ، لا أدعك انى اخاف ان احمل على ولدي ، ويقول الرجل للمرأة : لا اجامعك انى اخاف ان تعلقى فاقتل ولدى ، فنهى الله ان يضار الرجل المرأة ، والمرأة الرجل ».
     2 ـ تفسير القمى : ص67 فيه : « فتقتلى » وفيه « فاقتل » وفيه : لا تضار المرأة التي لها ولد.
     3 ـ تفسير العياشي : ج1 ص120
     الموضوع 4 :
     1 ـ الامالي : ص247.
     2 ـ مكارم الاخلاق : ص268.
     الموضوع 5 :
     1 ـ الفروع : ج2 ص95 ، يب : ج2ص281 و 295.
     3 ـ الفروع : ج2 ص77 ، يب : ج2 ص249.
     4 ـ الفروع : ج2 ص95 ، يب : ج2 ص181 و 295.


(42)
     5 ـ الفقيه : ج2 ص167.
     6 ـ الفروع : ج2 ص111.
     7 ـ الفروع : ج2 ص84 فيه : « كلما رأت » ، تفسير العياشى : ج2 ص204 فيه : « حريز رفعه الى أحدهما » وفيه : « وكلما رأت الدم فى حملها من الحيض يزداد ».
     8 ـ يب : ج2 ص269 ، الفقيه : ج2 ص152.
     9 ـ يب : ج2 ص295.
     10 ـ يب : ج2 ص295.
     11 ـ يب : ج2 ص295 ، ا لفقيه ج2 ص153.
     12 ـ ارشاد المفيد : ص109.
     13 ـ المجالس والاخبار ، ص59 والاسناد هكذا : الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي رضي الله عنه قال : أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن إبراهيم القزويني قال : أخبرنا ابوعبدالله محمد بن وهبان الهنائي البصري قال : حدثني أحمد بن إبراهيم بن أحمد قال : أخبرني أبو محمد الحسن بن علي بن عبدالكريم الزعفراني قال : حدثنى أحمد بن محمد بن خالد البرقي أبو جعفر قال : حدثنى أبي عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم.
     14 ـ الاصول : ص253.
     15 ـ الروضة : ص332 فيه : أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام.
     الموضوع 6 :
     1 ـ الفروع : ج2 ص87 ، يب : ج2 ص236.
     5 ـ الفروع : ج2 ص87 فيه : اشتد قلبه وزيد في عقله.
     6 ـ الفروع : ج2 ص87 ، يب : ج2 ص237 فيهما : وحظيت عند زوجها.
     الموضوع 7 :
     1 ـ الفقيه : ج2 ص167 فيه : فان ( فاذا ـ خ ) الفصال قبل ذلك عن تراض.
     2 ـ تفسير العياشي : ج1 ص121.
     3 ـ الفروع : ج2 ص94 و112 ، يب : ج2 ص286 و279 ، صا : ج3 ص321 فيه : ( واذا أرضعته اعطاها ).
     الموضوع 8 :
     1 ـ طب الائمة : ص96.
     2 ـ طب الائمة : ص95.
     3 ـ طب الائمة : ص69.
     4 ـ طب الائمة : ص35.


(43)
     5 ـ طب الائمة : ص95.
     6 ـ السرائر : ص488.
     الموضوع 9 :
     1 ـ الفروع : ج2 ص86 ، يب : ج2 ص235 ، الفقيه : ج2 ص186.
     الموضوع 10 :
     1 ـ الفروع : ج2 ص87 ، المحاسن : ص 535 فيه : « محمد بن عبدالله الهمداني » رواه الشيخ أيضاً في التهذيب : ج2 ص236 باسناده عن محمد بن يعقوب. الا كان الولدز كياً ـ خ ل.
     5 ـ المحاسن : ص535 ، مجمع البيان ، ج6 ص511.
     6 ـ المحاسن : ص535.
     7 ـ الفروع ج2 ص87 ، المحاسن : ص535 ، رواه الشيخ أيضاً في التهذيب ، ج2 ص236 بإسناده عن محمد بن يعقوب.
     الموضوع 11 :
     2 ـ أمالي الطوسي : ج2 ص285.
     الموضوع 12 :
     1 ـ الفقيه : ج2 ص157.
     2 ـ معانى الاخبار : ص84.
     الموضوع 13 :
     1 ـ فقه الرضا عليه السلام : ص31.
     2 ـ مكارم الاخلاق : ص261.
     3 ـ الفروع : ج2 ص89.
     6 ـ الفروع : ج2 ص90 ، يب : ج2 ص238.
     8 ـ الفروع : ج2 ص89 فيه : المولود ( الصبي ـ خ ) اذا ولد ، يب : ج2 ص237.
     9 ـ الفروع : ج2 ص89 ، يب : ج2 ص237 فيه : ( عنه عن علي عن رجل عن أبي جعفر ـ عليه السلام ) والضمير يرجع الى محمد بن يعقوب. راجعه.
     10 ـ الفروع : ج2 ص 89.
     12 ـ الفروع : ج2 ص89 ، يب : ج2 ص237.
     13 ـ الفقيه : ج2 ص 158.


(44)
     14 ـ الفروع : ج2 ص 89 ، يب : ج2 ص237.
     16 ـ عيون الاخبار : ص195 ، صحيفة الرضا : ص16.
     17 ـ أمالي ابن الشيخ : ص233.
     18 ـ الفروع : ج2 ص90.
     19 ـ الفروع : ج2 ص90.
     20 ـ عيون الاخبار : ص210
     21 ـ الفروع : ج2 ص89 ، يب : ج2 ص 237.
     22 ـ الفقيه : ج2 ص158.
     الموضوع 14 :
     1 ـ الفروع : ج2 ص96.


(45)
الولادة و ما يتعلق بها


(46)
1 ـ كيفية إلحاق الولد بأبيه
     1 ـ ابن شهر آشوب في المناقب : كان الهيثم في جيش ، فاما جاء جائت امرأته بعد قدومه لسّتة أشهر بولد ، فانكر ذلك منها وجاء به [ إلى ـ خ ] عمر وقصّ عليه فأمر برجمها فأدركها علي عليه السلام من قبل أن ترجم ، ثمّ قال لعمر : اربع على نفسك انّها صدقت انّ الله تعالى يقول : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » وقال : « والوالدات يرضعن أولا دهنّ حولين كاملين » فالحمل والرّضاع ثلاثون شهراً. فقال عمر : لولا عليّ لهلك عمر ، وخلّى سبيلها وألحق بالرّجل.
مستدرك الوسائل : ج2ب 12 ص617 ح1
     2 ـ دعائم الاسلام : رووا انّ عمر أراد أن يحدّ امرأة أتت بولد لسّتة اشهر فقال علي عليه السلام : الولد يلحق بزوجها وليس عليها حدّ ، قال له : و من أين قلت ذلك يا ابا الحسن ؟ قال : من كتاب الله ، قال الله تبارك وتعالى : « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » وقال : « والوالدات يرضعن اولا دهنّ حولين كاملين » فصار أقلّ الحمل ستّة أشهر. فأمر عمر بالمرأة ان يخلّى سبيلها وألحق الولد بأبيه وقال : لولا علي له ـ لك عمر.
مستدرك الوسائل : ج 2ب 12 ص 617 ح8
     3 ـ ابن شهر آشوب في المناقب ، عن جابر بن عبدالله بن يحيى ، قال : جاء رجل إلى عليّ عليه السلام فقال : يا أميرالمؤمنين انىّ كنت أعزل عن امرأتي فانّها جائت بولد ، فقال عليه السلام : أناشدك الله وطئتها وعاودتها قبل ان تبول ؟ قال : نعم.


(47)
     قال : فالولدلك.
مستدرك الوسائل : ج2 ب11 ص617 ح1
    4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مراد عن يونس ، في المرأة يغيب عنها زوجها فتجيء بولد ، أنه لا يلحق الولد بالرّجل ، ولا تصدّق أنّه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة.
الوسائل : ج15 ص213 ح1
     5 ـ عبدالله بن جعفر في قرب الإسناد ، عن السنديّ بن محمّد ، عن أبي البختريّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام ، أنّ رجلاً أتى عليّ بن أبي طالب عليه السلام فقال : إنّ امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة ، وهي عذراء ، وهي حامل في تسعة أشهر ، ولا أعلم إلاّ خيراً وأنا شيخ كبير ما افترعتها ، وإنّها لعلى حالها ، فقال له عليّ عليه السلام : نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها ؟ فقال عليّ عليه السلام : إن لكل فرج ثقبين ثقب يدخل فيه ماء الرّجل ، وثقب يخرج منه البول ، وإنّ أفواه الرّحم تحت الثقب الّذي يدخل فيه ماء الرجل ، فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرّحم حملت المرأة بولد ، وإذا دخل من اثنين حملت باثنين ، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة ، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة ، وليس هناك غير ذلك ، وقد ألحقت بك ولدها ، فشقّ عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش.
الوسائل : ج15 ص114 ح1
     6 ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله إني خرجت وامرأتي حائض ، فرجعت وهي حبلى ، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله : من تتهم ؟ قال : أتّهم رجلين ، فجاء بهما ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إن يك ابن هذا فيخرج قططاً وكذاو كذا ، فخرج كما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فجعل معقلته علي قوم امّه وميراثه لهم ، ولوأنّ إنساناً قال له : يا ابن الزانية لجلد الحدّ.


(48)
     ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
الوسائل : ج15 ص213 ح2
     7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر ، عمّن رواه ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرّجل إذا طلّق امرأته ثمّ نكحت وقد اعتدّت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأوّل وإن كان ولد أنقص من ستّة أشهر فلامّه ولأبيه الأوّل ، وإن ولدت لستّة فهو للأخير.
الوسائل : ج15 ص117 ح11
     8 ـ وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن صالح ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تزوّج في عدّتها ، قال : يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما ، فإن جاء ت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاء ت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّذل.
     محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج نحوه.
الوسائل : ج15 ص117 ح13
     9 ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن جعفربن محمّد بن حكيم ، عن جميل عن أبي العبّاس ، قال : قال : إذا جاء ت بولد لستّة أشهر فهو للأخير ،وإن كان لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل.
الوسائل : ج15 ص117 ح12
2 ـ إن الولد قد لايشبه أبويه وانه قد يكون مغايراً لابويه في اللّون
     1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب رفعه ، عن عبدالله بن سنان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : أتى رجل من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : هذه ابنة عمّي وامرأتي لا أعلم إلاّ خيراً ، وقد أتتني بولد شديد السّواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الأنف ، لا أعرف شبهه في أخوالي ولا في أجدادي ، فقال لامرأته : ماتقولين ؟ فقالت : لا ، والّذي بعثك


(49)
بالحقّ نبيّاً ما أقعدت مقعده منذ ملكني أحداً غيره ، قال فنكس رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه مليّاً ثمّ رفع بصره إلى السماء ثمّ أقبل على الرّجل فقال : يا هذا إنّه ليس من أحد إلاّ بينه وبين آدم تسعة وتسعون عرقا كلّها تضرب في النّسب فإذا وقعت النطفة في الرّحم اضطربت تلك العروق تسأل الله الشبه لها ، فهذا من تلك العروق الّتي لم تدركها أجدادك ولا أجداد أجدادك ، خذي إليك ابنك فقالت المرأة : فرّجت عنّي يا رسول الله.
الوسائل : ج15 ص218 ح1
     2 ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله : أخبرنا محمّد : حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، قال : أقبل رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله هذه بنت عمّى وأنا فلان بن فلان حتّى عدّ عشرة آباء ـ وهي بنت فلان ـ حتى عدّ عشرة آباء ـ ليس في حسبى ولا حسبها حبشي وانّها وضعت هذا الحبشي الحشي فأطرق رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ طويلاً ثم رفع رأسه فقال : إنّ لك تسعة وتسعين عرقا فاذا اشتملت اضطربت العروق وسأل الله عزّوجّل كل عرق منها أن يذهب الشبّه اليه قم فإنّه ولدك ولم ياتك الاّ من عرق منك أو عرق منها. قال : فقام الرجل واخذ بيد امرأته وازداد بها وبولدها عجباً.
مستدرك الوسائل : ج2 ب76 ص631 ح1
     3 ـ قال : وقال الصّادق عليه السلام : إن الله إذا أراد أنّ يخلق خلقاً جمع كلّ صورة بينه وبين آدم ثمّ خلقه على صورة إحداهنّ ، فلا يقولنّ أحد لولده : هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئاً من آبائي.
الوسائل : ج15 ص219 ح4
     وروي في البحار : ج104 ص93 ح29 عن مكارم الاخلاق مثله.
     4 ـ أبي عن أحمد بن إدريس ، عن ابن أبي الخطاب ، عن ابن بشير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : إنّ الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقاً جمع كلّ صورة بينه وبين أبيه إلى آدم ، ثمّ خلقه بما صورة أحدهم فلا يقولنّ أحد : هذ الا يشبهني


(50)
ولا يشبه شيئاً من آبائي.
البحار : ج104 ص103 ح96
5 ـ عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن عليّ ، عن زكريّا المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلامٍ ، قال : إنّ رجلا أتى بامرأته إلى عمر فقال : إنّ امرأتي هذه سوداء وأنا أسود ، وانّها ولدت غلاماً أبيض ، فقال لمن بحضرته : ماترون ؟ قالوا : نرى أن ترجمها ، فانّها سوداء وزوجها أسود ، و ولدها أبيض ، قال : فجاء أميرالمؤمنين عليه السلام وقد وجّه بها لترجم ، فقال : ما حالكما ؟ فحّدثاه ، فقال للأسود : أتتّهم امرأتك ؟ فقال : لا ، فقال : فأتيتها وهي طامث ؟ قال : قد قالت لي في ليلة من اللّيالي : أنا طامث ، فظنت أنّها تتّقي البرد فوقعت عليها ، فقال للمرأة : هل أتاك وأنت طامث ؟ قالت : نعم سله قد حرجت عليه وأبيت ، قال : فانطلقا فانّه ابنكما ، وإنّما غلب الدّم النطفة فابيضّ ولو قد تحرّك اسودّ ، فلمّا أيفع اسودّ.
الوسائل : ج15 ص219 ح2
3 ـ أكبر التّوأمين الّذي يولد مؤخرّاً
     1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسي ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن بعض أصحابه ، قال : أصاب رجل غلامين في بطن فهنّاه أبو عبدالله عليه السلام ثمّ قال : أيّهما الأكبر [ ب أكبر ـ خ ل ] فقال : الذي خرج أوّلا ، فقال أبو عبدالله عليه السلام : الّذي خرج أخيراً هو أكبر ، أما تعلم أنّها حملت بذاك أوّلا ، وأنّ هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتّى يخرج هذا ، فالّذي خرج أخيراً هو أكبر هما.
     ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب.
الوسائل : ج15 ص213 ح1
الطفل ونشوؤه وتربيته ::: فهرس