الطفل ونشوؤه وتربيته ::: 51 ـ 60
(51)
4 ـ جواز حمل الجارية من غير دخول
     1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فلم تلبث بعدما اهديت إليه إلاّ أربعة أشهر حتّى ولدت جارية فأنكر ولدها و زعمت هي أنّها حبلت منه ، فقال : لايقبل ذلك منها ، وإن ترافعا إلى السّلطان تلاعنا وفرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.
     ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
الوسائل : ج15 ص117 ح10
     2 ـ محمّد بن محمّد المفيد في الارشاد ، قال : روى نقلة الآثار من العامّة والخاصّة أنّ امرأة نكحها شيخ كبير فحملت ، فزعم الشيخ أنّه لم يصل إليها وأنكر حملها ، فالتبس الأمر على عثمان و سأل المرأة : هل افتضّك الشيخ ؟ وكانت بكراً ، فقالت : لا ، فقال عثمان : أقيموا الحدّ عليها ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : إنّ للمرأة سمّين : سمّ البول ، وسمّ المحيض ، فلعلّ الشيخ كان ينال منها ، فسال ماؤه في سمّ المحيض فحملت منه ، فاسألوا الرّجل عن ذلك ، فسئل ، فقال : قد كنت انزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : الحمل له ، والولد ولده ، وأرى عقوبته على الانكارله ، فصار عثمان إلى قضائه.
الوسائل : ج15 ص114 ح2
5 ـ عدم جواز نفى الرجل ولده إذا أقرّبه ساعة
     1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيّ ، عن النوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام


(52)
     قال : إذا أقرّ الرّجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبداً.
الوسائل : ج15 ص214 ـ 215 ح1
     2 ـ الجعفرّيات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن ابيه ، عن جدّه عن علي عليهم السلام انّه قال : اذا أقّر الرّجل بولده ثمّ نفاه لم ينتف منه أبداً.
مستدرك الوسائل : ج2 ب74 ، ص629 ح1
6 ـ الأمّ أحقّ بولدها بعد موت زوجها
     1 ـ محمّد بن يعقوب : عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن الحسن بن عليّ عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : والوالدات يرضعن أولا دهنّ ، قال : مادام الولد في الرّضاع فهو بين الأبوين بالسّوية ، فاذا فطم فالأب أحقّ به من الامّ فاذا مات الأب فالامّ أحقّ به من العصبة ـ الخبر.
     ورواه الصّدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله.
الوسائل : ج15 ص190 ح1
7 ـ الامّ أحق بحضاتة ولدها مالم تتزوّج
     1 ـ عن عبدالله بن عمر انّ امرأة قالت : يا رسول الله انّ هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حوا ، وانّ أباه طلقني وأراد أن ينتزعه منّي ، فقال لها النبيّ صلّى الله عليه وآله : انت احقّ بها مالم تنكحي.
مستدرك الوسائل : ج2 ب58 ص625 ح6
     2 ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمد القاسانيّ ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقريّ ، عمّن ذكره ، قال : سئل أبو عبدالله عليه السلام عن الرّجل يطلّق امرأته وبينهما ولد أيّهما أحقّ بالولد ؟ قال : المرأة أحقّ بالولد مالم تتزوّج.


(53)
     ورواه الصّدوق باسناده عن سليمان بن داود المنقريّ ، عن حفص بن غياث أو غيره ، عن أبي عبدالله عليه السلام.
     ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا كلّ ماقبله. قال الشيخ : هذا محمول على أنها أحقّ به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بالولدهنا الانثى ، ويحتمل أن يكون المراد به مالم يفطم واستدلّ بما تقدّم.
الوسائل : ج15 ص191 ح4
     3 ـ ابن أبي جمهور في درر اللّئالي ، عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وآله ، انّه قال : الام أحقّ بحضانة ابنها مالم تتزوّج.
مستدرك الوسائل : ج2 ب58 ص625 ح5
8 ـ عدم جواز منع الولد عن امّه إذا مات أبوه
     1 ـ عليّ بن إبراهيم في تفسيره ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيّ ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : ـ إلى أن قال : ـ « وعلى الوارث مثل ذلك » قال : لايضارّ المرأة الّتي يولدلها وله وقد توفيّ زوجها ولا يحلّ للوارث أن يضارّ امّ الولد في النفقة فيضيّق عليها.
الوسائل : ج15 ص180 ح2
     2 ـ عن أبي الصّباح ، قال : سئل أبو عبدالله عليه السلام عن قول الله : « وعلى الوارث مثل ذلك » قال : لاينبغي للوارث أن يضارّ المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ويضارّ ولدها إن كان له هم عنده شيء لا ينبغي له أن يقتر عليه.
البحار : ج104 ص133 ح2
9 ـ فضل السؤال عن استواء المولود
     1 ـ الحسن بن فضل الطّبرسي في مكارم الاخلاق ، نقلاً من المحاسن باسناده


(54)
قال : كان على بن الحسين عليهما السلام اذا بشر بولد لم يسأل ذكر أم أنثى حتّى يقول : أسويّ ؟ فإن كان سويّاً قال : الحمدلله الّذي لم يخلق شيئاً مشوّها.
مستدرك الوسائل : ج2 ب28 ص620 ح1
10 ـ كيفية التّهنئة بالمولود
     1 ـ الصّدوق في الخصال ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني عن القسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن ابى عبدالله عليهما السلام في حديث ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : اذا هنئتم الرّجل عن مولود ذكر فقولوا : بارك الله لك في هبته وبلغه أشدّه ورزقك برّه.
مستدرك الوسائل : ج2 ب13 ص617 ح2
     2 ـ عن عليّ بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبدالله بن حمّاد ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي برزة الأسلميّ قال : ولد للحسن بن عليّ عليهما السلام مولود ، فأتته قريش فقالوا : يهنّيك الفارس ، فقال : وما هذا من الكلام ، قولوا : شكرت الواهب ، وبورك لك في الموهوب ، وبلغ الله به أشدّه ورزقك برّه.
الوسائل : ج15 ص121 ح3
     3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن الحسين ، عن رزام أخيه ، قال : قال رجل لأبي عبدالله عليه السلام : ولد لي غلام ،فقال : رزقك الله شكرالواهب ، وبارك لك في الموهب ، وبلغ أشدّة ، ورزقك الله برّه.
الوسائل : ج15 ص120 ح1
     4 ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن بكر بن صالح ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : هنّأ رجل رجلاً أصاب ابنأ فقال له : يهنّيك الفارس ، فقال له الحسن عليه السلام : ماعلمك أن يكون فارساً أو راجلاً ، قال : فما أقول ؟ قال :


(55)
تقول : شكرت الواهب ، وبورك لك في الموهوب ، وبلغ أشدّه ، ورزقك برّه.
     ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا الّذي قبله ورواه الصدوق مرسلا.
لوسائل : ج15 ص120 ـ 121 ح2
     وفي البحار : ج104 ص94 ح33 عن مكارم الاخلاق ص254 باختلاف يسير.
     5 ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول ، عن الحسن بن علي عليهما السلام انّه رزق غلاماً فأتته قريش تهنّيه فقالوا : يهنّيك الفارس ، فقال : أىّ شيء هذا من القول ولعّله يكون راجلاً. فقال له جابر : كيف نقول يا بن رسول الله ؟ فقال : اذا ولد لا حدكم غلام فأتيتموه فقولوا له : شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ الله به أشدّه [ رشده ـ خ ل ] ورزقك برّه.
مستدرك الوسائل : ج 2ب 13 ص617 ح1
     6 ـ هنّأ بحضرة أميرالمؤمنين عليه السلام رجل رجلاً بغلام ولد له فقال : ليهنئك الفارس ، فقال عليه السلام : لا تقل ذلك ، ولكن قل : شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ أشدّه ورزقت برّه.
البحار : ج104 ص125 ح84
     7 ـ عن عليّ عليه السلام ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا عزّى قال : آجركم الله ورحمكم ، وإذا هنّأ قال : بارك الله لكم وبارك عليكم.
البحار : ج104 ص126 ح85
11 ـ وقت التّهنئة بالمولود اليوم السّابع
     1 ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن الرّضا عليه السلام عن التهنئة بالولد متى هي ؟ قال : إنّه لمّا ولد الحسن بن عليّ


(56)
عليهما السلام هبط جبرئيل على رسول الله صلى الله عليه وآله بالتهنئة في اليوم السابع ، وأمره أن يسمّيه ويكنّيه ويحلق رأسه ويعقّ عنه ويثقب اذنه ، وكذلك حين ولد الحسين عليه السلام أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل ذلك - الخبر.
     ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
الوسائل : ج 15 ص159 ح2
12 ـ سعادة الرّجل شبه ولده به
     1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال النبيّ صلى الله عليه وآله : من نعم الله على الرّجل أن يشبهه ولده.
الوسائل : ج15 ص219 ح3
     2 ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : من نعم الله عزّوجّل على الرّجل أن يشبهه ولده.
البحار : ج104 ص93 ح28
     3 ـ الجعفريات باسناده عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه عليهما السلام ، عن علي بن أبي طالب عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من نعمة الله على الرّجل أن يشبهه ولده.
مستدرك الوسائل : ج2 ب1 ص 614 ح3
     4 ـ عن سهل بن أحمد ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من نعمة الله على الرجل أن يشبه والده.
البحار : ج 74 ص84 ح94
     5 ـ هارون ، عن ابن صدقة ، عن الصّادق ، عن أبيه عليهما السلام ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إنّ من سعادة المرء المسلم أن يشبهه ولده ، والمرأة الجملاء ذات


(57)
دين والمركب الهنيء ، والمسكن الواسع.
البحار : ج104 ص101 ح87
     6 ـ عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام[ هاشم خ ل ] ابن المثنّى ، عن سدير ، عون أبي جعفر عليه السلام ، قال : من سعادة الرّجل أن يكون له الولد يعرف فيه شبهه وخلقه وخلقه وشمائله.
الوسائل : ج15 ص95 ح6
     7 ـ الحسن بن فضل الطّبرسي في مكارم الاخلاق ، نقلاً من المحاسن للبرقي ، عنه مثله ، وعن الصادق عليه السلام ، قال : من سعادة الرّجل أن يكون ا لولد بشبهه وخلقه وشمائله.
مستدرك الوسائل : ج2 ب1 ص614 ح 4
     8 ـ من المحاسن ، عن الصّادق عليه السلام ، قال : من سعادة الرجل أن يكون الولد يعرف بشبهه وخلقه وخلقه وشمايله.
البحار : ج104 ص95 ح37
13 ـ فضل الدّعاء بعد ولادة الولد سويّاً
     1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن سنان ،عمّن حدّثه ، قال : كان عليّ بن الحسين عليهما السلام إذا بشّر بولد لم يسال أذكر هوأم انثى حتى يقول : أسويّ ؟ فإذا كان سويّاً قال : الحمدلله الّذي لم يخلق منّي خلقاً مشوّهاً.
     ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب.
الوسائل : ج15 ص143 ح1
وفي المستدرك : ج2 ب28 ص620 ح1 ، عن مكارم الاخلاق نقلاً من المحاسن باختلاف يسير.


(58)
14 ـ عدم ابتلاء الشيعة بولد أزرق أخضر
     1 ـ ابن الوليد ، عن الصّفار ، عن ابن أبي الخطاب ، عن ابن أسباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : إنّ الله عزّوجّل لم يبتل شيعتنا بأربع : أن أيسألوا الناس في أكفّهم ، وأن يؤتوا في أنفسهم ، وأن يبتليهم بولاية سوء ولا يلد لهم أزرق أخضر.
البحار : ج104 ص79 ح6

(59)
الهوامش
     الموضوع 1 :
     4 ـ الفروع : ج2 ص55 ، يب ج2 ص295 فيها : اسماعيل بن مرار وغيره.
     5 ـ قرب الأسناد : ص 70.
     6 ـ الفروع : ج2 ص55 ، يب : ج2 ص 300 فيه : بعض أصحابنا.
     7 ـ يب : ج2 ص295
     8 ـ يب : ج2 ص296 ، الفقيه ، ج2 ص152.
     9 ـ يب : ج2 ص295.
     الموضوع 2 :
     1 ـ الفروع : ج2 ص76.
     3 ـ الفقيه : ج2 ص158 ، رواه في علل الشرائع : ص 45 باسناده عن احمد بن إدريس عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، وفيه : بينه وبين أبيه الى آدم.
     4 ـ علل الشرائع : ص103.
     5 ـ الفروع : ج2 ص78.
     الموضوع 3 :
     1 ـ الفروع : ج2 ص96 ، يب : ج2 ص281.
     الموضوع 4 :
     1 ـ يب : ج2 ص295 ، الفقيه : ج2 ص153.
     2 ـ ارشاد المفيد : ص112.
     الموضوع 5 :
     1 ـ يب : ج2 ص300.


(60)
     الموضوع 6 :
     1 ـ الفروع : ج2 ص94 ، الفقيه ، ج2 ص139 ، يب ج2 ص 278 ، صا : ج3 ص320 فيه : ( لا أن يكون ذلك خيراً ـ خ ) رواه العياشي في تفسيره ، ج1 ص120 عن داود بن الحصين.
     الموضوع 7 :
     2 ـ الفروع : ج2 ص94 ، الفقيه ، ج2 ص139 ، يب : ج2 ص278 ، صا : ج3 ص320.
     الموضوع 8 :
     1 ـ تفسير القمي : ص67 فيه : « فتقتلى » وفيه : « فاقتل » وفيه : « لاتضار المرأة التي لها ولد ».
     2 ـ تفسير العياشي : ج1 ص121.
     الموضوع 10 :
     2 ـ الفروع : ج2 ص 86.
     3 ـ الفروع : ج2 ص86 فيه : « حسين ، عن مزارم ، عن اخيه » يب : ج2 ص236 فيه : عن [ حسين ـ خ ] بن [ عن ـ خ ] مرازم [ عن ـ خ ] أخيه.
     4 ـ الفروع : ج2 ص86 ، يب ج2 ص 236 فيه : « أحمد بن محمد ، عن بكير بن صالح [ أحمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن محمد بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام ـ خ ] » الفقيه ج2 ص156.
     6 ـ نهج البلاغة ج3 ص236.
     7 ـ مسكن الفؤاد : ص117.
     الموضوع 11 :
     1 ـ الفروع : ج2 ص90 ، يب : ج2 ص 238.
     الموضوع 12 :
     1 ـ الفقيه : ج2 ص 158.
     2 ـ مكارم الاخلاق : ج1 ص235.
     5 ـ قرب الاسناد : ص37.
     6 ـ الفروع : ج2 ص82.
     8 ـ مكارم الاخلاق : ص255.
     الموضوع 13 :
     1 ـ الفروع : ج2 ص87 ، يب : ج2 ص236.
     الموضوع 14 :
     1 ـ ثواب الاعمال : ص 238.
الطفل ونشوؤه وتربيته ::: فهرس