رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: 301 ـ 315
(301)
زيادة شيء في كل من النصفين من باب المقدمة. وعن الذكرى الاكتفاء بغسلها مع أحدهما عن ذلك (1) ، لعدم الفصل المحسوس وامتناع إيجاب غسلها مرتين. وما ذكرناه أحوط وغسلها مع الجانبين أولى.
    وتغسل اللمعة المغفلة هنا خاصة مع الجانب الآخر مطلقا إذا كانت في اليمين وبدونه إذا انعكس ، كما عن الاصحاب.
    ( ويسقط الترتيب ) مطلقا ( بالارتماس ) وشمول الماء لجميع البدن بالانغماس فيه دفعة واحدة إجماعا ، للنصوص المستفيضة.
    منها : الصحيح ، ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده (2). ومثله الآخر (3) والحسن (4).
    والترتيب الحكمي الذي قيل فيه (5) مع شذوذه بجميع تفاسيره مدفوع بالاصل وخلو النصوص عنه ، مع عدم الدليل عليه ، لاختصاص أدلة الترتيب بغير ما نحن فيه. ومع ذلك لا ثمرة فيه في التحقيق وإن أثبتها جماعة.
    وفي اعتبار توالي غمس الاعضاء بحيث يتحد عرفا ـ كما عن المشهور بين المتأخرين ـ أو مقارنة النية للانغماس التام حتى تقارن انغماس جميع البدن ـ كما عن الالفية (6) ـ أو عدم اعتبار شيء منهما حتى إذا نوى فوضع رجله مثلا في الماء ثم صبر ساعة فغمس عضوا آخر وهكذا إلى أن ارتمس ـ كما هو مختار بعض المحققين (7) ـ أقوال. وليس في شيء من النصوص والعبارات الموصفة
1 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الغسل ص 102 س 34.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 503.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 13 ج 1 ص 504.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 12 ج 1 ص 504.
5 ـ والقائل هو صاحب المراسم : كتاب الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص 42.
6 ـ الالفية : الفصل الاول في المقدمات ص 45.
7 ـ وهو صاحب الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الغسل الارتماسي ج 3 ص 82.


(302)
للارتماس بالوحدة دلالة على تعيين أحد الاولين ، لاحتمال إرادة عدم التفرقة من « الوحدة » تنبيها على سقوط التعدد والترتيب فيصح مع الثاني في إتيانه ، كذا قيل (1). وهو مشكل ، واعتبار الاولين أحوط.
    وعلى الاول لا ينافي الوحدة توقف إيصال الماء إلى البشرة على تخليل ما يعتبر تخليله من الشعر ونحوه.
    ويستفاد من مفهوم النصوص ـ مضافا إلى الاحتياط اللازم في مثلا المقام ـ عدم سقوط الترتيب بالوقوف تحت المطر ونحوه بناء على عدم صدق الارتماس عليه ، مضافا إلى ما دل على وجوبه مطلقا إلا ما خرج قطعا ، وفاقا لجماعة. وليس في الصحيح (2) وغيره (3) ـ مع ضعف الاخير ـ دلالة على السقوط ، بل هما في النظر على الدلالة بالثبوت أظهر ، ومع ذلك فهما مطلقان يقيدان بما تقدم. فظهر سقوط حجة القول بالسقوط ، كما في القواعد (4) وعن الاصباح (5) وظاهر الاقتصاد (6) والمبسوط (7).
    ولو اغفل لمعة ففي وجوب الاستئناف مطلقا ، أم الاكتفاء بغسلها كذلك خاصة ، أو مع ما بعده ، أو التفصيل بين طول الزمان فالاول وقصره فالثاني ، أقوال : أصحها الاول ، كما عن الدروس (8) والبيان (9) والمنتهى (10) لعدم
1 ـ والقائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الطهارة في بيان غسل الجنابة و ... ج 1 ص 81 س 22.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 10 ج 1 ص 504.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 14 ج 1 ص 505.
4 ـ قواعد الاحكام : كتاب الطهارة في كيفية الجناية ج 1 ص 13 س 10.
5 ـ كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 1 ص 81 س 23.
6 ـ الاقتصاد : في ذكر الجنابة ص 245.
7 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في احكام الجنابة ج 1 ص 29.
8 ـ الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في الجنابة ص 6 س 9.
9 ـ البيان : كتاب الطهارة في كيفية الغسل ص 15 س 11.
10 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية الغسل ج 1 ص 84 س 29.


(303)
الارتماس المعني منه شمول الماء لجميع البدن دفعة المشترط في سقوط الترتيب وصحة الغسل نصا وإجماعا حينئذ ، مضافا إلى الاصل. وححج البافي ركيكة. والخبر « ما جرى عليه الماء فقد طهر » (1) مورده الترتيبي خاصة ، فافهم.
    ( ومسنونها (2) سبعة ) الاول : ( الاستبراء ) للمنزل أو محتمله مع تعين الغسل أو عدمه مع استحبابه بالبول للرجل. ولا يجب على الاشهر الاظهر ، للاصل المؤيد بخلو كثير من الاخبار البيانيه المتضمنة لكثير من الواجبات والمستحبات عنه.
    وإشعار أخبار إعادة الغسل بتركه به ، وهو المحكي عن المرتضى (3) والحلي (4) [ وابن حمزة وابن البراج والحلبي ] (5) ومختار الفاضلين (6) والشهيدين (7).
    خلافا للمبسوط (8) والجمل والعقود (9) والمصباح ومختصره (10)
1 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 502.
2 ـ في المطبوع من المتن « وسننها ».
3 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 32 س 27.
4 ـ السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 122.
5 ـ ما بين المعقوفتين في نسخة م غير موجود ، وفي ق بدل « ابن حمزة « الموجود « ابن زهرة « مع اضافة « الكيدري ».
6 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في البلل المشتبه ج 1 ص 193. وإرشاد الاذهان : كتاب الطهارة في الجنابة ج 1 ص 226.
7 ـ اللمعة الدمشقية والروضة البهية ؟ : كتاب الطهارة في واجبات الغسل ج 1 ص 94.
8 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 29.
9 ـ الجمل والعقود : كتاب الطهارة : في ذكر الجنابة ص 42.
10 ـ مصباح المتهجد : في ذكر الجنابة وكيفية الغسل منها ص 9.


(304)
والمراسم (1) والكامل (2) والوسيلة (3) والغنية (4) والاصباح (5) وفي الغنية الاجماع عليه (6) كما حكى ، فأوجبوه لاخبار إعادة الغسل مع الاخلال به وخروج شيء من الذكر. ولا دلالة فيها إلا على الوجوب الشرطي. ولعله مرادهم ، كما يؤمي إليه كلامه في الاستبصار (7) في المضمار ، لذكره الاخبار المزبورة في هذا الباب مع عنوانه بالوجوب.
    وليس في الصحيح « عن غسل الجنابة ؟ فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول » (8) دلالة عليه ، لوروده في سياق الاوامر المستحبة الموهن لدلالة الامر به على الوجوب ، بل سياقه ربما أشعر بالاستحباب. وعدم الترك أحوط.
    وتخصيصه بالرجل كما ذكرنا محكي عن المبسوط (9) والجمل والعقود (10) والمصباح ومختصره (11) والوسيلة (12) والاصباح (13) والسرائر (14) والجامع (15) ،
1 ـ المراسم : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ... ص 41.
2 ـ الكامل للقاضي عبد العزيز بن البراج ، لا يوجد لدينا ، نقل عنه في كشف اللثام : ج 1 ص 82 س 13.
3 ـ الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الجنابة ص 55.
4 و 6 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 492 س 30 و 32.
5 ـ الاصباح غير موجود في نسخة ق ، وفي م « والاصباح والجامع ».
7 ـ الاستبصار : كتاب الطهارة ب 72 في وجوب الاستبراء من الجنابة ... ج 1 ص 118.
8 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 6 ج 1 ص 503.
9 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 29.
10 ـ الجمل والعقود : كتاب الطهارة في ذكر الجنابة ص 42
11 ـ مصباح المتهجد : في ذكر الجناية وكيفية الغسل منها ص 9.
12 ـ الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الجنابة ص 55.
13 ـ كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 1 ص 82 س 13.
14 ـ السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 122.
15 ـ الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الجنابة ص 39.


(305)
لاختلاف المخرجين في المرأة فلا يثمر ، واختصاص الاخبار به. خلافا للمحكي عن النهاية (1) والمقنعة (2) فعمماه. وهو أحوط.
    ثم إنه مع تركه وعدم خروج شيء بعد الغسل فلا كلام. وكذا معه مع العلم بالخارج منيا فيغتسل وبولا فيتوضأ. ومع عدمه والشك فيه فلا شيء إن بال واستبرأ منه بعده إجماعا ، للاصل والعمومات والصحاح المستفيضة وغيرها.
    منها : الصحيح في الغسل : إلا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل فانه لا يعيد غسله (3).
    ومثله في الوضوء. ينتره ثلاثا ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي (4).
    وما في الصحيح « يجب الوضوء مما خرج بعد الاستبراء » (5) محمول على التقية ، كما في الاستبصار (6).
    ويغتسل إن لم يأت بهما على الاشهر الاظهر ، بل عن الحلي الاجماع عليه (7) ، للصحاح المستفيضة وغيرها الآمرة باعادة الغسل مع عدم البول مطلقا ، كالصحيح : وإن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل (8).
    والروايات بعدم الاعادة مطلقا (9) أو مع النسيان خاصة (10) مع ضعفها شاذة لم يعرف قائل بمضمونها ، وإن نقل من ظاهر الفقيه والمقنع الاكتفاء
1 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب الجنابة واحكامها ... ص 21.
2 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص 54.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الجنابة ح 6 ج 1 ص 518.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 ج 1 ص 200 وفيه « حتى يبلغ السوق ».
5 ـ وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 9 ج 1 ص 202.
6 ـ الاستبصار : كتاب الطهارة ب 28 في وجوب الاستبراء ... ح 3 ج 1 ص 49.
7 ـ السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 122.
8 ـ وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الجنابة ح 9 ج 1 ص 519.
9 ـ وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الجنابة ح 10 و 11 و 14 ج 1 ص 519.
10 ـ وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الجنابة ح 12 و 13 ج 1 ص 519.


(306)
بالوضوء (1) ، لعدم التصريح به في شيء منها ، مع التصريح بنفي « الشيء » الشامل له في بعضها (2) ، ومتمسكه ليس إلا ما رواه مرسلا : إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولم يغتسل ، إنما ذلك من الحبائل (3).
    وهو مع ضعفه سندا ومقاومة لما تقدم من وجوه شتى يدافع ذيله صدره ، بناء على عدم الوضوء فيما يخرج من الحبائل إجماعا ، فحمله على مجرد الغسل غير بعيد.
    وكذا إن لم يبل مع إمكانه وإن استبرأ على الاشهر الاظهر ، وعن الخلاف الاجماع عليه هنا وفي الصورة الآتية (4) لاطلاق ما تقدم من الصحاح ، بل وعموم بعضها ، كالصحيح : عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ؟ قال : يغتسل ويعيد الصلاة ، إلا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل فلا بعيد غسله (5).
    خلافا لظاهر المصنف هنا وفي الشرائع (6) فلم يوجبه اكتفاء منه بالاستبراء باليد. وهو ضعيف ، والاصل مدفوع بما تقدم من العموم.
    ومنه يظهر اتحاد الحكم في هذه الصورة ومثلها بدون قيد الامكان ، خلافا للمحكي عن الاكثر ، فلم يوجبوه ، والروايات المتقدمة النافية للاعادة مع ما فيها مما تقدم لا اختصاص لها بهذه الصورة. والجمع بينها وبين الصحاح بذلك فرع وجود شاهد ، وليس.
    نعم : في الرضوي : إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني من إحليلك ، وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شيء عليك (7).
1 ـ من لا يحضره الفقيه : باب صفة غسل الجنابة ج 1 ص 85 ذيل الحديث 188. والمقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب غسل الجنابة ص 4 س 33.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الجنابة ح 13 ج 1 ص 519.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الجنابة ح 2 ج 1 ص 517.
4 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 67 في وجوب الغسل بعد الانزال ج 1 ص 126.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الجنابة ح 6 ج 1 ص 518.
6 ـ شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 28.
7 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 81.


(307)
    وهو أعم من المدعى ، ومع ذلك يحتمل نفي الشيء فيه نفي الاثم أو المرجوحية. وكيف كان : فالاحوط ما ذكرنا.
    ويتوضأ إن انعكس الفرض في الاخيرين فبال ولم يستبرأ منه ، بلا خلاف ، للصحيح : وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء (1). ومثله الموثق (2). مضافا إلى عموم الاخبار الآمرة بالوضوء بترك الاستبراء بعد البول (3) ، وبمفهومها يقيد إطلاق هذين الخبرين الشامل لما إذا استبرأ.
    وربما ينقل عن ظاهر الشيخين في المقنعة (4) والتهذيبين (5) عدم الوضوء أيضا ، بناء على عدمه مع غسل الجنابة. وفي إطلاقه منع ، لاختصاصه بخروج موجبه مطلقا قبل الغسل لا بعده ، والخبران صريحان في أن السبب للامر بالوضوء نفس البلل المشتبه لا غير.
    ( و ) كيفية الاستبراء مطلقا ( هو أن يعصر ذكره من ) أصل ( المقعدة إلى طرفه ) أي الانثيين باصبعه الوسطى بقوة ( ثلاثا وينتره ) بجذب القضيب من أصله إلى الحشفة بالاصبع المذكورة والابهام ( ثلاثا ) على الاشهر الاظهر المحكي عن النهاية (6) والفقيه (7) والهداية (8) وبني حمزة (9) وسعيد (10) وإدريس (11)
1 و 2 و 3 ـ وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الجنابة ح 7 و 8 وب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 و 3 ج 1 ص 518 و 200.
4 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص 53.
5 ـ تهذيب الاحكام : ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ج 1 ص 143 ذيل الحديث 94 والاستبصار : كتاب الطهارة ب 72 في وجوب الاستبراء من الجنابة ... ج 1 ص 118 ذيل الحديث 9
6 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب آداب الحدث و ... ص 11.
7 ـ من لا يحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث و ... ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59.
8 ـ الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب وضوء السنة ص 46 س 33.
9 ـ الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص 47.
10 ـ الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الاستطابة وسنن الحمام ص 28.
11 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب احكام الاستنجاء ... ج 1 ص 96.


(308)
وزهرة (1) وشيخنا المفيد في المقنعة (2) لكن باسقاط مسحتين ، ولا دليل عليه ، ومستندهم الحسن : « إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى » الحديث (3) ، بناء على رجوع ضمير التثنية إلى الانثيين ، والمراد به الذكر ولقبحه لم يذكر ، لاهما والمقعدة ، للقرب والاعتبار ، والصحيح « في الرجل يبول ؟ قال : ينتره ثلاثا » الحديث (4) ، بناء على كون الضمير المفعول عائدا إلى الذكر أو البول ، ولا مجال لرجوعه إلى ما تحت الانثيين. وعلى التقديرين يتم الاستشهاد به ، بل هو على الثاني نص في المطلوب ، فتدبر.
    ومنه يظهر وجه تقييد الغمز المطلق في الحس بالثلاث ، لتصريح الصحيح به ، مضافا إلى عدم القول بالفصل حتى من المفيد ، لتصريحه هنا بالمرتين واكتفائه بهما أيضا فيما تحت الانثيين ، والحسن مخالف له في الامرين.
    ولا فرق في التحقيق بين القول بالست مسحات وبين القول بالتسع مسحات ، كما في القواعد (5) والشرائع (6).
    وعن المبسوط (7) والتحرير (8) وعن والد الصدوق (9) الاكتفاء بمسح ما تحت الانثيين ثلاثا. ولا دلالة في الحسن عليه ، لما عرفت. كما لا دلالة في الصحيح على مرتضى المرتصى والمهذب (10) من الاكتفاء بنتر القضيب من أصله
1 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 487 س 24.
2 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 3 في آداب الاحداث ... ص 40.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 ج 1 ص 200.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 ج 1 ص 200.
5 ـ قواعد الاحكام : كتاب الطهارة في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء ج 1 ص 4 س 2.
6 ـ شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 28.
7 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر مقدمات الوضوء ج 1 ص 17.
8 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 13 س 3.
9 ـ كما في كشف اللثام : كتاب الطهاره في آداب المتخلي ج 1 ص 22 س 10.
10 ـ المهذب : باب الاستنجاء وأحكامه ج 1 ص 41 والمنقول عن المرتضى في المعتبر : ج 1 ص 134.


(309)
ثلاثا إلى الطرف كما زعم ، لما تقدم.
    وربما حمل كلامهما على ما حمل الصحصح عليه ، فلا خلاف.
    ( و ) الثاني ( غسل اليدين (1) ) قبل إدخالهما الاناء ( ثلاثا ) لما مر في الوضوء من الزندين في المشهور وأكثر الاخبار ، منها : الصحيح تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك الحديث (2).
    أو دون المرفق كما في الموثق (3) أو إلى نصف الذراع كما في المرسل (4) أو المرفقين كما في الصحيحين (5) وغيرهما.
    والنصوص بالتثليث مستفيضة ، ولا دليل على الاكتفاء بالمرة سوى الاطلاق في المعتبرة (6) ، وتقييده بها مقتضى القواعد الشرعية.
    ( و ) الثالث والرابع : ( المضمضة والاستنشاق ) بعد تنقية الفرج ، وفاقا للمعظم ، بل في المدارك عليه الاجماع (7) للنصوص.
    منها : الصحيح ، تبدأ فتغسل كفيك ، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ، ثم تمضمض وتستنشق (8).
    ولم يذكرا في المقنع والكافي لابي الصلاح ، وتمام الكلام قد مضى (9).
1 ـ في المطبوع من المتن « وغسل يديه ».
2 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 502.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 8 ج 1 ص 503.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 1 ص 681.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 26 و 34 من أبواب الجنابة ح 6 و 1 وج 1 ص 503 و 515.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 503.
7 ـ مدارك الاحكام : كتاب الطهارة في سنن الغسل ص 56 س 37.
8 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 503 مع اختلاف يسير.
9 ـ في سنن الوضوء ص 142.


(310)
    ومقتضى إطلاق المتن ـ كالنصوص ـ الاكتفاء بالمرة ، ولكن عن صريح المقنعة (1) والنهاية (2) والسرائر (3) والوسيلة (4) والمهذب (5) والاصباح (6) والتذكرة (7) والتحرير (8) ونهاية الاحكام (9) والذكرى (10) والبيان (11) استحباب التثليث. ولعله للرضوي. وفيه : وقد يروى أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا ، وروي مرة يجزيه ، والافضل الثلاث ، وإن لم يفعل فغسله تام (12).
    ( و ) الخامس : ( إمرار اليدين (13) على الجسد ) إجماعا كما عن الخلاف (14) والتذكرة (15) وظاهر المعتبر (16) والمنتهى (17) استظهارا والتفاتا إلى الرضوي : ثم تسمح سائر بدنك بيديك وتذكر الله تعالى ، الحديث (18).
    وفي الصحيح : ولو أن جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن
1 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة ص 52.
2 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب آداب الحدث و ... ص 13.
3 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها و ... ج 1 ص 118.
4 ـ الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الجنابة ص 56.
5 ـ المهذب : كتاب الطهارة باب كيفية الغسل ج 1 ص 45.
6 ـ كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 1 ص 82 س 1.
7 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسنونات الغسل ج 1 ص 24 س 23.
8 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 13 س 4.
9 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في سننه ج 1 ص 109.
10 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام الغسل ص 104 س 26.
11 ـ البيان : كتاب الطهارة في كيفية الغسل ص 14.
12 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : باب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 81.
13 ـ في المتن المطبوع « اليد ».
14 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 21 في مسنونية المضمضة و ... ج 1 ص 75.
15 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 24 س 24.
16 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في آداب الغسل وسننه ج 1 ص 185.
17 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة : في كيفية الغسل و ... ج 1 ص 85 س 27.
18 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 81.


(311)
لم يدلك جسده (1).
وهو نص في عدم الوجوب في الجملة ، كالاجماعات المنقولة ، ولكنها نفته بالكلية. وعن مالك إيجابه (2).
    ( و ) السادس : ( تخليل ما يصل إليه الماء ) للمعتبرة ، منها : الصحيح « يبالغن في الماء » (3) وفي الحسن « يبالغن في الغسل » (4) وفي الرضوي « الاستظهار فيه إذا أمكن » (5).
    ( و ) السابع : ( الغسل بصاع ) بالاجماع ، والصحاح.
    منها : كان رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ يتوضأ بمد ويغتسل بصاع (6).
    والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال. وحمله الشيخ على أرطال المدينة ، فيكون تسعة أرطال بالعراقي (7). والكلام في تحديده يأتي في بحث الزكاة إن شاء الله تعالى.
    ولا يجب باجماع علمائنا وأكثر أهل العلم خلافا لابي حنيفة (8) ، كما في المعتبر (9) والمنتهى (10) وأخبارنا بإجزاء مثل الدهن (11) حجة لنا. وما في الصحيح « من انفرد بالغسل وحده فلا بد له من الصاع » (12) محمول على الاستحباب أو
1 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 503.
2 ـ المحلى : كتاب الطهارة م 189 في أحكام الغسل ج 2 ص 30.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 521.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الجنابة ح 2 ج 1 ص 521.
5 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 81.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب الجنابة ح 3 ج 1 ص 512.
7 ـ تهذيب الاحكام : ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ج 1 ص 137 ذيل الحديث 70.
8 ـ المبسوط ( للسرخسي ) : كتاب الصلاة باب الوضوء والغسل ج 1 ص 45.
9 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في آداب الغسل وسننه ج 1 ص 186.
10 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية الغسل واحكامه وتوابعه ج 1 ص 86 س 2.
11 ـ وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الجنابة ح 6 ج 1 ص 511.
12 ـ وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب الجنابة ح 4 ج 1 ص 512.


(312)
التقية ، فتأمل.
    ( وأما أحكامه ) أي الجنب ( فيحرم عليه قراءة ) إحدى ( العزائم ) بالاجماع ، كما عن المعتبر (1) والمنتهى (2) وأحكام الراوندي (3) والتذكرة (4) وغيرها ، للمعتبرة.
    منها : الموثق ، الحائض والجنب يقرآن شيئا ؟ قال : نعم ما شاء إلا السجدة (5). ومثله في الحسن (6).
    والمراد بالسجدة فيهما نفس السورة ، كما فهمه الاصحاب ، لشيوع التعبير عن السور بأشهر ألفاظها ، كالبقرة وآل عمران والانعام والرحمن والواقعة ، وغير ذلك. وللرضوي : ولا بأس بذكر الله تعالى وقراءة القرآن وأنت جنب إلا العزائم التي يسجد فيها ، وهي : الم تنزيل وحم السجدة والنجم وسورة اقرأ (7).
    فاحتمال تخصيص التحريم بنفس السجدة لا وجه له. مع أن في المعتبر بعد التعميم « رواه البزنطي ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن الصادق عليه السلام » (8) ولا بأس بضعف السند بعد الانجبار بالفتاوى.
    وعلى هذا فتحرم قراءة أجزائها المختصة بها مطلقا والمشتركة بينها وبين غيرها مع النية.
1 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في احكام الجنب ج 1 ص 187.
2 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 86 س 34.
3 ـ لم يوجد لدنيا هذا الكتاب ووجدناه في فقه القرآن : كتاب الطهارة في احكام الجنب ج 1 ص 50.
4 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 24 س 31.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الجنابة ح 4 ج 1 ص 493 ، مع اختلاف يسير.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الجنابة ح 7 ج 1 ص 494.
7 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 84.
8 ـ المعتبر : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج 1 ص 187.


(313)
    ( ومس كتابة القرآن ) إجماعا من علماء الاسلام ، كما عن المعتبر (1) والمنتهى (2) إلا « داود » كما عن التذكرة (3) ، لفحوى ما دل على تحريمه على المحدث بالحدث الاصغر ، ولورود النهي عنه في النبوي والرضوي : لا تمس القرآن إن كنت جنبا أو على غير وضوء (4).
    وخلاف الاسكافي (5) والشيخ في المبسوط (6) فيه لفتويهما بالكراهة غير معلوم ، لاحتمال إرادتهما التحريم منها ، كما عن مختلف (7) والذكرى (8). والمراد بالكتابة صور الحروف. قيل : ومنه المد والتشديد ، لا الاعراب (9). ويعرف كونها قرآنا بعدم احتمالها غير ذلك وبالنية ، وأما مع انتفائهما فلا تحريم.
    ( ودخول المساجد ) مطلقا ، وفاقا للمعظم ، بل عن المنتهى عدم الخلاف (10) وفي الخلاف الاجماع (11) بالكتاب المفسر بهذا في الصحيح : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : لا يدخلان المسجد إلا مجتازين ، إن الله تبارك وتعالى يقول : « ولا جنبا إلا عابري سبيل » (12). مضافا إلى الصحاح الاخر (13).
1 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 187.
2 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في احكام الجنب ج 1 ص 87 س 16.
3 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 24 س 42.
4 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 85 وسنن البيهقي ج 1 ، ص 309
5 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 36 س 19.
6 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 23.
7 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج 1 ص 26 س 20.
8 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النفاس وأحكامه ، أشار إليه في ص 34 س 6 ، وفصل في ص 33 س 36
9 ـ كما في جامع المقاصد : ج 1 ص 367 قال : ومنه التشديد والمد ، وهل الاعراب كذلك ؟ فيه وجهان.
10 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 87 س 36.
11 ـ الخلاف : كتاب الصلاة م 258 في عدم جواز اللبث للجنب في المسجد ج 1 ص 514.
12 ـ وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الجنابة ح 10 ج 1 ص 486.
13 ـ وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الجنابة ح 2 و 3 و 4 و 5 و 6 وج 1 ص 485.


(314)
    والقول بالجواز مع استحباب الترك مطلقا للاصل ـ كما عن سلار (1) أو للنوم خاصة كما عن الصدوق في الفقيه والمقنع (2) ـ شاذ ، والاصل مخصص بالدليل. وليس في الخبر « عن الجنب ينام في المسجد ؟ فقال : يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه » (3) مع قصور السند دلالة على شيء منهما ، وحمله على التقية ممكن ، لمصير بعض العامة إلى مضمونه ، كما حكي (4).
    ( إلا اجتيازا ) فيها ، لا مطلق المرور والمشي في الجوانب ـ كما قيل (5) ـ على الاصح ، للصحيح المتقدم وغيره.
    ( عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ) فيحرم الدخول مطلقا بالاجماع كما في المدارك (6) وعن المعتبر (7) وظاهر الغنية (8) والتذكرة (9) ، للمعتبرة المستفيضة ، منها : الصحيح ، ولا يقربان المسجدين الحرامين (10)
    وليس في عدم تعرض الصدوقين والمفيد وسلار والشيخ في الجمل والاقتصاد والمصباح ومختصره والكيدري (11) له مع إطلاقهم جواز الاجتياز في
1 ـ المراسم : كتاب الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص 42.
2 ـ من لا يحضره الفقيه : باب صفة غسل الجنابة ج 1 ص 87 ذيل الحديث 191 والمقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة وغيرها ص 5 س 4.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الجنابة ح 18 ج 1 ص 488.
4 ـ عن أحمد واسحاق وزيد بن أسلم ، كما عن الخلاف : كتاب الطهارة م 258 في عدم جواز اللبث للجنب في المسجد ج 1 ص 514.
5 ـ وهو صاحب الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في حرمة اللبث فيما عدا المسجدين على الجنب ج 3 ص 53.
6 ـ مدارك الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 42 س 10.
7 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في حكم المكث في المساجد ج 1 ص 189.
8 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في الجناية ص 488 س 2.
9 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 25 س 7.
10 ـ وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الجنابة ح 17 ج 1 ص 488.
11 ـ وهو قطب الدين الكندري على الاصح ـ كما في الذريعة ج 2 ص 118 في مادة « أصب « لا الكيدري


(315)
المساجد تصريح بالمخالفة ، بل ولا ظهور بملاحظة الاجماعات المنقولة ، فتأمل.
    ( ولو احتلم فيهما ) نوما أو يقظة أو دخلهما سهوا أو عمدا لضرورة أم لا ، لاطلاق النص وعدم تعقل الفرق بين الافراد ، كذا قيل (1) فتأمل ( تيمم لخروجه ) منهما على الاشهر الاظهر ، للصحيح : إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول ـ صلى الله عليه وآله ـ فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما (2).
    وقول الشاذ منا بالاستحباب (3) ضعيف خال عن المستند. ولا عبرة بالاصل في مقابلة الصحيح.
    ( ووضع شيء فيها ) مطلقا ( على الاظهر ) الاشهر ، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه (4) للمعتبرة ، منها : الصحيح ، عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا (5).
    ويظهر منه عدم تحريم الاخذ منها ، كما هو المجمع عليه. وعلل الامران في آخر بأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره (6).
    وعن سلار (7) وموضع من الخلاف (8) الكراهة. وهو ضعيف. والاصل بما
المشهور في كتب الاصحاب ، وله كتاب معروف في الفقه يسمى ب‍ « الاصباح في فقه الامامية « من أعلام القرن السادس. (1) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 83 س 1.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الجنابة ح 6 ج 1 ص 485.
3 ـ الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان التيمم ص 70.
4 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في الجنابة ص 488 س 2.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 490.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الجنابة ح 2 ج 1 ص 491.
7 ـ المراسم : كتاب الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص 42.
8 ـ الخلاف : كتاب الصلاة م 258 في عدم جواز اللبث للجنب في المسجد ج 1 ص 513.
رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: فهرس