النظام الصحي ::: 91 ـ 100
(91)
والاسماك ذات القشور ، والطيبات من الثمار والحبوب والخضار. وقد حثَّ القرآن الكريم على الاكل من الطيبات ، كما ورد في قوله تعالى : ( يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالاً طيباً ) (1).
     وللطهارة المائية من وضوء واغسال وتطهير للفم جوانب وقائية عظيمة ايضاً. وكذلك الصيام واحكامه ، والنوم آدابه.

    1 ـ ما يؤكل من الأطعمة :
     أ ـ الحيوانات المحرم أكلها بالذات :

     وقد افرد الفقهاء تحت باب الاطعمة والاشربة اسماء العديد من الحيوانات التي حرم الشرع اكلها. فقد وردت حرمة اكل الحيوانات البحرية ، والاسماك التي لا تمتلك قشوراً ، والخنازير ، والدماء ، والميتة ، وما اهل لغير اللّه ، والكلاب ، والسباع ، والمسوخ ، والحشرات السامة ، والطيور التي لها مخالب والتي يكوي صفيفها اكثر من دفيفها وتنعدم فيها القانصة والحوصلة والصيصة ( وهي شوكة خلف رجل الطير خارجة عن الكف ) ، وبيض الطيور الحرام ، وبعض محتويات الذبيحة كالطحال والقضيب والبيضتين والفرث وغيرها.
     وقد اتفق الفقهاء على حرمة اكل كل حيوان بحري ( ما عدا السمك ) حتى لو اكتسى جلده قشوراً ، اوكان على صورة الحيوان البري الذي يحل
1 ـ البقرة : 28.

(92)
أكله (1). وذهب اكثرهم الى تحريم السمك الذي لافلس له بدليل رواية محمد بن مسلم الذي سأل الامام الصادق (ع) : عن السمك الذي لاقشر له ؟ فقال : ( كل ما له قشر من السمك ، وما كان ليس له قشر فلا تأكله ) (2). ورواية عبداللّه بن سنان عن الامام الصادق (ع) : ( كان علي (ع) : بالكوفة يركب بغلة رسول اللّه (ص) : ثم يمر بسوق الحيتان فيقول : لاتأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك ) (3). والبيض الذي يستقر في جوف السمكة يتبعها في التحليل و الترحيم ، فان حرم اكلها فالذي في جوفها حرام.
     وورد تحريم اكل لحم الخنزير في القرآن (4) ، وحرم اكل الكلب ايضاً لنجاستهحا. وحرم من البهائم البرية السبع ، وهو الحيوان الذي له ظفر ، او ناب يفترس به ، قوياً كان كالاسد والفهد والذئب والنمر ، او ضعيفاً كأبن آوى. و « الاجماع على ذلك مضافاً الى السيرة المستمرة ، وقول الامام (ع) : لاتأكل من السباع و مخلب من الطير ، حرام ) (6) ، فيحرم للنص عليه بخصوصه ، ولانه سبع في نصوص اخرى.
     وحرمت لحوم المسوخ ، وهي ثلاثة عشر صنفاً : الفيل ، والدب ،
1 ـ المسالك ـ كتاب الاطعمة والاشربة.
2 ـ التهذيب : ج9 ص 2.
3 ـ الكافي : ج 6 ص 220.
4 ـ الانعام : 145.
5 ـ الجواهر : ج 36 ص 199.
6 ـ الكافي : ج 6 ص 245.


(93)
والخنزير ، والقرد ، والجريت ( نوع من السمك ) ، والضب ، والوطواط ، والدعموص ، والعقرب ، والعنكبوت ، والارنب ، وسهيل والزهرة .... قال الصدوق : سهيل والزهرة دابتان من دواب البحر (1).
     ولم يرد نص على تحريم اكل الحشرات ، الا ان السام منها حرام اكله لمكان الضرر.
     وحرمت الطيور التي علامات لها ثلاث وهي : المخلبية ، واكثرية الصفيف ، وانتفاء القانصة والحوصلة والصيصة. فالطير المفترس ذو المخالب يحرم اكله لانه يقتات على غيره من الطيور. وهو على انواع منها البازي ، والصقر ، والعقاب ، والشاهين ، والباشق ، والنسر. ويحرم اكل كل طير صفيفه اكثر من دفيفه. والصفيف بسط الجناحين من غير تحريك عند الطيران ، ويقابله الدفيف وهو تحريك الجناحين. ولو تساوى الصفيف والدفيف ، او كان الدفيف اكثر من الصفيف حل أكله. و « الاجماع على ذلك مضافاً الى النصوص. قال زرارة : ( سألت ابا جعفر (ع) عما يؤكل من الطير ؟ فقال : كل ما دف ، ولاتأكل ماصف ). وفي موثق سماعة : ( كل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام ، والصفيف كما يطير البازي والحدأة والصقر وما اشبه ذلك ، وكل ما دف فهو حلال ). وفي حديث آخر : ان كان الطير يصف ويدف ، فكان دفيفه اكثر من صفيفه أكل ، وان كان صفيفه اكثر من دفيفه فلا يؤكل » (2). ويحرم اكل الطير البري او البحري الذي ليس له قانصة ، او ليس له حوصلة ، او ليس له صيصة كالطاووس. اما الوطواط فهو من اللبائن
1 ـ الخصال للشيخ الصدوق : ج 2 ص 88.
2 ـ الجواهر : ج 36 ص 304.


(94)
ويحرم اكله لانه من المسوخ ، و « قد توافق النص والفتوى على عدم الفرق بين طير البر والماء في العلامات المذكورة ، فيؤكل من طير الماء ما وجدت علامة من علامات الحل ، حتى ولو كان يأكل السمك ، لاطلاق الادلة ، وخصوص خبر نجية بن الحارث ( سألت ابا الحسن (ع) عن طير الماء ما يأكل السمك منه يحل ؟ قال : لابأس به ، كله » (1). وبيض الطير يتبعه في التحريم ، فبيض الطير الحرام حرام اكله ، « بلا خلاف ، لما ورد في خبر ابي الخطاب ( سألت ابا عبداللّه (ع) عن رجل يدخل الاجمة ( الشجر الكثير ) فيجد فيها بيضاً مختلفاً ، لايدري بيض ما هو ؟ أبيض مايكره من الطير ، او يستحب ؟ فقال (ع) : ان فيه علماً لايخفي ، انظر الى كل بيضة تعرض رأسها من أسفلها فكل ، وما سوى ذلك فدعه ). وفي رواية ثانية : ( ما كان مثل بيض الدجاج ، وعلى خلقته ، احدى رأسيه مفرطه ، والاّ فلا تأكل ) ، والمفرطح : العريض » (2).
     وحرمت الميتة نصاً واجماعاً ، ومنه قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ) (3) ، ولكن الفقهاء اختلفوا في لبن الشاة الميتة هل هو طاهر ام لا ؟ ف « ذهب الشيخ واكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين على انه طاهر ، للنص على طهارته في الروايات الصحيحة ، ومنها صحيحة زرارة ، قلت للامام الصادق (ع) : اللبن يكون في ضرع الشاة ، وقد ماتت ؟ قال : لابأس به » (4).
1 ـ الجواهر : ج 36 ص 309.
2 ـ الجواهر : ج 36 ص 335.
3 ـ المائدة : 3.
4 ـ المسالك ـ باب الاطعمة والاشربة.


(95)
     واجمع الفقهاء على تحريم اكل بعض محتويات الذبيحة مثل الدم والطحال والقضيب والانثيين ( البيضتين ) والفرث. وقال الشهيد الاول بحرمة اكل المثانة والمرارة والمشيمة والفرج والعلباء ( وهما عرقان عريضان ممدودان من الرقبة الى الذنب ) والنخاع والغدد وذات الاشاجع ( وهي اصول الاصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف ) وخرزة الدماغ وحدقة العين (1). ولكن الشهيد الثاني علق على ذلك بقوله : « ومستند الجميع غير واضحة ، لانه روايات يتلفق من جميعها ذلك. بعض رجالها ضعيف وبعضها مجهول والمتيقن منها تحريم ما دل عليه دليل خارج كالدم. وفي معناه الطحال وتحريمهما ظاهر من الاية ، وكذا ما استخبث منها كالفرث ، والفرج ، والقضيب ، والانثيين ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة. وتحريم الباقي يحتاج الى دليل ، والاصل يقتضي عدمه ، والروايات يمكن الاستدلال بهل على الكراهة لسهولة خطبها » (2).

    ب ـ الاشربة والحبوب والثمار المحرمة بالذات :
     وحرمت الشريعة أكل مايضر ببدن الانسان أوعقله ، وكفى قوله (ص) : ( لاضرر ولاضرار في الاسلام ) دليلاً حاكماً على ادلة التكاليف الشرعية. ويؤيد ذلك ايضاً ما ورد عن الامام الصادق (ع) : ( كل شيء يكون فيه المضرة على الانسان في بدنه وقوته فحرام أكله الاّفي
1 ـ اللمعة الدمشقية للشهيد الاول : ج 7 ص 310.
2 ـ شرح اللمعة الدمشقية للشهيدالثاني : ج 7 ص 310.


(96)
الضرورة ) (1). ومنها فطائر الصحراء والاثمار السامة ونحوها.
     اما الاشربة التي حرمتها الشريعة الاسلامية فهي على خمسة انواع : الاول : الدم ، والمراد به مطلق الدم ، ان كان من الحيوانات التي احل الشرع أكلها او من التي حرم أكلها.
الثاني : كل سائل يتنجس بمماسته للنجاسة يحرم شربه فاذا وقعت قطرة من خمر في قدح ماء حرم شرب الماء.
     الثالث : الاعيان النجسة كالابوال ونحوهل.
     الرابع : لبن الحيوان الذي يحرم اكله يحرم شربه ايضاً ، فلبن الذئبة واللبوة والدبة حرام ، « بلا خلاف اجد فيه » (2).
     الخامس : الخمر ، وندرسه من الناحيتين الشرعية والتجريبية.

    اولا ـ الخمر : الناحية الشرعية :
     والمراد به مطلق المسكرات ، وتناوله من الكبائر لانه يعدُّ انحرافا كانحرافات السرقة ، والزنا ، ونحوها. فقد جاء في حديث رسول الله (ص) : ( كل مسكر حرام وما اسكر كثيره فقليله حرام ) (3) ، وعن ابي عبدالله (ع) : ( .... وما يجوز من جميع صنوفها فمالم يغير العقل كثيره فلا بأس بشربه وكل شيء منها يغير العقل كثيره فالقليل منه حرام ) (4). وفي حديث اخر سئل الامام الرضا (ع) لم حرم الله الخمر ؟ قال :
1 ـ تحف العقول : ص 337.
2 ـ الجواهر : ج 36 ـ بيب الاطعمة والاشربة.
3 ـ التهذيب : ج 9 ص 111.
4 ـ تحف العقول : ص 337.


(97)
( حرم الله الخمر لفعلها وفسادها. ومدمن الخمر كعابد وثن يورثه الارتعاش ويذهب بنوره ، ويهدم مرورءته ، ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء ، وركوب الزنا .... ) (1). وقد ورد النهي عن تناول الخمر في قوله تعالى : ( يَسأَلُونَكَ عَن الخَمرِ وَالمَسيرِ قُل فيهِما اِثمٌ كَبيرٌ ) (2) ، وقوله : ( اِنَّما الخَمرُ وَالمَسيرُ وَالاَنصابُ والاَزلامُ رِجسٌ مِن عَمَلِ الشَّيطانِ فَاج تَنِبوه ) (3) ، وقوله : ( قُل اِنَّما حَرَّمَ رَبي الفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنها وَما بَطَنَ وَالاِثمَ وَالبَغي بِغَيرِ الحَقِّ ) (4). والاثم ، في عرف المفسرين ، هو الخمر. و « تحريم الخمر من ضروريات الدين حتى وردانه اكبر الكبائر ، وانه لو صب في اصل شجرة ما أكل من ثمرها ، ولو وقع في بئر قد بنيت علنه منارة ما اُذِّنَ عليها ، ونحو ذلك من الاخبار الدالة على المبالغة في تحريمها لكثرة مفاسدها » (5).

    ثانيا ـ الخمر : الناحية التجريبية :
     ويعتبر الادمان على تناول اثيل الكحول او الايثانول من المواد العشر التي تساهم في رفع نسبة الموت في المجتمع الصناعي النصراني. ولا ينحصر ضرر الكحول النهائي بالموت فقط ، بل له تأثيرات اجتماعية واسعة منها ارتباط الادمان على الكحول بالعنف الشخصي ، والصراع مع افراد العائلة الواحدة ، والاعمال الاجرامية ، والامراض العقلية ، والمصاعب
1 ـ علل الشرائع : ج 2 ص 169.
2 ـ البقرة : 210.
3 ـ المائدة : 91.
4 ـ الاعراف : 32.
5 ـ قلائد الدرر في بيان ايات الاحكام بالاثر للشيخ احمد الجزائري ص 300.


(98)
المالية التي يختبرها المدمن مع عائلته. فالا يثانول تعتبر المادة الكيميائية الاساسية في الخمرة و البيرة والعرق ونحوها. ولكي نفهم تأثير الكحول على جسم وعقل الفرد لابد من معرفة اقسامه و طريقة تصنيعه :
     اولاً : البيرة او الفقاع ، وهو عصير ناتج من اخضاع حبوب مختلفة للحرارة على طريقة التهدير والتخمير ، تماماً كتهدير الشاي. وتحتوي على نسبة 3 ـ 6 % من الايثانول.
     ثانياً : الخمرة ، وهي تصنّع بتخمير عصير العنب او فاكهة اخرى ، وتحتوي على 9 ـ 12% من الايثانول.
     ثالثاً : المشروبات الروحية ، وهي تصنّع عن طريق تقطير المواد الكحولية المخمرة ، مما يرفع نسبته الايثانول فيها الى 35 ـ 50%. ولذلك ، فان هذا النوع من الكحول اشد خطراً واعظم على صحة الفرد من الانواع الاخرى.
     ولا يحتوي الكحول على اي مادة غذائية ( كالفيتامينات ، والاملاح ، والبروتينات ، والدهون ) ، بل انه يحتوي على سعرات حرارية فقط تحترق بسرعة في الجسم.
     وعندما يدخل الخمر فم الانسان المنحرف فانه ينتقل الى المعدة والامعاء الدقيقة ، حيث يمتص هناك بسرعة الى مجرى الدم. وعندما يجري الدم المثقل بالخمر في انحاء الجسم ، فان ذلك الكحول ينتشر بين جميع خلاياه وانسجته الحيوية. وكلما ازدادت الكمية المتناولة من الكحول ازداد تشبع الخلايا الجسمية بالمادة الكحولية. ولما كان الكبد الجهاز المسؤول عن تصفية المواد السامة التي يجب طردها من الجسم عن طريق الجهاز البولي ،


(99)
فان المادة الكحولية ينبغي ان تذهب الى الكبد للتصفية ثم الخروج من الجسم. ولكن هنا تبرز مشكلة جديدة وهي انه لما كان الكحول محتوياً على ذرات الاوكسجين والهيدروجين والكاربون ، فان هذه الذرات تتفاعل مع المواد الكيميائية الموجودة في الكبد ، وتتحول بعدها الى ماء ، وسكريات ، ومادة ( ثاني اوكسيد الكاربون ) التي تبفى مستقرة في الكبد ، الى اجل غير محدود. وبعد هذه العمليات يصل الكحول الى الدماغ من خلال الدورة الدموية ، ويبقى هناك حتى ينتهي الكبد من تحليلة للمواد الثلاث المذكورة سابقاً.
     ويبدأ الفرد ـ بعد ان يصل مستوى الكحول الى دمه الى حد قدِّرَ بثلاثة اجزاء من الكحول لكل عشرة آلاف جزء من الدم ـ بالتصرف الغريب. وسبب هذا السلوك هو الشعور بخفة العقل ، وتغير المزاج ، والبطء في الاستجابة للاشياء الخارجية. واذا استمر الفرد في تناوله ذلك الشراب ، فانه سيؤدي به الى فقدان الوعي وتهييج المعدة مسبباً التقيؤ ، وربما الموت في بعض الحالات.
     واهم ضرر للكحول هو تأثيره على الجهاز العصبي المركزي للجسم ، خصوصاً الدماغ ، لان كثرة تناوله تسبب فقداناً للتناسق الموجود بين الحواس الخمس في الحالة الطبيعية ، وخصوصاً البصر. ويسبب الكحول ضرراً آخر على جهاز الدورة الدموية ، فيزيد من سرعة دقات القلب ويساهم في توسيع الاوعية الدموية قرب الجلد ، مما يسبب فقداناً لحرارة الجسم ، فيشعر عندها الفرد بحرارة تنبعث من جسده. ويسبب الكحول ايضاً ضرراً بالحامل وجنينها ، فالكحول يؤدي الى التخلف العقلي للجنين


(100)
بعد الولادة بالاضافة الى تشوهات جسدية قبلها. وللكحول ايضاً تأثيرات نفسية على الفرد ، حيث يفقد ذلك الفرد السرعة الطبيعية في التحرك ، ومن تأثيراته فقدان اللمس ، وغشاوة البصر ، وقلة السمع ، وانعدام النباهة. ولما كان الكحول مادة كيميائية تؤدي الى ايقاع الكآبة النفسية في الفرد ، فان تناولها يؤدي الى نشوة سرعان ما تنتهي بضيق نفسي ، بمعنى ان تناولها لايؤدي في النهاية الى شعور الفرد بالسعادة ، بل يؤدي الى شعوره بالانقباض ، والعجز عن تأدية المهام الملقاة على عاتقه. واخطر نتيجة للمواد الكيميائية التي تسبب الكآبة النفسية ان تناولها يؤدي بالفرد الى ممارسة سلوك عدواني عنفي خطير. فنصف السجناء في امريكا الذين ارتكبوا جرائم عنف متنوعة يعترفون بانهم ارتكبوها تحت تأثير تناول الكحول. ونصف حوادث السيارات المؤدية الى الموت ناتجة من تأثير الكحول ايضاً (1).
     ويرتبط تناول الكحول بصورة مستمرة بامراض وتأثيرات خطيرة تدمراعضاء الجسم المهمة. يومنها
     اولاً : ان الكحول يساعد على تحفيز افراز الحوامض بطاية المعدة والامعاء ، مما يؤدي الى قرحة شديدة في المعدة او الامعاء. وقد تؤدي الى منع البنكرياس من انتاج الانزيمات الخاصة بهضم المواد الغذائية ، فتكون النتيجة التهاب البنكرياس ايضاَ.
1 ـ المعهد القومي للشرطة والعدالة القضائية : الكحول والجريمة. واشنطن دي سي : وزارة العدل الامريكية ، 1976 م.
النظام الصحي ::: فهرس