كتاب آداب الاسرة في الاسلام ::: 41 ـ 50
(41)
     وحثّ الإسلام على الابتداء بالدعاء ليكون أول اتصال بين الزوج والزوجة اتصالاً معنوياً روحياً ، وليس مجرد اتصال بهيمي جسدي ، فيستحب الدعاء بادامة الحب والود : (اللهمّ ارزقني إلفها وودّها ورضاها بي ، وأرضني بها ، واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأيسر ائتلاف ، فإنّك تحبُّ الحلال وتكره الحرام) (1).
     ويستحب الأخذ بناصيتها ، ويستقبل بها القبلة ، ويخلع خفّها ، ويغسل رجلها إذا جلست ، ويصب الماء في جوانب الدار (2).
     والالتزام بذلك يخلق جواً من الاطمئنان والاستقرار والهدوء في أول خطوات اللقاء ، ويدفع ما في نفس الزوجة من دواعي القلق والاضطراب ، خصوصاً وإن الزوجة تعيش في أول يوم من حياتها الزوجية حالة من الخوف والاضطراب النفسي ، فإذا شاهدت مثل هذه الأعمال من صلاة ودعاء ، فانها ستعيش في جوّ روحي يبدّد مخاوفها ويزيل اضطرابها ، ويستحب للرجل حين الجماع أن يدعو : (اللهمّ ارزقني ولداً ، واجعله تقياً زكياً ، ليس في خلقه زيادة ولا نقصان ، واجعل عاقبته إلى خير) (3).
     وهذا إيحاء للمرأة وللرجل بأنّ العلاقة الجنسية ليست مجرد إشباع للغريزة ، وإنّما هي مقدمة للانجاب والتوالد ، حيث يبتدء الجماع (ببسم الله الرحمن الرحيم) (4) ، فتكون ليلة الزفاف ليلة مباركة بذكر الله تعالى.
1 ـ تهذيب الاحكام 7 : 410 ، ومكارم الأخلاق : 208. وجواهر الكلام 29 : 43.
2 ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 313. وجواهر الكلام 29 : 46.
3 ـ تهذيب الأحكام 7 : 411 ، ومكارم الأخلاق : 209.
4 ـ مكارم الأخلاق : 209.


(42)
كراهية المباشرة في أوقات معينة :
     يكره للزوج أن يباشر ويجامع زوجته في الأوقات التالية (1).
     1 ـ ليلة الهلال باستثناء هلال شهر رمضان.
     2 ـ ليلة النصف من الشهر ، وليالي المحاق.
     3 ـ يوم الكسوف وليلة الخسوف.
     4 ـ وقت الزلازل والرياح السود والصفر.
     5 ـ ما بين طلوع الفجر والشمس.
     6 ـ ما بين غروب الشمس ومغيب الشفق ، وما بعد الظهر.
     7 ـ ليلة الأضحى ، وليلة النصف من شعبان.
     8 ـ بين الأذان والاقامة.

كراهية المباشرة في أحوال معينة :
     يكره للزوج مجامعة زوجته عرياناً ، وقائماً ، ومستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي وجه الشمس إلاّ أن يرخي ستراً.
     ويكره له أن يجامع زوجته قبل الاغتسال من احتلام له.
     ويكره له أن يتكلم أثناء الجماع باستثناء الكلام بذكر الله تعالى (2).
     ويكره للرجل أن يجامع زوجته متخيلاً امرأة اُخرى ، قال رسول
1 ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 313. وجامع المقاصد 12 : 22. وجواهر الكلام 29 : 61.
2 ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 314. وجواهر الكلام 29 : 60.


(43)
الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك ، فإني أخشى أن قضي بينكما ولد أن يكون مخنثاً ، مؤنثاً ، مخبلاً » (1).

مستحبات المباشرة :
     يستحبّ للرجل غضّ البصر « ولا ينظرنَّ أحد في فرج امرأته ، وليغضّ بصره عند الجماع ، فإنّ النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد » (2) ، ويستحب له أن يذكر الله تعالى ، وأن يسأله أن يرزقه ذكراً سوياً ، كما يستحب الغسل أو الوضوء بعد الجماع قبل أن يجامع مرة أُخرى (3).
     وتستحب المداعبة والملاعبة (4) ؛ لأنّ ذلك يعمّق الود والحب ، وينقل الجماع من صورته البهيمية إلى صورة إنسانية تتناسب مع طبائع الإنسان وعواطفه واحساساته.

المحرّم في المباشرة :
     يحرم على الرجل الدخول بزوجته الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين ، قال الإمام محمد الباقر عليه السلام : « لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين » (5).
     فإن دخل بها وأفضاها حرم عليه جماعها أبداً ، ووجب عليه دفع
1 ـ مكارم الاخلاق : 209. وجواهر الكلام 29 : 61.
2 ـ مكارم الأخلاق : 209.
3 ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 314.
4 ـ مكارم الاخلاق : 212.
5 ـ تهذيب الاحكام 7 : 391.


(44)
الأرش والانفاق عليها مدة حياتها (1).
     ويحرم جماعها وهي حائض (2).

أحكام الجنابة :
     يحرم على المجنب قراءة سور العزائم ، وهي السور التي فيها آيات السجدة الواجبة.
     ويحرم دخول المساجد ، ووضع شيء فيها.
     ويحرم مس كتابة المصحف ، ومس كل كتابة من أسماء الله تعالى. ويكره قراءة ما زاد على السبع آيات من القرآن ، ويكره للمجنب الأكل والشرب إلاّ بعد الوضوء ، أو بعد غسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه(3).
     وتتحقق الجنابة بالجماع بقذف أو دون قذف ، وبالقذف بغير جماع.

أحكام الحيض :
     يحرم على الحائض قراءة سور العزائم ، ومس كتابة القرآن وأسماء الله تعالى ، ودخول المساجد ووضع شيء فيها.
    ويبطل صوم الحائض ، ويجب عليها قضاء الصوم الذي فاتها في زمن حيضها ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة ، إلاّ إذا حاضت بعد دخول الوقت ،
1 ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 313. وجامع المقاصد 12 : 330 ـ 332.
2 ـ جامع المقاصد 1 : 319.
3 ـ جامع المقاصد 1 : 265 ـ 269. والوسيلة إلى نيل الفضيلة : 55.


(45)
فيجب عليها قضاء تلك الصلاة فقط ، إن لم تكن قد أدّتها في وقتها ، ولا يصح للزوج طلاق الحائض (1).

الحمل :
     أقل الحمل ستة أشهر ، وأكثره تسعة أشهر ، والريب ثلاثة أشهر ، فتصير الغاية في أكثر الحمل سنة كاملة (2) ، والسنة الكاملة انفردت بها الإمامية(3).
     والفائدة في تحديد أكثر الحمل أنّ الرجل إذا طلق زوجته فأتت بولد بعد الطلاق لأكثر من ذلك الحدّ لم يلحق به ، وتحديد الحمل يعتمد على النصوص والتوقيف والاجماع ، وطرق علمية ، ولا يثبت عن طريق الظن (4).
     ويحرم على الزوج نفي الحمل منه ، وإن كان يعزل عن زوجته ، لاحتمال سبق المني من غير انتباه ، أو احتمال بقاء شيء من المني في المجرى وحصول اللقاح به عند العود إلى الايلاج (5).
     ولا يجوز للمرأة اسقاط الجنين وإن كان من حرام ، إلاّ إذا خافت الضرر على نفسها مع استمرار وجوده ، فانه يجوز لها إسقاطه ، في وقت لم تلجه
1 ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 58 ـ 59. وجامع المقاصد 1 : 317 ـ 319.
2 ـ الكافي في الفقه : 314.
3 ـ الانتصار : 345.
4 ـ الانتصار : 346.
5 ـ منهاج الصالحين ، المعاملات ، القسم الثاني : 112 ـ 113.


(46)
الروح ، أمّا بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز لها إسقاطه مهما كان السبب (1).
     ويستحب إطعام المرأة الحامل بعض المواد الغذائية لتأثيرها على صحتها وصحة جنينها ، لأنّ الأمراض الجسدية والتشوهات في الخلقة ناجمة في أكثر الأحيان عن سوء التغذية ، وهنالك أغذية مخصوصة لها تأثير على الصفات النفسية والروحية للجنين ، ومن الأغذية التي يستحبّ اطعامها للحامل.
     1 ـ السفرجل : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « كلوا السفرجل ، فإنّه يجلو البصر ، وينبت المودة في القلب ، وأطعموه حبالاكم ، فإنّه يحسّن أولادكم » (2).
     2 ـ اللبان : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « اطعموا نساءكم الحوامل اللبان ، فإنّه يزيد في عقل الصبي » (3).
     3 ـ التمر : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « اطعموا المرأة في شهرها الذي تلد فيه التمر ، فإن ولدها يكون حليماً تقياً » (4).
     ووضع أهل البيت عليهم السلام جدولاً متكاملاً في أنواع الأغذية المفيدة في صحة جسم الحامل وصحّة حملها ، فيستحبُّ توفيرها للحامل ، كما ورد في كتاب الأطعمة والأشربة من الكافي ومكارم الأخلاق ، كالرّمان ، والتين ، والعنب ، والزبيب ، والبقول ، والسلق ، واللحم ، والهريسة ،
1 ـ منهاج الصالحين ، المعاملات ، القسم الثاني : 115 ـ 116.
2 ـ مكارم الاخلاق : 172.
3 ـ مكارم الاخلاق : 194.
4 ـ مكارم الاخلاق : 169.


(47)
والخضروات.
     ويحرم على الحامل تناول الأطعمة والأشربة المضرّة بصحتها وصحة الحمل.
     ويجب على الزوج النفقة ابتداءً ، ويكون الوجوب أشدّ وآكد في فترة الحمل ، ولا يسقط وجوب النفقة وإن كانت الحامل مطلقة ، عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى ، أنفق عليها حتى تضع حملها ، فإذا وضعته أعطاها أجرها ... » (1).
     وينبغي حسن المعاملة مع المرأة في جميع الأحوال ، وهو أولى في فترة الحمل ، فهي بحاجة إلى مراعاة حالتها النفسية لانعكاسها على الجنين ، كما يقول الإمام زين العابدين عليه السلام : « ... فإنّ لها حق الرحمة والمؤانسة وموضع السكون إليها قضاء اللذة » (2).
     فالأفضل من قبل الزوج تجسيداً لحق الرحمة والمؤانسة الرفق بها وإسماعها الكلمات الجميلة ، وتكريمها ، والتعامل معها كانسانة أكرمها الإسلام ، وإشاعة جو السرور والبشاشة والمودة واللطف في المنزل ، وادخال الفرحة على قلبها ، والصبر على أخطائها ومساوئها التي لاتؤثر على نهجها الاسلامي ، وتجنّب كلّ ما يؤدي إلى الاضرار بصحتها النفسية ، كالتعبيس في وجهها ، أو ضربها ، أو هجرها ، أو التقصير في حقوقها (3).
1 ـ الكافي 6 : 103.
2 ـ تحف العقول / الحراني : 188 ، المطبعة الحيدرية ، النجف ، 1380 هـ ، ط5.
3 ـ راجع ارشاد القلوب : 175 ، ومكارم الاخلاق : 245 ، والكافي 5 : 511 ، والمحجة البيضاء 3 : 19.


(48)
الولادة :
     هي المرحلة التالية لمرحلة الحمل مباشرة ، ويجب على المرأة في أول المخاض أن تخلو مع النساء ، ولا يجوز لأحدٍ من الرجال الدخول عليها أثناء المخاض مع الاختيار (1).
     ويجوز عند الضرورة أن يقوم الرجل باجراء عملية الولادة لها إن عجزت النساء عن ذلك (2).
     ويستحب على القابلة أن تأخذ الوليد وتمسح عنه الدم ، وتحنّكه بماء الفرات ، أو بماء عذب إن لم تجد ماء الفرات ، ويستحبّ لها أن تحنّكه بالعسل المخلوط مع الماء ، أو التحنيك بتربة الإمام الحسين عليه السلام (3).
     ويستحب على الوالدين أن يسمعا الوليد اسم الله تعالى بالأذان في أذنه اليمنى ، والاقامة في أُذنه اليسرى (4).
     عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من وُلِدَ له مولود فليؤذّن في أُذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في اليسرى فإنّها عصمة من الشيطان الرجيم » (5).
     ويستحب تسمية الوليد بأحسن الأسماء ، وليس ثمّة اسم أحسن من
1 ـ المقنعة : 521. وجواهر الكلام 31 : 250.
2 ـ المبسوط 4 : 160 ـ 161. وجواهر الكلام 31 : 250.
3 ـ المقنعة : 521. وجواهر الكلام 31 : 252.
4 ـ المقنعة : 521. وجواهر الكلام 31 : 251.
5 ـ الكافي 6 : 24.


(49)
اسم محمد ، فهو اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
     وكان الأئمة من أهل البيت عليهم السلام يحثون المسلمين على تسمية أبنائهم وبناتهم بالاسماء التالية : (عبدالرحمن ـ وباقي أسماء العبودية لله ولصفاتهـ محمد ، أحمد ، علي ، حسن ، حسين ، جعفر ، طالب ، فاطمة) (1).
     ويكره التسمية ببعض الأسماء ؛ كالحكم ، وحكيم ، وخالد ، ومالك ، وحارث (2).
     واستحباب الاسم الحَسَن مقدمة لتحصين الوليد من السخرية والاستهزاء في كبره ، لأنّ الأسماء غير الحسنة تستهجن من قبل المجتمع ، إضافة إلى ذلك فإن الأسماء الحسنة كأسماء الأنبياء والأئمة والأولياء تجعل الطفل مرتبطاً بهم في سلوكه ومواقفه ، وهو في نفس الوقت نوع من التبرك بأفضل أسماء الشخصيات التي لها دور كبير في ارشاد الإنسانية وتقويمها.
     ويستحب في اليوم السابع من الولادة أن تثقب أُذن الوليد ، ويحلق شعر رأسه ، ثم يجفّف ويتصدق بزنته ذهباً أو فضة ، ويختن في هذا اليوم ، ويعقّ عنه بشاة سمينة ، يعطى للقابلة منها الرجل بالورك ، ويفرّق باقي اللحم على الفقراء والمساكين ، ويعقّ عن الذكر بذكر من الغنم ، وعن الاُنثى بأُنثى منها (3).
1 ـ راجع الكافي 6 : 19.
2 ـ راجع الكافي 6 : 21.
3 ـ المقنعة : 521 ـ 522. وجواهر الكلام 31 : 253 وما بعدها.


(50)
     عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « يسمّى في اليوم السابع ، ويعقّ عنه ، ويحلق رأسه ، ويتصدّق بوزن شعره فضة ، ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ، ويطعم منه ويتصدّق » (1).
     وفي رواية عنه عليه السلام : « ... واحلق رأسه يوم السابع ، وتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضة » (2).
     ولهذه المستحبات دور كبير في تعميق الأواصر الاجتماعية بالتصدق على الفقراء واطعام المحتاجين والمساكين ، ولها آثار نفسية حسنة للطفل حينما يترعرع ، ويفهم اعتناء الوالدين به في ولادته ، إضافة إلى الذكرى الحسنة عند من وصلته تلك الصدقة وتلك العقيقة ، حيث يكون عندهم محل احترام وتقدير.
     ومن الأذكار المأثورة عند ذبح العقيقة ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام : « وجهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ، اللهمّ منك ولك اللهمّ هذا عن فلان بن فلان » (3).
     وفي السيرة عقّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن عليه السلام بيده وقال : « بسم الله عقيقة عن الحسن ، اللهمّ عظمها بعظمه ، ولحمها بلحمه ، ودمها بدمه ، وشعرها بشعره ، اللهمّ اجعلها وقاءً لمحمّد وآله » (4).
1 ـ الكافي 6 : 29.
2 ـ الكافي 6 : 28.
3 ـ الكافي 6 : 31.
4 ـ الكافي 6 : 32 ـ 33.
آداب الاسرة في الاسلام ::: فهرس