النِظام المَالي وتداول الثّروة في الإسْلام ::: 121 ـ 135
(121)
    ذكرنا فيما تقدم أن التداول يتقوم بطرفين هما : المعوض والعوض.
    وحددنا ( المعوض ) بما يطلب لقيمته الاستعمالية.
    وحددنا ( العوض ) بما يطلب لقيمته التبادلية.
    وبغض النظر عن نوعية العوض يمكن تصنيف التداول والمعاملة في الفقه الإسلامي حسب انواع المعوض.
    فقد تقدم أن المعوض في التداول يعم أعيان البضاعة والعقار والحقوق المالية والخدمات البشرية.
    ويمكن تصنيفه إلى الأقسام الأربعة التالية :
    1 ـ فقد يكون المعوض عيناً سلعياً قابلاً للتنقل كالسجاد.
    2 ـ وقد يكون عقاراً غير قابل للتنقل كدار للسكنى.
    3 ـ وقد يكون حقاً مالياً كحق الاختصاص في الأرض.
    4 ـ وقد يكون خدمة بشرية أو سلعية.
    وتكون المعاملة بيعاً أو ( صلحاً (1) ) في الحالات الثلاثة الأولى.
1 ـ فيما إذا تعلقت المعاملة بالحقوق المالية ، بناء على رأي بعض الفقهاء. حيث لا يجوزون وقوع ( الحق ) طرفاً في التداول.

(122)
    وتكون ( إجارة ) أو ( جعالة ) في الحالة الرابعة أي عندما يتعلق العقد بالخدمة ، سواء كانت الخدمة بشرية أم سلعية.
    وفي هذه الأحوال جميعاً ... قد يقوم بالتداول والمعاملة مجموع من الأفراد ، على صورة جمعية وذلك كما لو اشترك جماعة في تملك رأس مال معين ومارسوا فيه مختلف وجوه النشاط من بيع وإجارة وغير ذلك من وجوه النشاط التجاري ... فيطلق عليهم عنوان ( الشركة ) ، وقد يقوم به فرد واحد.
    وفيما يأتي نتحدث عن مواضيع ثلاثة على نحو الإجمال.
    1 ـ البيع
    2 ـ الإجارة
    3 ـ الشركة


(123)
    ( أ ) تعريفه :
    هو العقد الدال على تمليك عين (1) بعوض معلوم.
    ( ب ) أقسامه :
    يقسم البيع باعتبار تعجيل الثمن والمبيع وتأجيلهما إلى أقسام أربعة :
    1 ـ بيع النقد : وهو أن يعجل بالثمن والمبيع معاً.
    2 ـ بيع النسيئة : وهو أن يعجل بالمبيع ويؤجل الثمن.
    3 ـ بيع السلف ( السلفة ) : وهو أن يعجل بالثمن ويؤجل المبيع.
    4 ـ بيع الكالئ بالكالئ : وهو أن يؤجل الثمن والمبيع معاً.
    والأقسام الثلاثة الأولى مشروعة ... بينما لا ينعقد القسم الرابع من الناحية الشرعية.
    ( ج ) شروطه ووسائله :
    يشترط في العاقدين العقل والاختيار والقصد ، فلا يقع البيع
1 ـ ويختلف الفقهاء في صلاحية وقوع ( الحق ) في قبال المال في البيع.

(124)
من المجنون أو المجبر أو الهازل .. كما يشترط فيها الملك أو النيابة عن المالك أو الولاية عليه.
    فلو باع الإنسان ما لا يملكه فضولياً ، توقفت صحة العقد على إجازة المالك ، ويختلف الفقهاء في الإجازة تقع كاشفة عن صحته من حين العقد أم ناقلة من حين الإجازة.
    ويشترط في العوض :
    1 ـ أن يكون مما يملكه الإنسان. فلا ينعقد بيع الحر ، والأشياء التافهة كالفضلات والحشرات .. إلاّ أن يكون فيها منفعة محللة عادية كدودة القز والنحل وغير ذلك.
    2 ـ أن يقدر على تسليمه. فلا يصح بيع السمك في البحر والطير في السماء.
    3 ـ أن يكون مقدراً من حيث الجنس والوصف والمقدار ، إما بالوصف أو بالمشاهدة ، وأن يكون مقدراً من حيث الأجل في المؤجل.
    ( د ) الخيارات ومسائلها :
    الخيار هو ثبوت الاختيار للمتبايعين أو أحدهما في استرجاع العين بعد العقد ، وهو حق يورث كسائر الحقوق الشرعية. وأهمه هو :
    1 ـ خيار المجلس :
    وهو ثابت للمتبايعين ما لم يفترقا عن المجلس.


(125)
    2 ـ خيار الحيوان :
    ويثبت للمشتري خاصة إلى ثلاثة أيام في شراء الحيوان.
    3 ـ خيار الشرط :
    ويثبت لهما أو لأحدهما لمدة تطول أو تقصر في حدود الشرط.
    وشرعية الخيار بهذا الشكل ، تدل على مرونة المعاملة وتداول الثروة في التشريع الإسلامي.
    وفيما إذا لم يجد أحدهما منفذاً للخيار يستقيل صاحبه. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الإقالة ، مما لا نريد أن نتعرض لها في هذا المجال.
    ( ه ) البيوع المحرمة :
    من سمات التشريع الإسلامي ، أنه شريعة متكاملة ، يرتبط بعضها ببعض ، ويتصل الجانب الأخلاقي منه بالجانب التشريعي والجانب التشريعي منه بالجانب العقائدي.
    والبيع كأية ظاهرة اقتصادية ، اجتماعية لا يمكن أن ينفصل عن المسائل الأخرى في التشريع الإسلامي ، ولا يمكن أن يعالج مسائل البيع بمعزل عن مسائل الحياة الاُخرى.
    فهو دين متكامل ينظر إلى مسائل الحياة بنظرة كلية ، ويرفض أي لون من الوان التجزيء والتفكيك في القضايا المتعلقة بالإنسان


(126)
وانطلاقاً من هذه النظرة الكلية في هذا الدين في مسائل التشريع والحياة يمنع الإسلام وقوع البيع في الأُمور التالية :
    1 ـ الأعيان النجسة ، التي تضر الإنسان من ناحية صحية ، أو تحمل معها جراثيم ضارة ، كالمايع والدهن النجسين ، والفضلات ، والميتة ، وأرواث وأبوال الحيوانات غير المأكول لحمها ، والخنزيز ، والكلب ...
    2 ـ الأشياء التي تنافي الأخلاق وتؤدي إلى شيوع الفساد والاستهتار والخلاعة ، كآلات اللهو ، من الدف والمزمار والناي والبيانو ، وآلات القمار كالنرد ، والشطرنج ، والمسكرات ، والصور الخليعة ، والمجلات التي تحمل هذه الصور ، والقصص الغرامية والبوليسية ، والأفلام السينمائية الخليعة ..
    3 ـ الأشياء التي تؤدي إلى الإضرار بعقيدة الأمة او إشاعة الإلحاد وإثارة الشكوك في أذهان الناشئة.
    ويدخل في ذلك : بيع ونشر الكتب والمجلات والنشرات التي تكتبها وتصدرها جهات أجنبية ، تدس فيها توجيهات ومفاهيم انحرافية تتوخى منها تسميم أذهان المثقفين من الناشئة بصورة خاصة ، وإثارة الشكوك في نفوسهم.
    ويصطلح الفقهاء على تسمية هذه الكتب ب « كتب الضلال ».
    ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا النهي لا يشتمل العلم والثقافة والفكر الذي يردنا من خارج حدود العالم الإسلامي ، فلم يحظر


(127)
الإسلام على المسلمين أن يطلعوا على هذا العلم ، ويقرأوا منه ، وإنما يقصد هذه الكتب المدسوسة التي تدس الإنحراف إلى أفكار المسلمين.
    كما ينبغي ان يعلم أن اقتناء هذه الكتب وقراءتها لغرض مكافحتها لا بأس به من الناحية الشرعية ، بل لابد أن يتهيأ نفر من المسلمين لمكافحة الإتجاهات الانحرافية الداخلية لحماية أفكار المسلمين وعقائدهم.
    4 ـ بيع الأسلحة والعتاد إلى العدو وما شاكل ذلك مما يسبب خطراً على الكيان الإسلامي وعلى سلامة البلاد وامنه من الداخل والخارج (1).
1 ـ راجع الروايات الواردة في ذلك في كتاب وسائل الشيعة 6 / 70 ط دار الاحياء.

(128)
    ( أ ) تعريفها :
    هي ـ كما يقول الفقهاء ـ : « تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم » (1).
    أو هي ـ كما حددناها ـ تقديم الخدمات بعوض معلوم.
    ( ب ) أقسامها :
    والخدمات على ثلاثة أنواع :
    1 ـ خدمات بشرية : كخدمات العامل ، والطبيب ، والمحامي والموظف.
    2 ـ خدمات سلعية : كخدمات السيارة ، والدراجة ، والحيوان.
    3 ـ خدمات عقارية : كخدمات دور السكنى ، والبنايات ، والبساتين (2).
    ولكل من هذه الأقسام تفاصيل في الفقه الإسلامي .. لا يسعنا الحديث عنه.
1 ـ المختصر النافع : 152.
2 ـ ويمكن دمج القسمين الأخيرين معاً واعتبارهما شيئاً واحداً.


(129)
    ( ج ) شروطها ومسائلها :
    يشترط في المتعاقدين : العقل ، والاختيار ، والملك أو الوكالة أو الولاية على المالك.
    ويشترط في الأُجرة : أن تكون مقدرة ، وتكفي بالمشاهدة.
    ويشترط في المنفعة : أن تكون مما يملكها المؤجر.
    ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين لغيره إلاّ أن يشترط عليه المؤجر أن يستوفي المنفعة بنفسه.
    وأن تبقى العين مع استيفاء المنفعة.
    وأن تكون المنفعة مباحة.
    ويستحب أن يوفي الأجير أجره عند الفراغ من عمله.
    ( د ) الخدمات التي منع الإسلام تداولها :
    وانطلاقاً من النظرة الإسلامية الكلية في معالجة مسائل الحياة ـ كما أشرنا إليه من قبل ـ نجد أن الفقه الإسلامي يحظر على المسلمين تداول الخدمات التي تؤدي إلى الإضرار بالمسلمين.
    ومن استعراض هذه الخدمات التي يحرم تداولها ، يستطيع الباحث أن يلمح حدود وأُصول النظرة الإسلامية في ترابط مسائل الحياة وعدم إمكان التفكك بينها.


(130)
    وفيما يلي نستعرض أهم الخدمات التي منع الإسلام من تداولها :
    1 ـ الخدمات التي يقصد منها الوصول إلى نتائج غير مشروعة :
    وذلك كاستئجار وإيجار محل لاستيراد الخمور أو لصنعها ، أو إيجار واستئجار محل لبيع الصحف والنشرات الفاسدة ، أو استئجار سيارة أو إيجارها لأغراض غير مشروعة يضر بالصالح الإجتماعي العام.
    2 ـ نحت التماثيل المجسمة :
    وحرم الإسلام هذا اللون من الخدمات البشرية ذات الطابع الفني ، لما ترمز إليه من وثنية جاهلية قضى عليها الإسلام.
    ومهما يقال في هذه الصورة من صور الفن الجاهلي ، فهي تشير إلى رواسب جاهلية من الخضوع لغير الله ـ تعالى ـ.
    والعناية بتماثيل من الحجر أو الجبس لأشخاص من نوع الإنسان ونصبها في الشوارع والميادين ... ترمز إلى صورة من الاحترام للأحجار ... لا يليق بالإنسان المسلم ، الذي ينحني لله ـ تعالى ـ وحده.
    وفي ذلك يذهب الإسلام إلى تنزيه الفن من شائبة الشرك في العقيدة ، كما يدلل أيضاً على هذا الترابط الوثيق القائم بين مسائل الفن ومسائل العقيدة ومسائل الحياة الأُخرى.


(131)
    3 ـ رسم صور ذوات الأرواح :
    وهو صورة أُخرى من صور الفن الجاهلي تتضمن معنى في تحدي الخالق ـ تعالى ـ والتشبه به في صنع صورة من أشرف وأكمل ما خلق الله ـ سبحانه وتعالى ـ إلاّ أن ذلك لا يعني تحريم التصوير الفوتوغرافي.
    فالصورة الفوتوغرافية لقطة ، وليست برسم .. كما أن عملية التصوير لا تخرج من حدود « الإلتقاط ».
    ولذلك يختلف التصوير عن الرسم في الحرمة والجواز.
    وقبل أن أترك الحديث عن هاتين الصورتين من الفن الجاهلي ، أرغب أن أُشير إلى أن الفن الإسلامي لا يتوخى السلامة فقط في الأهداف ، وإنما يتوخى قبل ذلك النظافة في الوسائل أيضاً.
    والظواهر الفنية التي ترمز إلى لون من ألوان التفكير الجاهلي ، أو تتضمن محتوى لا إسلامياً يلغيها الإسلام.
    4 ـ الصناعات غير المشروعة :
    وذلك كصناعة الصلبان والأوثان ، وآلات القمار واللهو ، وصناعة الأفلام السينمائية المنافية للأخلاق ، وما يدخل في ذلك (1).
    يقول الإمام الصادق عليه السلام فيما يروى عنه : « إنما حرم الله
1 ـ راجع كتاب « المكاسب » للشيخ الأنصاري.

(132)
الصناعة التي حرام هي كلها ، التي يجيء منها الفساد محضاً؛ نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهوّ به ، والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة حرام ، وما يكون منه وفيه الفساد محضاً ، ولا يكون فيه ولا منه شيء من وجوه الصلاح ، حرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه » (1).
    5 ـ خدمات صالات التجميل :
    ومن الخدمات المحرمة تداولها ، الخدمات التي تقدمها صالات التجميل في الوقت الحاضر في تزييف مظاهر الجمال وتشويه الملامح الطبيعية لجمال المرأة .. بما تلقي على وجهها من أصباغ ، وتصطنع لها من ماكياج ، فتظهرها بغير وجهها الطبيعي.
    فعن « معاني الأخبار » عن جعفر بن محمد عليه السلام : « لعن رسول الله (ص) النامصة والمنتمصة ، والواشرة والموشرة ، والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة » (2).
    وفي الوقت الحاضر تقوم بهذه العملية دور جاهزة ، وصالات كبيرة ، وتصرف النساء على هذه المؤسسات في كل سنة ، الملايين
1 ـ تحف العقول : 336.
2 ـ المكاسب : 1 / 31. قال الصدوق رحمه الله : « النامصة هي التي تنتف الشعر ، والمنتمصة التي يفعل بها ذلك. والواشرة التي تشر أسنان المرأة ، والموشرة التي يفعل بها ذلك. والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر غيرها. والواشمة التي تشم في يد امرأة ».


(133)
الطائلة من الأموال ، ويقضين في هذه الصالات ساعات طويلة من الوقت.
    ولا يحتاج إلى إيضاح أن الإسلام لا يمنع عن الزينة والجمال : ( قل من حرَّم زينة الله التي أخرجها لعباده .. ) (1) ، وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال : « إن الله يحب الجمال والتجمل ، ويكره البؤس والتباؤس ، وإن الله عزّ وجلّ إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى عليه أثر نعمه » (2). ولا يمنع من أن يظهر المسلم نفسه بحظ وافر من الزينة في المجالس والمجامع والنوادي : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) (3) .. ولكن الإسلام يمنع من أن يصطنع الإنسان هذا الجمال ، ويزيف هذه الزينة ، ويتخذ ذلك حرفة له ، ويأسر نفسه أمام المرآة ، ويجلس على كرسي الحلاقة ساعات طويلة بين يدي الحلاق ليلعب بملامحه ويشوه من شكله.
    ويدخل في هذا الحساب دور الأزياء ومعارضها في الأسواق والدعاية للمودلات الجديدة من الملابس ، والتأنق في العرض بالشكل الخليع والرخيص الذي يمارسه أصحاب دور الأزياء في الوقت الحاضر في أوروبا وأميركا وفي الشرق عندنا.
    والإسلام على عنايته البالغة بالجمال والزينة ، يحبِّب للرجل المسلم أن يظهر بمظهر الرجولة والقوة والخشونة ، أكثر مما يظهر
1 ـ سورة الأعراف : 30.
2 ـ إرشاد القلوب للديلمي ص 323 ، ط المكتبة المحمدية : قم.
3 ـ سورة الأعراف : 29.


(134)
بمظهر التخنث والميوعة.
    وكان رسول الله (ص) يأمر الرجال من المسلمين أن يخشوشنوا دائماً ، ويعوّدوا أنفسهم على الخشونة في الحياة.
    قال (ص) : « لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء » (1).
    وكان (ص) يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء ، وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها (2).
    6 ـ السحر والشعبذة والتنجيم :
    وقد منع منه الإسلام نظراً لما في تقديم هذه الخدمات من أضرار على ذهنية الأمة وحياتها الاجتماعية.
    فالأمة التي تؤمن بخرافات المنجمين والسحرة والمشعوذين ، وتربط مصيرها بهذه التماتم والأوراد والطلسمات التي يقدمها هؤلاء المشعوذون .. لا تستطيع أن تشق لنفسها طريقاً في الحياة ، ولا تسطيع أن تغالب الأحداث والصعوبات التي تعرقل مسيِرة الإنسان في الحياة.
    فالجهد المثمر ، والعزم الصادق ، والإيمان بالله ، هي التي تقرر مصير الأُمم ... وليس الإيمان بنبوءات المنجمين ، وتمتمات المشعوذين.
1 ـ المكاسب : 1 / 23.
2 ـ نفس المصدر.


(135)
    والأُمة الناجحة هي التي تعرف كيف تسبق أقرانها في مجالات الحياة وفي العمل والجهد البناء والتصميم ، وتعرف كيف تتغلب على العقبات ... أما الأُمة التي تقبع في زاوية من زوايا الحياة لتنتظر ـ بفارغ الصبر ـ خروج العقرب عن القمر وتقابل النيِّرين ، أو تتمتم على عود تحرقه في مجمرة! فهي أُمة لا تليق بالحياة ولا يحق لها أن تعيش ... تلك وثنية في العقيدة ، وعاجزة عن مواجهة مشاكل الحياة ومعالجتها.
    ولذلك كله وقف الإسلام في وجه هذه الخرافات والأفكار الوثنية ، ومنع من إشاعتها وقرنها بالجاهلية والوثنية والكفر.
    وورد عن النبي (ص) : « من صدق منجماً أو كافراً فقد كفر بما أنزل الله على محمد » (1).
    وورد عن الإمام عليه السلام « إن المنجم ملعون والكاهن ملعون والساحر ملعون » (2).
    ولما أراد أمير المؤمنين عليه السلام أن يسير إلى بعض أسفاره ، قال بعض أصحابه : يا أمير المؤمنين! إن سرت في هذا الوقت خشيت ألاّ تظفر بمرادك من طريق علم النجوم.
    فقال عليه السلام له : « أتزعم أنك تهتدي إلى ساعة من سار فيها انصرفت عنه السوءة ، وتخوِّف من الساعة التي من سار فيها
1 ـ المكاسب : 1 / 25 ـ ووسائل الشيعة 6 / 104 ط دار الاحياء.
2 ـ المكاسب : 1 / 25.
النِظام المَالي وتداول الثّروة في الإسْلام ::: فهرس