رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: 346 ـ 360
(346)
فليس من الحيض وهي في أيام الحيض حيض (1). وفي معناه أخبار كثيرة ، فتأمل.
    ويشهد له أيضا إطلاق الاخبار الدالة على ترتب أحكام الحائض على مجرد رؤية الدم ، ففي الخبر « أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر » (2) وفي آخر « تفطر إنما فطرها من الدم » (3) وفي معناهما غيرهما (4).
    ويعضده أيضا ـ بعد فحوى إطلاق أخبار الاستظهار لذات العادة إذا رأت ما زاد عليها الشامل لغيرها بطريق أولى ـ إطلاق الموثق : إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اخرى مستقبلة (5). ومثله الحسن (6).
    ويؤيده أيضا إطلاق ما مر في أخبار اشتباه الدم بالعذرة : من الحكم بكونه حيضا مع الاستنقاع ، وفي أخبار اشتباهه بالقرحة : من الحكم بكونه كذلك بمجرد خروجه من الايسر أو الايمن ـ على الخلاف المتقدم ـ.
    قيل : ولو لم يعتبر الامكان لم يحكم بحيض ، إذ لا يقين ، والصفات إنما تعتبر عند الحاجة إليها لا مطلقا ، للنص والاجماع على جواز انتفائها ، فلا جهة لما قيل : من أصل الاشتغال بالعبادات والبراءة من الغسل وما على الحائض ، وخصوصا إذا لم يكن الدم بصفات الحيض (7) ، انتهى.
    وهو حسن ، ولكن الاحتياط مطلوب.
1 ـ وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 541.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 601 ، مع اختلاف يسير.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب الحيض ح 7 ج 2 ص 602.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 602.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الحيض ح 11 ج 2 ص 552.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 554.
7 ـ والقائل هو كاشف اللثام : كتاب الطهارة في دم الحيض واحكامه ج 1 ص 88 س 9.


(347)
    وفي حكمه النقاء المتخلل بين الثلاثة والعشرة فما دون ، فالمجموع حيض مطلقا ، لما تقدم ، سيما الخبرين الاخيرين ، مع عموم الادلة الدالة على عدم نقص أقل الطهر من عشرة.
    هذا إذا لم يتجاوز الدم عن العشرة ( و ) أما ( مع تجاوز ) ه عن ( العشرة ترجع ذات العادة إليها ) مطلقا وقتية وعددية كانت أو الاول خاصة أو بالعكس ، لكنها في الاخيرتين ترجع إلى أحكام المضطربة في الذي لم يتحقق لها عادة فيه ، فتجعل ما يوافقها خاصة حيضا مع عدم التميز المخالف اتفاقا نصا وفتوى ، ومطلقا على الاشهر الاظهر ، كما سيأتي ـ إن شاء الله ـ.
    ( والمبتدأة ) بفتح الدال وكسرها ، وهي من لم يستقر لها عادة ، إما لابتدائها كما يستفاد من المعتبرة كرواية يونس الطويلة (1) وموثقتي ابن بكير (2) وسماعة (3) أو بعده مع اختلافه عددا ووقتا ـ كما قيل ـ (4). ولم أقف له على دليل. ( والمضطربة ) وهي من نسيت عادتها وقتا أو عددا أو معا ، وربما اطلقت على ذلك وعلى من تكرر لها الدم مع عدم استقرار العادة ، وتخص المبتدأة على هذا التفسير بمن رأته أول مرة ، وعن المشهور الاول. وتظهر فائدة الاختلاف في رجوع ذات القسم الثاني من المبتدأة إلى عادة أهلها وعدمه [ وظاهر اختصاص ما دل على الرجوع إلى أهلها بالمبتدأة بالمعنى الاول هو الثاني ] (5) وكيف كان : هما ترجعان أولا ( إلى التميز ) كما قطع به الشيخ (6) وجماعة ، بل عن المعتبر (7)
1 ـ الكافي : كتاب الحيض في باب جامع في الحائض والمستحاضة ج 3 ح 1 ص 83.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 549.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 559.
4 ـ نسبه الشيهد الثاني ـ قدس سره ـ في الروضة البهية ( ج 1 ص 378 ) إلى الاشهر ، وفي مسالك الافهام ( ج 1 ص 10 ) إلى المشهور.
5 ـ ما بين المعقوفتين غير موجود في النسختين المخطوطتين.
6 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في أقسام المضطربة ج 1 ص 49.
7 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في ذات العادة ج 1 ص 204.


(348)
والمنتهى (1) الاجماع عليه فيهما ، وعن صريح الخلاف (2) والتذكرة (3) الاجماع في المبتدأة ، للعمومات الدالة على اعتبار الصفات والنصوص.
    منها : الصحيح ، عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره ؟ فقال لها : إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة بارد أصفر ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة (4).
    وليس في ظاهره كغيره اختصاص الحكم بالرجوع إلى التميز في حق المضطربة دون المبتدأة ، بل يعمهما. نعم : ظاهر مرسلة يونس الطويلة الاختصاص بها دونها. لكنها لا تبلغ قوة لمعارضة العمومات القوية الدلالة بالتعليلات الواردة فيها ، مثل « أنه ليس به خفاء » (5) وغيره الوارد مناطا للرجوع إلى الصفات ، منها : الصحيح المزبور والاجماعات المستفيضة المعتضدة بالشهرة وعدم ظهور مخالف ، فيخص الروايات في رجوعها إلى أهلها بقول مطلق بها ، وتحمل المرسلة على أن مبنى ذلك على ندور الاختلاف في دم المبتدأة لغلبة دمها ، كما يشعر به ما ورد من جعلها الحيض في الدور الاول عشرة أيام (6) ، فتأمل.

    ويحصل التميز بامور :
    الاول : الاختلاف في الصفات المتقدمة ، منها : الثخانة ، لوصف الاستحاضة في بعض الاخبار بالرقة (7) ، فتجعل ما بصفة الحيض حيضا والباقي استحاضة.
1 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في بيان اقسام الحيض ج 1 ص 104 س 24.
2 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 200 في حكم المبتدأة بالحيض ... ج 1 ص 234.
3 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أقسام المستحاضة ج 1 ص 31 س 10.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 537.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 537.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 5 و 6 ج 2 ص 549.
7 ـ تهذيب الاحكام : ب 7 في حكم الحيض و ... ح 62 و 69 ج 1 ص 172 و 174.


(349)
    وأما إلحاق الرائحة الكريهة بصفات الحيض وضدها بصفات الاستحاضة : فلا دليل عليه سوى التجربة ، ولا يستفاد سوى المظنة ، وفي اعتبارها في مثل المقام مناقشة ، لمخالفته الاصل ، لاناطة التكليف بالاسم ، ومقتضاها حصول العلم به ، فالاكتفاء بالمظنة بدله يحتاج إلى دليل ، فلا دليل تميز لفاقدة الصفات المنصوصة كما لا تميز لواجدتها للاستحاضة أو للحيض خاصة ، إجماعا في المتساوية منها قوة وضعفا ، وعلى الاظهر في المختلفة جدا.
    خلافا للفاضلين (1) وجماعة ، فحكموا بالتمييز هنا وأوجبوا الرجوع في الحيض إلى الاقوى وفي الاستحاضة إلى الاضعف ، واعتبروا القوة بامور ثلاثة : اللون ، فالاسود قوي الاحمر ، وهو قوي الاشقر ، وهو قوي الاصفر ، وهو قوي الاكدر. والرائحة ، فذو الرائحة الكريهة قوي ما لا رائحة له أو رائحة ضعيفة. والثخن ، فالثخين قوي الرقيق. وذو الثلاث قوي ذي الاثنين ، وهو قوي ذي الواحدة ، وهو قوي العادم.
    وفيه ما عرفت ، إلا أن يدعى حصول الظن بالاستقراء وتتبع موارد الحيض باكتفاء الشارع بالمظنة لها في تعيين حيضها ، وهو غير بعيد.
    ثم إن اختلفت الدماء ثلاث مراتب ، كأن رأت الحمرة ثلاثا والسواد كذلك والصفرة فيما بقي ، فهل الحيض السواد خاصة ؟ كما عن المعتبر (2) والمنتهى (3) وموضع من التذكرة (4) ، أم هو مع الحمرة ؟ كما عن نهاية الاحكام (5) وموضع آخر من التذكرة (6) ؟ إشكال : ينشأ من أنه مع انفرادهما
1 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 197. ونهاية الاحكام : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 135.
2 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في ذات العادة ج 1 ص 205.
3 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 105 س 8.
4 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 31 س 30.
5 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 136.
6 ـ لم نعثر عليه بالصراحة ، ولكن عثرنا على ما يحتمل منه ذلك ، لاحتمال أن يكون حكاية لكلام


(350)
مع التجاوز كان الحيض السواد خاصة مؤيدا بالاحتياط وأصالة عدم الحيض ، ومن قوتهما بالنسبة إلى الصفرة وإمكان حيضيتهما مؤيدا بأصالة عدم الاستحاضة. وهذا أقوى ، لما عرفت ، بشرط عدم تجاوزهما عن العشرة ، وإلا فلا تميز.
    الثاني : كون ما بصفة الحيض غير قاصر عن الثلاثة ولا زائد على العشرة ، لعموم ما دل على اعتبار الامرين في الحيض من الاجماع المنقول (1) والاخبار المعتبرة (2). وليس في إطلاق ما دل على الصفات مخالفة لذلك ، لورودها في بيان الوصف لا بيان المقدار ، وعلى تقدير وروده فيه يقيد بما دل على اعتباره.
    وأما في رواية يونس (3) ـ الطويلة ـ من الامر بتحيض المضطربة برؤية ما بالصفة مطلقا قليلا كان أو كثيرا ، فليس بمضار لما ذكرنا ، لاحتمال أن يراد بالقلة والكثرة قليل الحيض وكثيره شرعا ، وليس فيها التصريح بقدر الامرين ، بل لعله المتعين ، لذكر مثل ذلك في ذات العادة. وعلى التسليم : يحمل الاطلاق على ما تقدم من الادلة ، ولو لم يحتمل ما ذكرناه وجب طرحها ، لشذوذها حينئذ ومخالفتها الاجماع والنصوص. فلا وجه لتوهم بعض من عاصرناه عدم اعتبار هذا الشرط (4). فلا تميز لفاقدته.
    وهل تتحيض ببعض ما زاد على العشرة مما يمكن جعله حيضا وبالناقص
الشافعي ، إذ ذكره في سياق كلامه. تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 32 س 7.
1 ـ كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 89 س 9.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الحيض ج 2 ص 551 ، وب 8 من أبواب الحيض ح 5 و 6 ج 2 ص 549.
3 ـ الكافي : كتاب الحيض باب جامع في الحيض والاستحاضة ج 3 ح 1 ص 83.
4 ـ والمتوهم هو صاحب الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة ج 3 ص 186 و 195 ، عند قوله : أقول : ويستفاد من هذه الرواية أحكام ... الخ ، وقوله : الثاني ـ إن ما اشترطوه هنا من أنه لا يقصر ما شابه دم الحيض ... الخ.


(351)
مع إكماله بما في الاخبار ؟ كما عن المبسوط (1) ، أم لا بل يتعين الرجوع إلى عادة النساء والروايات أولا ؟ كما عن المعتبر (2) والتذكرة (3) والمنتهى (4) والتحرير (5) ، قولان : من عموم أدلة التميز ، ومن عموم الرجوع إلى الامرين. ولعل الاول أقرب. ومراعاة الاحتياط أولى.
    الثالث : عدم قصور الضعيف المحكوم بكونه طهرا أو مع النقاء المتخلل عن أقله في المشهور ، بل حكي عليه الاجماع (6) ، ويدل عليه ما دل على اعتباره فيه من الاخبار (7). فلا يمكن جعل كل من الدمين المتخلل بينهما ذلك حيضا وإن اجتمعت فيها باقي الشرائط.
    لكن وقع الخلاف فيما إذا تخلل الضعيف القوي الصالح للحيضية في كل من الطرفين ، فعن المبسوط : لو رأت ثلاثة دم الحيض وثلاثة دم الاستحاضة ثم رأت بصفة الحيض تمام العشرة ، فالكل حيض ، وإن تجاوز الاسود إلى تمام ستة عشر كان العشرة حيضا والستة السابقة استحاضة (8).
    وكأنه نظر إلى أن دم الاستحاضة لما خرج عن كونه حيضا خرج ما قبله أيضا ، كذا عن المحقق (9). وهو ضعيف ، لوروده فيما بعده أيضا ، فالترجيح من
1 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة واحكامها ج 1 ص 46 ، فقال : إذا رأت أولا دم الاستحاضة خمسة أيام ، ثم رأت ما هو بصفة دم الحيض باقي الشهر ... الخ.
2 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في ذات العادة ج 1 ص 206.
3 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 31 س 34.
4 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في احكام الحيض ج 1 ص 105 س 14.
5 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 14 س 9.
6 ـ والحاكي هو صاحب كشف اللثام : كتاب الطهارة في احكام الحيض ج 1 ص 89 س 14.
7 ـ وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الحيض ح 2 و 3 ج 2 ص 544 و 545.
8 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 50 ، مع اختلاف يسير.
9 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في ذات العادة ج 1 ص 206 ، لا يخفى عليك أن هذه تعليقة من المعتبر على المبسوط ، حيث قال ـ بعد نقل عبارة المبسوط ـ : وكأنه ـ رحمه الله ـ نظر إلى دم الاستحاضة ، إلى أن قال : ولو قيل لا تمييز لها كان حسنا.


(352)
دون مرجح قبيح. ومنه يظهر الكلام في جعل المتقدم حيضا ، كما عن التذكرة (1) والمدارك (2). ولعله لهذا حكي عنه استحسان نفي التميز مطلقا (3) ، واستقر به في التذكرة (4) ، وعن المنتهى والتحرير التردد فيه (5).
    الرابع : التجاوز عن العشرة ، لما عرفت من حيضية ما انقطع عليها فما دون بالقاعدة والمتفق عليها.
    الخامس : عدم المعارضة بالعادة على المختار ، لما سيأتي.
    وذكر الشرطين الاخيرين في المقام استطرادي ، فتدبر. والحكم برجوعهما إلى التميز ـ كما عرفت ـ مشهور بين الاصحاب منقول عليه الاجماعات المستفيضة في المبتدأة والاجماعات (6) في المضطربة. ولم ينقل في ذلك خلاف في الكتب المعتبرة ، إلا أنه حكى بعض الاصحاب عن ابن زهرة في ذلك المخالفة (7) ، فجعل عملهما على أصل أقل الطهر وأكثر الحيض من دون ذكر التميز. وكذا عن الصدوقين (8) والمفيد (9) من عدم ذكرهم إياه.
    وعن التقي رجوع المضطربة إلى نسائها فان فقد فالى التميز ، والمبتدئة إلى
1 ـ الظاهر هو ذكرى الشيعة ـ كما في نسخة م ـ كتاب الصلاة في مبحث الحيض ص 29 س 6.
2 ـ مدارك الاحكام : كتاب الطهارة في تجاوز الدم عن العشرة ص 70 س 16.
3 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في ذات العادة ج 1 ص 206.
4 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 31 س 37.
5 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 105 س 11. وتحرير الاحكام : كتاب الطهارة في احكام الحيض ج 1 ص 14 س 6.
6 ـ في م « والاجماعان ».
7 ـ الحاكي هو كاشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 89 س 23 ، حكاه عن غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في دم الحيض ص 488 س 7.
8 ـ من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 89 ذيل الحديث 195 ، عند قوله : قال أبي ـ رحمه الله ـ في رسالته الي ... الخ. والمقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب الحيض و ... ص 5.
9 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و ... ص 55.


(353)
نسائها خاصة إلى أن تستقر لها عادة (1).
    وعن المبسوط : أنه إذا رأت المبتدئة ما هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشرة يوما ثم رأت ما هو بصفة الحيض بعد ذلك واستمر كان ثلاثة أيام من أول الدم حيضا والعشرة طهرا ، وما رأته بعد ذلك من الحيضة (2).
    وعن المحقق : استشكاله بعدم تحقق التمييز لها ، إلا أنه قال : لكن إن قصد أنه لا تميز لها فتقتصر على ثلاثة لانه المتيقن كان وجها (3). ونحوه عن التذكرة (4).
    والمعتمد ما عليه الاصحاب ، لما تقدم ، من عدم دليل يعتد به على شيء من ذلك.
    ( ومع فقده ) أي التميز بفقد أحد شروطه ( ترجع المبتدئة ) خاصة بالمعنى الاول كما عرفت ( إلى عادة أهلها ) من امها وعشيرتها من أي الابوين كن وفاقا للمشهور ، للخبر (5) ـ المنجبر ضعفه بجميع جهاته بالشهرة والاجماع من الاصحاب على العمل بمضمونه ، كما عن الخلاف (6) وغيره (7) ـ وفيه : عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر ؟ قال : فرءها مثل قرء نسائها (8).
    وفي الموثق : المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها (9).
    وفي آخر : النفساء إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل
1 ـ الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في الحيض ص 128.
2 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 47.
3 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في ذات العادة ج 1 ص 206.
4 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 31 س 35.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من ابواب الحيض ح 2 ج 2 ص 547.
6 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 200 في حكم المبتدأة بالحيض لو استمر الدم بها ج 1 ص 234.
7 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في المبتدأ ج 1 ص 208.
8 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من ابواب الحيض ح 2 ج 2 ص 547.
9 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 546.


(354)
أيام امها أو اختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك (1).
    ولا دلالة فيهما على المطلوب بوجه ، لشمولهما المضطربة ودلالتهما على الاكتفاء ببعض النسوة ولو كانت واحدة ، ولا قائل بشئ من ذلك. أما الثاني : فظاهر ، لتخصيص من جوز الرجوع إلى البعض إياء بالاغلب. وأما الاول : فلا يجاب من جوز رجوع المضطربة إلى النسوة الرجوع إلى الجميع ولم يجوز الاقتصار بواحدة. نعم : يمكن إرجاعهما إلى ما عليه الاصحاب بدفع الاول بتقييدهما بالمبتدئة ، والثاني بانحصار النسوة في البعض أو عدم التمكن من استعلام حال الباقيات للتشتت ، فتأمل.
    وظاهر المرسل الطويل رجوع المبتدئة إلى العدد خاصة مطلقا. لكن احتمل الشهيد ـ رحمه الله ـ في قوله ـ صلى الله عليه وآله ـ لحمنة بنت جحش : « تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام » (2) أن يكون المعنى : فيما علمك الله تعالى من عادات النساء ، فانه الغالب عليهن (3). وهو بعيد. والجواب بعدم التكافؤ لما تقدم أو تقييده به أولى.
    وفي اعتبار اتحاد البلد ـ كما عن الشهيد (4) ـ وعدمه وجهان : من عموم النص ، وعدم تبادر غير المتحدة منه. ولعل الاول أولى ، لعدم اعتبار مثل هذا التبادر في العموم الوضعي المستفاد هنا من الاضافة مع عدم سبق معهود ، فتأمل.
    وخلاف الحلبيين في المسألة ـ كما عرفت ـ ضعيف لا مستند له. كخلاف النهاية وتردده بين احتمال الرد إلى أقل الحيض لتيقنه ومشكوكية الزائد عليه ولا يترك اليقين إلا بيقين أو بأمارة طاهرة كالتميز والعادة ، والرد إلى الاكثر
1 ـ وسائل الشيعة ب 3 من أبواب النفاس ح 20 ج 2 ص 616.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من ابواب الحيض ح 3 ج 2 ص 547.
3 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستحاضة واحكام الحائض ص 30 س 22.
4 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستحاضة واحكام الحائض ص 31 س 1.


(355)
لامكان حيضيته ولغلبة كثرة الدم في المبتدئة (1). وإن هما إلا اجتهاد في مقابلة النص المعتبر.
    ( و ) ظاهر جماعة جواز الرجوع هنا إلى ( أقرانها ) وذوات أسنانها أيضا ، إما مطلقا كما هنا عن التلخيص (2) عاطفين لهن على الاقارب (3) ، أو مع فقد الاقارب خاصة مطلقا كما عن المهذب (4) والتحرير (5) والتبصرة (6) وجمل الشيخ (7) واقتصاده (8) والسرائر (9) ، أو مقيدا باتحاد البلد كما عن الوسيلة (10) ، أو مع اختلافهن أيضا مطلقا كما في القواعد (11) والمبسوط (12) وعن الارشاد (13) ونهاية الاحكام (14) ، أو مقيدا باتحاد البلد كما عن المبسوط (15) والاصباح (16) ، ولا دليل عليه من أصله عدا أمر اعتباري لا يصلح دليلا. والاستدلال عليه بلفظ « نسائها » في الخبر المتقدم ـ بناء على كفاية أدنى الملابسة في صدق الاضافة
1 ـ الظاهر هو نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 138.
2 ـ لا يوجد لدينا.
3 ـ في المطبوع « عاطفين لهن على الاقارب بأو ».
4 ـ المهذب : كتاب الطهارة باب الاستحاضة ج 1 ص 37.
5 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 14 س 2.
6 ـ تبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة في الحيض ص 9.
7 ـ الجمل والعقود : كتاب الطهارة فصل في الحيض ص 46.
8 ـ الاقتصاد : في ذكر الحيض و ... ص 247.
9 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و ... ج 1 ص 146.
10 ـ الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام المستحاضة ص 59.
11 ـ قواعد الاحكام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 14 س 18.
12 ـ كذا في نسخة ق أيضا ولعله سهو أو تصحيف ، لانه ذكر المبسوط بعده في عداد المقيدين باتحاد البلد ، مع عدم وجوده في نسخة م.
13 ـ إرشاد الاذهان : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 226.
14 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 139.
15 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة واحكامها ج 1 ص 46.
16 ـ كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في احكام الحيض ج 1 ص 89 س 40.


(356)
وهي تحصل بالمشاكلة في السن واتحاد البلد غالبا ـ لا يخلو عن نظر ، لعدم التبادر ، ويضعف بما تقدم.
    وعدم القول بالاكتفاء باتحاد البلد أو السن لا يوجب وهن الخبر بعد شمول إطلاقه للاكتفاء بأحدهما ، كيف لا ! والعام المخصص حجة في الباقي.
    فقول المصنف لا يخلو عن قوة ، لا سيما مع اشتهاره بين الاصحاب. ويؤيده المرسل : إن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام (1).
    وهو كما ترى دال على توزيع الايام على الاعمار غالبا. إلا أن الاحوط الرجوع إلى الاقارب ، ثم مع الفقد أو الاختلاف إلى الاقران. ولا يعتبر فيهن جميعهن ، بل يكفى من كانت من بلدها ممن يمكنها استعلام حالها ، لاستحالة الرجوع إلى الجميع.
    ويظهر من المصنف في الشرائع نوع تردد في الرجوع إليهن (2) ، بل صرح في المعتبر بالمنع منه (3) ، وتبعه في المنتهى (4). وهو مشكل.
    ( فان لم يكن أو كن مختلفات ) مطلقا وإن اتفق الاغلب منهن ، وفاقا لنهاية الاحكام (5) والمعتبر (6) تبعا لظاهر الخبر ، خلافا للذكرى (7) ، ولا دليل عليه ، وما تقدم من الموثقين لا يقول باطلاقهما وحينئذ ( رجعت هي ) أي
1 ـ وسائل الشيعة : ب 10 من ابواب الحيض ح 4 ج 2 ص 551.
2 ـ شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 32.
3 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في المبتدأة ج 1 ص 208.
4 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الحيض وأحكامه ص 101 ج 1 ، س 10.
5 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 138.
6 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في المبتدأ ج 1 ص 207.
7 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستحاضة وأحكام الحائض ص 30 س 34.


(357)
المبتدئة ( والمضطربة ) وقتا وعددا وتسمى بالمتحيرة بعد فقدها التميز ( إلى ) الايام التي في ( الروايات ، وهي ستة ) في كل شهر ( أو سبعة ) كما في مرسلة يونس ـ الطويلة ـ التي هي كالصحيحة ـ بل قيل : صحيحة ، لعدم تحقق الارسال بمثل غير واحد ، مضافا إلى كون المرسل مع وثاقته ممن أجمعت العصابة ـ من قوله ـ صلى الله عليه وآله ـ للمبتدئة : تحيضي في كل شهر ستة أيام أو سبعة ، ثم اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين يوما (1).
    وقول الصادق ـ عليه السلام ـ : وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها سبعة وأقصى طهرها ثلاث وعشرون (2).
    وقوله ـ عليه السلام ـ وإن لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون (3).
    وقوله ـ عليه السلام ـ في المضطربة الفاقدة للتميز : فسنتها السبع والثلاث والعشرون (4).
    واستفادة التخيير بين العددين في المرأتين منها مشكل ، لتخصيص المضطربة فيها بالعدد الاخير ، مع احتمال مشاركة صاحبتها لها في ذلك ، وإن وقع الترديد بينهما في حقها بناء على التصريح فيه أخيرا بعد الترديد بكون الثلاث والعشرين أقصى مدة طهرها ، ولو جاز الاقتصار على الست لما كان ذلك أقصى بل الاربع والعشرين ، فتأمل.
    ولا ينافيه الترديد أولا ، لاحتمال كونه من الراوي ، ولذا عين السبع في القواعد (5) وحكى عن الاكثر ، فهو الاقوى.
    فظهر به ضعف ما في المتن من التخيير ، كما عن التحرير (6) ونهاية
1 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من ابواب الحيض ح 3 ج 2 ص 547.
2 و 3 و 4 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من ابواب الحيض ح 3 ج 2 ص 548.
5 ـ قواعد الاحكام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 14 س 7.
6 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 14 س 2.


(358)
الاحكام (1) والتذكرة (2) والخلاف (3). نعم : فيه الاجماع على روايته. كما أن في سابقه دعوى مشهوريته. ولا ريب أن اختيار السبع أولى ، لاتفاقهم على جوازه ( أو ) يتحيضان ( ثلاثة من شهر وعشرة من ) شهر ( آخر ) في جيمع الادوار ، للموثق : إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما ، فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما (4).
    وعن الخلاف الاجماع على روايته (5). ومثله في آخر (6). وليس فيها (7) مع اختصاصها بالمبتدئة دلالة على التحيض بذلك في جميع الادوار ، بل ظاهرها الاختصاص بالدور الاول ، ومع ذلك تضمنها تقديم العشرة ، ولم أر عاملا بها سوى الاسكافي على ما حكاه بعض (8) وربما حكي عنه القول بتعين الثلاثة مطلقا (9).
    فالرواية حينئذ شاذة ، فالاستدلال بها لذلك والقول بالتخيير بينها وبين ما تقدم للجمع بينها وبين ما مر ضعيف ، مضافا إلى عدم تكافؤهما للاول ، وعلى تقدير التكافؤ فهو فرع وجود شاهد عليه ، وليس ، فيبطل ، فتأمل. فالقول بالاول متعين ولا تخيير.
1 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 138.
2 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 32 س 39.
3 ـ الخلاف : كتاب الحيض م 200 في حكم المبتدأة بالحيض لو استمر الدم بها ج 1 ص 234.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من ابواب الحيض ح 6 ج 2 ص 549.
5 ـ الخلاف : كتاب الحيض م 200 في حكم المبتدأة بالحيض لو استمر الدم بها ج 1 ص 234.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 5 ج 2 ص 549.
7 ـ كل من النسخ الثلاثة في إفراد الضمير وتثنيته إلى آخر الفقرة مختلفة وإن كان كل منهما صحيحا ، ونحن أثبتنا إفراد الضمير ليطابق قوله بعدا : « فالرواية حينئذ شاذة « في النسخ الثلاثة.
8 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الحيض واحكامه ج 1 ص 38 س 20.
9 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الحيض وأحكامه ج 1 ص 38 س 21.


(359)
    وعن الصدوق (1) والمرتضى (2) في المبتدئة : أنها تتحيض في كل شهر بثلاثة إلى عشرة ، لمضمرة سماعة : فان كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام (3). وما في بعض المعتبرة : عن المستحاضة كيف تصنع ؟ فقال : أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين (4).
    وفي التمسك بهما مع أعمية الثاني في مقابل المرسل المتقدم ـ المعتضد بالشهرة والاجماع المحكي ـ إشكال ، وإن تأيدا باختلاف الاخبار في التحديد. وعن النهاية (5) الموافقة للمتن في المبتدئة لما مر والمخالفة له كغيره ـ كالصدوق في الفقيه والمقنع (6) وهو في الاستبصار (7) أيضا على احتمال ـ في المضطربة ، فحكما بأنها تترك الصوم والصلاة كلما رأت الدم وتفعلهما كلما رأت الطهر إلى أن ترجع إلى حال الصحة أو تعرف عادتها ، للموثق : عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام ؟ فقال : إن رأت الدم لم تصل وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فإذا تمت ثلاثون فرأت الدم دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة ، فإذا رأت صفرة توضأت (8). ومثله الآخر (9).
1 ـ من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 92 ذيل الحديث 198.
2 ـ لم نجده في كتبه المتوفرة لدينا ، ولكن وجدناه في المعتبر نقلا عن السيد المرتضى ـ قدس سره ـ : كتاب الطهارة في المبتدأة ج 1 ص 207.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 547.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 4 ج 2 ص 549 ، مع اختلاف يسير.
5 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض ص 24 و 25.
6 ـ من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 98. والمقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب الحائض و ... س 18 ص 5.
7 ـ الاستبصار : ب 79 في أقل الطهر ج 1 ص 132 ذيل الحديث 3.
8 ـ وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 445.
9 ـ وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 544.


(360)
    وهما مع قصورهما عن المعارضة لما دل على عدم قصور أقل الطهر عن عشرة من وجوه عديدة وخصوص المرسلة المتقدمة ـ المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون اتفاق الطائفة ـ لا اختصاص لهما بالمضطربة ، بل يعمان المبتدئة ، مع اختصاص الحكم فيهما بالشهر الاول ، ولم يقل به الشيخ في النهاية ، فطرحهما رأسا متعين والرجوع إلى المرسل لازم.
    وهنا أقوال اخر متشتتة : كالمنقول عن الجامع : من تحيض كل منهما بسبعة أو ثلاثة عملا بالرواية واليقين (1).
    والمنقول عن الاقتصاد : من تحيض المضطربة بسبعة في كل شهر أو بثلاثة في الشهر الاول وعشرة في الثاني ، والمبتدئة بسبعة خاصة (2).
    وعن الخلاف والجمل والعقود والمهذب (3) والاصباح (4) العكس. لكن في الخلاف تحيض المبتدئة بستة أو سبعة أو بثلاثة أو عشرة.
    والمنقول عن المبسوط (5) وابن حمزة (6) القطع بتخيير المبتدئة بين السبعة والثلاثة والعشرة ، وإيجاب العمل بالاحتياط في المتحيرة بأن تجمع بين عملي الحيض والاستحاضة. والمنقول عن موضع آخر من المبسوط (7) والغنية (8) : من جعل عشرة طهرا وعشرة حيضا.
1 ـ الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الحيض و ... ص 42.
2 ـ الاقتصاد : في ذكر الحيض و ... ص 247.
3 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 200 في المبتدأة لو استمر بها الدم ج 1 ص 234. الجمل والعقود : كتاب الطهارة في ذكر الحيض و ... ص 46. المهذب : كتاب الطهارة باب الاستحاضة ج 1 ص 37.
4 ـ كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 90 س 33.
5 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 47 و 51.
6 ـ الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام المستحاضة ص 59 و 61.
7 ـ نقله عنه في كشف اللثام : ج 1 ص 90 س 37. وفي الجواهر ( ج 3 ص 285 ) : ولم نعرف قائله وقد يريد به المنسوب إلى ابن زهرة.
8 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في دم الحيض ص 488 س 7.
رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: فهرس