|
الطفل ونشوؤه وتربيته ::: 121 ـ 130 |
|
(121)
4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّا ، عن عبدالله بن سنان ، عن معاذ الهرّا ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : الغلام رهن بسابعه بكبش يسمى فيه ويعقّ عنه ، وقال : إنّ فاطمة عليها السّلام حلقت لابنيها وتصدّقت بوزن شعر هما فضّة.
الوسائل : ج25 ص147 ح3
5 ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن العقيقة والحلق والتسمية بأيّها بيدأ. قال : يصنع ذلك كلّه في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمّى. ثمّ ذكرما صنعت فاطمة بولدها عليهما السّلام ثمّ قال : يوزن الشعر ويتصدّق بوزنه فضّة.
الوسائل : ج15 ص149 ح2
6 ـ عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : وسألته عن العقيقة عن المولود كيف هي ؟ قال : إذا أتى للمولود سبعة أيّام سمّي بالاسم الّذي سمّاه الله عزّوجلّ به ، ثمّ يحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ـ الخبر.
الوسائل : ج15 ص150 ح4
7 ـ عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : إذا ولدلك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السابع شاة أو جزوراً ، و كل منهما وأطعم ، وسمّه واحلق رأسه يوم السابع وتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ، وأعط القابلة طائفاً من ذلك فأيّ ذلك فعلت فقد أجزأك.
الوسائل : ج15 ص151 ح7
8 ـ عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، وعن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : عقّ عنه واحلق رأسه يوم السابع ، وتصدّق بوزن شعره فضّة واقطع العقيقة جذاوي واطبخها وادع عليها رهطاً من المسلمين.
الوسائل : ج15 ص151 ح8
(122)
9 ـ عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن حمّاد بن عديس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : قلت : بأيّ ذلك نبدأ ؟ فقال : يحلق رأسه ويعقّ عنه ويتصدّق بوزن شعره فضّة ، يكون ذلك في مكان واحد.
الوسائل : ج15 ص151 ح9
10 ـ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّا ، عن أبان ، عن حفص الكناسيّ ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : قال : الصبيّ إذا ولد عقّ عنه وحلق رأسه وتصدّق بوزن شعره ورقا ، وأهدي إلى القابلة الرّجل مع الورك ، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون و يدعون للغلام ويسمّى يوم السابع.
ورواه الشيّخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
الوسائل : ج15 ص152 ح12
11 ـ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبدالله عليه السّلام : قال : سمّى رسول الله صلّى الله عليه وآله حسناً وحسيناً يوم سابعهما ، و عقّ عنهما شاة شاة ، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة و نظروا ما غيره فأكلوا منه ، واهدوا إلى الجيران وحلقت فاطمة عليها السّلام رؤوسهما وتصدّقت بوزن شعر هما فضّة.
الوسائل : ج15 ص158 ح4
12 ـ عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن خالد ، قال : سألت أبا الحسن الرّضا عليه السّلام عن التهنئة بالولد متى هي ؟ قال : إنّه لمّا ولد الحسن بن عليّ عليهما السّلام هبط جبرئيل على رسول الله صلّى الله عليه وآله بالتهنئة في اليوم السابع ، وأمره أن يسميّه ويكنّيه ويحلق رأسه ويعقّ عنه ويثقب أذنه ، وكذلك حين ولد الحسين عليه السلام أتاه اليوم السابع فأمره بمثل ذلك ـ الخبر.
رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
الوسائل : ج15 ص159 ح2
13 ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه : إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله امر بحلق شعر الصبّي الّذي يولد به المولود عن رأسه يوم سابعه.
مستدرك الوسائل : ج2 ب32 ص620 ح1
(123)
14 ـ دعائم الإسلام : وعنه صلّى الله عليه وآله ، أنّه ذكر العقيقة والمولود فقال : إذا كان يوم سابعه فاذبح منه كبشاً وقطّعه اعضاء واطبخه وأهد منه وتصدّق وكل واحلق رأس المولود وتصدّق بوزنه ذهباً او فضة.
مستدرك الوسائل : ج2 ب32 ص620 ح4
15 ـ فقه الرضا عليه السلام : وسمّه اليوم السابع واثقب أذنه واحلق رأسه وزن شعره بعدما تجففه بفضّة أو بالذهب وتصدّق بها وعقّ عنه. كلّ ذلك في اليوم السابع ـ الخبر.
مستدرك الوسائل : ج2 ب32 ص621 ح8
16 ـ في المقنع : و إذا ولدلك مولود فسمّه يوم السّابع بأحسن الأسماء ـ إلى أن قال : ـ واثقب أذنه واحلق رأسه وزن شعره بعدما تجفّفه بالفضة وتصدّق بها وعقّ عنه ـ الخبر.
مستدرك الوسائل : ج2 ب32 ص621 ح10
17 ـ الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : احلقوا شعر الذكر والأنثى يوم السّابع وتصدّقوا بوزنه فضّة.
مستدرك الوسائل : ج2 ب32 ص621 ح11
18 ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق ، نقلاً من كتاب طبّ الائمّة ، عن الصّادق عليهم السّلام ، قال : يسمّى الصّبّي يوم السّابع ويحلق رأسه ويتصدّق بزنة شعره فضّة ويعقّ بكبش ـ الخبر.
مستدرك الوسائل : ج2 ب34 ص621 ح2
19 ـ عليّ ، عن أخيه عليه السّلام ، قال : سألته عن عقيقة الغلام والجارية ما هي ؟ قال : سواء كبش كبش ، ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو ورقا ، فإن لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه فاذا أيسر تصدّق به.
البحار : ج104 ص108 ح6
20 ـ في خبر الأعمش ، عن الصّادق عليه السّلام ، قال : العقيقة للولد الذكر
(124)
والأنثى يوم السابع ويسمّى الولد يوم السّابع ، ويحلق رأسه ، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة.
البحار : ج104 ص110 ح13
21 ـ إذا ولد مولود فأذّن في أذنه الايمن وأقم في أذنه الأيسر ـ الى أن قال : ـ وسمّه يوم السابع واختنه واثقب أذنه واحلق رأسه وزن شعره بعدما تجفّفة بفضّة أو بالذّهب وتصدّق بها ، وعقّ عنه. كلّ ذلك في يوم السابع ـ الحديث.
البحار : ج104 ص116 ح43
22 ـ عن الصّادق عليه السّلام ، سئل عن العقيقة ، قال : شاة أو بقره أو بدنة ثمّ يسمّى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ـ الحديث.
البحار : ج104 ص121 ح57
23 ـ عن كتاب طب الأئمّة ، عن الصّادق عليه السّلام ، قال : يسمّى الصبي يوم السّابع ويحلق رأسه ويتصدّق بزنة الشعر فضّة ويعقّ عنه بكبش فحلـ الحديث.
البحار : ج104 ص121 ح59
24 ـ عن كتاب آداب أبي طوّل الله عمره ، عن الباقر عليه السّلام ، قال : إذا ولد لأحدكم فكان يوم السابع فليعقّ عنه كبشاً وأطعموا القابلة من العقيقة الرّجل بالورك ، وليحنّكه بماء الفرات وليؤذّن في أذنه اليمنى وليقم في اليسرى ويسمّيه يوم السّابع واحلقوا ويوزن شعره فيتصدّق بوزنه فضّة أو ذهباً ـ الحديث.
البحار : ج104 ص122 ح62
25 ـ قال الصّادق عليه السّلام : يعقّ على المولود ويثقب أذنه ويوزن شعره بعد ما يجّفف بفضّة ويتصدّق به كلّ ذلك يوم السابع.
البحار : ج104 ص126 ح89
26 ـ فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون : العقيقة عن المولود الذكر والأنثى واجبة وكذلك تسمّيته وحلق رأسه يوم السّابع ويتصدّق بوزن الشعر ذهباً او فضّة والخنان نستّه واجبة للرجل ومكرمة للنّساء.
البحار : ج104 ص110 ح14
(125)
27 ـ بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون قال : والعقيقة عن المولود الذكر و الأنثى واجبة ، وكذلك تسميه وحلق رأسه يوم السّابع ، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة.
الوسائل : ج15 ص140 ح9
28 ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية ، ما هي ؟ قال : سواء كبش كبش ، ويحلق رأسه في السابع ويتصدّق بوزنه ذهباً أو فضّة ، فإن لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدّق بوزنه.
و رواه الحميريّ عن قرب الإسناد ، عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، مثله.
الوسائل : ج15 ص142 ح16
29 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام في المولود ، قال : يسمّى في اليوم السابع ويعقّ عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره فضّة ـ الحديث.
الوسائل : ج15 ص149 ح1
30 ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبوعبدالله عليه السّلام : الصبّي يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيّام ، ويوزن شعره ، ويتصدّق عنه بوزن شعره ذهب أو فضّة ـ الخبر.
الوسائل : ج15 ص150 ح6
31 ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن ابي عبدالله عليه السّلام ، قال : سألت عن العقيقة واجبة هي ؟ قال : نعم ، يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ، ويوزن شعره فضّة أوذهب يتصدّق به ـ الخبر.
الوسائل : ج15 ص151 ح10
(126)
32 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمّد بن مارد ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : سألته عن العقيقة ، فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ، ثمّ يسمّى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ـ الحديث.
الوسائل : ج15 ص152 ح13
33 ـ بإسناده عن هارون بن مسلم ، قال : كتبت إلى صاحب الدار عليه السّلام : ولدلي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالداراهم وتصدّقت به ، قال : لا يجوز وزنه إلاّ بالذّهب أو الفضّة وكذا جرت السنّة.
الوسائل : ج15 ص152 ح18
34 ـ في الخصال ، بإسناده عن عليّ عليه السّلام في حديث الأربعمائة ، قال : عقّوا عن اولادكم يوم السابع ، وتصدّقوا بوزن شعورهم فضّة على مسلم ، وكذلك فعل رسول الله صلّى الله عليه وآله بالحسن والحسين وسائر ولده ـ الخبر.
الوسائل : ج15 ص153 ح20
35 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : عقّت فاطمة عليها السّلام عن ابنيها عليهما السلام ، وحلقت رؤوسهما في اليوم السابع ، وتصدّقت بوزن الشعر ورقاً ـ الحديث.
الوسائل : ج15 ص158 ح1
36 ـ عبدالله بن جعفر في قرب الإسناد ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن عنوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، قال : سمّى رسول الله صلّى الله عليه وآله الحسن والحسين عليهما السّلام لسبعة ايّام وعقّ عنهما لسبع وختنهما لسبع وحلق رؤوسهما لسبع وتصدّق بزنة شعورهما فضّة.
الوسائل : ج15 ص165 ح4
37 ـ الصدوق في الهداية ، عن الصادق عليه السّلام ، أنّه قال : يعقّ عن المولود ، ويثقب اذنه ، ويوزن شعره بعدما يجفّف بفضّة ويتصدّق به ، كلّ ذلك يوم السّابع.
مستدرك الوسائل : ج2 ب32 ص621 ح9
(127)
2 ـ علة حلق رأس المولود وأنه تطهير له
1 ـ في العلل ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : سئل ما العلّة في حلق شعر رأس المولود ؟ قال : تطهير من شعر الرّحم.
الوسائل : ج15 ص153 ح21
2 ـ سئل عن أبي عبدالله عليه السّلام ما العلّة في حلق الرّأس للمولود ؟ قال : تطهيراً من شعر الرّحم.
البحار : ج104 ص123 ح69
3 ـ النهي عن القزع والقنازع للصّبيان
1 ـ بالإسناد عن السّكونيّ ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : أتي النبيّ صلى الله عليه وآله بصبيّ يدعوله وله قنازع فأبي أن يدعوله وأمر أن يحلق رأسه ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق شعر البطن.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
الوسائل : ج15 ص174 ح2
2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ عن السّكونيّ ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : قال أميرالمؤمنين عليه السّلام : لا تحلقوا للصّبيان القزع ، والقزع أن يحلق موضعاً ويترك موضعاً.
الوسائل : ج15 ص173 ح1
3 ـ عوالي اللئالي ، عن النبي صلّى الله عليه وآله ، أنّه نهى عن القنزع ، والقنزع أن يحلق بعض الرّأس من الصّبّي ويترك بعضة.
مستدرك الوسائل : ج2 ب46 ص623 ح2
(128)
4 ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، أنّه كره القزع في رؤوس الصّبيان ، وذكر أنّ القزع أن يحلق الرّأس إلاّ قليلاً ، ويترك وسط تسمّى القزعة.
الوسائل : ج15 ص174 ح3
5 ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام ، أنّه نهى عن القصص ونقش الخصاب. وقال : إنّها هلكت بنو إسرائيل من قبل القصص والخصاب والقنازع.
مستدرك الوسائل : ج2 ب46 ص623 ح1
4 ـ إذا مضى على المولود سبعة أيّام فليس عليه حلق
1 ـ سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام ، عن المولود لم يحلق رأسه يوم السّابع ، فقال : إذا مضى سبعة أيّام فليس عليه حلق.
البحار : ج104 ص123 ح1
(129)
الموضوع 1 :
1 ـ الخصال : ج2 ص154.
2 ـ أمالي ابن الشيخ : ص233.
3 ـ مكارم الأخلاق : ص118.
4 ـ الفروع : ج2 ص88 ، فيه : « الهراء [ الفراء ـ خ ] ».
5 ـ الفروع : ج2 ص90 ،فيه : « لولديها ».
6 ـ الفروع : ج2 ص89 ، يب : ج2 ص237.
7 ـ الفروع : ج2 ص89.
8 ـ الفروع : ج2 ص89 ، يب : ج2 ص237 ، فيه : « جداول » وفي بعض نسخ الكافي :
« جدولا ».
9 ـ الفروع : ج2 ص89 ، يب : ج2 ص237.
10 ـ الفروع : ج2 ص89 ، فيه : « المولود [ الصبي ـ خ ] اذا ولد » يب : ج2 ص237.
11 ـ الفروع : ج2 ص90.
12 ـ الفروع : ج2 ص 90 ، يب : ج2 ص238.
19 ـ قرب الاسناد : ص122.
20 ـ الخصال : ج2 ص396.
21 ـ فقه الرضا : ص31.
22 ـ مكارم الأخلاق : ص260.
23 ـ مكارم الأخلاق : ص261.
24 ـ مكارم الأخلاق : ص261.
25 ـ الهداية : ص70.
26 ـ عيون الأخبار : ج2 ص125.
27 ـ عيون الأخبار : ص267.
28 ـ بحارالانوار : ج10 ص271 ، قرب الاسناد : ص122 ، أخرج صدره قرب الاسناد.
(130)
29 ـ بحار الأنوار : ج10 ص271 ، قرب الإسناد ص122 ، أخرج صدره عن قرب الاسناد.
30 ـ الفروع : ج2 ص89 ، يب : ج2 ص237.
31 ـ الفروع : ج2 ص89.
32 ـ الفروع : ج2 ص89.
33 ـ الفقيه : ج2 ص158.
34 ـ الفقيه : ج2 ص159.
35 ـ الخصال : ج2 ص160 و 169 و170 ، فيه : « وتصدقوا إذا حلقتموهم بزنة شعورهم ».
36 ـ الفروع : ج2 ص90.
37 ـ قرب الإسناد : ص58.
الموضوع 2 :
1 ـ علل الشرائع : ص171.
2 ـ مكارم الاخلاق : ص262.
الموضوع 3 :
1 ـ الفروع : ج2 ص92 ، يب : ج2 ص238.
2 ـ الفروع : ج2 ص92 ، يب : ج2 ص238.
4 ـ الفروع : ج2 ص92.
الموضوع 4 :
1 ـ قرب الاسناد : ص58.
4 ـ عيون الأخبار : ج2 ص125.
5 ـ مكارم الاخلاق : ص262.
|
الطفل ونشوؤه وتربيته ::: فهرس |
|