الغدير ـ الجزء السادس ::: 221 ـ 230
(221)
    قال الجصاص بعد ذكر الحديث : إن الآية من تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم عند إباحة المتعة وهو قوله تعالى : لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم.
    وذكره ابن كثير في تفسيره 2 ص 87 نقلا عن الشيخين وأدخل فيه من عند نفسه ( ثم قرأ عبد الله ).
    4 ـ عبد الله بن عمر ، أخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده 2 ص 95 بإسناده عن عبد الرحمن بن نعم ـ نعيم ـ الأعرجي قال : سأل رجل ابن عمر عن المتعة وأنا عنده متعة النساء ؟ فقال : والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زانين ولا مسافحين.
    5 ـ معاوية بن أبي سفيان ، عده ابن حزم في المحلى ، والزرقاني في شرح الموطأ ممن ثبت على إباحتها.
    ومر خلافه ويوافيك قولنا الفصل فيه.
    6 ـ أبو سعيد الخدري ، المحلى لابن حزم. وشرح الموطأ للزرقاني.
    7 ـ سلمة بن أمية بن خلف المحلى لابن حزم. وشرح الموطأ للزرقاني.
    8 ـ معبد بن أمية بن خلف المحلى لابن حزم. وشرح الموطأ للزرقاني.
    9 ـ الزبير بن العوام ، راجع صحيفة 208 ، 209.
    10 ـ خالد بن مهاجر بن خالد المخزومي قال : بينا هو جالس عند رحل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها.
    فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : مهلا. فقال : ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين (1).
    11 ـ عمرو بن حريث ، مر حديثه ص 207 وفيما أخرجه الطبري عن سعيد بن المسيب قال : إستمتع ابن حريث وابن فلان كلاهما وولد له من المتعة زمان أبي بكر وعمر (2).
    12 ـ أبي بن كعب تأتي قراءته : فما استمتعتم به منهن إلى أجل.
    13 ـ ربيعة بن أمية ، مر حديثه ص 206.
    م 14 ـ سمير ـ في الإصابة : لعله سمرة بن جندب ـ قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإصابة 2 ص 81 ).
    15 ـ سعيد بن جبير ، عده ابن حزم ممن ثبت على إباحتها وتأتي قراءته.
1 ـ صحيح مسلم 1 ص 396 ، سنن البيهقي 7 ص 205
2 ـ كنز العمال 8 ص 293.


(222)
    16 ـ طاوس اليماني ، عدة ابن حزم ممن ثبت على إباحتها.
    17 ـ عطاء أبو محمد المدني عدة ابن حزم ممن ثبت على إباحتها.
    18 ـ السدي ، كما في تفسيره ، وتأتي قراءته.
    19 ـ مجاهد ، سيأتي قوله في آية المتعة ولم يعز إليه القول بالنسخ.
    20 ـ زفر بن أوس المدني ، كما في البحر الرائق لابن نجيم 3 ص 115.
    قال ابن حزم في ( المحلى ) بعد عد جملة ممن ثبت على إباحة المتعة من الصحابة : ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر.
    ثم قال : ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وساير فقهاء مكة.
    وقال أبو عمر صاحب ( الاستيعاب ) : أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كملهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس (1).
    وقال القرطبي في تفسيره ص 132 : أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا.
    وقال الرازي في تفسيره 3 ص 200 في آية المتعة : اختلفوا في أنها هل نسخت أم لا ؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة. وقال السواد منهم إنها بقيت مباحة كما كانت.
    وقال أبو حيان في تفسيره بعد نقل حديث إباحتها : وعلى هذا جماعة من أهل البيت والتابعين.
    وقد ذهب إلى إباحة المتعة مثل ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكي المتوفى 150 ، قال الشافعي : استمتع ابن جريج بسبعين امرأة.
    وقال الذهبي تزوج نحوا من تسعين امرأة نكاح المتعة (2) وقال السرخسي في المبسوط : تفسير المتعة أن يقول لامرأة : أتمتع بك كذا من المدة بكذا من ا لمال.
    وهذا باطل عندنا جائز عند ملك بن أنس وهو الظاهر من قول ابن عباس.
    وقال فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي الزيلعي في تبيان الحقايق شرح كنز الدقائق :
1 ـ تفسير القرطبي 5 ص 133 ، فتح الباري 9 ص 142.
2 ـ تهذيب التهذيب 6 ص 406 ، ميزان الاعتدال 2 ص 151.


(223)
قال مالك : هو ـ نكاح المتعة ـ جائز لأنه كان مشروعا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه ، واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبعه على ذلك أكثر أصحابه من أهل اليمن ومكة ، وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ، وعن عطاء أنه قال : سمعت جابرا يقول : تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى الناس عنه. وهو يحكى عن أبي سعيد الخدري وإليه ذهب الشيعة.
    وينسب جواز المتعة إلى مالك في فتاوى الفرغاني تأليف القاضي فخر الدين حسن بن منصور الفرغاني ، وفي خزانة الروايات في الفروع الحنفية تأليف القاضي جكن الحنفي ، وفي كتاب الكافي في الفروع الحنفية ، وفي العناية شرح الهداية تأليف أكمل الدين محمد بن محمود الحنفي ، ويظهر من شرح الموطأ للزرقاني إنه أحد قولي مالك.
    نعم جاء قوم راقهم أن ينحتوا لنهي عمر حجة قوية فادعوا نسخ الآية بالكتاب تارة وبالسنة أخرى ، وتضاربت هناك آرائهم وكل منها يكذب الآخر ، كما أن كلا من قائليها يزيف قول.
    الآخر فمن قائل : نسخت بقوله تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن.
    ومن قائل بنسخها بقوله سبحانه : والذين هم لفروجهم حافظون إلا أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نظر إلى أن المنكوحة متعة ليس بزوجة ولا ملك يمين.
    وثالث يقول إنها نسخت بآية الميراث إذ كانت المتعة لا ميراث فيها.
    هذه كلها دعاو فارغة ، أيحسب امرئ أن تخفى هذه الآيات وكونها ناسخة لآية المتعة على أولئك الصحابة وفيهم من المجوزين لها من عرفت ، وفيهم من فيهم ، وفي مقدمهم سيدنا أمير المؤمنين العارف بالكتاب قذاذاته وجذاذاته ، وقد مر في صحيفة 72 عن الحر إلى قوله : قد علم الأولون والآخرون إن فهم كتاب الله منحصر إلى علم علي.
    فكيف ذهب عليه وعلى مثل ابن عباس ترجمان القرآن نسخ هذه الآيات آية المتعة و ذهبوا إلى إباحتها وما أصاخوا إلى قول أي ناه عنها ؟ فالمتمسكون بهذه الآيات في النسخ ممن أخذوا ؟ ومن أين أتاهم هذا المعلم ؟ ـ المساوق بالجهل ـ.

(224)
    وإن صدقت الأحلام وكان ابن عباس روى النسخ ببعضها كما عزوا إليه (1) و رأى مع ذلك إباحتها وقال بها إلى آخر نفس لفظه ، وتبعته فيها أمة كبيرة فالمصيبة أعظم وأعظم ، وحاشاه أن تكون هذه سيرته وهذا مبلغ ثقته وأمانته بوايع العلم والدين على أن الآية الأولى إنما أراد سبحانه بها من تبين بالطلاق لا مطلق البينونة وإلا لشملت ملك اليمين أيضا فنسخته ولم يقل به أحد ولا عده أحد من السفاح.
    وأما الآية الثانية فالقول فيها بنفي الزوجية في المتعة مصادرة محضة فإن القائل با با حتها يقول بالزوجية فيها وإنها نكاح وعلى ذلك قال القرطبي كما يأتي : لم يختلف العلماء من السلف والخلف إن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه.
    وعن القاضي كما سيوافيك : أنه قال : اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها.
    فالاستدلال بإطلاق هذه الآية على إباحة نكاح المتعة أولى من التمسك بها في نسخ آية المتعة.
    ثم القول بالنسخ بهذه الآية يعزى إلى ابن عباس وهو كعزو الرجوع عن القول بإباحة المتعة إليه ساقط عن الاعتبار قال ابن بطال : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة ، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح (2) وأما آية الميراث فهي أجنبية عن المقام فإن نفي الوراثة جاءت بها السنة في خصوص النكاح المؤجل فهي بمعزل عن نفي عقدة النكاح وعنوان الزوجية كما جاء مثله في الولد القاتل أو الكافر من غير نفي لأصل البنوة.
    وأما النسخ بالسنة : فقد كثر القول فيه واختلفت الآراء اختلافا هائلا ، وكل منها لا يلايم الآخر ، والقارئ لا مناص له من هذا الخلاف والتضارب في القول لاختلاف ما اختلقته يد الوضع فيه من الروايات الجمة تجاه ما حفظته السنة الثابتة والتاريخ الصحيح ، فوضع كل من رجال النسخ المفتعل بحسب رأيه وسليقته ذاهلا عن نسيجة أخيه وفعيلته ، وإليك
1 ـ أحكام القرآن للجصاص 2 ص 178 ، سنن البيهقي 7 ص 306.
2 ـ فتح الباري ص 242.


(225)
جملة من تلكم الأقوال :
    1 ـ كانت رخصة في أول الاسلام نهى عنها رسول الله يوم خيبر.
    2 ـ لم تكن مباحة إلا للضرورة في أوقات ثم حرمت آخر سنة حجة الوداع. قاله الحازمي.
    3 ـ لا تحتاج إلى الناسخ إنما أبيحت ثلاثة أيام فبانقضائها تنتهي الإباحة.
    4 ـ كانت مباحة ونهي عنها في غزوة تبوك.
    5 ـ أبيحت عام أوطاس ثم نهي عنها.
    6 ـ أبيحت في حجة الوداع ثم نهي عنها.
    7 ـ أبيحت ثم نهي عنها عام الفتح.
    8 ـ أبيحت يوم الفتح ونهي عنها يوم ذاك.
    9 ـ ما حلت قط إلا في عمرة القضاء.
    10 ـ هي الزنا لم تبح قط في الاسلام قاله النحاس.
    11 ـ أبيحت ثم نهي عنها عام خيبر ، ثم أذن فيها عام الفتح ، ثم حرمت بعد ثلاث.
    12 ـ أبيحت في صدر الاسلام ثم حرمت يوم خيبر ، ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت.
    13 ـ أبيحت في صدر الاسلام وعام أوطاس ويوم الفتح وعمرة القضاء وحرمت يوم خيبر وغزوة تبوك وحجة الاسلام.
    14 ـ أبيحت ثم نسخت. ثم أبيحت ثم نسخت. ثم أبيحت ثم نسخت.
    15 ـ أبيحت سبعا ونسخت سبعا نسخت بخيبر. وحنين. وعمرة القضاء. وعام الفتح. وعام الأوطاس. وغزوة تبوك. وحجة الوداع (1).
    وإن رمت الوقوف على الآراء المتضاربة حول أحاديث هذه الأقوال والكلمات الطويلة والعريضة فيها فخذ القول الأول مقياسا وقد أخرج حديثه خمسة من أئمة
1 ـ راجع أحكام القرآن للجصاص 2 ص 182 ، صحيح مسلم 1 ص 394 ، زاد المعاد 1 ص 443 ، فتح الباري 9 ص 138 ، إرشاد الساري 8 ص 41 ، شرح صحيح مسلم للنووي هامش الارشاد ص 124 ـ 130 ، شرح الموطأ للزرقاني 2 ص 24.

(226)
الصحاح الست في صحاحهم وغيرهم من أئمة الحديث في مسانيدهم (1) وأنهوا إسناده إلى علي أمير المؤمنين فتكلم القوم فيه فمن قائل (2) بأن تحريم المتعة يوم خيبر صحيح لا شك فيه. وآخر يقول (3) هذا شئ لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر إن المتعة حرمت يوم خيبر. وثالث (4) يقول : إنه غلط ولم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء. ورابع (5) يقول : إن التاريخ في الحديث إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في النهي عن نكاح المتعة ، فتوهم بعض الرواة فجعله ظرفا لتحريمها. ا ه‍.
    كيف خفي هذا الوهم على. طائفة كبيرة من العلماء ومنهم الشافعي وذهبوا إلى تحريمها يوم خيبر ؟ كما في زاد المعاد 1 ص 442 ، وكيف عزب عن مثل مسلم وأخرجه في صحيحه بلفظ : نهي عن متعة النساء يوم خيبر (6) وفي لفظه الآخر : نهي عن نكاح المتعة يوم خيبر.
    وفي ثالث الألفاظ له : نهي عنها يوم خيبر. وفي لفظ رابع له : نهى رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر ؟ وجاء خامس (7) يزيف ويضعف أحاديث بقية الأقوال فيقول : فلم يبق صحيح صريح سوى خيبر والفتح مع ما وقع في خيبر من الكلام.
    هذا شأن أصح رواية أخرجته أئمة الحديث في النهي عن المتعة ، والخطب في بقية مستند تلكم الأقوال أعظم وأعظم ، وأفظع من هذه كلها نعرات القرن العشرين لصاحبها موسى الوشيعة فإنه جاء بطامات قصرت عنها يد اللاعبين بالكتاب والسنة في القرون المتقادمة ، وأتى برأي خداج ومذهب مخترع يخالف رأي سلف الأمة جمعاء ، ولا يساعده في تقولاته أي مبدأ من المبادئ الإسلامية ولا شئ من الكتاب والسنة.
    قال : وللأمة في المتعة كلام طويل عريض : وأرى أن المتعة من بقايا الأنكحة
1 ـ صحيح البخاري ص 8 ص 23 ، صحيح مسلم 1 ص 397 ، سنن ابن ماجة 1 ص 604 سنن الدارمي 2 ص 140 ، صحيح الترمذي 1 209 ، سنن النسائي 6 ص 126.
2 ـ قاله القاضي عياض وحكاه عنه الزرقاني في شرح الموطأ 3 ص 24.
3 ـ قاله السهيلي في الروض الأنف 2 ص 238.
4 ـ قاله أبو عمر صاحب الاستيعاب وحكاه عنه الزرقاني في شرح المواهب 2 ص 239 ، وفي شرح الموطأ 2 ص 24.
5 ـ قاله ابن عيينة كما في سنن البيهقي 7 ص 201 ، وزاد المعاد 1 ص 443.
6 ـ وبهذا اللفظ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 6 ص 102 و ج 8 ص 461.
7 ـ قاله الزرقاني في شرح الموطأ 2 ص 24.


(227)
الجاهلية ، ويمكن إنها قد وقعت من بعض الناس في صدر الاسلام ، ويمكن أن الشارع الكريم قد أقرها لبعض الناس في الأحوال من باب ما نزل فيها إلا ما قد سلف ..
    وقد نزل في أشد المحرمات ، كانت المتعة أمرا تاريخيا ولم تكن حكما شرعيا بإذن من الشارع ، وإن ادعى مدع إن المتعة كانت حلالا طلقا بإذن من الشارع وإقرار منه فلتكن ولنقل أن لا بأس بها ولا كلام لنا في هذه على ردها.
    وإنما كلامي الآن في أن المتعة هل ثبتت في القرآن أو لا ؟ كتب الشيعة تدعي أن المتعة نزل فيها قول الله جل جلاله : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن.
    وأرى أن أدب البيان يأبى وعربية هذه الجملة الكريمة تأبى أن تكون هذه الجملة الجليلة الكريمة قد نزلت في المتعة لأن تركيب هذه الجملة يفسد ونظم هذه الآية الكريمة يختل لو قلنا إنها نزلت فيها. ص 32.
    أما متعة النكاح ونكاح المتعة فلم ينزل قرآن وفيه.
    ولبيان هذا المعنى الجليل عقدت هذا الباب دفعا لما شاع في كتب الشيعة أن قوله : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. نزل في نكاح المتعة ص 121.
    المتعة لم تكن مباحة في شرع الاسلام أصلا ، ونسخها لم يكن نسخ حكم شرعي ، إنما كان نسخ أمر جاهلي تحريم أبد. ص 132.
    حديث المتعة من غرائب الأحاديث كان يقول بها جماعة من الصحابة حتى قال بها جماعة من التابعين منهم طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وجماعة من فقهاء مكة ، روى الحاكم في علوم الحديث عن الإمام الأوزاعي أنه كان يقول : يترك من قول أهل الحجاز خمس منها المتعة.
    ص 132 وقد أسرف القول بإباحة المتعة فقيه مكة ابن جريج كما كان يسرف في العمل بها حتى أوصى بسبعين امرأة وقال : لا تتزوجوا بهن فإنهن أمهاتكم.
    وقد روى أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج عن هذا المسرف المتمتع أنه قال لهم بالبصرة : اشهدوا إني قد رجعت عن المتعة ، أشهدهم بعد أن حدثهم فيها ثمانية عشر حديثا أنه لا بأس بها وبعد أن شبع منها وعجز.


(228)
    أستبعد غاية الاستبعاد أن يكون مؤمن يعلم لغة القرآن الكريم ويؤمن بإعجازه ويفهم حق الفهم إفادة النظم يقول : أن قول الله جل جلاله : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة.
    نزل في متعة النساء.
    قول لا يكون إلا من جاهل يدعي ولا يعي. ص 149.
    كتب الشيعة ترفع إلى الباقر والصادق إن فما استمتعتم به منهن منزل في المتعة.
    وأحسن الاحتمالين أن السند موضوع وإلا فالباقر والصادق جاهل. ص 165.
    لا يوجد في غير كتب الشيعة قول لأحد أن فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن نزل في متعة النساء وقد أجمعت الأمة على تحريم المتعة ولم يقل أحد أن قول الله : فما استمتعتم به منهن قد نسخ. ص 166.
    حكومات الأمم الإسلامية اليوم أرشد في شرف دينها وصلاح دنياها من فقهاء الأمة.
    فحكومة الدولة الايرانية التي كانت قد أخذت مرات عديدة من قبل في إبطال متعة الفقهاء ، نراها اليوم بفضل ملكها الأعظم قد نسخت المتعة نسخا قطعيا بتاتا.
    إن حكومة الدولة الايرانية التي تسعى في إصلاح حياة الأمة ودنياها وفي تعمير الوطن وإحيائه أخذت في إصلاح دين الأمة فمنعت منعا باتا متعة فقهاء الشيعة. ص 185.
    ج ـ هذه جمل التقطناها من صحائف ـ الوشيعة ـ سودها الرجل في مسألة المتعة ، وتلك الصحائف السوداء تبعد عن أدب الدين. أدب العلم. أدب العفة. أدب الكتاب. أدب الاجتماع ، وبينها وبين ما جاء به الاسلام بون شاسع ، فلا نقابله فيها إلا بالسلام.
    أما بسط القول في المتعة فلا حاجة لنا تمس بها بعد ما أغرق نزعا فيها محققوا أصحابنا ولا سيما الأواخر منهم (1) فجاء الرجل بعده يتهجم عليهم بفاحش القول ولا يبالي ، ويقذفهم بلسان بذي ولا يكترث له ، وإنما يهمنا إيقاظ شعور الباحث إلى أكاذيب الرجل وجناياته الكبيرة على العلم والقرآن وأهله بكتمان رأي السلف فيه ، وتدجيله الحقائق الراهنة على الأمة بالسفاسف والمخاريق ، وإشاعة ما يضاد الكتاب والسنة في الملأ العلمي ، وهو مع جهله بها يرى نفسه فقيها من فقهاء الاسلام ، فعلى الاسلام السلام.
1 ـ نظراء الأعلام الحجج سيدنا السيد عبد الحسين شرف الدين ، سيدنا السيد المحسن الأمين ، شيخنا الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء ، وأفرد فيها الأستاذ توفيق الفكيكي كتابا وقد أدى فيه حق المقال.

(229)
    المتعة في الكتاب :
    فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. سورة النساء 24.
    يرى موسى الوشيعة أن القول بنزول الآية من دعاوي الشيعة فحسب ، ولا يوجد في غير كتبهم قول به لأحد ، والقول به لا يكون إلا من جاهل يدعي ولا يعي فنحن نذكر شطرا مما في كتب قومه حتى يعلم القارئ إلى من توجه قوارص هذا الرجل الجاهل الفاحش المتفحش.
    1 ـ أخرج أحمد إمام الحنابلة في مسنده 4 ص 436 بإسناد رجاله كلهم ثقات عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات.
    وقد مر في صحيفة 208 أن غير واحد من المفسرين ذكره في سورة النساء في آية المتعة وبهذا الحديث عد من عد عمران بن حصين ممن ثبت على إباحتها.
    2 ـ أخرج أبو جعفر الطبري المتوفى 310 في تفسيره ج 5 ص 9 بإسناده عن أبي نضرة قال : سألت ابن عباس عن متعة النساء قال : أما تقرأ سورة النساء ؟ قال : قلت : بلي قال : فما تقرأ فيها فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ؟ قلت له : لو قرأتها هكذا ما سألتك. قال : فإنها كذا. وفي حديث : قال ابن عباس : والله لأنزلها الله كذلك.
    ثلاث مرات.
    وأخرج عن قتادة في قراءة أبي بن كعب : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وأخرج بإسناد صحيح عن شعبة عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية أمنسوخة هي ؟ قال : لا.
    وروى عن عمر بن مرة : أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.
    وعن مجاهد : إن في الآية يعني نكاح المتعة.
    وعن أبي ثابت : إن ابن عباس أعطاني مصحفا فيه : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.

(230)
    3 ـ أخرج أبو بكر الجصاص الحنفي المتوفى 370 في ( أحكام القرآن ) 2 ص 178 ما مر من حديثي ابن عباس وأبي بن كعب في قراءة الآية ، وذكر من طريق ابن جريح وعطاء الخراساني عن ابن عباس إنها نسخت بقوله تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن.
    فلو لم تكن نزلت في المتعة كيف نسخت ؟ وقد عرفت بطلان نسخها بها وبغيرها.
    4 ـ أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى 458 بإسناده في السنن الكبرى 7 ص 205 عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنه قال : كانت المتعة في أول الاسلام وكانوا يقرأون هذه الآية : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. الحديث.
    5 ـ قال الحافظ أبو محمد البغوي الشافعي المتوفى 510 / 16 في تفسيره هامش تفسير الخازن ج 1 ص 423 : قال الحسن ومجاهد : إن الآية في النكاح الصحيح.
    وقال آخرون هو نكاح المتعة ـ إلى أن قال ـ : ذهب عامة (1) أهل العلم أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة وكان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى أن الآية محكمة ، وترخص في نكاح المتعة ، ثم روى حديث أبي نضرة المذكور بلفظ الطبري.
    6 ـ قال أبو القاسم جار الله الزمخشري المعتزلي المتوفى 538 في ( الكشاف ) ج 1 ص 360 : قيل نزلت ـ الآية ـ في المتعة ، وعن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ ، وكان يقرأ : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.
    7 ـ قال القاضي أبو بكر الأندلسي المتوفى 542 في ( أحكام القرآن ج 1 ص 162 : في الآية قولان : أحدهما إنه أراد استمتاع النكاح المطلق قاله جماعة منهم الحسن ومجاهد وإحدى روايتي ابن عباس. الثاني : إنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل. ثم رواه عن ابن عباس. وحبيب بن أبي ثابت. وأبي بن كعب.
    8 ـ قال أبو بكر يحيى بن سعدون القرطبي المتوفى 567 في تفسيره 5 ص 130 عند بيان الاختلاف في معنى الآية : قال الجمهور إن المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام ، وقرأ ابن عباس وأبي وسعيد بن جبير : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن.
1 ـ تعرف مقيل صحة هذه النسبة المكذوبة على عامة أهل العلم مما أسلفناه.
الغدير ـ الجزء السادس ::: فهرس