الطفل ونشوؤه وتربيته ::: 161 ـ 170
(161)
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل لم يعقّ عنه والده حتّى كبر فكان غلاماً شابّا أو رجلا قد بلغ ، فقال : إذا ضحّى عنه أو ضحّى الولد عن نفسه فقد أجزأ عنه عقيقه ، وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الولد مرتهن بعقيقته فكّه أبواه أو تركاه.
     ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
الوسائل : ج15 ص173 ح1
     8 ـ عن الصّادق عليه السّلام ، قال : العقيقة لازمة لمن كان غنيّاً ومن كان فقيراً إذا أيسر فعل ، وإن لم يقدر على ذلك فليس عليه ، وإن لم يعقّ عنه ضحّى عنه فقد أجزأته الأضحية ، وكلّ مولود مرتهن بعقيقته.
البحار : 104 ص121 ح55
     9 ـ قال : النبيّ صلّى الله عليه وآله : كلّ امرئ مرتهن بعقيقته ـ الحديث.
البحار : ج104 ص126 ح87
     10 ـ دعائم الإسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابائه ، انّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : كل مولود مرتهن بعقيقته فكّه والداه أو تركاه.
مستدرك الوسائل : ج2 ب29 ص620 ح1
3 ـ العقيقة للولد الذكر والأنثى
     1 ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا عليه السّلام ، في كتابه إلى المأمون ، قال : والعقيقة عن المولود الذّكر والانثى واجبة ـ الخبر.
الوسائل : ج15 ص140 ح9
     2 ـ في الخصال بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليه السلام ، في حديث شرائع الدّين ، قال : والعقيقة للولد الذكر والانثى يوم السابع ـ الخبر.
الوسائل : ج15 ص141 ح14

(162)
4 ـ عدم لزوم العقيقة للمعسر وأنّه إذا قدر ضحّى عنه
     1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : العقيقة لازمة لمن غنيّاً ومن كان فقيراً إذا أيسر فعل ، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شيء.
الوسائل : ج15 ص148 ح1
     2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، وعن صفوان ، عن أسحاق بن عمّار ، سألت أبا الحسن عليه السّلام عن العقيقة على الموسر والمعسر. قال : ليس على من لا يجد شيء.
     ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
     وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس
     3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السّلام في حديث ، قال : والعقيقة لازمة إن كان غنيّاً أو فقيراً إذا أيسر.
الوسائل : ج15 ص149 ح3
     4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن محمّد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن إدريس بن عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن مولود يولد فيموت يوم السّابع ، هل يعقّ عنه ؟ فقال : إن كان مات قبل الظهر لم يعقّ عنه ، وإن مات بعد الظهر عقّ عنه.
     ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب. ورواه الصّدوق بإسناده عن إدريس بن عبدالله.
الوسائل : ج15 ص170 ح1

(163)
     5 ـ عن الصّادق عليه السّلام ، قال : العقيقة لازمة لمن كان غنيّاً ومن كان فقيراً إذا أيسر فعل ، وإن لم يقدر على ذلك فليس عليه ، وإن لم يعق عنه ضحّى عنه فقد أجزأته الأضحية ، وكلّ مولود مرتهن بعقيقته.
البحار : ج104 ص121 ح55
5 ـ العقيقة شاة أو يقرة أو بدنة وأفضل العقيقة الكبش السمين
     1 ـ وبالأسانيد الثلاثة عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ بن الحسين عليهم السّلام ، عن أسماء بنت عميس ، عن فاطمة عليها السّلام ، قالت : لمّا حملت بالحسن عليه السّلام و ولدته ، جاء النبّي صلى الله عليه وآله ، يا أسماء هلمّي ابني. فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها النبّي عليه السلام وأذّن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى ـ أن قال : ـ فسمّاه الحسن ، فلمّا كان يوم سابعة عقّ عنه النبي ، صلى الله عليه وآله بكبشين أملحين ـ الخبر.
الوسائل : ج15 ص138 ـ 139 ح5
     2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، أنّ فاطمة عقّت عن الحسن والحسين وأعطت القابلة رجل شاة وديناراً.
الوسائل : ج15 ص140 ح
     3 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار ، قال : وعقّ النبّي صلى الله عليه وآله عن نفسه بعد ما جاءته النبوّة ، وعقّ عن الحسن والحسين كبشين.
الوسائل : ج15 ص145 ح3
     4 ـ عن عليّ ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس وابن أبي عمير جميعاً ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : ولد لأبي جعفر عليه السّلام غلامان جميعاً فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين للعقيقة ، وكان زمن غلاء فاشترى له واحدة ، وعسرت عليه الأخرى. فقال لأبي جعفر عليه السّلام : قد عسرت عليّ الأخرى فأتصدّق بثمنها ؟ قال : لا اطلبها ، فانّ الله عزّوجلّ يحبّ إهراق الدّماء ، وإطعام


(164)
الطعام.
الوسائل : ج15 ص146 ب40 ح2
     5 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبدالله عليه السّلام في حديث ، أنّه قال في العقيقة : يذبح عنه كبش فان لم يوجد كبش أجزأه ما يجزئ في الأضحية وإلا ّفحمل أعظم ما يكون من حملان السنة.
الوسائل : ج15 ص146 ب41 ح1
     وفي البحار : ج104 ص121 ح56 ، عن مكارم الأخلاق ، ص260 ، مثله.
     6 ـ وباسناده عن محمّد بن مارد ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : سألته عن العقيقة. فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ـ الحديث.
الوسائل : ج15 ص146 ب41 ح2
     7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّا ، عن عبدالله بن سنان ، عن معاذ الهرّا ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : الغلام رهن بسابعه بكبش يسمّى فيه ويعق عنه ـ الخبر.
الوسائل : ج15 ص147 ب41 ح3
     8 ـ عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : عقيقة الغلام والجارية كبش.
الوسائل : ج15 ص147 ب41 ح3
     9 ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : سألته عن العقيقة ، فقال : عقيقة الجارية والغلام كبش كبش.
الوسائل : ج15 ص147 ـ 148 ح4
     10 ـ عبدالله بن جعفر في قرب الأسناد ، عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية سواء. قال : كبش


(165)
كبش.
الوسائل : ج15 ص148 ح5
     11 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن مارد ، عن أبي عبدالله عليه السّلام في حديث ، قال : إن كان ذكراً عقّ عنه ذكراً ، وإن كان انثى عقّ عنه انثى.
الوسائل : ج15 ص148 ح7
     12 ـ قال : وروي أنّه يعقّ عن الذّكر بأنثيين ، وعن الأنثى بواحدة.
الوسائل : ج15 ص148 ح8
     13 ـ عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : وسألته عن العقيقة عن المولد كيف هي ؟ ـ إلى أن قال : ـ ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الأضحية وإلاّ فحمل أعظم ما يكون من حملان السّنة ـ الخبر.
الوسائل : ج15 ص150 ح4
     14 ـ عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبوعبدالله عليه السّلام : الصبّي يعقّ عنه ويحلق رأسه ـ إلى أن قال : ـ وقال : العقيقة بدنة أو شاة.
الوسائل : ج15 ص150 ح6
     15 ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : سألت عن العقيقة واجبة هي ؟ قال : نعم يعقّ عنه ـ إلى أن قال : ـ والعقيقة شاة أو بدنة.
الوسائل : ج15 ص151 ح10
     16 ـ وبالإسناد عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال : إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشاً عن الذكر ذكراً وعن الأنثى مثل ذلك ، عقّوا عنه.
الوسائل : ج15 ص151 ح11

(166)
     17- عن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن محمّد بن زياد ، عن الكاهليّ ، عن مرازم ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : العقيقة ليست بمنزله الهدي خيرها أسمنها.
الوسائل : ج15 ص154 ح2
     18 ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عاصم الكوزيّ ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يذكر عن أبيه ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله عقّ عن الحسن بكبش ، وعن الحسين بكبش ـ الخبر.
الوسائل : ج15 ص158 ح3
     19 ـ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : سمّى رسول الله صلى الله عليه وآله حسناً وحسيناً يوم سابعهما ، وعقّ عنهما شاة شاة ـ الحديث.
الوسائل : ج15 ص158 ح4
     20 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي هارون ، عن أبي عبدالله عليه السّلام في حديث ، أنّه قال له : ولدلي غلام ، فقال له : عققت ؟ قال : فأمسكت وقدرت أنّه حين أمسكت ظنّ أنّي لم أفعل ، فقال : يا مصادف ، ادن منّي فوالله ما عملت ما قال له إلاّ أنّي ظننت أنّه قد أمرلي بشيء ، فجاءني مصادف بثلاثة دنانير فوضعها في [ بين ـ خ ل ] يدي. وقال : يا أبا هارون اذهب فاشتر كبشين واستسمنها واذبحهما وكل وأطعم.
الوسائل : ج15 ص172 ح1
     21 ـ محمّد بن الحسين في كتاب الغيبة قال : روى محمد بن عليّ الشلمغانيّ في كتاب الأوصياء ، قال : حدّثني الثقة عن إبراهيم بن إدريس ، قال : وجّه إليّ مولاي أبومحمد عليه السّلام بكبش وقال : عقّه عن ابني فلان وكل وأطعم أهلك ، ثمّ وجّه إليّ بكبشين وقال : عقّ هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله وأطعم إخوانك.
الوسائل : ج15 ص172 ح4

(167)
     22 ـ عن الصّادق عليه السّلام سئل عن العقيقة ، قال : شاة أو بقرة أو بدنة ـ إلى أن قال : ـ وإن كان ذكراً عقّ عنه ذكراً ، وإن كانت أنثى عقّ عنها أنثى ـ الخبر.
البحار : ج104 ص121 ح57
     23 ـ من كتاب طب الأئمّة ، عن الصّادق عليه السّلام ، قال : يسمّى الصبي يوم السّابع ويحلق رأسه ويتصدّق بزنة الشعر فضّة ويعقّ عنه بكبش فحل ـ الخبر.
البحار : ج104 ص121 ح59
     24 ـ من كتاب آداب أبي طوّل الله عمره ، عن الباقر عليه السّلام ، قال : إذا ولد لأحدكم فكان يوم السابع فليعقّ عنه كبشاً ـ الخبر.
البحار : ج104 ص122 ح62
     25 ـ الشيخ ابوالحسن البكرى في كتاب الأنوار ، في حديث مولد النبي صلّى الله عليه وآله ، قال : فلمّا مضى له صلى الله عليه وآله من الوضع سبعة ايّام اولم عبدالمطلب وليمة عظيمة وذبح الأغنام ونحر الإبل واكل النّاس ثلاثة ايّام.
مستدرك الوسائل ج2 ب22 ص619 ح2
     26 ـ دعائم الإسلام ، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله ، أنّه ذكر العقيقة والمولود ، فقال : إذا كان يوم سابعه فاذبح عنه كبشاً ـ الخبر.
مستدرك الوسائل : ج2 ب30 ص620 ح1
     27 ـ دعائم الإسلام ، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله ، أنّه قال : العقيقة شاة من الغلام والجارية سواء.
مستدرك الوسائل : ج2 ب31 ص620 ح1
     28 ـ الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه ، عن الحسن بن محمد بن جمهور عن السيّاري ، عن إبراهيم بن إدريس صاحب نفقة أبي محمد عليه السّلام ، قال : وجّه إليّ مولانا أبومحمّد عليه السّلام بكبشين وقال : عقّهما عن ابني الحسين وكل أطعم إخوانك. ففعلت ولقيته بعد ذلك ، فقال : المولود الّذي ولدلي مات. ثمّ وجّه إليّ بأربعة اكبش وكتب : بسم الله الرحمن الرحيم عقّ هذه الأربعة اكبش عن مولاك وكل هناك الله.


(168)
ففعلت ولقيت بعذ ذلك ، فقال : إنّما استأثر الله بابني الحسن (الحسين ـ ظ) وموسى لولادة م ح م د مهديّ هذه الأمّة والفرج الأعظم.
     وتقدم في خبر الصّدوق في كمال الدّين انّ أبا محمّد عليه السلام أمر بأن يعقّ عنه عجّل الله تعالى فرجه بثلاثمأة كبش.
مستدرك الوسائل : ج2 ب45 ص623 ح3
6 ـ أفضل العقيقة مما ثلتها مع المولود للذّكر والأنثى
     1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : العقيقة في الغلام والجارية سواء.
الوسائل : ج15 ص147 ح1
     2 ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة ، قال : سألته عن العقيقة ، فقال : في الذكر والأنثى سواء.
الوسائل : ج15 ص147 ح2
     3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : سألته عن العقيقة ، فقال : عقيقة الجارية كبش.
الوسائل : ج15 ح147 ح3
     4 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : سألته عن العقيقة ، فقالى عقيقة الجارية والغلام كبش كبش.
الوسائل : ج15 ص147 ح4
     5 ـ عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد ، عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية سواء. قال : كبش كبش.
الوسائل : ج15 ص148 ح5

(169)
     6 ـ عن محمّد بن عبدالحميد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن العقيقة الجارية والغلام منها سواء ؟ قال : نعم.
الوسائل : ج15 ص148 ح6
     7 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مارد ، عن أبي عبدالله عليه السّلام في حديث ، قال : إن كان ذكراً عقّ عنه ذكراً ، وإن كان أنثى عقّ عنه أنثى.
الوسائل : ج15 ص148 ح7
     8 ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام عليه السلام ، قال : إذا ولدلك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السّابع شاة أو جزوراً ، وكل منهما وأطعم ـ الخبر.
الوسائل : ج15 ص151 ح7
     9 ـ بالإسناد عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال : إذا كان يوم السّابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشاً عن الذكر ذكراً وعن الأنثى مثل ذلك ـ الخبر.
الوسائل : ج15 ص151 ح11
     10 ـ في خبر الأعمش ، عن الصّادق عليه السلام : قال : العقيقة للولد الذكر والأنثى يوم السابع ـ الخبر.
البحار : ج104 ص110 ح13
     11 ـ وعنه عليه السّلام سئل عن العقيقة ، قال : شاة أو بقرة أو بدنة ـ إلى أن قال : ـ وإن كان ذكراً عقّ عنه ذكراً ، وإن كانت أنثى عقّ عنها أنثى ـ الخبر.
البحار : ج104 ص121 ح57
     12 ـ دعائم الإسلام ، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله ، أنّه قال : العقيقة شاة من الغلام والجارية سواء.
مستدرك الوسائل : ج2 ب31 ص620 ح1

(170)
     13 ـ فقه الرّضا عليه السّلام : وإذا اردت أن تعقّ عنه فليكن عن الذّكر ذكراً وعن الأنثى أنثى.
مستدرك الوسائل : ج2 ب31 ص620 ح2
     14 ـ الصّدوق في المقنع : وعقّ عنه إذا كان ذكراً وإن كان أنثى فأنثى.
مستدرك الوسائل : ج2 ب31 ص620 ح3
7 ـ فضل كون العقيقة عن الغلام اثنتين
     1 ـ قال : وروي أنّه يعقّ عن الذّكر بأنثيين ، وعن الأنثى بواحدة.
الوسائل : ج15 ص148 ح8
     2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي هارون ، عن أبي عبدالله عليه السّلام في حديث ، أنه قال له : ولدلي غلام ، فقال له : عققت ؟ قال : فأمسكت وقدرت أنّه حين أمسكت ظنّ أنيّ لم أفعل ، فقال : يا مصادف ، أدن منّي فوالله ما علمت ما قال له إلاّ أنيّ ظننت كأنّه قد أمرلي بشيء فجاءني مصادف ، بثلاثة دنانير فوضعها في [ بين ـ خ ل ] يدي ، وقال : يا أبا هارون ، اذهب فاشتر كبشين واستسمنها واذبحهما وكل وأطعم.
الوسائل : ج15 ص172 ح1
     3 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : روي أنّه يعقّ عن الذكر باثنين وعن الأنثى بواحد.
الوسائل : ج15 ص172 ح2
8 ـ الدعاء عند ذبح العقيقة
     1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن إبراهيم الكرخيّ ، عن
الطفل ونشوؤه وتربيته ::: فهرس