الطفل ونشوؤه وتربيته ::: 171 ـ 180
(171)
أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : تقول على العقيقة إذا عققت : « بسم الله وبالله ، اللهمّ عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه ، اللهمّ أجعله وقاء لآل محمّد صلى الله عليه وآله. »
الوسائل : ج15 ص154 ح1
     2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمروبن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : إذا أردت أن تذبح العقيقة ، قلت : « يا قوم إنّي بريء مما تشركون إنّي وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهمّ منك ولك بسم الله والله أكبر ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وتقبّل من فلان بن فلان » وتسمّي المولود باسمه ثمّ تذبح.
     ورواه الصّدوق بإسناده عن عمّار ، مثله.
الوسائل : ج15 ص154 و 155 ح2
     3 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن عليّ بن سليمان بن رشيد ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن محمّد بن هاشم ، عن محمّد بن مارد ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : يقال عند العقيقة : « اللهمّ منك ولك ما وهبت وأنت أعطيت اللهمّ فتقبّله منّا على سنّة نبيّك صلى الله عليه وآله » وتستعيذ بالله من الشيطان الرّجيم ، وتسمّي وتذبح وتقول : « لك سفكت الدّماء لا شريك لك ، الحمدلله ربّ العالمين ، اللهمّ اخسأ الشيطان الرّجيم »
     ورواه الصّدوق مرسلا.
الوسائل : ج15 ص155 ح3
     4 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : إذا ذبحت فقل : « بسم الله وبالله والحمدلله والله اكبر إيماناً بالله وثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله والعصمة لأمره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا أهل البيت » فإن كان ذكراً فقل : « اللهمّ إنك وهبت لنا ذكراً وأنت أعلم بما وهبت ، ومنك ما أعطيت وكلّما صنعنا فتقبّله منّا على


(172)
سنّتك وسنة نبيك صلّى الله عليه وآله واخسأ عنّا الشيطان الرّجيم ، لك سفكت الدّماء لا شريك لك والحمدلله رب العالمين ».
     ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
الوسائل : ج15 ص155 ح4
     5 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : تقول : في العقيقة ، وذكر مثله وزاد فيه : اللهمّ لحمها بلحمه ، ودمها بدمه ، وعظمها بعظمه ، وشعرها بشعره ، وجلدها بجلده ، اللهمّ اجعلنا وقاء لفلان بن فلان.
الوسائل : ج15 ص155 ـ 156 ح5
     6 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريّا بن آدم ، عن الكاهليّ ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : في العقيقة إذا ذبحت ، تقول : « وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له ، اللهمّ منك ولك ، اللهمّ هذا عن فلان بن فلان ».
الوسائل : ج15 ص156 ح6
     7 ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : عقّ رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحسن بيده وقال : بسم الله عقيقة عن الحسن ، اللهمّ عظمها بعظمه ، ولحمها بلحمه ، ودمها بدمه ، وشعرها بشعره ، اللهمّ اجعلها وقاء لمحمّد وآله.
الوسائل : ج15 ص158 ح2
     8 ـ من كتاب آداب أبي طوّل الله عمره ، عن الباقر عليه السّلام ، قال : إذا ولد لأحدكم فكان يوم السابع فليعقّ عنه كبشاً ـ إلى أن قال : ـ فإذا ذبحت فقل :
     « بسم الله وبالله لحمدلله ، الله أكبر إيماناً بالله وثناء على رسول الله وشكراً لرزق الله وعصمة بأمرالله ومعرفة بفضله علينا أهل البيت » فإن كان ذكراً فقل « اللهمّ أنت وهبت لنا ذكراً وأنت أعلم بما وهبت لنا ومنك ما أعطيت ولك ما صنعنا


(173)
فتقبّله منّا على سنّتك وسنّة رسولك صلى الله عليه وآله واخسأ عنّا الشيطان الرّجيم ، لك سفكت الدّماء لا شريك لك الحمدلله ربّ العالمين. »
البحار : ج104 ص122 ح62
     9 ـ فقه الرّضا عليه السّلام : فإن أردت ذبحه فقل : بسم الله وبالله منك وبك ولك وإليك عقيقة فلان بن فلان على ملّتك ودينك وسنّة نبيّك محمّد صلّى الله عليه وآله بسم الله وبالله ، والحمدلله والله أكبر إيماناً بالله وشاواً على رسول الله صلّى الله عليه وآله ، والعصمة بامن والشكر لرزقه والمعرفة لفضله علينا اهل البيت ، فإن كان ذكراً فقل : اللهّم أنت وهبت لنا ذكراً ، وأنت أعلم بما وهبت ومنك ما اعطيت ولك ما ضعنا ، فتقبّله منّا على سنّتك وسنّته نبيّك صلّى الله عليه وآله فاخنس [ فاخسأ ـ خ ل ] عنا الشيطان الرجيم ولك سكب الدماء ولوجهك القربان لا شريك لك.
مستدرك الوسائل : ج2 ب33 ص621 ح1
     10 ـ الصّدوق في المقنع : فإذا أردت ذبحها فقل : « بسم الله منك ولك عقيقة فلان بن فلان على ملّتك وسنّة رسولك صلّى الله عليه وآله. »
مستدرك الوسائل : ج2 ب33 ص621 ح2
9 ـ كراهة تلطيخ رأس الصبّي بدم العقيقة وأنّه شرك
     1 ـ بالأسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ بن الحسين عليهم السلامّ ، عن أسماء بنت عميس ، عن فاطمة عليها السّلام ، قالت : لمّا حملت بالحسن عليه السّلام وولدته جاء النبّي صلّى الله عليه وآله ـ فقال : يا اسماء هلّمى ابنى ، فدفعته اليه في خرفة صفراء فرض بها النبيّ عليه السلام إلى أن قالت : ـ وتصدّق بوزن الشعر ورقاً ، وطلى رأسه بالخلوق ، وقال : يا أسماء الدّم فعل الجاهلية ـ الخبر.
الوسائل : ج15 ص138 ـ 139 ح5
     2 ـ الحسن الطّبرسي في مكارم الأخلاق ، قال : قال عليه السّلام : سبع خصال في الصّبّي إذا ولد من السنة ـ إلى أن قال : ـ والخامسة يلطخ رأسه بالزّعفران.
الوسائل : ج15 ص142 ح17

(174)
     3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن على بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه السّلام في حديث ، أنّه قال : [ كان ـ خ ] ناس يلطخون رأس الصّبّي بدم العقيقة ، وكان أبي يقول : ذلك شرك.
الوسائل : ج15 ص157 ح1
     4 ـ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى ، عن عاصم الكوزيّ عن أبي عبدالله عليه السّلام في حديث العقيقة ، قال : قلت له : أيؤخذ الدّم فيلطخ به رأس الصّبّي ؟ فقال : ذاك شرك ، قلت : سبحان الله شرك ؟ فقال : لم لم يكن ذاك شركاً فإنه كان يعمل في الجاهليّة ، ونهي عنه في الاسلام.
الوسائل : ج15 ص157 ح2
10 ـ كيفية توزيع العقيقة وانها تعطى المؤمنين أو يطبخ ويطعم
     1 ـ الحسن الطّبرسي في مكارم الأخلاق ، قال : قال عليه السّلام : سبع خصال في الصّبّي إذا ولد من السنّة ـ إلى أن قال : ـ والسّابعة يطعم الجيران من عقيقته
الوسائل : ج15 ص142 ح17
     2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام في المولود ، قال : يسمّى في اليوم السابع ويعقّ عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره فضّة ، ويبعث إلى القابلة بالرّجل مع الورك ويطعم منه ويتصدّق.
الوسائل : ج15 ص149 ح1
     3 ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمروبن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : وسألته عن العقيقة عن المولود كيف هي ؟ قال : إذا أتى للمولود سبعة أيّام سمّي بالاسم الّذي سمّاه الله


(175)
عزّوجلّ به ، ثمّ يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنّة ويعطى القابلة ربعها ، وأن لم تكن قابلة فلأمّه تعطيها من شاءت ، وتطعم منه عشرة من المسلمين ، فان زادوا فهو أفضل ، ويأكل منه ، والعقيقة لازمة إن كان غنيّاً أو فقيراً إذا أيسر ، وإن لم يعقّ عنه حتّى ضحّي عنه فقد أجزأ الأضحية ، وقال : إن كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، أعطيت قيمة ربع الكبش.
الوسائل : ج15 ص150 ح4
     4 ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريّا بن آدم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبدالله عيله السّلام ، قال : العقيقة يوم السّابع وتعطى القابلة الرّجل مع الورك ، ولا يكسر العظم.
     ورواه الشيّخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الّذي قبله.
الوسائل : ج15 ص150 ح5
     5 ـ وعنهم ، عن أحمد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : الصبّي يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيّام ـ إلى أن قال : ـ وتطعم القابلة الرّجل والورك ، وقال : العقيقة بدنه أو شاة.
الوسائل : ج15 ص150 ـ 151 ح6
     6 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام : قال : إذا ولدلك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السّابع شاة أو جزوراً ، وكل منهما وأطعم ، وسمّه واحلق رأسه يوم السابع وتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ، وأعط القابلة طائفاً من ذلك ، فأيّ ذلك فعلت فقد أجزأك.
الوسائل : ج15 ص151 ح7
     7 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، وعن عليّ بن محمد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : عقّ عنه واحلق رأسه يوم السابع ، وتصدّق بوزن شعره فضّة واقطع


(176)
العقيقة جذاوي واطبخها وادع عليها رهطاً من المسلمين.
الوسائل : ج15 ص151 ح8
     8 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : سألت عن العقيقة واجبة هي ؟ قال : نعم يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ، ويوزن شعره فضّة أو ذهب يتصدّق به ، ويطعم قابلته ربع الشّاة ، والعقيقة شاة أو بدنه.
الوسائل : ج15 ص151 ح10
     9 ـ وبالاسناد عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، أنه قال : إذا كان يوم السّابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشاً عن الذّكر ذكراً وعن الأنثى مثل ذلك ، عقّوا عنه ، وأطعموا القابلة من العقيقة ، وسمّوه يوم السابع.
الوسائل : ج15 ص151 ـ 152 ح11
     10 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّا ، عن أبان ، عن حفص الكناسيّ ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : قال : الصبّي إذا ولد عقّ عنه وحلق رأسه وتصدّق بوزن شعره ورقا ، وأهدي إلى القابلة الرّجل مع الورك ، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمّى يوم السابع.
     ورواه الشيّخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا الاحاديث الثّلاثة الّتي قبله.
الوسائل : ج15 ص152 ح12
     11 ـ وبإسناده عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : إذا كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، أعطيت ربع قيمة الكبش يشتري ذلك منها.
الوسائل : ج15 ص152 ح14
     12 ـ وعنه ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، أنّه يعطى القابلة ربعها ، فإن لم تكن قابلة فلأمّه تعطيه من شاءت ، ويطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل.
الوسائل : ج15 ص152 ح15

(177)
     13 ـ قال : وروي أنّ أفضل ما يطبخ به ماء وملح.
الوسائل : ج15 ص152 ح16
     14 ـ وعنه ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، أنّه سئل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها ، قال : نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها بعد الذّبح ماشئت.
الوسائل : ج15 ص152 ح17
     15 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن الوشّا ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : لايأكل هوولا أحد من عياله من العقيقة ، وقال : وللقابلة ثلث العقيقة ، وإن كانت القابلة امّ الرّجل أوفي عياله فليس لها منها شيء ، وتجعل أعضاء ثمّ يطبخها ويقسّمها ولا يعطيها إلاّ أهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة كلّ أحد إلاّ الأم. ّ
     ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
الوسائل : ج15 ص156 ح1
     16 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريّا بن آدم ، عن الكاهليّ ، عن أبي عبدالله عليه السّلام في العقيقة ، قال : لا تطعم الأمّ منها شيئاً.
الوسائل : ج15 ص156 ح1
     17 ـ وعنهم ، عن احمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : لاتأكل المرأة من عقيقة ولدها ، ولابأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللّحم.
الوسائل : ج15 ص157 ح3
     18 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن يحيى بن ابى العلاء عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : سمى رسول الله صلى الله عليه وآله حسناً وحسيناً يوم سابعهما ، وعقّ عنهما شاة شاة ، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره فأكلوا منه ، واهدوا إلى الجيران وحلقت فاطمة عليها السّلام


(178)
رؤوسهما وتصدّقت بوزن شعرهما فضّة.
الوسائل : ج15 ص158 ح4
     19 ـ محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد عن محمّد بن سنان ، عن أبي هارون ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، في حديث ، أنّه قال له : ولدلي غلام ، فقال له : عققت ؟ قال : فأمسكت وقدرت أنّه حين أمسكت ظنّ أنّي لم أفعل ، فقال : يا مصادف ، أدن منّي فوالله ما علمت ما قال له إلاّ أنّي ظننت أنّه قد أمرلي بشيء فجاء ني مصادف بثلاثة دنانير فوضعها في [ بين ـ خ ل ] يدي ، وقال : يا أبا هارون ، اذهب فاشتر كبشين واستسمنهما واذبحهما وكل وأطعم.
الوسائل : ج15 ص172 ح1
     20 ـ فقه الرضا عليه السّلام : وإذا أردت أن تعقّ عنه فليكن عن الذّكر ذكراً وعن الأنثى أنثى وتعطي القابلة الورك ، ولا يأكل منه الأبوان ، فان أكلت منه الأم فلا ترضعه ، وتفرق لحمها على قوم مؤمنين محتاجين ، وإن أعددته طعاما ودعوت عليه قوماً من إخوانك فهو أحبّ إليّ ، كلّما أكثرت فهو أفضل ، وحدّه عشرة أنفس ومازاد وأفضل ما يطبخ به ماء وملح ـ الخبر.
البحار : ج104 ص116 ح43
     21 ـ عن الصّادق عليه السّلام ، قال : يعطي القابلة ربعها فإن لم تكن قابلة فلأمّه تعطيها من شاءت ويطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل.
البحار : ج104 ص121 ح58
     22 ـ ومن كتاب طب الأئمّة ، عن الصّادق عليه السلام ، قال : يسمّى الصبّي يوم السّابع ويحلق رأسه ويتصدّق بزنة الشعر فضّة ويعقّ عنه بكبش فحل ، ويقطّع أعضاء ويطبخ ويدعى عليه رهط من المسلمين ، فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدّق به أعضاء ، والغلام والجارية في ذلك سواء ، ولا يأكل من العقيقة الرّجل ولا عياله ، وللقابلة شطر العقيقة ، وإن كانت القابلة امّ الرّجل أوفي عياله فليس لها منها شيء ، فان شاؤا قسموا أعضاءه وإن شاء طبخها وقسّم معها خبزاً ومرقاً ولا يعطيها إلاّ لأهل الولاية.
البحار : ج104 ص121 ح59

(179)
     23 ـ عليّ بن الحسين المسعودي في إثبات الوصيّة ، قال : حدّثني الثّقة من اخواننا ، عن إبراهييم بن إدريس ، قال : وجّه إليّ مولاي ابومحمّد عليه السّلام بكبشين وقال : عقّهما عن ابني فلان وكل واطعم إخوانك ففعلت ثمّ لقيته بعد ذلك ، فقال : إنّ المولود الّذي ولدمات ، ثمّ وجّه إليّ بكبشين بعد ذلك وكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، عقّ هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله واطعم إخوانك. ففعلت ولقيته بعد ذلك فما ذكرلي شيئاً.
مستدرك الوسائل : ج2 ب30 ص620 ح3
     24 ـ دعائم الإسلام ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : من عقّ عن ولده فليعط القابلة رجل العقيقة يعني ربعها المؤخّر.
مستدرك الوسائل : ج2 ب32 ص620 ح3
     25 ـ وعنه صلّى الله عليه وآله ، أنّه ذكر العقيقة والمولود ، فقال : إذا كان يوم سابعه فاذبح منه كبشاً وقطعه اعضاء واطبخه وأهد منه وتصدّق وكل ـ الخبر.
مستدرك الوسائل : ج2 ب32 ص620 ح4
     26 ـ الصدوق في المقنع : وإذا ولدلك مولود فسمّه يوم السابع بأحسن الأسماء ـ إلى أن قال : ـ وتطعم القابلة من العقيقة الرّجل والورك.
مستدرك الوسائل : ج2 ب32 ص621 ح10
     27 ـ الصّدوق في المقنع : ولا يأكل الابوان العقيقة وإذا اكلت الامّ منها لم ترضعه.
مستدرك الوسائل : ج2 ب34 ص621 ح3
     28 ـ الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية ، عن صاحب نفقة أبي محمّد عليه السّلام ، أنّه قال : وجّه مولاي أبومحمّد عليه السّلام بأربعة اكبش وكتب إلي : بسم الله الرحمن الرحيم ، عقّ هذا عن ابني محمّد المهدي وكل هناك الله وأطعم من وجدت من شيعتنا.
مستدرك الوسائل : ج2 ب45 ص623 ح2

(180)
     29 ـ وفي كتابه الآخر ، عن الحسن بن محمّد بن جمهور ، عن السيّاري ، عن إبراهيم بن إدريس صاحب نفقة أبي محمّد عليه السّلام ، قال : وجّه إليّ مولانا ابومحمّد عليه السّلام بكبشين وقال : عقّهما عن ابني الحسين وكل وأطعم إخوانك. ففعلت ولقيته بعد ذلك ، فقال : المولود الّذي ولدلي مات ثمّ وجّه إليّ بأربعة اكبش وكتب : بسم الله الرّحمن الرّحيم ، عقّ هذه الاربعة اكبش عن مولاك ولك هناك الله. ففعلت ولقيته بعد ذلك ، فقال : إنّما استأثر الله بابني الحسن (الحسين ـ ظ) وموسى لولادة م ح م د مهديّ هذه الامّة والفرج الأعظم.
مستدرك الوسائل : ج2 ب45 ص623 ح3
11 ـ لا تعطى العقيقة إلاّ لاهل الولاية (الشيعة)
     1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن الوشّا ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : ... وتجعل أعضاء ثمّ يطبخها و يقسّمها ولا يعطيها إلاّ أهل الولاية ـ الخبر.
     ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
الوسائل : ج15 ص156 ح1
     2 ـ فقه الرّضا عليه السلام : ... وتفرّق لحمها على قوم مؤمنين محتاجين ، وإن اعددته طعاماً ودعوت عليه قوماً من إخوانك فهو أحبّ إليّ وكلّما اكثرت فهو أفضل ، وحدّه عشرة أنفس ومازاد ، وافضل ما يطبخ به ماء وملح ـ الخبر.
البحار : ج104 ص121 ح59
     3 ـ من كتاب طب الأئمّة ، عن الصّادق عليه السّلام ، قال : يسمّى الصبّي يوم السّابع ويحلق رأسه يتصدق بزنة الشّعر فضّة ويعقّ عنه بكبش فحل ـ إلى أن قال : ـ ولا يعطيها إلاّ لأهل الولاية.
البحار : ج104 ص121 ح59
الطفل ونشوؤه وتربيته ::: فهرس