الغدير ـ الجزء السادس ::: 201 ـ 210
(201)
    صورة ثالثة :
    عن مطرف قال : بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال : إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فإن عشت فاكتم علي وإن مت فحدث بها إن شئت إنه قد سلم علي ، واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم قال رجل فيها برأيه ما شاء.
    صحيح مسلم 1 ص 474 ، مسند أحمد 4 ص 428 ، سنن النسائي 5 ص 149.
    4 ـ عن محمد بن عبد الله بن نوفل قال : سمعت عام حج معاوية يسأل سعد بن مالك كيف تقول بالتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : حسنة جميلة ، فقال : قد كان عمر ينهى عنها ، فأنت خير من عمر ؟ قال : عمر خير مني وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من عمر. سنن الدارمي 2 ص 35.
    5 ـ عن محمد بن عبد الله : إنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى. فقال سعد : بئسما قلت : يا ابن أخي. قال الضحاك. فإن عمر بن الخطاب نهى عن ذلك. قال سعد : قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. الموطأ لمالك 1 ص 148 ، كتاب الأم للشافعي 7 ص 199 ، سنن النسائي 5 ص 52 ، صحيح الترمذي 1 ص 157 ، فقال : هذا حديث صحيح.
    أحكام القرآن للجصاص 1 ص 335 ، سنن البيهقي 5 ص 17 ، تفسير القرطبي 2 ص 365 وقال : هذا حديث صحيح. زاد المعاد لابن القيم 1 ص 84 وذكر تصحيح الترمذي له ، المواهب اللدنية للقسطلاني ، شرح المواهب للزرقاني 8 ص 153.
    6 عن سالم قال : إني لجالس مع ابن عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج : فقال ابن عمر : حسن جميل ، قال : فإن أباك كان ينهي عنها.
    فقال : ويلك ! فإن كان أبي نهي عنها وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به أفبقول أبي آخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قم عني (1).
    صورة أخرى :
    سئل عبد الله بن عمر عن متعة الحج قال : هي حلال. فقال له السائل : إن
1 ـ تفسير القرطبي 2 ص 365 نقلا عن الدار قطني.

(202)
أباك قد نهى عنها. فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أأمر أبي تتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فقال الرجل : بل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال : لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (1).
    صورة ثالثة :
    قال سالم : سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل له : إنك تخالف أباك ؟ قال : إن أبي لم يقل الذي تقولون إنما قال : أفردوا العمرة من الحج أي إن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها الله عز وجل وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فإذا اكثروا عليه قال : أفكتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أم عمر ؟ ( السنن الكبرى 5 ص 21 ).
    صورة رابعة :
    قال سالم : كان عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عز وجل من الرخصة في التمتع وسن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ناس لعبد الله بن عمر : كيف تخالف أباك وقد نهي عن ذلك ؟ فيقول لهم عبد الله : ويلكم ! ألا تتقون الله ؟ أرأيتم إن كان عمر رضي الله عنه نهى عن ذلك يبتغي فيه الخير ويلتمس فيه تمام العمرة فلم تحرمون وقد أحله الله وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا سنته أو عمر رضي الله عنه ؟ إن عمر لم يقل لك : إن العمرة في أشهر الحج حرام ولكنه قال : إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج (2).
    7 ـ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عروة : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة.
    فقال ابن عباس : ما يقول عرية ؟ قال : يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة.
    فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون : قال أبو بكر وعمر.
    مسند أحمد 1 ص 337 ، كتاب مختصر العلم لأبي عمر ص 226 ، تذكرة الحفاظ للذهبي 3 ص 53 ، زاد المعاد لابن القيم 1 ص 219.
    8 ـ أخرج أحمد في مسنده 1 ص 49 عن أبي موسى : أن عمر رضي الله عنه قال : ؟ ؟
1 ـ صحيح الترمذي 1 ص 157 ، زاد المعاد لابن القيم 1 ص 164 ، وفي هامش شرح المواهب للزرقاني 2 ص 252.
2 ـ سنن البيهقي 5 ص 21 ، مجمع الزوائد 1 ص 185.


(203)
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المتعة ولكني أخشى أن يعرسوا بهن تحت الأراك ثم يروحوا بهن حجاجا.
    9 ـ عن ابن عباس أنه قال لمن كان يعارضه في متعة الحج بأبي بكر وعمر : يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء ، أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون : قال أبو بكر وعمر.
    زاد المعاد لابن القيم 1 ص 215 وهامش شرح المواهب 2 ص 328.
    10 ـ عن الحسن أن عمر أراد أن ينهى عن متعة الحج فقال له أبي : ليس ذلك لك فقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا عن ذلك فأضرب عن ذلك عمر ، وأراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول فقال له أبي : ليس لك ذلك قد لبسهن ؟ ؟ صلى الله عليه وسلم ولبسناهن في عهده.
    أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده 5 ص 143 ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3 ص 246 نقلا عن أحمد وقال : رجاله رجال الصحيح ، والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 3 ص 33 نقلا عن أحمد ، وفي الدر المنثور 1 ص 216 نقلا عن مسند ابن راهويه وأحمد ولفظه : إن عمر بن الخطاب هم أن ينهى عن متعة الحج فقام إليه أبي بن كعب فقال : ليس ذلك لك قد نزل بها كتاب الله واعتمرناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل عمر.
    وذكره ابن القيم الجوزية في زاد المعاد 1 ص 220 من طريق علي بن عبد العزيز البغوي ولفظه : إن عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة وقال : الكعبة غنية عن ذلك المال ، وأراد أن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول ، وأراد أن ينهى عن متعة الحج فقال أبي بن كعب : قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا المال وبه وبأصحابه الحاجة إليه فلم يأخذه وأنت فلا تأخذه ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلبسون الثياب اليمانية فلم ينه عنها وقد علم أنها تصبغ بالبول ، وقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينه عنها ولم ينزل الله تعالى فيها نهيا.
    11 ـ أخرج البخاري في صحيحه عن أبي جمرة نصر بن عمران قال : سألت ابن عباس رضي الله عنه المتعة فأمرني بها ، وسألته عن الهدي فقال : فيها ـ في المتعة ـ جزور أو


(204)
بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال : وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال : الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم (1) قال القسطلاني في إرشاد الساري 3 ص 204 ( وكأن ناسا كرهوها ) يعني كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهما ممن نقل الخلاف في ذلك.
    12 ـ عن ابن سيرين : إنه سئل عن المتعة بالعمرة إلى الحج قال ، كرهها عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان فإن يكن علما فهما أعلم مني ؟ وإن يكن رأيا فرأيهما أفضل ( أخرجه أبو عمر في جامع بيان العلم 2 ص 31 ، وفي مختصره ص 111 ).
    13 ـ عن الأسود بن يزيد قال : بينما أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشية عرفة فإذا هو برجل مرجل شعره يفوح منه ريح الطيب فقال له عمر : أمحرم أنت ؟ قال : نعم. فقال عمر : ما هيأتك بهيأة محرم إنما المحرم الأشعث الأغبر الأذفر. قال : إني قدمت متمتعا وكان معي أهلي ، وإنما أحرمت اليوم.
    فقال عمر عند ذلك : لا تتمتعوا في هذه الأيام فإني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في الأراك ثم راحوا بهن حجاجا.
    أخرجه أبو حنيفة كما في زاد المعاد لابن القيم 1 ص 220 فقال : قال ابن حزم : وكان ماذا ؟ وحبذا ذلك وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نساءه ثم أصبح محرما ولا خلاف أن الوطئ مباح قبل الاحرام بطرفة عين والله أعلم.
    م ـ أخرجه أبو يوسف القاضي في كتاب الآثار ص 97 رواية عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب إنه بينا هو واقف بعرفات إذ أبصر رجلا يقطر رأسه طيبا فقال له عمر : ألست محرما ؟ ويحك ! فقال : بلى يا أمير المؤمنين. قال : مالي أراك يقطر رأسك طيبا ؟ والمحرم أشعث أغبر.
    قال أهللت بالعمرة مفردة وقدمت مكة ومعي أهلي ففرغت من عمرتي ، حتى إذا كان عشية التروية أهللت بالحج ، قال : فرأى عمر إن الرجل قد صدقه إنما عهده بالنساء والطيب بالأمس ، فنهى عمر عند ذلك عن المتعة و قال : إذا والله لأوشكتم لو خليت بينكم وبين المتعة أن تضاجعوهن تحت أراك عرفة
1 ـ صحيح البخاري 3 ص 114 كتاب الحج باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وذكره السيوطي في الدر المنثور 1 ص 217 نقلا عن البخاري ومسلم.

(205)
ثم تروحون حجاجا ).
    14 ـ عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني العمرة في الحج. أخرجه النسائي في سننه 5 ص 153.
    15 ـ عن عبد الله بن عمر : إن عمر بن الخطاب قال : أفصلوا بين حجكم وعمرتكم ، فإن ذلك أتم لحج أحدكم ، وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج.
    موطأ مالك 1 ص 252 ، سنن البيهقي 5 ص 5 ، تيسير الوصول 1 ص 279 ، م ـ وأخرجه ابن أبي شيبة كما في الدر المنثور 1 ص 218 ولفظه : قال عمر : أفصلوا بين حجكم وعمرتكم ، إجعلوا الحج في أشهر الحج ، واجعلوا العمرة في غير أشهر الحج ، أتم لحجكم ولعمرتكم ).
    16 ـ عن سعيد بن المسيب : إن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحج وقال : فعلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنها وذلك أن أحدكم يأتي من افق من الآفاق شعثا نصبا معتمرا في أشهر الحج وإنما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته ثم يقدم فيطوف بالبيت ويحل ويلبس ويتطيب ويقع على أهله إن كانوا معه حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج وخرج إلى منى يلبي بحجة لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلا يوما والحج أفضل من العمرة ، لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقونهن تحت الأراك ، مع أن أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع وإنما ربيعهم فيمن يطرء عليهم.
    ذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه الكنز 3 ص 32 نقلا عن حل حم خ م ن ق.
    م 17 ـ أخرج القاضي أبو يوسف في كتاب الآثار ص 99 عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : إنما نهى عمر عن الإفراد يعني إفراد المتعة فأما القرآن فلا ).
69
متعة النساء
    1 ـ عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى ـ ثم ـ نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.


(206)
    صحيح مسلم 1 ص 395 ، جامع الأصول لابن الأثير ، تيسير الوصول لابن الديبع 4 ص 262 ، زاد المعاد لابن القيم 1 ص 444 ، فتح الباري لابن حجر 9 ص 141 ، كنز العمال 8 ص 294.
    2 ـ عن عروة بن الزبير : إن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر رضي الله عنه يجر رداءه فزعا فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته.
    إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات أخرجه مالك في الموطأ 2 ص 30 ، والشافعي في كتاب الأم 7 ص 219 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7 ص 206.
    3 ـ عن الحكم قال : قال علي رضي الله عنه : لولا إن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.
    صورة أخرى :
    عن الحكم إنه سئل عن هذه الآية ـ آية متعة النساء ـ أمنسوخة ؟ قال : لا.
    وقال علي : لولا إن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.
    تفسير الطبري 5 ص 9 بإسناد صحيح ، تفسير الثعلبي ، تفسير الرازي 3 ص 200 ، تفسير أبي حيان 3 ص 218 ، تفسير النيسابوري ، الدر المنثور 2 ص 140 بعدة طرق.
    4 ـ عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول : رحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شفا (1).
    أحكام القرآن للجصاص 2 ص 179 ، بداية المجتهد لابن رشد 2 ص 58 ، النهاية لابن الأثير 2 ص 249 ، الغريبين للهروي ، الفائق للزمخشري 1 ص 331 ، تفسير القرطبي 5 ص 130 وفيه بدل إلا شفا : إلا شقي.
    وكذلك في تفسير السيوطي 2 ص 140 من طريق الحافظين عبد الرزاق وابن المنذر عن عطاء ، لسان العرب لابن منظور 19 ص 166 ، تاج العروس 10 ص 200 وحذف من صدر الحديث ( رحم الله عمر ) وزاد هو وابن منظور قال عطاء : والله لكأني أسمع قوله إلا شقي.
    5 ـ أخرج الحافظ عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير
1 ـ أي إلا قليلا من الناس. قاله ابن الأثير في النهاية.

(207)
عن جابر قال : قدم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة فأتى بها عمر وهي حبلى فسأله فاعترف قال : فذلك حين نهى عنها عمر. ( فتح الباري 9 ص 141 ).
    6 ـ أخرج الحافظ ابن أبي شيبة عن نافع ؟ إن ابن عمر سئل عن المتعة ؟ فقال : حرام. فقيل له : ابن عباس يفتي بها ، قال فهلا ترمرم بها ـ تزمزم ـ في زمان عمر. الدر المنثور 2 ص 140 ، جمع الجوامع نقلان عن ابن جرير.
    7 ـ أخرج الطبري عن جابر قال : كانوا يتمتعون من النساء حتى نهاهم عمر بن الخطاب. ( كنز العمال 8 ص 293 ).
    8 ـ عن سليمان بن يسار عن أم عبد الله ابنة أبي خيثمة إن رجلا قدم من الشام فنزل عليها فقال : إن العزبة قد اشتدت علي فابغيني امرأة أتمتع معها.
    قالت : فدللته على امرأة فشارطها وأشهدوا على ذلك عدولا فمكث معها ما شاء الله أن يمكث ثم إنه خرج فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب فأرسل إلي فسألني أحق ما حدثت ؟ قلت : نعم.
    قال : فإذا قدم فأذنيني ، فلما قدم أخبرته فأرسل إليه فقال : ما حملك على الذي فعلته ؟ قال : فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله ، ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله ، ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهيا.
    فقال عمر : أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك ، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح. ( كنز العمال 8 ص 294 من طريق الطبري ).
    9 ـ أخرج الحفاظ عبد الرزاق ، وأبو داود في ناسخه ، وابن جرير الطبري عن علي ( أمير المؤمنين ) قال : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم ما زنى إلا شقي. ( كنز العمال 8 ص 294 ).
    10 ـ قال عطاء : قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر.
    وفي لفظ أحمد : حتى إذا كان في آخر خلافة عمر رضي الله عنه.
    صحيح مسلم 1 ص 395 في باب نكاح المتعة ، مسند أحمد 3 ص 380 ، وذكره فخر الدين أبو محمد الزيلعي في تبيان الحقايق شرح كنز الدقائق ولفظه : تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى الناس عنه.


(208)
    11 ـ عن عمران بن حصين قال : نزلت.
    آية المتعة في كتاب الله تعالى لم تنزل آية بعدها تنسخها فأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات ولم ينهنا عنها قال رجل بعد برأيه ما شاء (1).
    ذكره المفسرون عند قوله تعالى : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة (2) في بيان حجة من جوز متعة النكاح ، وبعضهم في مقام إثبات نسبة الجواز إلى عمران بن حصين.
    راجع تفسير الثعلبي ، تفسير الرازي 3 ص 200 و 202 ، تفسير أبي حيان 3 ص 218 ، تفسير النيسابوري.
    12 ـ عن نافع عن عبد الله بن عمر : إنه سئل عن متعة النساء ؟ فقال : حرام أما إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أخذ فيها أحدا لرجمه بالحجارة. ( السنن الكبرى للبيهقي 7 ص 206 ).
    13 ـ كان عمر رضوان الله عليه يقول : والله لا أؤتى برجل أباح المتعة إلا رجمته. ( ذكره سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان ).
    14 ـ عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله قالا : تمتعنا إلى نصف من خلافة عمر رضي الله عنه حتى نهى عمر الناس عنها في شأن عمرو بن حريث.
    عمدة القاري للعيني 8 ص 310 ، م ـ وأخرجه ابن رشد في بداية المجتهد 2 ص 58 عن جابر بلفظ : تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس ).
    15 ـ عن أيوب قال عروة لابن عباس. ألا تتقي الله ترخص في المتعة ؟ فقال ابن عباس : سل أمك يا عرية ؟ فقال عروة : أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس : والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله نحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثونا عن أبي بكر وعمر (3).
    إحالة ابن عباس فصل القضاء على أم عروة أسماء بنت أبي بكر إنما هي لتمتع الزبير بها ، وانها ولدت له عبد الله ، قال الراغب في المحاضرات 2 ص 94 : عير عبد الله بن
1 ـ مرت مصادر هذا الحديث في صحيفة 184.
2 ـ سورة النساء آية 24
3 ـ أخرجه أبو عمر في العلم 2 ص 196 ، وفي مختصره ص 226 ، وذكره ابن القيم في زاد المعاد 1 ص 219.


(209)
الزبير عبد الله بن عباس بتحليله المتعة فقال له : سل أمك كيف سطعت المجامر بينها و بين أبيك ، فسألها فقالت : ما ولدتك إلا في المتعة.
    وقال ابن عباس : أول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير (1).
    وأخرج مسلم في صحيحه 1 ص 354 عن مسلم القري قال : سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال : هذه أم ابن الزبير تحدث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها.
    قال : فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت : قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها.
    أخرجه بهذا اللفظ من طريقين ثم قال : فأما عبد الرحمن ففي حديثه ( المتعة ) ولم يقل ( متعة الحج ) وأما ابن جعفر فقال : قال شعبة : قال مسلم ( يعني القري ) : لا أدري متعة الحج أو متعة النساء.
    والمتعة وإن أطلقت في لفظ عبد الرحمن ولا يدري مسلم أي المتعتين هي غير أن أبا داود الطيالسي أخرج في مسنده ص 227 عن مسلم القري قال : دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء ، فقالت فعلناها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
    نعم فيما أخرجه أحمد في مسنده 6 ص 348 ( متعة الحج ) رواه من طريق شعبة وقد سمعت حكايته عن مسلم ترديده فلعلها قيدت بعد بذلك تحفظا على كرامة ابن الزبير ، وتخفيا على القارئ كونه وليد المتعة.
    م 16 ـ أخرج ابن الكلبي : إن سلمة بن أمية بن خلف الجمحي استمتع من سلمى مولاة حكيم بن أمية بن الأوقص الأسلمي فولدت له فجحد ولدها فبلغ ذلك عمر فنهى المتعة.
    وروى أيضا إن سلمة استمتع بامرأة فبلغ عمر فتوعده ( الإصابة 2 ص 63 ).
المتعتان
متعة الحج ومتعة النساء
    1 ـ عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. صحيح مسلم 1 ص 395 ، سنن البيهقي 7 ص 206.
1 ـ العقد الفريد 2 ص 139.

(210)
    صورة أخرى :
    عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال. قلت : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر به قال : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه فلما ولي عمر خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول ، وإن القرآن هذا القرآن ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاتب عليهما : إحداهما متعة النساء ، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة ، والأخرى : متعة الحج.
    سنن البيهقي 7 ص 206 فقال : أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام.
    صورة ثالثة :
    عن جابر بن عبد الله قال : تمتعنا متعتين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم : الحج والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا. أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده 3 ص 356 ، 363 بطريقين أحدهما طريق عاصم صحيح رجاله كلهم ثقات بالاتفاق. وذكره السيوطي كما في كنز العمال 8 ص 293 عن الطبري.
    صورة رابعة :
    عن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال : على يدي دار الحديث. تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء فأتموا الحج والعمرة كما أمر الله ، وانتهوا ـ وأبتوا ـ عن نكاح هذه النساء لا أوتى برجل نكح ـ تزوج ـ إمرأة إلى أجل إلا رجمته.
    صحيح مسلم 1 ص 467 ، أحكام القرآن للجصاص 2 ص 178 ، سنن البيهقي 5 ص 21 ، تفسير الرازي 3 ص 26 ، كنز العمال 8 ص 293 ، الدر المنثور 1 ص 216.
    صورة خامسة : قال قتادة : سمعت أبا نضرة يقول : قلت لجابر بن عبد الله : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال جابر : على يدي دار الحديث تمتعنا على عهد
الغدير ـ الجزء السادس ::: فهرس