العمل وحقوق العامل في الاسلام ::: 151 ـ 165
(151)
من غير أن تنحل ، وقد يدخل ما انحل معه في المعدة الى « الدهيد » ويتوزع بواسطته الى جميع الانسجة والاعضاء ، وقليل منه يكون حامضاً كربونياً وحاماً خلياً ، واستدلوا على ذلك انك لو أخذت قدراً من دم سكران وأدنيته الى النار لالتهب كما تلتهب الخمر والسبيرتو.
    وأما تأثيره على « القلب » فان نبضه يشتد ويسرع وذكروا ان ذلك مسبب عن نشاط العضلات القلبية ، ثم انه بعد ما تنقص تلك الحركة الحماسية في القلب يصيبه الذبول والانحطاط ، ثم إنه يسبب ضعط الدم على جدران الأوعية الدموية ونتيجة ذلك هو نضح الجلد عرقاً ، وذكر بعض الأطباء ان الادمان على الخمر إحدى العوامل الثلاثة المسببة لتصلب الشرايين وهو مرض شديد يسبب عطباً في القلب كما يسبب انفجاراً في شرايين الدماغ فيحدث ذلك فالجاً أو شللاً لا برأ له.
    3 ـ خطره على الكبد والكليتين
    وذكر الاطباء ايضاً ان الجسم بعدما يمتص من الكحول يمر في الكبد من طريق التيار الدموي وبذلك يخرب الخليات الكبدية ، ويحدث التهاباً فيها ، وإذا أدمن عليها فيزمن هذا


(152)
الالتهاب ويحدث تضخماً في الكبد كما يسبب تشمعاً فيه ، ذكر هذا كل من ( هيل هوات ) و ( دوث هو هوات ) في ( الاقر بذين ) وأما تأثيره على الكليتين فانه يسبب إدراراً في البول قليلاً وذلك بسبب تمدد الأوعية الدموية الكلوية ويخرج جانب كبير من الكحل عن طريق الكليتين ويقضي أخيراً الى التهاب خطير فيهما.
    4 ـ تأثيره على المعدة :
    وذكر أئمة الطب ان الخمر متى امتزج بمحتويات المعدة ينحل بعضه الى الدهيد ، والحامض الخلي ، ويرسب الببسين ومختلفات البرثون والبرتاييد ، ومن المعلوم إن أهم العناصر الموجبة لهضم الطعام هو الببسين فانه متى رسب تعذر الهضم ، كما انه يهيج غشاء المعدة المخاطي حتى يوجب تمدداً في الأوعية الدموية ويسبب تدفق غدد العصارة المعدية ، والادمان عليه يتلف فاعلية العصارة المعدية ويحث إفرازه المخاط القلوي ، وهو يسبب الابتلاء بسوء الهضم المزمن وان العاكفين على شرب الخمر دائماً يشكون الآلام الموجعة من معدهم ، هذه بعض أضراره وقد تكفلت كتب الطب ببيان أضرارها بالتفصيل


(153)
ومضافاً الى هذه الأًضرار الخطرة فقد ذكروا ان الادمان يسبب عواقباً فظيعة غيرها وهي كما يلي :
    1 ـ تضخم في الكبد يؤدي بالآخرة الى الاستسقاء.
    2 ـ التهاب في الكليتين يحدث تسمماً عاماً في الجسم.
    3 ـ الصرع
    4 ـ الفالج
    5 ـ الهستريا
    6 ـ اضطراب عصبي عام
    7 ـ ضعف الرئتين يعرضهما لداء السل الوبيل
    8 ـ عدم استطاعة المدمن لمقاومة الأمراض الفتاكة مثل التيفو والالتهاب السمائي ، فان جسم المدمن اذا انتابته إحدى هذه الأمراض قضت عليه لا محالة ولا تنفع معه الأدوية الحديثة كالبنسلين وأشباهه. هذه بعض الأخطار الناجمة من الادمان وقد أحصاها بعض أعلام الطب الى ثمانية عشر كلها تؤدي الى القضاء على المدمن.
    ومضافاً الى هذه الأخطار الفتاكة الاضرار الاقتصادية الفظيعة فان السكير مهما كان بخيلاً لا بد وان ينجر الى الاسراف والتبذير ومضافاً الى ذلك الانغماس في الرذائل كالقمار والدعارة


(154)
والمجون وفقدان الشرف والاتزان فان منتديات الخمارين ومجتمعاتهم لا تضم إلا الرذائل والقبائح والتعرض لاعراض الناس ، ومن المؤسف تغافل الحكومات الاسلامية عن هذا الوباء الخطير ، بل وسماحها وإجازتها الى صنعه وتقطيره وبيعه في بلادها غير معتنية بتحريم الاسلام له فنشأ من ذلك انعكاف بعض الشباب عليه ، وقد أدى ذلك الى إقبار مواهبهم وسلب الانسانية والشرف من نفوسهم ووقوعهم في هوة سحيقة من مجاهل هذه الحياة ، وانا لنهيب برجال الحكم ممن يهمهم أمر الاصلاح ورفع مستوى بلادهم وأمتهم أن يعملوا مجدين في القضاء على هذه الآفة القاضية على العقل والأخلاق.
    (د) السرقة :
    من الأعمال التي حرمها الاسلام السرقة لأنها تضعف المجتمع وتشل الحركة الاقتصادية ، وتؤدي بالمجاعة الشاملة ونشر الفقر بين الناس ، وقد رتب الاسلام عليها عقوبة قطع اليد وعقاب كهذا ليست به شائبة قسوة ما دام القصد من تنفيذه تأمين الحقوق ، وصيانة الجهود ، وتوجيه الناس الى العيش من كسبهم الحلال لا السطو على كسب غيرهم والعيش به


(155)
من حرام (1) وما دام الاسلام قد وفر كل الطرق الوقائية التي تقي الانسان من ارتكاب هذه الجريمة من اقتصاد وفير ومن أخلاق فاضلة ومن نظام عادل.
    (ه‍) اعانة الظالم
    وحرم الاسلام معونة الظالم على ظلمه بل على كل حرام فقد ورد عن النبي (ص) « من مشى الى ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج عن الاسلام » وروى ابن أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبد اللّه (ع) إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له : أصلحك اللّه انه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة فيدعى الى البناء أو للنهر يكريه أو المسناة يصلحها فما تقول في ذلك ؟ فقال أبو عبد اللّه (ع) :
    ما أحب اني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء .... الى أن قال ان أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم اللّه بين العباد (2) وقال الامام موسى (ع) لزياد بن أبي سلمة :
    « يا زياد لئن اسقط من شاهق فانقطع قطعة قطعة أحب
1 ـ الاسلام والاوضاع الاقتصادية ص 43.
2 ـ تهذيب الاحكام كتاب المكاسب.


(156)
الى من أن أتولى لهم عملاً أو أطأ بساط رجل منهم » (1).
    وإنما نهى الاسلام عن العمل مع الظالمين والتعاون معهم لأجل تحقيق العدالة الاجتماعية في الأرض والقضاء على جميع ضروب الظلم والطغيان ، وقد أعرب عن ذلك الامام الصادق عليه السلام بقوله :
    لولا أن أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم ، ويجبي لهم الفيء ، ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا ، ولو تركهم الناس وما في أيديهم لما وجدوا شيئاً إلا ما وقع في أيديهم (2).
    وقد استجابت الطبقة الاخيرة في العصور الاسلامية الأولى الى نداء أئمة أهل البيت (ع) فلم تتصل بالجهاز الرسمي القائم آنذاك ولم تتعامل معه ، وكان كل من يتصل بهم قوبل بالاستهانة والتحقير ، فهذا اسماعيل بن ابراهيم القرشي لما ولي القضاء كتب اليه ابن المبارك هذه الأبيات :
يا جاعل العلم به بازياً تحتال للدنيا ولذاتها فصرت مجنوناً بها بعدما يصطاد أموال المساكين بحيلة تذهب بالدين كنت دواء للمجانين

1 ـ حياة الامام موسى بن جعفر : 2 ـ 145.
2 ـ تهذيب الاحكام.


(157)
أين رواياتك فيما مضى أين رواياتك في سردها ان قلت اكرهت فذا باطل عن ابن عون وابن سيرين في ترك أبواب السلاطين زل حمار العلم في الطين (1)
    لقد منع الاسلام منعاً باتاً من التعامل مع الظالمين والمستبدين فلم يسمح للمسلمين القيام باي عمل لهم يؤدي الى تدعيم الظلم والجور ، والى ذلك يشير الغزالي بقوله :
    « ولا تكن قطباً تدور عليك رحى ظلمهم ، وجسراً يعبرون بك الى بلائهم ، وسلماً يصعدون منه الى ضلالاتهم ».
    ولو ان المسلمين تظافرت جهودهم على عدم التعاون مع الظالمين لما وقعت البلاد في الفتن والخطوب ، وما انتهكت الحرمات ، ولا أصيب الاسلام بمثل هذه النكبات التي أذاقت المسلمين ألواناً قاسية من الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي.
    (و) الغش
    من الاعمال التي حرمها الاسلام ، ومنع منها منعاً باتاً الغش في المعاملة كخلط الجيد بالرديء وكمزج اللبن بالماء وما شاكل ذلك من الأعمال التي يقوم بها من لا دين له ، ولا مروءة عنده ونسوق الى القراء بعض الأخبار التي وردت في
1 ـ تهذيب التهذيب 1 ـ 278.

(158)
النهي عنه ، فقد أثر عن النبي (ص) ، انه قال : « ليس منا من عش مسلماً أو ضره أو ماكره » وعنه (ص) « من غش مسلماً في بيع أو شراء فليس منا ويحشر مع اليهود يوم القيامة لأن من غش الناس فليس بمسلم الى أن قال : ومن غشنا فليس منا قالها ثلاثاً ، ومن غش أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله الى نفسه » وفي مرسلة هشام عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال لرجل يبيع الدقيق : « إياك والغش ، فمن غش غش ماله ، فان لم يكن له مال غش في أهله » ورواية موسى بن بكير عن أبي الحسن موسى (ع) انه أخذ ديناراً من الدنانير المصبوبة بين يديه فقطعها نصفين ، ثم قال لي : القه في البالوعة حتى لا يباع بشيء فيه غش (1) الى غير ذلك من الأخبار الدالة بوضوح على حرمته والنهي عنه ، وقد حكم الفقهاء بثبوت الخيار في الفسخ والامضاء لمن غش في معاملة ، أما لو كان الغش باظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المموه على انه ذهب أو فضة ونحو ذلك فسدت المعاملة ولا مجال للحكم بصحتها (2).
1 ـ المكاسب.
2 ـ وسيلة النجاة 2 ـ 6 ـ 7.


(159)
    (ز) الشعبذة
    من الاعمال التي حرمتها الشريعة الاسلامية الشعبذة وهي الحركة السريعة بحيث يلتبس على من يراها الانتقال من الشيء الى شبهه ، وهي في الواقع ليست كذلك ، وقد أجمع علماء المسلمين على تحريمها وتحريم عمل السحر وتعلمه لأنها من الأمور التي لا فائدة فيها ولا جدوى وفيها مضيعة للوقت ، والاسلام حريص على أن لا يضيع المسلم وقته في مثل هذه الترهات المجافية للكرامة الانسانية.
    (ح) السمسرة
    وهي من أعظم الموبقات الموجبة لنشر الدعارة والفساد والمدمرة للاخلاق والاعراض ، وقد حرمها الاسلام وشدد في العقوبة على مرتكبها ففي صحيحة ابن سنان يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطاً ، وينفي من المصر الذي هو فيه (1).
    هذه بعض الأعمال التي حرمها الاسلام لأنه ليس فيها نفع للامة ، ولا فائدة للمجتمع ، وانما تعود بالخسارة والضرر الشامل للبلاد والعباد.
1 ـ المكاسب.

(160)
    إن الطريق الذي رسمه الشارع للعمل إنما هو الطريق الصحيح الذي تستقيم به الحياة ، فان الاسلام قد نظر الى العمل بعين الحكمة فما وجده صالحاً أقره ، وما وجد فيه من عوج أو ضرر نبه عليه ونهى عنه ، وقد حرم الاسلام تلك الأعمال السالفة التي تؤدي الى الغبن الاجتماعي ، وتؤدي الى شل الحركة الاقتصادية كما ان بعضها في نفس الوقت مدعاة الى فساد الأخلاق وذيوع الدعارة والمجون.
    وذكر الفقهاء أنواعاً أخرى من المحرمات التي لا يجوز فيها الكسب والعمل والتعرض لذكرها يستدعي الاطالة فلذا نكتفي بما ذكرناه من الاشارة لبعضها.
    3 ـ الأعمال المندوبة
    لقد ندب الاسلام الى بعض الأعمال وحث عليها كاعمال الخير والمبرات الاجتماعية التي ينتفع بها المجتمع كنصب النقاط واصلاح الطرق ، وانشاء المستشفيات ، وحماية الاطفال ، وما ضارع ذلك من الاعمال الجليلة ، كاعانة الضعيف ، واغاثة الملهوف وغير ذلك من أعمال الخير. وأما اذا توقف عليها النظام والمصلحة العامة فانها واجبة.
    4 ـ الاعمال المكروهة
    وكره الاسلام بعض الاعمال ، وطلب من المسلم أن يترفع


(161)
عنها ، ولا يكتسب بها ، وذلك كالذبابة لانها تفضي الى قسوة القلب ، وسلب الرحمة من النفس ، وانما تكره اذا اتخذها المسلم حرفة وصنعة ، لا مجرد فعلها وقد يكون العمل مباحاً ولكن أخذ الاجرة عليه مكروه وذلك كالحجامة ، وأخذ الاجرة على تعليم القرآن الكريم ، ونسخه ، وككسب القابلة ، وغير ذلك من الاعمال التي ذكرتها كتب التشريع الاسلامي بالتفصيل.
    5 ـ الاعمال المباحة
    والاعمال المباحة وهي لا تكون راجحة ، ولا مرجوحة من ناحية الفعل والترك ، وذلك كالعمل لزيادة الاموال في غير الجهات الراجحة والمرجوحة.

    العمل الذي يكون موجباً لملكية العامل ، أو لاستحقاق الاجرة عليه على صور وأنواع. وقبل أن نذكر ذلك نود أن نوضح مفهومين يتبناهما الاسلام ويخالف فيها المفاهيم التقليدية الشائعة عندنا الآن :
    1 ـ إن مفهوم العمل والعامل ليس مفهوماً ( تجزيئياً )


(162)
يختص بخصوص العامل في غير القطاع الزراعي بل إنه مفهوم ( شامل ) لكل عامل يقدم عملاً نافعاً له أو لمجتمعه. فالعامل إذن في المفهوم الاسلامي هو ما يشمل العامل في اللغة الحاضرة والفلاح ايضاً ، فاذا ورد عن الاسلام تثمين واشادة بالعمل وبجهود العامل فانه شامل لكلا الحقلين وناظر الى الفلاح والعامل معاً.
    2 ـ وانطلاقاً من هذا المفهوم الشامل الذي يتنباه الاسلام فانه يرى ايضاً أن العامل لا يختص بخصوص الاجير الذي يعمل بأجرة والمزارع الذي لا يملك الارض ( كالمفهوم الذي تتبناه الانظمة الحالية ) بل إنه يشمل العامل الذي يملك الاداة والمزارع الذي يملك الارض أيضاً وذلك عن طريق التشريعات التي شرعها في هذا المجال والتي تهيئ التملك في أغلب الاحوال ، وبسبب من المفاهيم التي أطلقها في أحاديثه حيث نظر فيها كلا من المالك والاجير سواء في الحقل الصناعي أو الحقل الزراعي ونقدم عرضاً لبعضها وهي :

    من الاعمال الموجبة للملكية شرعاً إحياء الارض الموات ولا بد من ذكر بعض الجهات المتعلقة بها وهي :


(163)
    1 ـ تعريف الموات
    ويقصد بالارض الموات المعطلة التي لا ينتفع بها لانقطاع الماء عنها ، أو لاستيلاء المياه والرمول ، أو السبخ عليها ، أو التفاف القصب أو الاشجار ، وغير ذلك من الامور الموجبة لتعطيلها وعدم الانتفاع بها.
    2 ـ معنى الاحياء
    والمراد بالاحياء جعل الارض صالحة للانتفاع بها بعد ما كانت معطلة ، وذلك بجلب الماء لها ان كانت خالية من الماء أو يتجفيفها بعد ما كانت مغمورة بالماء أو باصلاح سبخها ان كانت سبخة ، وغير ذلك من الامور التي توجب الانتفاع بها بعدما كانت غير صالحة للنفع.
    3 ـ ملكية المحيي
    وتظافرت الاخبار بملكية المحيي للارض ، فقد صح عن النبي (ص) انه قال : « من أحيا مواتاً فهي له » وعن أبي عبد اللّه (ع) ان رسول اللّه (ص) قال : « من غرس شجراً أو حفر وادياً لم يسبقه اليه أحد ، أو أحيا أرضاً ميتد فهي له قضاء من اللّه ورسوله » وفي صحيح ابن مسلم « أيما


(164)
قوم أحيوا شيئاً من الأرض ، وعمروها فهم أحق بها وهي لهم » (1) وفي رواية أخرى عن النبي (ص) « من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها » (2).
    وعن أسمر بن مضرس ، قال : أتيت النبي (ص) فبايعته ، فقال : من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له ، قال : فخرج الناس يتعادون ( أي يسرعون ) يتخاطون ( أي يضعون على الارض علامات بالخطوط ) (3) الى غير ذلك من الاخبار التي دلت بوضوح ، على ملكية المحيي للارض.
    إن ملكية المحيي للارض من أفضل الطرق وأصحها لتوزيع الاراضي وعمرانها ، وإيصالها الى أكبر عدد ممكن وذلك لجهتين :
    « الأولى » إن حلية الاراضي مجاناً من دون أن يكون لأحد حق الاحتكار أو فرض الاجور عليها تؤدي حتماً الى مبادرة جميع المواطنين وقيامهم بالاحياء للظفر بارباحها ، الامر
1 ـ جواهر الاحكام.
2 ـ رواه البخاري واحمد.
3 ـ رواه ابو داود.


(165)
الذي يوجب القضاء على البطالة ، واستفادة الامة حكومة وشعباً بوارداتها.
    « الثانية » إن الاسلام جعل سبب التمليك هو الاحياء ، والانسان مهما بلغ من القوة لا يتمكن بحسب العادة أن يحيي أرضاً واسعة ، ومن المستبعد جداً لما كان الاحياء حقاً عاماً للجميع أن يقوم شخص باحياء الارض لغيره ويترك نفسه.
    إن ملكية المحيي للارض هي أعظم طريق وقائي يقي المجتمع الاسلامي من تضخم الملكيات في الاراضي الزراعية المسماة في العصر الحديث بالاقطاع.
    4 ـ صورها
    الارض الموات على صورتين « الاولى » الموات بالاصل وهي على قسمين :
    1 ـ ان المحيي لها لا يعلم مسبوقيتها بالملك لاحد.
    2 ـ ان المحيي لها يعلم عدم تملك أحد لها ، وذلك كصفحات الجبال واكثر المفاوز والبراري وما شاكل ذلك.
    والحكم في الصورتين عند الشيعة الامامية أنهما ملك للامام عليه السلام عند حضوره وفي زمان ( الغيبة ) يملكها المحيي من غير فرق بين أن يكون مسلماً أو كافراً ، ولا يحتاج الى إذن
العمل وحقوق العامل في الاسلام ::: فهرس