رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: 286 ـ 300
(286)
    نعم : بازائها أخبار معتبرة (1) ، إلا أنها في الظاهر شاذة لا يرى القائل بها ، ولم ينقل إلا عن ظاهر الصدوق في المقنع ، لكن عبارته النافية في احتلامها خاصة (2).
    والاصل في المسألة بعد إجماع العلماء كافة كما ادعاه جماعة الآية الكريمة (3) والنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، بل هي متواترة بالبديهة.
    منها : كالصحيح ، كان علي ـ عليه السلام ـ يقول : لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الاكبر (4).
    والحصر إضافي بالنسبة إلى الوذي والودي والمذي. ومقتضى إطلاقه كغيره كالمتن وعن صريح غيره عدم الفرق في ذلك بين خروجه عن المحل المعتاد أو غيره مطلقا وإن لم يعتد أو ينسد الخلقي.
    وربما قيل باختصاصه بالاول أو الثاني مع اعتبار أحد الامرين فيه ، للاصل وعدم انصراف إطلاق النصوص إلى غيرهما. وهو أقوى ، كما عن الذكرى (5) ، فلا فرق بينه وبين الحدث الاصغر. ولكن الاول أحوط.
    ومنه ينقدح وجه الاشكال في التعميم بالنسبة إلى الخالي عن الصفات الغالبة لو لا الاجماعات المنقولة. ولكنها كافية في إثباته. ولا ينافيه الصحيح : عن الرجل يلعب مع المرأة يقبلها فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ
1 ـ وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الجنابة ح 18 و 19 و 20 و 21 و 22 ج 1 ص 474 و 475.
2 ـ المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب الغسل ص 4 س 33.
3 ـ المائدة : 6.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الجنابة ح 11 ج 1 ص 473 وليس فيه لفظ « يقول ».
5 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الجنابة ص 27 س 34.


(287)
لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس (1).
    ومثله الآخر : إذا أنزلت بشهوة فعليها الغسل (2).
    لحملهما على صورة الاشتباه كما فهمه الاصحاب ، أو التقية لاشتهاره بين العامة ونقل عن مالك وأحمد وأبي حنيفة (3). على أن المنافاة في الثاني بالمفهوم الوارد مورد الغالب ولا عبرة به.
    ثم إن هذا مع القطع بكون الخارج منيا ( و ) أما ( لو اشتبه ) بغيره ( اعتبر ) في الرجل الصحيح ( بالدفق ) والشهوة ( وفتور البدن ) إذا خرج ، فما اشتمل عليها جميعا أوجبه ، وإلا فلا ، للصحيح المتقدم ، مضافا إلى الاصل في الثاني ، فتأمل.
    وكذلك في المرأة كما يقتضيه إطلاق المتن كغيره ـ ولم يساعده الصحيح المزبور لاختصاصه بالرجل ـ ولعله لاطلاق الآية بتوصيف الماء بالدافق (4) ، وفيه تأمل.
    والاظهر فيها الاكتفاء بمجرد الشهوة ، للصحيح المتقدم ذيل الصحيح الاول وغيره : إذا جاءت الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل (5).
    وعن نهاية الاحكام الاستشكال في ذلك (6) ، ولعله لاطلاق الآية والاكتفاء في هذه الاخبار بمجرد. الشهوة. وقد عرفت ما في الاول.
    والاكتفاء بالاول في الاول ـ كما عن ظاهر نهاية الاحكام (7) والوسيلة (8)
1 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 477.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 471.
3 ـ راجع الفقه على المذاهب الاربعة : كتاب الطهارة في موجبات الغسل ج 1 ص 107.
4 ـ الطارق : 6.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الجنابة ح 13 ج 1 ص 473.
6 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في الانزال ج 1 ص 100.
7 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في الانزال ج 1 ص 98.
8 ـ الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الجنابة ص 55.


(288)
والمبسوط (1) والاقتصاد (2) والمصباح (3) ومختصره (4) وجمل العلم والعمل (5) والعقود (6) والمقنعة (7) والتبيان (8) والمراسم (9) والكافي (10) والاصباح (11) ومجمع البيان (12) وروض الجنان (13) وأحكام الراوندي (14) ـ لعله للآية ، إلا أنها معارضة بالصحيح المتقدم المعتبر فيه الامور الثلاثة ، إلا أن يحمل على الغالب ، لكنه ليس بأولى من حملها عليه المستلزم لعدم شمولها للماء الدافق خاصة ، لغلبة مصاحبة الدفق باقي الاوصاف ، وتجرده عنها فرد نادر لا يحمل عليه ، والاصل يقتضي العدم ، والله العالم. وكيف كان : فهو أحوط.
    واعتبار الاوصاف المزبورة للصحيح المتقدم خاصة مع الاعتضاد بعمل الطائفة ، لا لكونها صفات لازمة غالبة حتى يعتبر فيه قربه من رائحة الطلع وغير ذلك ، لانه لا يستفاد منه إلا الظن ولا عبرة به ، ولا ينقض يقين الطهارة إلا بمثله ، لا به. نعم : الاحوط المراعاة.
    ( ويكفي في المريض الشهوة ) خاصة ، للصحاح.
1 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في غسل الجنابة وأحكامها ج 1 ص 27.
2 ـ الاقتصاد : في ذكر الجنابة ص 244.
3 ـ مصباح المتهجد : ص 8 ، لكنه اكتفى بالدفق في الرجل والمرأة ، لا في الاول خاصة.
4 ـ نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 1 ص 79 س 16.
5 ـ جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : كتاب الطهارة في نواقض الطهارة ج 3 ص 25.
6 ـ جمل العقود : كتاب الطهارة فيما ينقض الوضوء ص 41.
7 ـ المقنعة : كتاب الطهارة باب 6 في حكم الجنابة ... ص 51.
8 ـ التبيان : الآية 6 من سورة المائدة ج 3 ص 457.
9 ـ المراسم : كتاب الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص 41.
10 ـ الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في الجنابة ص 127.
11 ـ كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 79 س 17.
12 ـ مجمع البيان : الآية 6 من سورة المائدة ج 2 ص 42.
13 ـ روض الجنان : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ص 48 س 5.
14 ـ فقه القرآن : كتاب الطهارة في تفسير ألفاظ آية الغسل ج 1 ص 32.


(289)
    منها : في الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث بعد فيخرج ؟ فقال : إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شيء عليه ، قال : قلت : فما فرق بينهما ؟ فقال : لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفعة وقوة (1) وإذا لم يكن صحيحا لم يجئ إلا بعد (2).
    ( و ) يجب أن ( يغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به ) مع إمكان كونه منه وعدم احتماله من غيره ، للموثق : عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء ، هل عليه غسل ؟ قال : نعم (3).
    ومثله في آخر : عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه احتلم ؟ قال : فليغتسل وليغسل ثوبه (4).
    وظاهر إطلاقهما جواز الاكتفاء بالظاهر هنا عملا بشهادة الحال. ونقل القطع به هنا عن الشيخ (5) والفاضلين (6) والشهيد (7) وغيرهم ، وعن التذكرة الاجماع عليه (8).
    وينبغي الاقتصار فيه على ظاهر موردهما من وجدانه عليهما بعد الانتباه كظاهر المتن ، اقتصارا فيما خالف الاصل المتيقن ـ من عدم نقض اليقين إلا
1 ـ في نسخة ق « جاء الماء معه بدفق وقوة ».
2 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الجنابة ح 3 ج 1 ص 478 ، مع اختلاف يسير.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 480.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الجنابة ح 2 ج 1 ص 480.
5 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب الجنابة واحكامها ص 20.
6 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في خروج المني ج 1 ص 178. وتحرير الاحكام : كتاب الطهارة في الجنابة ج 1 ص 12 س 6.
7 ـ الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في الجنابة ص 5 س 17.
8 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 23 س 21.


(290)
بمثله الوارد في الصحاح وغيرها (1) المعتضدة بالاعتبار وغيره ـ على القدر المتيقن من الروايتين ، فلا يجب الغسل بوجدانه عليهما مطلقا ، بل ينحصر الوجوب في الصورة المزبورة دون غيرها.
    وعليه يحمل الخبر : عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم ؟ قال : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ (2).
    وحمله على ما سيأتي من الثوب المشترك ـ كما عن الشيخ (3) ـ بعيد.
    ومنه الوجدان في الثوب المشترك مطلقا ولو بالتعاقب مع وجدان صاحب النوبة له بعد عدم العلم بكونه منه واحتمال كونه من الشريك ، وفاقا لظاهر المتن وغيره ، ظاهرا كما في عبارة (4) وصريحا كما في اخرى (5).
    وعن الدروس (6) والروض (7) والمسالك (8) وجوبه على صاحب النوبة ، ولعله لاصالة التأخر المعارضة بأصالة الطهارة وغيرها ، فليس بشئ إلا أن يستند إلى إطلاق الروايتين ، ولعله خلاف المتبادر منهما. ولكنه أحوط.
    وحيث لا يجب الغسل عليهما ، ففي جواز إيتمام أحدهما بالآخر كما عن التحرير (9) والتذكرة (10) والمنتهى (11) ونهاية الاحكام (12) وهو صريح غيرها ، أم
1 ـ وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 و 7 ج 1 ص 174 و 176.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 10 من ابواب الجنابة ح 3 ج 1 ص 480.
3 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها ... ص 20.
4 ـ لعل المراد بها عبارة كل من لم يتعرض للمسألة.
5 ـ عبارة كل من تعرض للمسألة ، فتأمل.
6 ـ الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في الجنابة ص 5 س 19.
7 ـ روض الجنان : كتاب الطهارة في موجبات الجنابة ص 49 س 21.
8 ـ مسالك الافهام : في الغسل ج 1 ص 7 س 30.
9 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في الجنابة ج 1 ص 12 س 9.
10 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 23 س 24.
11 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في موجبات الغسل وأحكامه ج 1 ص 81 س 1.
12 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في الانزال ج 1 ص 101.


(291)
العدم كما عن المعتبر (1) والشهيدين (2) قولان : أحوطهما الثاني احتياطا في العبادة وتحصيلا للبراءة اليقينية ، وإن كان الاول أقوى لاناطة التكليف بالظاهر وعدم العبرة بنفس الامر ولو علم به إجمالا ، ولذا يصح صلاتهما ويسقط أحكام الجنابة عنهما قطعا ووفاقا.
    ويعيد من وجب عليه الغسل كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة ، وفاقا للاشهر ، اقتصارا فيما خالف الاصل على القدر المتيقن. وفيه قول آخر للمبسوط (3) وغيره ، ضعيف لا دليل عليه.
    ( و ) الثاني ( الجماع في القبل ) إجماعا من المسلمين كافة ولو في الميتة إجماعا منا خاصة. خلافا لابي حنيفة (4). والصحاح وغيرها به مستفيضة.
    منها : الصحيح ، عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل (5).
    وفي آخر : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم (6).
    ( وحده غيبوبة الحشفة ) للصحيح : قلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم (7). أو قدرها في مقطوع الذكر كما عن ظاهر الاصحاب ، لا غير اقتصارا في مخالفة الاصل على المتيقن. وربما احتمل الاكتفاء فيه بالمسمى لظاهر إطلاق « إذا أدخله » وهو ضعيف لحمله على الغالب وهو غيره ، فلا يشمله مع تقييده في صحيح الذكر بقدر الحشفة بالصحيح المتقدم.
1 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في خروج المني ج 1 ص 179.
2 ـ البيان : كتاب الطهارة فيما يوجب الغسل ص 14. وروض الجنان : كتاب الطهارة في موجبات الجنابة ص 49 س 24.
3 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في غسل الجنابة واحكامها ج 1 ص 28.
4 ـ عمدة القاري : في باب الغسل ذيل حديث 43 ج 3 ص 253 س 1.
5 و 7 ـ وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الجنابة ح 2 ج 1 ص 469.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 469.


(292)
    ومقتضى إطلاق الصحاح وصريح المتقدم منها ـ كالاجماع ـ الاكتفاء بالدخول في وجوب الغسل ( وإن أكسل ) عن الانزال.
    ( وكذا ) يجب الغسل على الفاعل والمفعول في الجماع ( في دبر المرأة ) مع إدخال قدر الحشفة ( على الاشبه ) الاشهر ، بل نقل عليه المرتضى إجماع المسلمين كافة (1) ، بل ادعى كونه ضروري الدين ، لفحوى الصحيح « أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء » (2) وخصوص المرسل المنجبر بالشهرة المؤيد بإطلاق الملامسة في الآية (3) المفسرة بالاجماع والصحيح بالوقاع في الفرج (4) الشامل للقبل والدبر لغة وعرفا ، وبالادخال في المعتبرة : في رجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل (5).
    مضافا إلى الاجماع المنقول المتلقى حجيته مطلقا وفي خصوص المقام عند أكثر الاصحاب بالقبول. خلافا لظاهر الاستبصار (6) والنهاية (7) وسلار (8) فلم يوجباه ، للاصل ، والصحيح : عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن أنزل هو ولم تنزل هي ؟ قال : ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل (9).
    والمراسيل ، منها : إذا أتي الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ،
1 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 31 س 9.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 470.
3 ـ المائدة : 6
4 ـ وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الجنابة ح 3 ج 1 ص 469.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 481.
6 ـ الاستبصار : كتاب الطهارة ب 66 في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج ... ج 1 ص 112 ذيل الحديث 4.
7 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها ص 19.
8 ـ المراسم : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 41.
9 ـ وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 481.


(293)
وإن أنزل فلا غسل عليها وعليه الغسل (1).
    ومنها : في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ؟ قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل (2). ونحوه غيره.
    وفي الجميع نظر ، لتخصيص الاول بما تقدم. وعدم الصراحة في الثاني ، لاحتمال إرادة التفخيذ ، بل ولا يبعد عدم الظهور بناء على شمول « الفرج » حقيقة للدبر ، كما تقدم ، فتأمل. والضعف بالارسال في البواقي مع عدم الصراحة في الدخول ، فيمكن إرادة ما تقدم.
    وعلى تقدير تمامية الجميع ، فهي لمقاومة شيء مما قدمناه من الادلة غير صالحة ، للاعتضاد بالشهرة العظيمة التي كادت تبلع الاجماع ، لضعف المخالف قلة مع رجوعه عنه في باقي كتبه.
    ( وفي وجوب الغسل بوطئ الغلام تردد ) ينشأ من الاصل وعدم النص مطلقا ، ومن دعوى السيد الاجماع على الوجوب (3). وعن المعتبر اختياره العدم (4) ، لمنع الدعوى. وليس في محله ، لقوة دليل حجيتها ، فالوجوب أقوى. مضافا إلى فحوى الصحيح المتقدم وظاهر إطلاق الحسن في النبوي : من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا ، الحديث (5).
    ومن فحواه يظهر أيضا وجوب الغسل في وطئ البهيمة ، مضافا إلى ما روي عن الامير ـ عليه السلام ـ « ما أوجب الحد أوجب الغسل » (6). لكنه على القول بثبوت الحد في وطئها دون التعزير أو شمول الحد فيه لمثله.
1 ـ وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الجنابة ح 2 ج 1 ص 481.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الجنابة ح 3 ج 1 ص 481.
3 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 31 س 16.
4 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 181.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب النكاح المحرم ح 1 ج 14 ص 248.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الجنابة ح 4 ج 1 ص 469 ، نقلا بالمضمون.


(294)
    وعن السيد ذهاب الاصحاب إليه (1) ، وهو مختار المختلف (2) والذكرى (3) وصوم المبسوط (4). خلافا له في غيره (5) وللخلاف (6) والجامع (7) والمصنف في الكتابين (8) ، للاصل وفقد النص. وهو ضعيف.
    ( وأما كيفيته : فواجبها خمسة ) امور :
    الاول : ( النية ) وقد تقدم تحقيقها في الوضوء. ويجب على المشهور أن تكون ( مقارنة لغسل الرأس أو مقدمة عند غسل اليدين ) بناء على ما مر. وفيه ما تقدم.
    وهل التقديم عند غسلهما على طريق الجواز فقط ؟ كما هو ظاهر القواعد (9) وعن غيره ، أو الاستحباب ؟ كما عن الاصباح (10) والمبسوط (11) والسرائر (12) والشرائع (13) والتذكرة (14) ونهاية الاحكام (15) قولان.
    ( و ) الثاني : ( استدامة حكمها ) بالمعنى المتقدم على الاشهر ، ونفسها ـ كما
1 و 2 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 31 س 25 و 30.
3 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الجنابة ص 27 س 13.
4 ـ المبسوط : كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 270.
5 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 28.
6 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 59 في وجوب الغسل بوطئ البهيمة ج 1 ص 117.
7 ـ الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الجنابة ص 38.
8 ـ المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 181 ، وشرائع الاسلام : كتاب الطهارة في سبب الجنابة ج 1 ص 26.
9 ـ قواعد الاحكام : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 13 س 8.
10 ـ كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 1 ص 80 س 12.
11 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 29.
12 ـ السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 118.
13 ـ شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 28.
14 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 24 س 4.
15 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في واجباته ج 1 ص 106 و 108.


(295)
هو الاظهر ـ إلى الفراغ. إلا إذا لم يوال فيذهل عن النية السابقة ، فتجديدها عند المتأخر ، كما عن نهاية الاحكام (1) والذكرى (2). ووجهه (3) واضح.
    ( و ) الثالث : ( غسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن ) لما مر في الوضوء.
    ( و ) الرابع : ( تخليل ما لا يصل إليه ) أي البدن المدلول عليه بالبشرة ( الماء إلا به ) كالشعر ـ ولو كان كثيفا ـ ونحوه إجماعا ، تمسكا بعموم ما علق الحكم فيه على الجسد الغير الصادق على مثل الشعر ونحوه ، والتفاتا إلى النبوي المقبول « تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة « (4) ومثله الرضوي : وميز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة ، فانه يروى عن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ أن تحت كل شعرة جنابة فبلغ الماء تحتها في اصول الشعر كلها وخلل اذنيك باصبعك وانظر أن لا يبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلا وتدخل تحتها الماء (5).
    وهذه الادلة كالاجماع هي الفارقة بين المقام والوضوء ، حيث يجب التخليل فيه دونه.
    وما في شواذ أخبارنا مما يشعر بالمخالفة لذلك وصحة الغسل بحيلولة الخاتم في حال النسيان ـ كما في الحسن « عن الخاتم إذا اغتسل ؟ قال : حوله من مكانه وقال في الوضوء : تديره ، فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد « (6) أو صفرة الطيب مطلقا ، كما في الخبر « كن نساء النبي ـ صلى الله عليه
1 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في واجباته ج 1 ص 107.
2 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الغسل ص 100 س 21 ، وفيه اختلاف يسير.
3 ـ في نسخة ق « غير واضح ».
4 ـ كنز العمال : كتاب الطهارة في آداب الغسل 26595 ج 9 ص 385.
5 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : باب الغسل من الجنابة وغيرها ص 83.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 329.


(296)
وآله ـ إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن ، وذلك أن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن » (1) فمطروح ، كالصحيح « الرجل يجنب فيصيب رأسه أو جسده الخلوق والطيب والشئ الكد مثل علك الروم والطراز ونحوه ؟ قال : لا بأس » (2) أو مؤول ، بحمل الاول على ما لا يمنع الوصول وإن استحب التحويل للاستظهار. وكذا الثاني بحمل الصفرة فيه على الاثر العسير الزوال الذي لا يجب إزالته في التطهير من النجاسات ، فهنا أولى.
    وظاهر الاصحاب عدم وجوب غسل الشعر ، بل عن المعتبر (3) والذكرى (4) الاجماع عليه. وهو مقتضى الاصل وخلو الاخبار البيانية عنه ، مع خروجه عن مسمى الجسد قطعا ، وإطلاق الصحيح « لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة » (5) الشامل لما لا يبلغ إليه الماء مع عدم النقض.
    وفي الصحيح : من ترك شعره من الجنابة متعمدا فهو في النار (6).
    وفي آخر : الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها (7).
    وهما بالدلالة على ما تقدم أولى من الدلالة على العدم ـ كما فهمه الاصحاب ـ سيما بملاحظة الرضوي المتقدم ، والامر ببله في النبوي لعله من باب المقدمة لا بالاصالة ، كما يستفاد من سياقه. نعم : هو أحوط.
    ( و ) الخامس : ( الترتيب ) وهو أن ( يبدأ برأسه ) إجماعا ، كما عن
1 ـ وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الجنابة ح 2 ج 1 ص 510.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 509.
3 ـ المعتبر : كتاب الطهارة : ج 1 ص 194.
4 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الغسل ص 100 س 30.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الجنابة ح 4 ج 1 ص 521.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 463.
7 ـ وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الجنابة ح 4 ج 1 ص 511.


(297)
الخلاف (1) والانتصار (2) والتذكرة (3) والغنية (4) والحلي (5) وغيرهم ممن سيذكر ، للمعتبرة المستفيضة ، مضافا إلى ما سيأتي.
    منها : الصحيح قولا : ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين (6). ومثله الحسن فعلا (7).
    وفي الحسن : من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل (8).
    ومثله الرضوي : فان بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل رأسك (9).
    وبعين هذه العبارة أفتى والد الصدوق كما نقلها عنه في الفقيه (10). ومنه يظهر فساد نسبة القول بعدم وجوبه هنا إليهما في الكتاب المذكور. وعبارة الاسكافي المنقولة (11) لا تنفيه ، فنقل النفي عنه لا وجه له ، بل ربما اشعرت بثبوته ، فالظاهر عدم الخلاف فيه.
1 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 75 في وجوب الترتيب في الغسل ج 1 ص 132.
2 ـ الانتصار : كتاب الطهارة في ترتيب غسل الجنابة ص 30.
3 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 24 س 12.
4 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 492 س 32.
5 ـ السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 119 ، لم يذكر هنا صريحا بل أشار بقوله : « على ما حررناه وبيناه « ومقصوده هو في كيفية الوضوء ج 1 ص 103 ، حيث صرح هناك بالاجماع ، فراجع بقرينة أنه قبل هذا التصريح بصفحتين تقريبا ذكر بأنه : يجب الترتيب في الطهارة الصغرى والكبرى معا.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 502.
7 ـ وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 508.
8 ـ وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 506.
9 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : باب الغسل من الجنابة وغيرها ص 85.
10 ـ من لا يحضره الفقيه : باب صفة غسل الجنابة ج 1 ص 88 ذيل الحديث 191.
11 ـ كما في ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام الغسل ص 101 س 11.


(298)
    وبالمعتبرة هنا يقيد إطلاق الصحاح ، منها : ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، الحديث (1). كتقييدها في الترتيب الآخر بما سيأتي.
    وما لا يقبل التقييد ـ كالصحيح ، في أمر مولانا الصادق ـ عليه السلام ـ الجارية في الحكاية المعروفة بخلاف الترتيب ـ (2) معارض بصحيح آخر لراويه تضمن أمره الجارية بخلاف ما فيه (3). وهذا مع ذلك دليل آخر لما نحن فيه.
    ويدخل الرقبة هنا في الرأس ، كما عن المقنعة (4) والتحرير (5) وكتب الشهيد (6) وظاهر أبي الصلاح (7) والغنية (8) والمهذب (9) ، لتصريحهم بغسل الرأس إلى أصل العنق. وما عن الاشارة : من غسل كل من الجانبين من رأس العنق (10) غير مخالف ، إذ يحتمل إرادة أصله من رأسه فيه فيوافق. وعن بعض مقاربي العصر الاجماع عليه (11) ، ولعله كذلك ، ويشهد له الحسن : ثم صب على رأسه ثلاث أكف ، ثم صب على منكبه الايمن مرتين وعلى منكبه الايسر مرتين ، الحديث (12).
1 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 503.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الجنابة ح 4 ج 1 ص 507.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 508.
4 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص 52.
5 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 12 س 33.
6 ـ اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في واجبات الغسل ج 1 ص 94. الدروس الشرعية : كتاب الطهارة : في الجنابة ص 6 س 3. ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في احكام الغسل ص 100
7 ـ الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في غسل الجنابة ص 133.
8 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 492 س 31.
9 ـ المهذب : كتاب الطهارة باب كيفية الغسل ج 1 ص 46.
10 ـ اشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في الاغسال ص 118 س 31.
11 ـ وهو صاحب الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في كيفية الغسل الترتيبي ج 3 ص 65.
12 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 2 ج 1 ص 502.


(299)
    ونقله في الكافي (1) والتهذيب (2) مقطوعا غير قادح أولا باشتهار العمل به ، وثانيا بنقله في المعتبر (3) والتذكرة (4) مسندا إلى الصادق ـ عليه السلام ـ.
    وقريب منه الموثق : ثم ليصيب على رأسه ثلاث مرات ملا كفيه ، ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه ، ثم يفيض الماء على جسده كله ، الحديث (5).
    ( ثم ) يغسل ( ميامنه ثم مياسره ) كل منهما من أصل العنق إلى تمام القدم في المشهور بين الاصحاب ، بل عن المعتبر اتفاق فقهاء عصره عليه (6) ، وعن التذكرة (7) والغنيه (8) وظاهر الانتصار (9) والخلاف (10) والمنتهى (11) والحلي (12) الاجماع عليه ، وعن التذكرة (13) ونهاية الاحكام (14) والذكرى (15) الروض (16) الاجماع ممن رتب الرأس على البدن ، وفي الاخيرين : ومن رتب
1 ـ الكافي : كتاب الطهارة باب صفة الغسل والوضوء قبله و ... ح 3 ج 3 ص 43.
2 ـ تهذيب الاحكام : باب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح 59 ج 1 ص 133.
3 ـ المعتبر : كتاب الطهارة : في آداب الغسل وسننه ج 1 ص 183.
4 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 24 س 13.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 8 ج 1 ص 503.
6 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في آداب الغسل وسننه ج 1 ص 184.
7 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 24 س 12.
8 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 492 س 32.
9 ـ الانتصار : في ترتيب غسل الجنابة ص 30.
10 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 75 في وجوب الترتيب في الغسل ج 1 ص 132.
11 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية الغسل ج 1 ص 83 س 20.
12 ـ السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ، ج 1 ص 119 ، لم يذكر هنا صريحا بل أشار بقوله : « على ما حررناه وبيناه « ومقصوده في كيفية الوضوء ، حيث صرح بالاجماع فلاحظ ج 1 ص 103
13 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 24 س 12.
14 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في واجباته ج 1 ص 107.
15 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الغسل ص 100 س 35.
16 ـ روض الجنان : كتاب الطهارة في الترتيب في الغسل ص 53 س 14.


(300)
بينهما في الوضوء أيضا.
    والاصل فيه ـ بعد الاحتياط الواجب هنا وبعض الاخبار العامية المعتضدة بالشهرة وحب النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ التيامن في طهوره ـ الرضوي المصرح بهذا الترتيب فيه ، والنصوص المصرحة به في غسل الاموات مع ما ورد باتحاده في الكيفية مع غسل الجنابة ، ففي الخبر « غسل الميت كغسل الجنابة » (1) وفي آخر بعد ما سئل مولانا الباقر ـ عليه السلام ـ عن الميت لم يغسل غسل الجنابة ؟ أجاب بما حاصله « لخروج النطفة التي خلق منها ، فلذلك يغسل غسل الجنابة » (2) وفيه زيادة على الدلالة من جهة التشبيه الدلالة من جهة التعليل المستفاد منه كون غسله عين غسل الجنابة ، والاخبار بهذا التعليل مستفيضة بل كادت تكون متواترة مروية في العلل (3) والعيون (4) وغيرهما من الكتب المعتبرة ، فلا وجه لتأمل بعض المتأخرين منا (5) تبعا لشاذ من أصحابنا في ذلك.
    ولا يجب الابتداء في المواضع الثلاثة بالاعلى ، للاصل مع ظاهر عبارات الاصحاب ، والصحيحة المصرحة باكتفاء الامام ـ عليه السلام ـ بغسل ما بقي في ظهره بعد الاتمام من اللمعة (6) ، وهي للعصمة غير منافية ، لعدم التصريح فيها بالنسيان أو الغفلة. نعم : في الحسن السابق الآمر بصب الماء على الرأس والمنكبين إيماء إلى رجحانه واستحبابه ، وعن الذكرى استظهاره (7). ولا بأس به.
    ويتبع السرة والعورتان الجانبين فيوزع كل من نصفيها على كل منهما مع
1 ـ وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 685.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب غسل الميت ح 2 ج 2 ص 685.
3 ـ علل الشرائع : باب 238 العلة التي من أجلها يغسل الميت والعلة ... ج 1 ص 299.
4 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : باب 33 علة تشريع غسل الميت ومسه ج 2 ص 89.
5 ـ وهو السيد العاملي ـ قدس سره ـ في مدارك الاحكام : ص 43 س 36 والمولى الكاشاني ـ رحمه الله ـ في مفاتيح الشرائع : ج 1 ص 56.
6 ـ تهذيب الاحكام : باب 17 في الاغسال وكيفية الغسل من الجنابة ح 1 ج 1 ص 365.
7 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الغسل ص 100 س 38.
رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: فهرس