رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: 316 ـ 330
(316)
قدمناه مخصص.
    ( ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات ) للمضمر : عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ قال : « ما بينه وبين سبع آيات » (1). وتشتد فيما زاد على السبعين ، للمضمر الآخر : قال بدل ما تقدم : « ما بينه وبين سبعين آية » (2).
    أما إلجواز : فمقطوع به بين أكثر الاصحاب ، كما في المختلف (3) ، بل عن الانتصار (4) والخلاف (5) والغنية (6) وأحكام الراوندي (7) والمعتبر (8) الاجماع عليه. والصحاح بذلك مستفيضة ، كغيرها من المعتبرة المعتضدة بالاصل والعمومات والشهرة. وليس شيء من المضمرين وغيرهما مما سيأتي يصلح لتخصيصها بالبديهة ، ولا سيما لاثبات الحرمة ، لعدم الصراحة. ولكن باب المسامحة في أدلة الاستحباب والكراهة مفتوحة ، فلاجل ذلك حكم بها في موردهما تبعا للجماعة. ولا يمكن الحكم بها في مطلق القراءة لموافقة الناهية عنها كذلك ـ مع ضعفها ـ للتقية ، مع مخالفته للشهرة العظيمة ، فلا يمكن مع ذلك المسامحة ، سيما مع معارضتها بالمسامحة في أدلة السنن ، لفتوى الاصحاب بالاستحباب في الباب ودلالة النصوص عليه.
    فظهر ضعف القول بها مطلقا كما عن الخصال (9) والمراسم (10) وابن
1 ـ وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الجنابة ح 9 ج 1 ص 494.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الجنابة ح 10 ج 1 ص 494.
3 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 32 س 20.
4 ـ الانتصار : في نواقص الوضوء ص 31.
5 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 47 في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض ج 1 ص 100.
6 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في الجنابة ص 488 س 1.
7 ـ لا يوجد لدينا هذا الكتاب ووجدناه في فقه القرآن : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 50.
8 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 187.
9 ـ الخصال : ( باب السبعة ) ج 2 ص 358 ذيل الحديث 42.
10 ـ المراسم : كتاب الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص 42.


(317)
سعيد (1) لاطلاق النهي عنه في الخبر المروي في الاول : سبعة لا يقرأون القرآن : الراكع والساجد وفي الكنيف وفي الحمام والجنب والنفساء والحائض.
    والقول بنفيها كذلك كما عن الجمل (2).
    والقول بالتحريم كذلك كما عن سلار (3) للنبوي : يا علي ! من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فاني أخشى أن ينزل عليهما نار من السماء فتحرقهما (4) وهو مع ضعفه واحتماله للتقية محتمل لخصوص العزائم ، بل صرح بكونها المراد منه في الفقيه (5) ، أو ما زاد على السبع خاصة كما عن القاضي (6) وظاهر المقنعة (7) والنهاية (8) ومحتمل التهذيبين (9) وبعض الاصحاب كما حكاه في الخلاف (10) أو على السبعين كذلك كما في المنتهى عن بعض الاصحاب (11)
1 ـ الجامع للشرايع : كتاب الطهارة في باب الجنابة ص 39.
2 ـ الجمل والعقود : كتاب الطهارة في ذكر الجنابة ص 42 ، حيث إنه حصر المكروهات في غير القراءة فراجع.
3 ـ الابواب والفصول : لم نعثر على هذا الكتاب ، ولكن نقل عنه صاحب ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النفاس ص 34 س 21.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الجنابة ح 3 ج 1 ص 493.
5 ـ من لا يحضره الفقيه : كتاب الطلاق باب النوادر ح 4899 ج 3 ص 552.
6 ـ المهذب : كتاب الطهارة باب الجنابة ج 1 ص 34.
7 ـ المقنعة ـ كما في بعض النسخ ـ : كتاب الطهارة ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص 52.
8 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب الجنابة و ... ص 20.
9 ـ تهذيب الاحكام : ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ج 1 ص 127 ذيل الحديث 40 ، ولكن الذي يظهر منه الحرمة ( لا الاحتمال ) حيث قال : فما تتضمن هذه الاخبار من اباحة قراءة القرآن ما شاء للجنب والحائض فمعناه ما شاء من أي سورة شاء بسبع آيات ... الخ. والاستبصار : كتاب الطهارة ب 69 في الجنب و ... ج 1 ص 115 ذيل الحديث 5.
10 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 47 في جواز قراءة القرآن ... ج 1 ص 100.
11 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في احكام الجنب ج 1 ص 87 س 14.


(318)
وفي نهاية الاحكام عن القاضي (1) وعن المبسوط الاحتياط أن لا يزيد على سبع أو سبعين (2). وهو راجع إلى ما ذكرناه.
    ( ومس المصحف وحمله ) للصحيح : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ، الحديث (3). وفي الخبر : لا تمس خيطه ولا تعلقه (4).
    وفي الاستدلال به للكراهة نظر ، لاختلاف النسخة في « الخيط » فذكر بدله في بعضها « الخط » والنهي عنه حينئذ للتحريم ، واحتمال ما نهي عن تعلقه ما يباشر البدن من الكتابة ، بل وهما قريبان بملاحظة تعليل النهيين فيه بالآية الكريمة (5) ، فتأمل
    ولا يحرم وفاقا للمشهور ، للاصل والرضوي : ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء ، ومس الاوراق (6).
    فيحمل الصحيح على الكراهة جمعا. وليس الصحيح أقوى من الرضوي بعد اعتضاده بالاصل والشهرة ، بل حينئذ هو مع اعتباره في نفسه أقوى منه.
    فظهر ضعف القول بالتحريم ومستنده ، كما عن المرتضى (7).
    ( والنوم ما لم يتوضأ ) إجماعا كما عن المعتبر (8) والمنتهى (9) والغنية (10)
1 ـ لم نعثر في نهاية الاحكام على نسبة ذلك إلى القاضي. نعم نقل تحريمه عن القاضى في مفتاح الكرامة : ج 1 ، ص 327.
2 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر غسل الجنابة وأحكامها ج 1 ص 29.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الوضوء ح 7 ج 1 ص 494.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الجنابة ح 3 ج 1 ص 269.
5 ـ الواقعة : 79.
6 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 85.
7 ـ كما في المعتبر : كتاب الطهارة في ما يكره للجنب ج 1 ص 190 ناقلا له عن المصباح ، لكن لم يذكر عنه حرمة الحمل وإنما ذكر عنه حرمة المس فقط. فراجع.
8 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 191.
9 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في احكام الغسل ج 1 ص 89 س 4.
10 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في الجنابة ص 488 س 2.


(319)
وظاهر الذكرى (1) ، للمعتبرة ، منها : الصحيح ، عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ قال : يكره ذلك حتى يتوضأ (2).
    وظاهره كالمتن وغيره انتفاء الكراهة مع الوضوء ، إلا أن مقتضى مثله سندا بقاؤها إلى الاغتسال ، لتعليل الامر بالغسل فيه بعد الفراغ ب‍ « أن الله تعالى يتوفى الانفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية » (3) ولذا قيل بها مع الخفة بالوضوء وحكي عن ظاهر النهاية (4) والسرائر (5). وهو حسن ، وفي الموثق « عن الجنب يجنب ثم يريد النوم ؟ قال : إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أفضل من ذلك » (6) إشعار بذلك. ولا خلاف في الجواز ، كما في آخره والصحيح.
    ولو لم يتمكن من الطهارتين بالماء أمكن استحباب التيمم ، للعموم ، وخصوص الخبر : لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهور ، فان لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد (7).
    ويتخير في نية البدلية عن أحد الطهورين واختيار نية البدلية عن الغسل أفضل ، فتأمل.
    وعن الاقتصاد إطلاق الكراهية (8) وعن المهذب تخصيصها بعدم الاغتسال أو الاستنشاق والمضمضة (9).
    ( والاكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق ) في المشهور ، بل عن
1 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام المحدث ص 34 س 26.
2 و 3 ـ وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الجنابة ح 1 و 4 ج 1 ص 501.
4 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب الجنابة و ... ص 21.
5 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب الجنابة و ... ج 1 ص 118.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الجنابة ح 6 ج 2 ص 502.
7 ـ وسائل الشيعة : ب 25 من ابواب الجنابة ح 3 ج 1 ص 501.
8 ـ الاقتصاد : في ذكر الجنابة ص 244.
9 ـ المهذب : كتاب الطهارة باب الجنابة ج 1 ص 34.


(320)
الغنية (1) والتذكرة (2) الاجماع عليه ، لورود النهي عنهما في المعتبرة ، منها : خبر المناهي في آخر الفقيه : نهى رسول الله عن الاكل على الجنابة وقال : إنه يورث الفقر (3). ومنها : الرضوي ، وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثم كل واشرب إلى أن تغتسل ، فان أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص ، ولا تعود على ذلك (4).
    وفي الخبر : لا يذوق الجنب شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض ، فانه يخاف منه الوضح (5) أي البرص.
    والنهي فيها مع قصور أسانيدها للكراهة ، للاصل مع ما تقدم ، والموثق « عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ؟ قال : نعم ، ويذكر ما شاء » (6) مع إشعار سياقها بالكراهة ، فالقول بالحرمة قبل الامرين وغسل اليدين ـ كما عن الفقيه ـ (7) مع شذوذه ضعيف ، مع احتمال عدم مخالفته ، لاشعار التعليل في عبارته بعدمها ، بل بالكراهة.
    وظاهر المتن ـ كالمحكي عن المشهور ـ انتفاؤها بالامرين. ولا مستند له من الاخبار في البين. كما لا مستند للمحكي عن المنتهى (8) والتحرير (9) ونهاية الاحكام (10) والدروس (11) من التخيير في نفيها بهما أو بالوضوء. وليس في الصحيحين النافيين
1 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في الجنابة ص 488 س 2.
2 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في احكام الجنب ج 1 ص 25 س 17.
3 ـ من لا يحضره الفقيه : باب ذكر جمل من مناهي النبي صلى الله عليه وآله ح 4968 ج 4 ص 3.
4 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : باب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 84.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 20 من ابواب الجنابة ح 2 ج 1 ص 495.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 19 من ابواب الجنابة ح 2 ص 493 ج 1 ، مع اختلاف يسير.
7 ـ من لا يحضره الفقيه : باب صفة غسل الجنابة ج 1 ص 83.
8 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الغسل ج 1 ص 89 س 15.
9 ـ نحرير الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 12 س 26.
10 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في حكم الجنابة ج 1 ص 104.
11 ـ الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في الجنابة ص 6 س 2.


(321)
لها به خاصة ـ كما في أحدهما ـ (1) أو مع غسل اليد مخيرا بينهما مع أفضلية الوضوء ـ كما في ثانيهما ـ (2) دلالة عليه.
    وظاهر الفقيه (3) والهداية (4) والامالي (5) انتفاؤهما بالامرين في المتن مع غسل اليدين ، للرضوي المتقدم. وعن المعتبر انتفاؤها بغسلهما وبالاول منهما. وليس في الصحيح « الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه » (6) دلالة عليه ، لزيادة الثالث. كما لا دلالة فيه على ما حكي عن النفلية (7) وإن زيد فيها ، لازدياد لاستنشاق أيضا مع خلوه عنه.
    والكل حسن ـ ان شاء الله ـ مع ترتب الكل في الفضلية ، فأكملها الوضوء ، ثم الامران مع غسل الوجه واليدين ، ثم هما مع الثاني ، ثم هما فقط ، ثم هو خاصة.
    ونص الشرائع بثبوت الخفة بذلك لا الانتفاء بالكلية (8) ، كما عن الاقتصاد (9) والمصباح (10) ومختصره (11) والسرائر (12) ونهاية الاحكام (13). ولا بأس به ، لرواية المناهي المتقدمة المعلل فيها النهي عن الاكل على الجنابة
1 ـ وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الجنابة ح 4 ج 1 ص 495.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 20 أبواب الجنابة ح 7 ج 1 ص 496.
3 ـ من لا يحضره الفقيه : باب صفة غسل الجنابة ج 1 ص 83.
4 ـ الهداية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب غسل الجنابة ص 49 س 31.
5 ـ امالي الصدوق : مجلس 93 ( في دين الامامية ) ص 516.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 20 من ابواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 495.
7 ـ النفلية : الفصل الاول في سنن المقدمات ص 96.
8 ـ شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 27.
9 ـ الاقتصاد : في ذكر الجنابة ص 244.
10 ـ مصباح المتهجد : في ذكر الجنابة وكيفية الغسل منها ص 9.
11 ـ نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في احكام الجنب ج 1 ص 83 س 33.
12 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب الجنابة و ... ج 1 ص 117.
13 ـ الظاهر هو النهاية ـ كما في نسخة « م » و « ق » ـ كتاب الطهارة باب الجنابة و ... ص 21.


(322)
بإيراثه الفقر والفاقة وشئ من الامور المذكورة لا ترفع الجنابة التي هي المناط في هذه الآفة.
    ( والخضاب ) وهو ما يتلون به من حناء وغيره في المشهور ، بل عن الغنية الاجماع عليه (1) للمستفيضة الناهية عن ذلك المعلل في بعضها بإصابة الشيطان ، رواه الفضل بن الحسن الطبرسي في مكارم الاخلاق من كتاب اللباس للعياشي عن مولانا الرضا ـ عليه السلام ـ (2).
    ولا يحرم إجماعا ، للمستفيضة النافية للبأس عنه ، منها : الموثق ، عن الجنب والحائض يختضبان ؟ قال : لا بأس (3). ومثله الحسن في الجنب على نسخة وبدلها « يحتجم » في اخرى (4) ، مع إشعار المعلل به.
    وعلى ظاهر الاخيرة جمد في الفقيه ، فنفى البأس مطلقا (5). ويمكن حملها ككلامه على نفي التحريم المجامع للكراهة جمعا بينها وبين الادلة ، فلا خلاف فيها نصا وفتوى.
    وهي كما دلت على ثبوتها في الخضاب بعد الجنابة كذا دلت على العكس. وعلل هذا أيضا في الخبر المعلل بما علل. ولكن حدث هنا بعدم أخذ الحناء مأخذه وسلبت معه ، ففي الخبر بعد النهي عنه : أفلا أدلك على شيء تفعله ؟ قلت : بلى ، قال : إذا اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه فحينئذ فجامع (6). ومثله المرسل (7).
    ومقتضى حمل المطلقات على الافراد المتبادرة تخصيص الاختضاب بالحناء
1 ـ غنية النزوع ( جوامع الفقهية ) كتاب الطهارة ص 488 س 2.
2 ـ مكارم الاخلاق : في كراهية الخضاب للجنب ص 83.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 22 من ابواب الجنابة ح 6 ج 1 ص 497.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 498.
5 ـ من لا يحضره الفقيه : باب صفة غسل الجنابة ج 1 ص 87 ذيل الحديث 191.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 22 من ابواب الجنابة ح 4 ج 1 ص 497.
7 ـ وسائل الشيعة : ب 22 من ابواب الجنابة ح 2 ج 1 ص 497.


(323)
ونحوه بالكراهة ، فلا يكره غيره ، للاصل. وما يوجد في عبارة المقنعة من تعليل الكراهة بمنع الخضاب وصول الماء إلى الجسد (1) وإن اقتضى العموم فيما له لون ، إلا أنه فرع ثبوته ، مع ما فيه من اقتضائه التحريم لا الكراهة.
    ( ولو رأى بللا بعد الغسل أعاده إلا مع البول ) قبله ( والاجتهاد ) (2) كما تقدم الكلام فيه وفي صور المسألة في بحث الاستبراء.
    ( ولو أحدث ) بالاصغر ( في أثناء غسله ، ففيه أقوال أصحها : الاتمام والوضوء ) بعده ، وفاقا للمرتضى (3) وجماعة. فعدم الاعادة للاصلين : البراءة واستصحاب الصحة المتيقنة. والقدح فيهما بعدم جريانهما في العبادة مع معارضتهما بمثلهما من الاصل والقاعدة ، مقدوح بعموم الادلة لحصول الطهارة لما جرى عليه الماء من أعضاء الجنابة ، كما ورد في المعتبرة ، منها : « ما جرى عليه الماء فقد طهر » (4) ومنها : « كل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته » (5) وضعف المعارضين من حيث مهجورية العمل بهما هنا عند الجماعة بالبديهة ، كيف لا ! والعمل بمقتضاهما لا يحصل إلا بالعمل بالاقوال الثلاثة في المسألة وهو إحداث قول رابع بالبديهة ، وليس فيهما تعيين لاحد الاقوال بالضرورة ، فتأمل. فلا إعادة
    ووجوب الوضوء ، لعموم ما دل على إيجاب الاصغر إياه لحصول الاستباحة في المشروط بالطهارة من العبادة ، خرج منه ما كان منه قبل غسل الجنابة بالاجماع والادلة.
    وقيل بوجوب الاعادة خاصة (6) ، التفاتا إلى أن الصحيح من غسل الجنابة
1 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و ... ص 58.
2 ـ في المطبوع من المتن « أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد ».
3 ـ كما في المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 196.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 502.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 503.
6 ـ والقائل هو الشيخ في النهاية : كتاب الطهارة باب الجنابة و ... ص 22 ، والمبسوط : كتاب الطهارة في


(324)
ما يرتفع معه الاحداث الصغار بالمرة ومثل هذا الغسل بعد إتمامه لا يرفع ما تخلله بالبديهة. وأن المتخلل حدث ولا بد له من أثر فهو إما موجب الغسل فلا كلام أو الوضوء وليس مع غسل الجنابة. وأن الحدث بعد تمامه ينقض حكمه من إباحة الصلاة ، فنقض حكم بعضه المتقدم أولى ، ولا يكفي البعض في الاباحة ولا يخلو عنها غسل جنابة.
    وفي الجميع نظر ، لمنع كون شأن الصحيح عنه ذلك على الاطلاق ، كيف لا ! ولا تساعده الادلة المثبتة لذلك فيه ، بل غايتها الثبوت في الجملة. ومنع المنع عن الوضوء مع غسل الجنابة مطلقا حتى المقام ، لعدم تبادر مثله من أدلته. ولاقتضاء الاولوية المزبورة ثبوت ما للاصل للفرع وليس له إلا الوضوء ونحن نقول به ، وليس له إعادة الغسل فثبت له ، توضيحه : أن لغسل الجنابة حكمين : أحدهما رفع الاثر الحاصل من الجنابة المانع من استباحة الدخول في المشروط بالطهارة ، والآخر رفع الاثر الحاصل من الحدث الاصغر المانع من ذلك ، ولا ينقض الحدث الاصغر بعد الاتمام منهما إلا الثاني دون الاول إجماعا ، ومقتضى الاولوية انتقاض هذا الحكم في بعض الاجزاء بالحدث في الاثناء ونحن نقول به ، والقول بنقضه هنا للاول أيضا مع عدم ثبوته من الاولوية فرع التلازم بين النقضين وهو ممنوع ، كيف لا ! والتفكيك ثابت فيه بعد صدوره بعده. ولا استبعاد فيه مطلقا إلا بتقدير انحصار معنى صحة الغسل في حصول الاستباحة ، وتطرق المنع إليه جلي ، كيف لا ! وما عدا غسل الجنابة صحيح مع عدم استباحة الدخول في المشروط بالطهارة به بخصوصه إلا بعد الاتيان بالوضوء على الاظهر الاشهر ، وإليه ذهب أصحاب هذا القول ، فليس معنى
ذكر غسل الجنابة وأحكامها ج 1 ص 30. والشيخ علي بن بابويه ـ قدس سره ـ في رسالته ، نقله ابنه الصدوق ـ قدس سره ـ في من لا يحضره الفقيه : باب صفة غسل الجنابة ج 1 ص 88 ذيل الحديث 191 ، والهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب غسل الجنابة ص 49 س 36. وتبعه جماعة من متأخر المتأخرين. فراجع.

(325)
صحة الغسل هنا إلا رفع الاثر الموجب له ، ولا امتناع في إرادته من الصحة في المقام. فالمراد بصحة الغسل فيه ارتفاع الاثر الموجب له وإن لم يستبح به الصلاة إلا بالوضوء بعده ، كما في نظائره. ولا دليل على كون صحة غسل الجنابة خاصة هو حصول الاستباحة مطلقا ، ولا إجماع ، كيف ! وهو أول الكلام.
    وربما يمكن الاستدلال لهذا القول بالرضوي : فان أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله (1).
    وهو مع قوته في نفسه معتضد بالشهرة المحكية عن بعض المحققين في شرح الالفية (2) ، والخبر الذي بمعناه عن عرض المجالس (3). فهو أقوى وفاقا للفقيه (4) والهداية (5) والنهاية (6) والمبسوط (7) والاصباح (8) والجامع (9) وجماعة. ولكن الاحوط الجمع بين القولين بالاعادة ثم الوضوء.
    وربما قيل بالاكتفاء بالاتمام كما عن الحلي (10) وابن البراج (11) والشيخ
1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 3 في باب الغسل من الجنابة وغيرها ص 85.
2 ـ وهو اما المحقق الكركي أو ابنه. راجع حاشية الالفية للمحقق الكركي في مكتبة المسجد الاعظم ( 6970 ـ ذب 40 ـ 2 ).
3 ـ أي أمالي الصدوق ، ولكن لم نعثر عليه في الامالي ، وإن ذكره صاحب وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الجنابة ح 4 ج 1 ص 509 ، نقلا عن ذكرى الشيعة ص 106 ، وروض الجنان ص 59 ، ومدارك الاحكام ص 59.
4 ـ من لا يحضره الفقيه : باب صفة غسل الجنابة ج 1 ص 88 ذيل الحديث 191.
5 ـ الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب غسل الجنابة ص 49 س 36.
6 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب الجنابة و ... ص 22.
7 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر غسل الجنابة وأحكامها ج 1 ص 30.
8 ـ كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 84 س 34.
9 ـ الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الجنابة ص 40.
10 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب الجنابة و ... ج 1 ص 119.
11 ـ جواهر الفقه : باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة ص 12 ، مسألة 22.


(326)
علي (1) بناء على عدم إيجاب المتخلل الغسل ، فلا وجه للاعادة ولا وجه للوضوء بناء على عدمه مع الغسل عن الجنابة.
    وضعفه ظاهر بما تحرر. ولا احتياط في مراعاته ، وإن قيل فلا بأس به.
    ( ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء ) مطلقا بإجماعنا حكاه جماعة من أصحابنا ، وإن اختلف في استحبابه وعدمه ، إلا أن المشهور الثاني. ويدل عليه جملة من أخبارنا الحاكمة ببدعية الوضوء قبل الغسل وبعده ، ويدل عليه أيضا ما سيأتي.
    وما ربما يتوهم منه الجواز (2) فمع متروكية ظاهره للامر به فيه ـ مع قصور سنده ـ يوافق مذاهب جميع من خالفنا ، إذ هم ما بين موجب ومستحب له فيه ، فحمله على التقية مقتضى القواعد المقررة عن أئمتنا ـ عليهم السلام ـ فمصير الشيخ في التهذيب إلى الاستحباب حملا للخبر عليه (3) غير واضح ، ولا يبعد ذكره ذلك لمجرد الجمع بين الاخبار ، لا لاجل الفتوى ، فنسبة ذلك إليه لا يخلو عن شيء.
    ( وفي ) إجزاء ( غيره ) عنه ( تردد أظهره أنه لا يجزي ) وفاقا لجمهور أصحابنا بل كاد أن يكون إجماعا بيننا كما صرح به بعض أصحابنا (4) وعن الصدوق في الامالي كونه من دين الامامية (5) وعبارته وإن قصرت عن التصريح بالوجوب إلا أنها كعبارة المرسل كالصحيح الآتي الظاهر في الوجوب ، لاطلاق الآية الآمرة به للصلاة من دون تقييد ، وعموم ما دل على وجوبه بحدوث أحد أسبابه ، كما في الصحاح المستفيضة التي كادت تكون متواترة ـ بل
1 ـ جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 276.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 34 من ابواب الجنابة ح 6 ج 1 ص 516.
3 ـ تهذيب الاحكام : ب 6 في حكم الجنابة ... ج 1 ص 140.
4 ـ وهو صاحب الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في عدم اجزاء غير غسل الجنابة عن الوضوء ج 3 ص 118.
5 ـ امالي الصدوق : مجلس 93 في دين الامامية ص 515.


(327)
متواترة بالضرورة ـ فإجزاء الغير عنه يحتاج إلى دليل ، وليس ، كما يأتي. وخصوص المرسل ـ كالصحيح على الصحيح ـ « كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة » (1) وظاهره بنفسه اللزوم والمشروعية على التحتم ، أو بمعونة الشهرة أو الاخبار الاخر التي هي دليل برأسها ، كالرضوي : وليس في غسل الجنابة وضوء ، والوضوء في كل غسل ما خلا الجنابة ، لان غسل الجنابة فريضة (2) ، ولا يجزيه سائر الاغسال عن الوضوء ، لان الغسل سنة والوضوء فريضة ولا تجزي سنة عن فرض ، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ، وإذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل ، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء ، فان اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضأ وأعد الصلاة (3).
    ولا يخفى ما فيه من الامر به فيه والتأكيد في إيحابه والامر بإعادة الصلاة مع تركه ، ومثله حجة لقوته ، سيما مع اشتهاره.
    ومثله في الامر به والتأكيد في وجوبه المروي في الغوالي عن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ كل الاغسال لا بد فيها من الوضوء إلا الجنابة (4).
    هذا ، مع ما في الصحيح : إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل والامر للوجوب ولا قائل بالفصل ، فيتم المطلوب.
    خلافا للمرتضى (6) والمحكي في المختلف عن الاسكافي (7) ، فحكما بالاجزاء
1 ـ وسائل الشيعة : ب 35 من ابواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 516.
2 ـ هنا عبارة ساقطة والموجود فيه بلفظة ( فريضة مجزية عن الفرض الثاني ولا يجزيه ) الخ.
3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 82.
4 ـ عوالي اللآلي : باب الطهارة ح 110 ج 2 ص 203.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الجنابة ح 3 ج 1 ص 517.
6 ـ كما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 33 س 25 ، لكن الموجود في جمله ـ ضمن الرسائل ـ خلاف ذلك. قال ـ رحمه الله ـ : ويستبيح بالغسل الواجب الصلاة من غير وضوء ، وإنما الوضوء في غير الاغسال الواجبة. المجموعة الثالثة : ص 24.
7 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 33 س 26.


(328)
مع استحبابه.
    واستدل لهما بعض المتأخرين (1) تارة : بالصحيحين الحاكمين بالاجزاء معللين له بأي وضوء أطهر من الغسل ؟ (2). وهما لعدم عمومهما ـ لفقد اللفظ الدال عليه فيهما وانصرافهما إلى الفرد المتبادر الغالب الذي هو الغسل عن الجنابة مع ظهور صدر أحدهما فيه وبه تعلق الجواب ـ لا يصلحان لصرف الاخبار المتقدمة عن ظواهرها. وليس في التعليل إشعار بالعموم ، لاحتمال الخصوصية ، ونفيها هنا فاسد بالبديهة.
    واخرى : بما دل على بدعيته مع الغسل. كالصحيح وغيره (3). وفيه ـ مع ما تقدم من الاطلاق المنصرف إلى ما تقدم ـ متروكية ظاهرها على تقدير تعميمها ، كيف لا ! والاستحباب معتقد الخصم والرجحان والمشروعية في الجملة مجمع عليه ، وهو من أعظم الشواهد على حمل الغسل المطلق فيها وفي غيرها على ما ذكرنا.
    واخرى : بالاخبار النافية له عن غسل مثل الجمعة والعيد (4) ، معللا في بعضها بما تقدم من العلة. وهي مع قصور أسنادها كملا وضعف أكثرها قطعا معارضة بالصحيح المتقدم الآمر به في غسل الجمعة. ولا شيء منها تبلغ قوة المقاومة له ـ ولو صحت ـ لاعتضادة بإطلاق الآية والشهرة العظيمة وصريح غيره من المعتبرة.
    واخرى : بالصحاح في غسل الحائض والمستحاضة والنفساء (5) الظاهرة في
1 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 33 س 31.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الجنابة ح 1 و 4 ج 1 ص 513 و 514.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الجنابة ح 9 و 6 ج 1 ص 514.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الجنابة ح 2 و 3 و 4 ج 1 ص 513 و 514.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الحيض ح 7 ج 2 ص 541. وب 5 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 543. وب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7 ج 2 ص 606. وب 1 من أبواب النفاس ح 1 ج 2 ص 610


(329)
عدم وجوبه ، للاكتفاء فيها بذكر الغسل خاصة وعدم تعرضها له بالمرة مع ورودها في مقام الحاجة. وفيها : أن الظاهر من سياقها الحاجة إلى معرفة الرافع للاحداث الثلاثة وبيانه لا بيان غيره من الرافع للاصغر ، فقد يكون وجوب رفعه في حقهن معروفا معلوما من الخارج. ولو سلم فلا عبرة بها بعد الثبوت ، وإن هي حينئذ إلا كالعام المخصص أو المطلق المقيد أو الظاهر المؤول.
    ثم على المختار هل يستحب تقديم الوضوء على الغسل ؟ كما عن النهاية (1) والوسيلة (2) والسرائر (3) والجامع (4) والمعتبر (5) وموضع من المبسوط (6) وفي الشرائع (7) والقواعد (8) ، وادعي عليه الشهرة (9) بل عن الحلي الاجماع عليه (10) ، أم يجب ؟ كما عن ظاهر الصدوقين (11) والمفيد (12) والحلبيين (13)
وب 3 من أبواب النفاس ح 19 ج 2 ص 616. وب 5 من أبواب النفاس ح 2 ج 2 ص 619.
1 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها و ... ص 23.
2 ـ الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة الكبرى ص 56 ، لكنه لم يذكر صريحا باستحباب تقديم الوضوء. وهكذا أيضا في الكتب الآتية ما عدا المبسوط والنهاية ، فانهما ذكرا صريحا الاستحباب فلاحظ.
3 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الاحداث الناقضة للطهارة ج 1 ص 113.
4 ـ الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب الطهارة ص 33.
5 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في إجزاء الغسل عن الوضوء ج 1 ص 196.
6 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر غسل الجنابة وأحكامها ج 1 ص 30.
7 ـ شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 31.
8 ـ قواعد الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15.
9 ـ الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في انه هل يجب تقديم الوضوء على القول بوجوبه مع الغسل ام لا ؟ ج 3 ص 127.
10 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الاحداث الناقضة للطهارة ج 1 ص 113.
11 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 34 س 11. وأمالي الصدوق : المجلس 93 ( في دين الامامية ) ص 515.
12 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص 53.
13 ـ الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في الوضوء والغسل ص 134. وغنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) :


(330)
قولان. وظاهر أكثر الاخبار مع الثاني وإطلاق بعضها مع الاول ، إلا أن مقتضى القاعدة إرجاعه إلى الاول.
    وإن كان القول بالاستحباب ليس بذلك البعيد ، للاجماع المنقول المعتضد بالشهرة. وكيف كان فلا تعلق له بصحة الغسل بلا خلاف ، على ما حكاه بعض مشايخي ـ سلمه الله تعالى ـ.
    فلو أثم بالتأخير عمدا على القول بالوجوب صح غسله ولزمه الاتيان به لمشروط به من العبادة. وهو العالم.
( الثاني )
    ( غسل الحيض ) وهو لغة في المشهور السيل ، من قولهم : « حاض الوادي » إذا سال. وفي القاموس : الدم السائل من المرأة.
    ( والنظر فيه وفي أحكامه ).
    ( وهو ) دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة ، ثم تعتاده في أوقات معلومة غالبا لحكمة تربية الولد ، فإذا حملت صرف الله تعالى ذلك الدم إلى تغذيته ، فإذا وضعت الحمل خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن غالبا لاغتذاء الطفل ، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم بلا مصرف فيستقر في مكانه ، ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو تسعة أو أقل أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها. وهو شيء معروف بين الناس ، له أحكام كثيرة عند أهل الملل والاطباء ، ليس بيانه موقوفا على الاخذ من الشرع ، بل هو كسائر الاحداث ـ كالمني والبول وغيرهما ـ من موضوعات الاحكام التي لا نحتاج في معرفتها إلى بيان منه ، بل متى تحقق وعرف تعلق به أحكامه المرتبة عليه عرفا وشرعا ولو خلت عن الاوصاف المتعارفة لها غالبا ، كترتب أحكام الاحداث عليها بعد معرفتها ولو خلت عن أوصافها الغالبة لها. كتاب الطهارة غسل الجنابة ص 492 س 35.
رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: فهرس