العمل وحقوق العامل في الاسلام ::: 271 ـ 285
(271)
توقف على الانضاض ، أو القسمة لأن ذلك مقتضى اشتراط كون الربح بينهما.
    6 ـ عدم ضمانه
    العامل أمين غير مسؤول عن المال لو تلف كله أو بعضه لا يضمنه إلا بالخيانة كما لو اشترى لنفسه شيئاً فأدى الثمن من ذلك المال ، أو سافر مع نهي رب المال عن السفر ، أو اشترى ما نهي عن شرائه فانه يصير بذلك ضامناً لو تلف المال ولو بآفة من السماء.
    هذا هو موجز القول في المضاربة ، وقد ذكر الفقهاء بحوثاً جليلة فيما يتعلق بضمان حقوق العامل وصيانة أرباحه ، وقد تعرضت لذلك كتبهم بالتفصيل.

    من الأعمال التي تترتب عليها الملكية في الاسلام « الجعالة » ولا بد من ذكر بعض الجهات المتعلقة بها والى القراء ذلك.
    1 ـ معناها
    الجعالة في اللغة ما يجعل للانسان على شيء يفعله ، وهذا المعنى مقارب للمعنى الشرعي فانه عبارة عن صيغة ثمرتها تحصيل


(272)
المنفعة بعوض كقولك من خاط ثوبي فله كذا ، وقد أشار اليها الذكر الحكيم قال تعالى : ( ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ).
    وحيث ان الجعالة ليست من العقود وإنما هي من الايقاعات فانها تفتقر الى الايجاب لا غير ، وإيجابها مثل من بنى جداري ، أو خاط ثوبي فله كذا ، ولا تحتاج الى القبول.
    2 ـ الجهالة
    وليست الجهالة مانعة من صحة الجعالة فيجوز أن يكون العمل مجهولاً كما يجوز أن يكون العوض مجهولاً من بعض الجهات كما في قوله : من رد حيواني الشارد فله نصفه ، أو له هذه الصبرة ، وأما اذا كان مجهولاً من جميع الجهالة كما في قوله من رد حيواني فله شيء بطلت الجعالة ، وكان للعامل أجرة المثل (1).
    3 ـ موردها
    أما موردها فهو كل عمل محلل مقصود للعقلاء غير واجب على العامل القيام به فلا تصح على الاعمال المحرمة ، كما لا تصح على ما لا غاية له كالجعالة على الذهاب ليلاً الى بعض المواضع
1 ـ منهاج الصالحين 2 ـ 81.

(273)
الخطيرة ، وكذا لا تصح على الأعمال الواجبة ، كالصلاة والصوم وما عدى ذلك فتصح فيه (1) وقد الحق سماحة آية اللّه العظمى السيد محسن الحكيم حفظه اللّه عقد التأمين بالجعالة قال ما نصه :
    « عقد التأمين للنفس أو للمال المعبر عنه في هذا العصر با « لسيكورتة » صحيح إن كان للمتعهد بالتأمين عمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل والشرب أو غيرهما ، أو وضع محافظ على المال أو غير ذلك من الاعمال المحترمة فالعقد صحيح وأخذ المال من الطرفين حلال وإلا فالعقد باطل وأخذ المال حرام » (2).
    إن عقد التأمين إنما يكون صحيحاً فيما اذا قامت الشركة بعمل إيجابي له قيمة عند العقلاء وإلا فلا يكون العقد صحيحاً.
    لقد انتشرت شركات التأمين في هذا العصر وفتحت لها فروع كثيرة في أغلب أنحاء البلاد ، وقد قامت بعضها بدور هام في المحافظة على ممتلكات المنتمين اليها.
1 ـ الروضة كتاب الجعالة.
2 ـ منهاج الصالحين.


(274)
    4 ـ استحقاق العوض
    ويستحق العامل العوض فيما إذا قام بالعمل وأداه على الوجه المطلوب منه كما اذا خاط الثوب مثلا فانه يستحق العوض بذلك.
    هذا موجز القول في الجعالة ، وذكرت الموسوعات الفقهية بحوثاً مهمة فيها ، والتعرض لذكرها يستدعي الاطالة فلذا نكتفي بهذا العرض الموجز لها.

    الاجارة معاوضة على المنفعة سواء كانت عملاً أو غيره والذي يهمنا البحث عن ( الاجارة على العمل ) وهو يتوقف على بيان بعض الجهات وهي :
    1 ـ العقد
    وهو المشتمل على الايجاب والقبول وبهما يتكون التعاقد بين الطرفين ولا بد أن يكونا واضحين في الافادة كأن يقول العامل : آجرتك نفسي ، فيقول الآخر قبلت ، ثم ان العقد تارة يباشره أحد الطرفين عن نفسه باعتباره مالكاً ، وأخرى يكون وكيلاً عن شخص معين أو ممثلاً لشركة أو دولة أو جمعية بشرط أن يمنح الصلاحية لاجراء العقد وتولي شؤونه ، أو أن


(275)
يكون وصياً على قاصر فانه يجري العقد بالنيابة عنه لولايته عليه بشرط أن تكون مصلحة في فعله تعود على القاصر أما مع انتفائها فيشكل الحكم بالصحة. ولعل مثل هذا القسم هو المتعارف في العصر الحديث.
    2 ـ شروط المتعاقدين
    ويشترط في المتعاقدين ما يلي :
    1 ـ البلوغ
    وهو بلوغ سن الخامسة عشر من العمر فلا يجوز تشغيل الاحداث ، ولا يصح التعامل معهم إلا أن يكون الاتفاق مع وليهم وهو الأب أو الجد من طرف الأب أو الحاكم الشرعي فانه ولي من لا ولي له.
    2 ـ العقل
    ولا يصح العقد مع المجنون وذلك لعدم شعوره وإدراكه وقد اعتبر الشارع العقل عنصراً أساسياً في صحة العقد.
    3 ـ الرضا
    ورضاء الطرفين ـ العامل ورب العمل ـ شرط أساسي يجب أن يتوفر في كل عقد أو اتفاق فاذا انعدم لا تصح المعاملة.


(276)
    4 ـ العوضان
    وهما العمل والأجر أما ( العمل ) فعلى نوعين « الأول » العمل اليدوي وهو الذي يعول فيه على المجهود الجسماني ، وهو تارة تلحظ فيه الوحدة الزمنية التي تبذل في ايجاده ، ولا بد من النص عليها كان يقول : عملك في الساعة أو في اليوم أو في الشهر للبناء أجره كذا ديناراً ، وأخرى لا تلحظ فيه الوحدة الزمنية بل يكون العمل بحسب القطعة التي ينتجها العامل كأن يقول : عملك لنسج المتر من القماش أو للمتر المكعب من التراب أجره كذا فلساً بشرط أن لا يكون للزمان دخالة في ذلك وإلا فلا بد من التصريح به.
    « الثاني » العمل العقلي وهو الذي لا يحتاج في تأديته الى مجهود جسماني ويغلب عليه الطابع الاداري أو الفكري ولا بد فيه من تعيين النوع والوصف وكذا لا بد من تعيين زمان العمل فيه صباحاً أو مساء.
    ويشترط في صحة الاجارة على العمل بنوعيه أن يكون مشروعاً فلا تصح الاجارة على الاعمال المحرمة كالاجارة على صنع المسكر مثلاً ، وقد أشرنا فيما تقدم الى بعض الأعمال المحرمة التي يحرم صنعها فإنه كما يحرم صنعها تحرم اجارتها ، كما انه


(277)
يشترط في العمل أن يكون مقدراً على تسلمه فلو كان رب العمل لا يتمكن على تسلمه من العامل لوجود مانع فلا تصح الاجارة عليه.
    وأما « الأجر » وهو الثمن الذي يلتزم رب العمل بدفعه الى العامل في مقابل عمله ، فهو تاره يدفع من النقود ، ولا بد من معلوميتها قدراً ووصفاً بأن يقول رب العمل للعامل استأجرتك للعمل الفلاني بدينار عراقي مثلاً ، وأخرى يكون بمواد عينية كالملبس والغذاء ، وما أشبه ذلك ، ولا بد فيه من تعيين النوع والمقدار فاذا أحيط بالجهالة فسدت الاجارة.
    ويُشترط في الأجر أن يكون مملوكاً لرب العمل فلا يصح أن يدفع من أموال الغير إلا مع إذنه ، كما أنه يشترط في المواد العينية التي تدفع أجراً أن تكون من الأعيان المباحة فلا يصح أن تجعل من المخدرات والاعيان النجسة أو المحرمة ويشترط فيه أيضاً أن يكون مقدوراً على تسليمه للعامل فاذا لم يتمكن على تسليمه له فلا تصح الاجارة ، هذه بعض الأمور التي تعتبر في العوضين ، وهناك شروط أخرى ذكرها الفقهاء لها الدخالة فيهما.


(278)
    4 ـ استحقاق العوض
    ويستحق العامل الأجور إذا أدى العمل تاماً الى صاحبه كما إنه يستحق الأجر إذا حضر لمزاولة العمل ، ومنعه من القيام به مانع يرجع الى رب العمل فانه يستحق الأجور.
    5 ـ خيار الفسخ
    ليس في الاجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان الثابتين في البيع ، وإنما الجاري فيها خيار العيب ، والغبن ، وسائر الخيارات الأخرى كخيار الاشتراط ، وتبعض الصفقة ، ونحو ذلك من الخيارات التي نص عليها الفقهاء.
    هذا موجز الكلام في الاجارة ، وسيأتي التعرض لبعض الجهات المتعلقة بها عند البحث عن « حقوق العامل » الاضافية.

    إن الاسلام قد اعتنى بالعامل عناية بالغة ، فقد أضفى عليه أهم الأوصاف ، وأسبغ عليه أشرف النعوت ، فقد جعله ( حبيب اللّه ) وهل يطمع العامل بتقدير أسمى من هذا التقدير ؟! ويكفيه شرفاً وفخراً تكريم النبي (ص) له فقد اجتاز على عامل


(279)
من الانصار فرأى خشونة في يده فقال (ص) له :
    ما هذا الذي أرى في يدك ؟؟!
    انه أثر المسحاة ، اضرب ، وانفق على عيالي!!
    فأخذ النبي (ص) يده ، وجعل يقلبها أو يقبلها ، ويلوح بها أمام أصحابه قائلاً :
    هذه يد يحبها اللّه ، وفي « رواية » هذه يد لا تمسها النار.
    وهل يوجد في المذاهب الاجتماعية تقدير للعامل كهذا التقدير الذي صدر من سيد الكائنات ، وعلة الموجودات ، فانه لم يقتصر على هذا التكريم في الحياة الدنيا ، وإنما تعداه الى الحياة الأخرى ، فقد ضمن أن لا تكوى يده بلهيب النار.
    إن للعامل منزلة كريمة ، ومكانة سامية في الاسلام ، وقد شرع له من الحقوق ما تضمن له الحياة الطبية الكريمة ، وذلك قبل عصر الآلة التي تكدست فيها العمال ، وقبل أن تسن لهم القوانين ، وتشرع لهم الحقوق التي لم تحقق أهدافهم ورغباتهم وما يصبون اليه من الرفاهية والدعة والاستقرار.
    ونقدم الى القراء عرضاً لبعض الحقوق التي منحها الاسلام للعامل ، ولرب العامل وهي كما يلي :


(280)
    وأعطى الاسلام الحرية التامة للعامل فليس لأحد أن يقسره على العمل أو يجبره على مهنة لا تتفق مع رغباته ، ولكنه في نفس الوقت منعه من مزاولة بعض الاعمال المحرمة التي توجب دمار المجتمع ، وهلاك العامل ، وعلينا أن نشير الى بعض مظاهر الحرية التي منحها له الاسلام وهي :
    (أ) حرية المهنة
    إن للعامل الحرية التامة في اختيار أي مهنة شاء ، وأي عمل أراد ، فله أن يمارس الزراعة ، والتجارة والصناعة ، وسائر الحرف والمهن ما لم يكن ذلك العمل محرماً فقد نهي عن مزاولته.
    (ب) حرية التعاقد
    وللعامل التعاقد مع أي انسان شاء والدخول بأي شركة أراد حسب رغبته وميوله.
    (ج) حرية المكان
    وليس العامل مجبراً على العمل بمكان خاص فله أن يعمل في أي جهة من أرض وطنه أو النزوح عنها الى جهة أخرى كما ان له الحرية في الهجرة من بلده الى آخر بغير إرغام أو إكراه.


(281)
    (د) حرية القول
    إن العامل وغيره من المواطنين الحرية التامة ، وابراز الرأي بمختلف الأساليب سواء في المجتمعات العامة أو الخاصة كما له حرية النقد للحكم القائم إذا شذ عن طريق الحق ، وخالف جادة الانصاف.
    هذه بعض مظاهر الحرية التي منحها الاسلام للعامل بينما يفقد ذلك كله في النظام الشيوعي والاشتراكي الذي يسلبه حرية الرأي والتفكير وحرية العمل والقول.

    إن صحة العامل تتأثر تبعاً لما يبذله من جهد خلال عمله فكلما طالت ساعات العمل ، كان لذلك أثره السيّئ على صحة العامل بالاضافة الى أنها تؤدي الي ضعف الانتاج كماً ونوعاً ، وقبل أن نذكر رأي الاسلام في ذلك نود أن نشير إشارة عابرة الى النظرية الدولية للعامل من هذه الزاوية.
    إن الحرب العالمية الأولى لما انتهت خرجت منظمة العمل الدولية الى الوجود وحدد دستورها في مادته الحادية والأربعين ساعات العمل بثماني ساعات ، وأخذت الدول الأعضاء بهذا القرار متبعة في ذلك النظرة الانسانية التي قسمت « اليوم » الى ثلاثة


(282)
أقسام متساوية ، ثلث للعمل وثلث للراحة والثلث الثالث للنوم.
    ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل اتجهت بعض الدول الى تخفيض ساعات العمل الى أقل من ذلك حيث ان اطالة العمل اليومي لا يعتبر إرهاقاً لصحة العامل فحسب بل سبباً من أسباب ضعف الانتاج من حيث الجودة أو الكمية بل ومن أسباب زيادة سعر وحدة التكلفة خصوصاً اذا لاحظنا ان الاحصاءات العديدة من اصابة العمل تحدث في الساعات الأخيرة حيث يغلب جهد العامل بالضعف فيغلبه التعب وقلة الانتباه فيصاب بعارض من عوارض العمل الأمر الذي يؤدي الى تعويض العامل ودفع أجرة عمله طوال مدة العلاج بالاضافة الى ما يؤديه من اضعاف قيمة الانتاج الفنية ، و تعطل بعض أدوات الانتاج.
    وقد أرسلت هيئة العمل الى الدول المشتركة فيها تستوضح رأيها في خفض ساعات العمل اليومي أو الاسبوعي ، فأجابت كل من بلجيكا والدانمارك ، وفرنسا ونيوزيلندا والنرويج والولايات المتحدة الامريكية. وفي سنة ( 1939 ) بأنها ترى تخفيض الساعات الى أربعين ساعة في الاسبوع ، واقترحت سويسرا التخفيض الى 44 ساعة في الاسبوع.


(283)
    أما الدول التي لم توافق على التخفيض فكانت حجتها انها لا ترى إمكان تعميم هذا التخفيض في الصناعة ، والتجارة بصفة عامة أو بين الصناعات المختلفة ذاتها بل يجب التفرقة بين العمل في الصناعات الشاقة والصناعات الخفيفة ، وطالبت بدراسة وافية للنتائج الاقتصادية التي ستترتب على قبول التخفيض إذ ربما نشأ عنه ارتفاع في سعر الكلفة خصوصاً في الدول التي لم تتقدم صناعاتها ولا تزال ضعيفة من حيث المقدرة الفنية بسبب قلة رؤوس أموالها.
    ولم تمنع هذه الملاحظات الدول التي وافقت على الأخذ باقتراح التخفيض ففي مايو سنة ( 1933 ) أصدرت الولايات المتحدة قانون « الاصلاح الصناعي » وضمنته نصوصاً خفضت ساعات العمل في الاسبوع الى 40 ساعة في جميع الصناعات وفي بعض الاعمال التجارية ، وفي ايطاليا ، وضعت اتفاقية بتأريخ اكتوبر سنة ( 1934 ) نصت على تخفيض ساعات العمل الى 40 ساعة في الاسبوع ، وكذا حددت ذلك كل من فرنسا ونيوزيلندا وغيرهما من دول الاعضاء (1).
1 ـ التامينات الاجتماعية للعمال في الدول العربية تأليف خالد العزي : ص 61 ـ 63.

(284)
    ولعل هذا التشريع يتفق مع التشريع الاسلامي الذي ينشد صحة العامل ورفاهيته وعدم إرهاقه وعنائه ، فقد جاء في الخبر الشريف ما نصه :
    « اجتهدوا في أن يكون زمانكم أربع ساعات : ساعة لمناجاة اللّه ، وساعة لأمر المعاش ، وساعة لمعاشرة الإخوان والثقات الذين يعرفونكم عيوبكم ، ويخلصون لكم في الباطن ، وساعة تخلون فيها للذاتكم في غير محرم » (1).
    إن رأى الاسلام في تحديد ساعات العمل ـ على هذه الرواية ـ هو ست ساعات لا غير.
    إن العامل لا يجوز له أن يعمل أكثر من طاقته لأن فيه هلاكاً لنفسه ، وهو محرم عليه قال اللّه تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ) (2).
    ويقول عز وجل : ( لا يكلف اللّه نفساً إلا وسعها ) (3) ويقول النبي (ص) : « ولا تكلفوهم ما لا يطيقون » (4).
1 ـ تحف العقول ص 109.
2 ـ سورة البقرة آية 195.
3 ـ سورة البقرة آية 286.
4 ـ صحيح البخاري.


(285)
    كما انه لا يحق اجباره على العمل في خارج الوقت المقرر له ، وإذا قدم على ذلك باختياره فيجب أن يعطى الأجر عن الساعات الاضافية ، ويفقد العامل هذا الحق في ظل النظام الشيوعي فانه ليس باختياره التخلي عن العمل في خارج الوقت المتفق عليه ، فانه يجبر على اتمام العمل ، ولا يعطى العوض عن الساعات الاضافية ، وقد أدلى بذلك أحد العمال ، وقد نشرته صحيفة « ترود » وقد جاء فيه :
    « عندما تصل الاجزاء اللازمة في النهاية الى المصانع يبدأ الانفجار فتلغى أيام الراحة ، ويجبر العمال على العمل من 12 ساعة الى 14 ساعة يومياً. ولا فائدة من مراجعة سجلات العمل الاضافية إذ انها لا تحسب ، والدفع عنها يكون اعتباطياً » (1).
    ان روسيا الغت زيادة الأجور فيما اذا زاد يوم العمل كما انه أصدر ديوان السوفييت الأعلى للاتحاد السوفييتي قراراً يخول مديري المنشآت الصناعية ، والتجارية تطبيق نظام العمل الاجباري بمعدل يتراوح ما بين ساعة وثلاث ساعات يومياً (2).
1 ـ ادراك الحقائق عن روسيا ص 130.
2 ـ الدستور السوفيتي : ص 110.
العمل وحقوق العامل في الاسلام ::: فهرس