بحوث في الملل والنحل ـ جلد السابع ::: 141 ـ 150
(141)
مجدور فإن غسلناه انسلخ ، فقال : يمّموه » (1).
    7 ـ عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) أنّه سئل عن رجل يحترق بالنار ، فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صباً وأن يصلّـى عليه (2).
    روى الشيخ الطوسي :
    8 ـ روى علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد اللّه (3) ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) في الصلاة على الطفل أنّه كان يقول : « اللّهم اجعله لاَبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً » (4).
    روى الشيخ الطوسي :
    9 ـ علي بن الحسين ، عن سعد ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبيد اللّه ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن أمير الموَمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : « يسل الرجل سلاّ ويستقبل المرأة استقبالاً ، ويكون أولى الناس بالمرأة في موَخرها » (5).
    1 ـ الشيخ الطوسي : التهذيب : 1/333 ، الباب13 ، الحديث145.
    2 ـ الكليني : الكافي : 3/213؛ الحديث6؛ زيد بن علي : المسند : 147؛ الطوسي : التهذيب : 1/333 ، الباب13 ، الحديث144.
    3 ـ الظاهر عبيد اللّه.
    4 ـ الطوسي : التهذيب : 3/195 ، الباب13 ، الحديث21؛ زيد بن علي : المسند : 150.
    5 ـ الطوسي : التهذيب : 1/326 ، الباب13 باب تلقين المحتضرين ، الحديث119؛ زيد بن علي : المسند ، باب 152 ، باختلاف يسير.


(142)
أحكام الشهيد
روى الكليني :
    10 ـ عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير الموَمنين صلوات اللّه عليه : « ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلاّ أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك ولا يترك عليه شيء معقود إلاّ حل » (1).
    روى الطوسي :
    11 ـ محمد بن الحسن الصفار عن عبد اللّه بن المنبه (2) عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « للشهيد سبع خصال من اللّه : أوّل قطرة من دمه مغفور له كل ذنب ، والثانية : يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين وتمسحان الغبار عن وجهه تقولان مرحباً بك ويقول هو مثل ذلك لهما ، والثالثة : يكسى من كسوة الجنّة ، والرابعة : يبتدره خزنة الجنّة بكل ريح طيبة أيهم يأخذه معه ، والخامسة : أن يرى منزلته ، والسادسة : يقال لروحه أسرح في الجنّة حيث شئت والسابعة : أن ينظر في وجه اللّه وإنّها لراحة لكل نبي وشهيد » (3).
    1 ـ الكليني : الكافي : 3/211 ، الحديث4؛ زيد بن علي : المسند : 146 (باب الشهيد) الطوسي ، التهذيب : 1/332 ، الحديث 140.
    2 ـ الظاهر وقوع التصحيف في السند ، والصحيح عن المنبه بن عبيد اللّه كما في كثير من الاَسانيد.
    3 ـ الطوسي : التهذيب : 6/121 ، الباب22 ، الحديث3؛ زيد بن علي ، المسند : 351. وقد ورد أبسط مما في المتن هنا.


(143)
روى الشيخ الطوسي :
    12 ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواره في ثيابه ، وإن بقى أياماً حتى تتغير جراحته غسل » (1).
كتاب الصلاة
قال الصدوق :
    13 ـ روي عن زيد بن علي بن الحسين ( عليه السلام ) أنّه قال : « سألت أبي سيد العابدين ( عليه السلام ) فقلت له : يا أبه أخبرني عن جدنا رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لمّا عرج به إلى السماء وأمره ربه عزّ وجلّ بخمسين صلاة كيف لم يسأله التخفيف عن أُمّته حتى قال له موسى بن عمران ( عليه السلام ) : إرجع إلى ربك فاسأله التخفيف فأنّ أُمّتك لا تطيق ذلك؟ فقال : « يابُنيَّ أن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لايقترح على ربه عزّ وجلّ فلا يراجعه في شيء يأمره به ، فلمّا سأله موسى ( عليه السلام ) ذلك وصار شفيعاً لاَُمّته إليه لم يجز له أن يرد شفاعة أخيه موسى ( عليه السلام ) فرجع إلى ربّه عزّ وجلّ فسأله التخفيف إلى أن ردها إلى خمس صلوات » قال : فقلت له : يا أبه فلم لم يرجع إلى ربّه عزّ وجلّ ولم يسأله التخفيف من خمس صلوات وقد سأله موسى ( عليه السلام ) أن يرجع إلى ربّه عزّ وجلّ ويسأله التخفيف؟ فقال : « يا بُنيَّ أراد ( عليه السلام ) أن يحصل
    1 ـ الطوسي : التهذيب : 6/168 ، الباب22 ، الحديث7؛ زيد بن علي : المسند : 146. وللشيخ الطوسي تعليقة على الرواية فإنّها غير معمول بها عند الاَصحاب؛ أيضاً الشيخ الطوسي : الاستبصار : 1/25 ، الباب 125 ، الحديث 6.

(144)
لاَُمّته التخفيف مع أجر خمسين صلاة لقول اللّه عزّ وجلّ : « مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْـرُ أمثَالِها » ألا ترى أنّه ( عليه السلام ) لما هبط إلى الاَرض نزل عليه جبرئيل ( عليه السلام ) فقال : يامحمّد إنّ ربّك يقرئك السلام ويقول (لك) : إنّها خمس بخمسين « ما يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ وما أنا بِظَلاّمٍ لِلعَبِيد » قال : فقلت له : يا أبه أليس اللّه جلّ ذكره لا يوصف بمكان؟ فقال : « بلى تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً » قلت : فما معنى قول موسى ( عليه السلام ) لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إرجع إلى ربّك؟ فقال : « معناه معنى قول إبراهيم ( عليه السلام ) : « إنّي ذَاهِبٌ إلى رَبّي سَيَهْدِين » ومعنى قول موسى ( عليه السلام ) « وَعجِلْتُ إلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى » ومعنى قوله عزّ وجلّ : « فَفِرُّوا إلى اللّه » يعني حجّوا إلى بيت اللّه ، يابني إنّ الكعبة بيت اللّه فمن حجّ بيت اللّه فقد قصد إلى اللّه ، والمساجد بيوت اللّه فمن سعى إليها فقد سعى إلى اللّه وقصد إليه ، والمصلّـي ما دام في صلاته فهو واقف بين يدي اللّه عزّ وجلّ ، فإنّ للّه تبارك وتعالى بقاعاً في سماواته ، فمن عرج به إلى بقعة منها فقد عرج به إليه ألا تسمع اللّه عزّ وجلّ يقول : « تَعْرُجُ الَمَلائِكَةُ والرُّوحُ إلَيْه » ويقول (اللّه) عزّ وجلّ في قصة عيسى بن مريم ( عليهما السلام ) : « بَل رَفَعَهُ اللّهُ إلَيْه » ويقول اللّه عزّ وجلّ : « إلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطّيِّبُ والعَمَلُ الصالِحُ يَرْفَعُه » (1).
    روى الشيخ الطوسي :
    14 ـ محمد بن الحسن الصفار ، عن عبد اللّه بن المنبه (2) ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ـ عليه
    1 ـ الصدوق : من لايحضره الفقيه : 1/ 198 ، الحديث 603 ، وفي الحديث نكات بديعة ولم نجده في مسنده.
    2 ـ الصحيح : المنبه بن عبيد اللّه كما في سائر الاَسانيد.


(145)
السلام ـ أنّه أتاه رجل فقال : يا أمير الموَمنين واللّه إنّي لاَحبك للّه فقال له : « ولكني أُبغضك للّه » قال : ولم؟ قال : « لاَنّك تبغي في الاَذان ، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً (1) ، سمعت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظّه ، يوم القيامة » (2).
    روى الشيخ الطوسي :
    15 ـ محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس ، فقال : لهما علي ( عليه السلام ) « إن شئتما فليوَم أحدكما صاحبه ولا يوَذن ولايقيم » (3).
    روى الشيخ الطوسي :
    16 ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : « الاَغلف لا يوَم القوم وإن كان أقرأهم ، لاَنّه ضيع من السنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ولا يصلّى عليه إلاّ أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه » (4).
    1 ـ الطوسي : الاستبصار : 3/65 الباب 38 ، الحديث 2.
    2 ـ الطوسى : التهذيب : 6/376 ، الباب 93 ، الحديث 220؛ زيد بن علي : المسند : 85 ، وفي المسند تتغنّى مكان تبغي وهو الاَصح.
    3 ـ الطوسي : التهذيب : 2/281 ، الباب13 ، الحديث 21 ، و 3/55 ، الباب 13 ، الحديث 103؛ زيد بن علي : المسند : 113 باختلاف.
    4 ـ الطوسي : التهذيب : 3/30 ، الباب 3 ، الحديث 20؛ زيد بن علي : المسند : 151 باختلاف يسير.


(146)
    روى الشيخ الطوسي :
    17 ـ سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : « صلّى بنا رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم : يارسول اللّه هل زيد في الصلاة شيء؟ فقال : وماذاك؟ قال : صليت بنا خمس ركعات قال : فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم وكان يقول : هما المرغمتان ».
    قال محمد بن الحسن : هذا خبر شاذ لا يعمل عليه لاَنّا قد بينا أن من زاد في الصلاة وعلم ذلك ، يجب عليه استئناف الصلاة ، وإذا شك في الزيادة فإنّه يسجد السجدتين المرغمتين ، ويجوز أن يكون ( عليه السلام ) إنّما فعل ذلك لاَنّ قول واحد له لم يكن مما يقطع به ، ويجوز أن يكون كان غلطاً منه وإنّما سجد السجدتين احتياطاً (1).
    روى الشيخ الطوسي :
    18 ـ روى سعد بن عبد اللّه ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ( عليه السلام ) قال : صليت مع أبي ( عليه السلام ) المغرب فنسى فاتحة الكتاب في الركعــة الاَُولى فقرأها في الثانية (2)
    1 ـ الطوسي : التهذيب : 2/349 ، الباب14 ، الحديث 37؛ الاستبصار : 1/377 ، الباب 219 ، الحديث5؛ زيد بن علي : المسند : 109.
    2 ـ الطوسي : التهذيب : 2/148 ، الباب 23 ، الحديث36؛ زيد بن علي : المسند : 94. والرواية مطروحة لتضمنها نسبة السهو إلى الاِمام المعصوم مع بعد مضمونها لعدم طروء النسيان في الركعة الاَُولى بالنسبة إلى فاتحة الكتاب. وراجع أيضاً : الطوسي : الاستبصار : 1/354 ، الباب206 ، الحديث7.


(147)
في الضمان
    روى الشيخ الطوسي :
    19 ـ عنه (1) ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّه أتى بحمال كانت عليه قارورة عظيمة كانت فيها دهن فكسرها فضمّنها إيّاه ، وكان يقول : كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن ، فسألته ما المشترك؟ فقال : الذي يعمل لي ولك ولذا (2).
    روى الشيخ الطوسي :
    20 ـ روى محمـد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّه أتاه رجل تكاري دابة فهلكت ، فأقرّ أنّه جاز بها الوقت فضمّنه الثمن ولم يجعل عليه كراء (3).
    روى الشيخ الطوسي :
    21 ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً ولايضمنه إذا عقر بالليل ، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون ، وإذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم (4).
    1 ـ أي عن محمد بن أحمد بن يحيى.
    2 ـ الطوسي : التهذيب : 7/222 ، الباب 20 ، الحديث85؛ زيد بن علي : المسند : 254.
    3 ـ الطوسي : الاستبصار : 3/135 ، الباب88 ، الحديث3. قال الشيخ : الوجه في هذه الرواية ضرب من التقيّة لاَنّها موافقة لمذهب كثير من العامة.
    4 ـ الطوسي : التهذيب : 10/228 ، باب الاثنين إذا قتلا ، الحديث 31.


(148)
في الربا
    روى الشيخ الطوسي :
    22 ـ عنه (1) ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « لعن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه » (2).

في الخمر
    روى الكليني :
    23 ـ عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لعن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه (3).

في النكاح
    روى الشيخ الطوسي :
    24 ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ـ
    1 ـ أي عن الحسين بن سعيد الاَهوازي.
    2 ـ الطوسي : التهذيب : 7/15 ، الباب1 ، الحديث 64؛ زيد بن علي : المسند : 229 باختلاف يسير.
    3 ـ الكليني : الكافي : 6/398 ، الحديث10.


(149)
عليه السلام ـ : إنّ امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهراً وسمى لمهرها أجلاً فقال له علي ( عليه السلام ) : « لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأدّ إليها حقها » (1).
    روى الشيخ الطوسي :
    25 ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : « الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لاتحل له أبداً » (2).
    روى الشيخ الطوسي :
    26 ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « حرم رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوم خيبر لحوم الحمر الاَهلية ونكاح المتعة » (3).

في الطلاق
    روى الشيخ الطوسي :
    27 ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين [بن علوان]
    1 ـ الطوسي : التهذيب : 7/358 ، الباب 31 من أبواب النكاح ، الحديث 20؛ الاستبصار : 3/221 ، الباب 138 ، الحديث 4 ؛ زيد بن علي : المسند : 27.
    2 ـ الطوسي : التهذيب : 7/317 ، الباب 27 من أبواب النكاح ، الحديث17 ، والرواية مطروحة لدى الاِمامية لعدم كفاية الرضعة الواحدة بالاتفاق عندهم ، وفي المسند : 282 : سألت زيداً عن المصة والمصتين ، قال : تحرم.
    3 ـ الطوسي : التهذيب : 7/251 ، الباب 24 ، الحديث10؛ زيد بن علي المسند : 271 ، وفي المسند : نهى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن نكاح المتعة عام خيبر. والرواية وردت مورد التقية.


(150)
عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل أظهر طلاق امرأته وأشهد عليه وأسرّ رجعتها ثم خرج فلمّا رجع وجدها قد تزوجت قال : « لاحقّ له عليها من أجل أنّه أسرّ رجعتها وأظهر طلاقها » (1).

في الحدود
    روى الشيخ الطوسي :
    28 ـ عنه (2) ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : سئل رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الساحر؟ فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه (3).
    روى الشيخ الطوسي :
    29 ـ محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « إذا أسلم الاَب جر الولد إلى الاِسلام ، فمن أدرك من ولده دعى إلى الاِسلام فإن أبى قتل ، وإذا أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث » (4).
    1 ـ الطوسي : التهذيب : 8/44 ، الباب 3 من أبواب الطلاق ، الحديث5.
    2 ـ أي عن محمد بن أحمد بن يحيى.
    3 ـ الطوسـي : التهذيب : 6/283 ، البــاب 91 ، الحديث185؛ و ج 10/147 ، الباب 10 من الزيادات ، الحديث16؛ زيد بن علي : المسند : 303 ، وفي المسند : حد الساحر القتل.
    4 ـ الطوسي : التهذيب : 8/236 ، العتق الباب1 ، الحديث 85. أن لا يرث الاَب ، ويرث الولد ، لاَنّ الاِسلام يزيد عزّاً لا حرماناً.
بحوث في الملل والنحل ـ جلد السابع ::: فهرس