رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: 361 ـ 375
(361)
    والمنقول عن موضع آخر منه (1) : من رجوع المبتدئة إلى ما حكم به في النهاية تبعا للصدوق في المضطربة مدعيا عليه رواية.
    والمنقول عن المصنف في المعتبر : من التحيض بالمتيقن استظهارا وعملا بالاصل في لزوم العبادة (2).
    إلى غير ذلك من الاقوال. وليس علي شيء منها دليل يعتد به ، لا سيما في مقابلة ما تقدم ، مع ما في بعضها : من لزوم العسر والحرج المنفيين إجماعا ونصا آية ورواية ، مع ما عن البيان (3) وفي الروضة : من أن ذلك ليس مذهبا لنا (4).
    فالقول بالرجوع إلى السبع مطلقا أقوى ، كما عن الجمل (5).
    وحيثما خيرت كان التعيين إليها ، إلا إذا اختارت العدد الذي اختارته أو تعين عليها في أواسط الشهر أو أواخره (6) الذي رأت الدم فيه ، فهل لها ذلك أم لا ؟ بل يتعين جعل أول ما رأته حيضا ، فوجهان :
    أحدهما : نعم ، وحكي عن المعتبر (7) والاصباح (8) والمنتهى (9) والتحرير (10) للعموم وعدم إمكان الترجيح.
1 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في موارد خلط الحيض بالاستحاضة ج 1 ص 66.
2 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في طريق ثبوت العادة ج 1 ص 210.
3 ـ البيان : كتاب الطهارة في أحكام المضطربة ص 17.
4 ـ الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 381.
5 ـ الجمل والعقود : كتاب الطهارة في ذكر الحيض و ... ص 46.
6 ـ في نسخة م « في أوسط الشهر أو آخره ... بل يتعين عن جعل ... وجهان ».
7 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في طريق ثبوت العادة ج 1 ص 209.
8 ـ كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 91 س 13.
9 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 102 س 2.
10 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في المتجاوز عن العادة ج 1 ص 14 س 3.


(362)
    والآخر : لا ، كما عن التذكرة (1) وظاهر المبسوط (2) والجواهر (3) ، للمرسل : عدت من أول ما رأت الدم الاول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة (4).
    والموثق : تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما (5).
    والمرسل الطويل : تحيضي في كل شهر في علم الله تعالى ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين يوما (6).
    ولان عليها أول ما ترى الدم واحتمل حيضيته أن تتحيض به للقاعدة المسلمة « كل ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض إلى أن يتجاوز العشرة ». ثم لا وجه لرجوعها عن ذلك وتركها العبادة فيما بعد وقضائها لما تركته من الصلاة. واختيار هذا القول أحوط وأولى.
    ثم الظاهر موافقة الشهر الثاني لمتلوه ، خلافا للروضة فأوجب عليها فيه الاخذ بما يوافق الشهر الاول في الوقت (7). ودليله غير واضح.
    وهذا إذا نسيت المضطربة الوقت والعدد معا.
    أما لو نسيت أحدهما خاصة وفقدت التميز :
    فان كان الوقت : أخذت العدد كالروايات ، مع أولوية اختيارها الاول.
    أو العدد : جعلت ما تيقنت من الوقت حيضا أولا أو آخرا أو ما بينهما وأكملته بالسبع أو إحدى الروايات مطلقا ، على وجه يطابق. فان ذكرت أوله : أكملته ثلاثة متيقنة وأكملته بعدد مروي ، سبع أو غيره. أو آخره :
1 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 32 س 40.
2 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في احوال المستحاضة ج 1 ص 67.
3 ـ جواهر الفقه : باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة ص 16 ، مسألة 36.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 12 من ابواب الحيض ح 2 ج 2 ص 555.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 549.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من ابواب الحيض ح 3 ج 2 ص 547 ، مع اختلاف يسير.
7 ـ الروضة البهية : كتاب الطهارة في احكام الحيض ج 1 ص 380.


(363)
تحيضت بيومين قبله وقبلهما تمام الرواية سبعا أو غيره. أو وسطه المحفوف بمتساويين وأنه يوم حفته بيومين : واختارت السبع لتطابق الوسط ، أو يومان : حفتهما بمثلهما فتيقنت أربعة واختارت هنا الستة ، مع احتمال الثمانية ، بل والعشرة بناء على تعين السبع وإمكان كون الثامن والعاشر حيضا فتجعل قبل المتيقن يوما أو يومين أو ثلاثة وبعده كذلك. أو الوسط بمعنى الاثناء مطلقا : حفته بيومين متيقنة وأكملت السبع أو احدى الروايات متقدمة أو متأخرة أو بالتفريق. ولا فرق هنا بين تيقن يوم أو أزيد.
    ولو ذكرت عددا في الجملة كما لو ذكرت ثلاثة مثلا في وقت لم تجزم بكونها جميع العادة ولا بعضها ولا أولها ولا آخرها ، فهو المتيقن خاصة ، وأكملته باحدى الروايات قبله أو بعده أو بالتفريق.
    كل ذلك إما لعموم أدلتي الاعتبار بالعادة والرجوع إلى الروايات ، أو لعدم القول بالفصل ، فتدبر.
    ( و ) إنما ( تثبت العادة ) بأقسامها عندنا وأكثر العامة ( باستواء شهرين ) متواليين أو غيرهما مع عدم التحيض في البين ( في أيام رؤية الدم ) فتتحيض بمجرد رؤيته في الثالث ، وترجع عند التجاوز عن العشرة إليها ، فتجعل العدد والوقت فيه كهما فيهما إن تساويا فيهما. وإلا فلتأخذ بما تساويا فيه وتراعي في غير المتساوي حكم المبتدئة أو المضطربة ، وذلك : لاطلاق أخبار العادة بل وعموم بعضها الصادق بذلك ، وخصوص المعتبرين (1) منهما الموثق « إذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك عادتها » مضافا إلى الاجماع.
    وفي اشتراط استقرار الطهر بتكرره مرتين متساويتين في استقرار العادة عددا ووقتا قولان : الاقوى العدم ، للاصل وظاهر الخبرين ، وفاقا للعلامة (2)
1 ـ وسائل الشيعة : ب 7 من ابواب الحيض ح 2 و 1 ج 2 ص 545 و 546
2 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في احكام الحيض ج 1 ص 14 س 10.


(364)
والروض (1) ، وخلافا للذكرى (2) ، فلا وقتية إلا به.
    وتظهر الفائدة في الجلوس لرؤية الدم في الثالث. ولو تغاير الوقت فيه فتجلس على المختار بمجردها وعلى غيره بمضي ثلاثة أو حضور الوقت. ولا فرق فيه بين التقدم والتأخر. نعم : في الاخير ربما قطع بالحيضية فتجلس برؤيته. فلا ثمرة هنا بل تنحصر في الاول.
    ( ولا تثبت ) برؤية الدم مرة ( في (3) الشهر الواحد ) إجماعا. خلافا لبعض العامة (4). وكذا برؤيته فيه مرارا متساوية بينها أقل الطهر على قول (5) تمسكا بظاهر الخبرين المعتبرين في تحققها الشهرين (6). والاصح حصولها بذلك ، كما عن المبسوط (7) والخلاف (8) والمعتبر (9) والذكرى (10) والروض (11) عملا باطلاق أخبار العادة الصادق بذلك ، وتنزيلا لهما على الغالب ، فلا عبرة بمفهومهما ، ولذا يحكم بحصول العادة برؤية الدمين المتساويين فيما يزيد على شهرين ، وورود
1 ـ روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ص 63 س 27.
2 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الحيض ص 28 س 30 و 32.
3 ـ في المتن « بالشهر الواحد ».
4 ـ وهو الشافعي في السنن الكبرى : كتاب الحيض باب المعتاد لا تميز بين الدمين ج 1 ص 332 و 333. والمجموع : كتاب الحيض فرع في المبتدأة رأت الدم في أول أمرها ج 2 ص 402 س 1 والمغني ج 1 ص 316 ما لفظه : لم يختلف المذهب أن العادة لا تثبت بمرة ، وظاهر مذهب الشافعي أنها تثبت بمرة.
5 ـ الظاهر هو صاحب الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة : في أنه هل يشترط في استقرار العادة عددا ووقتا استقرار عادة الطهر ج 3 ص 209.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 546 ، وب 14 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 559.
7 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 47.
8 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 206 في كيفية ثبوت العادة ج 1 ص 239.
9 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في طريق ثبوت العادة ج 1 ص 211.
10 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مبحث الحيض ص 28 س 28.
11 ـ روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ص 64 س 23.


(365)
مثله فيه مع عموم بعضها غير معلوم. فلا يعتبر تعدد الشهر الهلالي ، بل يكفي تعدد الحيضي ، والمراد به ما يمكن أن يعرض فيه حيض وطهر صحيحان ، وهو ثلاثة عشر يوما.
    ومما ذكرنا من الاطلاق يظهر وجه حصول العادة بالتميز مع استمرار الدم الشهرين أو الاشهر.
    ( ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة ، وقبلها أو بعدها ) أيضا لكن ( بصفة الحيض ) وشرائطه ( وتجاوز ) المجموع ( العشرة ، فالترجيح للعادة ) كما عن الجمل والعقود (1) وجمل العلم والعمل (2) والشرائع (3) والجامع (4) والمعتبر (5) والكافي (6) وموضع من المبسوط (7) وظاهر الاقتصاد (8) والسرائر (9) ، وعن التذكرة (10) والذكرى (11) وغيرهما أنه المشهور. وهو كذلك وهو الاصح ، عملا بعموم أخبار العادة والعمل فيما عداها بالاستحاضة ، وقولهم ـ عليهم السلام ـ : « إن الصفرة في أيام الحيض حيض » (12) واختصاص أخبار التميز بغير ذات العادة مع وقوع التصريح باشتراط فقدها في الرجوع إليه في
1 ـ الجمل والعقود : كتاب الطهارة في ذكر الحيض و ... ص 46.
2 ـ جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : كتاب الطهارة في الحيض و ... ج 3 ص 26.
3 ـ شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 33.
4 ـ الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الحيض و ... ص 44.
5 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في طريق ثبوت العادة ج 1 ص 206.
6 ـ الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في الحيض ص 128.
7 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة واحكامها ج 1 ص 49.
8 ـ الاقتصاد : في ذكر الحيض و ... ص 246.
9 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و ... ج 1 ص 147.
10 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 32 س 19.
11 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الحيض ص 29 س 30.
12 ـ وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الحيض ح 9 ج 2 ص 541.


(366)
المعتبرة منها كالمرسلة ، الطويلة ، وفيها بعد الحكم بأن الصفرة في أيام الحيض حيض « وإذا جهلت الايام وعددها احتاجت حينئذ إلى النظر إلى إقبال الدم وإدباره » (1). وعلى تقدير تساوي العمومين فالترجيح للاول ، للشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، لرجوع الخصم عن المخالفة في باقي كتبه ، مع كون العادة أفيد للظن لاطرادها إجماعا ، بخلاف التميز لتخلفها إجماعا ونصوصا.
    ( وفيه قول آخر ) بترجيح التميز لاخباره ، كما نسب إلى النهاية (2) والمبسوط (3) والاصباح (4). وظهر ضعفه. ومع ذلك فقد قوي المختار في الكتب المزبورة بعد الحكم بتقديمه. وكذا القول بالتخيير ، كما عزي إلى ابن حمزة (5).
    ولا فرق في العادة بين الحاصلة بالاخذ والانقطاع والحاصلة بالتميز ، للعموم. وتبادر الاول دون الثاني بعد تسليمه غير مجد في مثله ، لكونه لغويا لا عرفيا يجري فيه ذلك ، فالقول بترجيح التميز عليها حينئذ ـ كما ينسب إلى بعض ـ (6) لعدم مزية الفرع على أصله ضعيف.
    ثم إن محل الخلاف اتصال الدمين أو انفصالهما مع عدم تخلل أقل الطهر وتجاوزهما العشرة. أما مع الانفصال والتخلل وكذا مع عدم الاول وفقد التجاوز فالاقوى الرجوع إلى العادة هنا ، لعموم أخباره مع عدم معلومية شمول أدلة إمكان الحيض لمثل المقام ، إلا أن يتم الاجماع المنقول في الصورة الثانية.
    فالقول بجعل الدمين حيضين في الصورة الاولى وحيضا في الثانية ـ كما نسب إلى جماعة من المتأخرين ـ لعموم الادلة مشكل ، لما عرفت ، مضافا إلى
1 ـ وسائل الشيعة : ب 3 من ابواب الحيض ح 4 ج 2 ص 539.
2 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض و ... ص 24.
3 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في أقسام الاستحاضة ج 1 ص 48.
4 ـ كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 91 س 23.
5 ـ الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المستحاضة ص 60.
6 ـ وهو صاحب جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 308.


(367)
المرسلة المشترطة في الرجوع إلى التميز فقد العادة (1). لكن ما ذكروه لا يخلو عن قوة سيما في الصورة الثانية ، لما ستعرفه.
    ( وتترك ذات العادة ) الوقتية مطلقا ( الصلاة والصوم برؤية الدم ) مطلقا إذا كانت في أيامها إجماعا ـ كما عن المعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) ـ ونصوصا عموما وخصوصا ، وكذا برؤيته قبلها أو بعدها مطلقا ولو كان المرئى بصفة الاستحاضة على الاظهر الاشهر بل قيل : إنه اجماع (5) ، لاصالة عدم الآفة والخروج عن الخلقة ، ولعموم الاخبار المستفيضة في تحيض المرأة بمجرد الرؤية ـ كما سيأتي في حكم المتبدئة ـ وخصوص الاخبار الدالة على أن المرئي قبل الحيض حيض.
    منها : الموثق ، عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ؟ قال فلتدع الصلاة ، فانه ربما يعجل لها الوقت (6).
    وهي مع ما سيأتي حجة على من يدعي إلحاق هذه الصورة بالمبتدئة مطلقا ، فأوجب فيها الاستظهار على تقدير وجوبه في المبتدئة. كما أن المعتبرة المستفيضة الناطقة بأن الصفرة المرئية قبل الحيض بيومين منه ، كالموثقين في أحدهما « ما كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض » الحديث (7) ، ومثلهما رواية
1 ـ وسائل الشيعة : ب 3 من ابواب الحيض ح 3 ج 2 ص 537.
2 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في أيام الاستظهار ج 1 ص 213.
3 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 109 س 15.
4 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 28 س 41.
5 ـ كشف اللثام : ج 1 ص 91 س 24 ، وعبارته « اتفاقا كما هو الظاهر ».
6 ـ وسائل الشيعة : ب 13 من ابواب الحيض ح 1 ج 2 ص 556 ، وفيه : قبل وقت حيضها ، فقال : إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع ... الخ.
7 ـ وسائل الشيعة ب 4 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 540 ، مع اختلاف يسير. والموثق الآخر هو : ب 4 من أبواب الحيض ح 5 ج 2 ص 540.


(368)
اخرى (1) والرضوي « الصفرة قبل الحيض حيض » (2) حجة على من خص المختار بصورة اتصاف الدم المتقدم أو المتأخر بصفة الحيض.
    هذا ، مع ما فيهما ولا سيما الاول من العسر والحرج المنفيين. وهي وإن اشتركت في الدلالة على أن الصفرة بعد الحيض ليس منه ، لكنها مع مخالفتها الاجماع البسيط والمركب والاخبار الآتية في الاستظهار محمولة على رؤيتها بعد انقضاء أيام العادة بيومين. وفي القوي : إذ رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيامها لم تصل وإن رأت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت (3) فتأمل.
    ( وفي ) تحيض ( المبتدئة ) مطلقا ( والمضطربة ) بمجرد الرؤية كذات العادة ( تردد ) ينشأ من الاصل المتقدم والقاعدة المتفق عليها : من أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، وعموم النصوص المعتبرة المستفيضة في التحيض بمجرد الرؤية الناشئ من ترك الاستفصال في أكثرها ، كالموثق : المرأة ترى الدم أول النهار في رمضان تصوم أو تفطر ؟ قال : تفطر ، إنما فطرها من الدم (4). ومثله الموثقات المستفيضة (5). وفي الصحيح : أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة (6).
    وخصوص بعض النصوص ، كالموثق : إذا رأت الدم في أول حيضها واستمرت تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين (7).
    وأوضح منه دلالة مماثله في السند : في الجارية أول ما تحيض تدفع عليها
1 ـ وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 541.
2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 27 في الحيض و ... ص 191.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 4 من ابواب الحيض ح 4 ج 2 ص 540 ، مع اختلاف يسير.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 50 من ابواب الحيض ح 7 ج 2 ص 602 ، مع اختلاف يسير.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 50 من ابواب الحيض ج 2 ص 601.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 50 من ابواب الحيض ح 3 ج 2 ص 601.
7 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من ابواب الحيض ح 6 ج 2 ص 549 ، مع اختلاف يسير.


(369)
الدم فتكون مستحاضة إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة (1).
    ومثله أيضا الموثق : عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة يختلف عليها الحيض لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ؟ قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة (2).
    والمناقشة في الاخبار الاخيرة بالتدبر فيها مدفوعة ، مضافا إلى عموم أخبار التميز فيما اتصف بصفة الحيض ويتم الغير المتصف بها بعدم القول بالفصل ، فان محل النزاع أعم.
    وليس كما توهم : من الاختصاص بالاول ومن أصالة اشتغال الذمة بالعبادة إلا مع تيقن المسقط ولا مسقط كذلك إلا بمضي ثلاثة.
    وفيه بعد تماميته معارضة بالاصل المتقدم وبعد التساقط يبقى ما عداه مما تقدم سليما من المعارض. وبعد تسليم فقد المعارض المزبور يكون ما عداه مما مر مخصصا لها. والظن الحاصل منه قائم مقام اليقين كقيام غيره مقامه ، وهو مسلم عنده ، وإلا لما حصل تيقن المسقط بمضي الثلاثة أيضا ، لجواز رؤيتها الاسود المتجاوز عن العشرة ، فيكون هو الحيض دونها. والتمسك في نفيه بالاصل غير مورث لليقين ، بل غايته الظن ، وهو حاصل بما تقدم من الادلة على التحيض بمجرد الرؤية.
    فالاصح الاول وفاقا للشيخ (3) وغيره ، وهو المشهور. خلافا للمرتضى (4) ومن تبعه ، ومنهم الماتن في غير الكتاب صريحا (5) وفيه احتياطا.
1 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 5 ج 2 ص 549.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 14 من ابواب الحيض ح 1 ج 2 ص 559 ، مع اختلاف يسير.
3 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الحيض والاستحاضة ج 1 ص 42.
4 ـ نقله صاحب المعتبر عن المصباح وهو مفقود عندنا : كتاب الطهارة في ايام الاستظهار ج 1 ص 213.
5 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في أيام الاستظهار ج 1 ص 213.


(370)
    ( و ) لكن لا يبعد كون ( الاحتياط للعبادة ) وامتثال التروك بمجرد الرؤية ( أولى حتى يتيقن الحيض ) بمضي الثلاثة.
    وهنا قولان آخران (1) هما بمحل من الشذوذ.
    ثم إن المبتدئة إذا انقطع دمها لدون العشرة تستبرئ وجوبا كما عن ظاهر الاكثر بل قيل : إنه لا خلاف (2) وعن الاقتصاد التعبير عنه بلفظ « ينبغي » (3) الظاهر في الاستحباب ـ ولاجله احتمل الخلاف ـ بوضع القطنة مطلقا على الاصح ، وفاقا لجماعة ، عملا باطلاق الصحيح (4) والتفاتا إلى اختلاف غيره في الكيفية ، ففي رواية والرضوي قيامها وإلصاق بطنها إلى الحائط ورفع رجلها اليسرى (5) وفي اخرى مرسلة بدل اليسرى « اليمنى » (6) مع قصورها ـ كالموثق المطلق في وضع الرجل ـ (7) عن المقاومة للصحيح سندا واعتبارا ، فحملها على الاستحباب متعين مسامحة في أدلته. فان خرجت نقية طهرت فلتغتسل من دون استظهار كما عن الاصحاب وعليه الاخبار (8) ولا
1 ـ أحدهما ما يستفاد من البيان : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ص 20 ، حيث قال : وفي المبتدأة قولان أقواهما قول المرتضى بمضي ثلاثة أيام بالنسبة إلى الافعال ، واما التروك فالاحوط تعلقها برؤية الدم المحتمل. والظاهر أنه أشار بالمحتمل إلى ما كان بصفة الحيض. وحيئنذ يصير هذا قولا ثالثا في المسألة. والآخر ما يستفاد من مدارك الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ص 62 س 30 ، حيث قال ما مضمونه : تتحيض إذا كان الدم بصفة الحيض. فحينئذ يصير هذا قولا رابعا.
2 ـ والقائل هو صاحب حدائق الناضرة : كتاب الطهارة في وجوب الاستبراء إذا انقطع الدم لدون العشر ج 3 ص 191.
3 ـ الاقتصاد : في ذكر الحيض و ... ص 246.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 562.
5 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 27 في الحيض و ... ص 193.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 562.
7 ـ وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الحيض ح 4 ج 2 ص 562.
8 ـ وهي الروايات المتقدمة آنفا كالصحيح وغيره.


(371)
وجه للقول به هنا مطلقا كما عن السرائر (1) وتوهمه الشيهدان (2) من المختلف أو مع ظن العود كما عن الدروس (3) ، وإلا احتمل الحيض وإن لم يظهر عليها إلا ضد صفته كما عن صريح سلار (4) ومحتمل المقتصر على ظهور الدم عليها كالشيخين (5) والقاضي (6) والعلامة في التذكرة (7) فعليها الصبر إلى النقاء أو مضي العشرة ، للاجماع المحكي والموثق : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة (8). وقريب منه موثقتا ابن بكير (9).
    ( و ) مثلها في وجوب الاستبراء ( ذات العادة ) العددية مطلقا ، مع انقطاع دمها عليها فيما دون ، و ( مع ) استمراره وتجاوز ( الدم ) منها ( تستظهر ) وتحتاط بترك العبادة مطلقا كما هو ظاهر الفتاوى ، أو مع استقامة الحيض كما في الصحيح (10) ويؤمي إليه الخبر (11).
1 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و ... ج 1 ص 149.
2 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الحيض ص 29 س 32. روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ص 73 س 18.
3 ـ الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في الحيض ص 6 س 21.
4 ـ المراسم : كتاب الطهارة في حكم الحيض وغسله ص 43.
5 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و ... ص 55. النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض و ... ص 26.
6 ـ المهذب : كتاب الطهارة باب الحيض ج 1 ص 35.
7 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الحائض كغسل الجنابة ج 1 ص 29 س 7.
8 ـ وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 559.
9 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 5 ج 2 ص 549. والاخر : ب 8 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 549.
10 ـ وسائل الشيعة : ب 1 من ابواب الاستحاضة ح 8 ج 2 ص 607.
11 ـ وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب المستحاضة ح 1 ج 2 ص 609.


(372)
    وجوبا كما عن ظاهر الاكثر وصريح الاستبصار (1) والسرائر (2) ، عملا بظاهر الاوامر الواردة به في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (3) ، والاحتياط في العبادة فان تركها على الحائض عزيمة ، واستصحاب الحالة السابقة.
    أو استحبابا كما عن التذكرة (4) وعامة المتأخرين ، التفاتا إلى الاخبار الآمرة بالرجوع إلى العادة والعمل فيما عداها بالاستحاضة (5) وأخذا بظن الانقطاع على العادة وبظاهر لفظ « الاحتياط » في بعض المعتبرة (6) ، وحملا للاوامر على الاستحباب جمعا. وهو الاقوى ، لا لما ذكر : لتصادم الاخبار من الطرفين وعدم مرجح ظاهر في البين إلا التقية في الثانية لكونه مذهب أكثر العامة واختلاف الادلة في مقادير الاستظهار مع التخيير فيما بينها الظاهر كل منهما في الاستحباب ، بل للاصل السليم عن المعارض في البين بناء على ما عرفت من تصادم الادلة من الطرفين.
    أو جوازا مطلقا عاريا عن قيدي الوجوب والاستحباب. وهو مردود بظاهر الاوامر في الصحاح التي أقلها الاستحباب. ولا يعارض بأوامر الرجوع إلى العادة ، لورودها في مقام توهم الحظر المفيد للاباحة خاصة ، والمناقشة بورود مثله في الادلة غير مسموعة.
    وكيف كان : فتستظهر ( بعد عادتها بيوم أو يومين ) كما هنا وفي
1 ـ الاستبصار : كتاب الطهارة ب 90 في الاستظهار للمستحاضة ج 1 ص 149 ذيل الحديث 5.
2 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب احكام الحيض و ... ج 1 ص 149.
3 ـ راجع ب 13 من أبواب الحيض وب 1 من ابواب الاستحاضة.
4 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 29 س 11.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الحيض ج 2 ص 544.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 و 12 ج 2 ص 608. وب 13 من أبواب الحيض ح 7 ج 2 ص 557.


(373)
الشرائع (1) وعن النهاية (2) والوسيلة (3) والصدوق (4) والمفيد (5) ، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
    منها : الصحيح المحكي في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب : إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ثم تمسك قطنة ، فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ، الحديث (6).
    أو بثلاثة كما عن السرائر (7) والمعتبر (8) والمنتهى (9) والتذكرة (10) والمقنع (11) ، إلا أنه اقتصر عليها خاصة للنصوص المعتبرة ، منها : الصحيحان (12) والموثقان (13) وأحدهما كأحد الاولين كالمقنع في الاقتصار عليها.
    أو إلى العشرة كما عن السيد (14) والاسكافي (15) وظاهر المقنعة (16)
1 ـ شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 30.
2 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض و ... ص 24.
3 ـ الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان أحكام الحيض ص 58 ـ 59.
4 و 5 ـ لم نعثر عليهما في كتبهما المتوفرة لدينا ، ولكن نقل القول عنهما صاحب المعتبر : كتاب الطهارة في أيام الاستظهار ج 1 ص 214.
6 و 8 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في أيام الاستظهار ج 1 ص 215.
7 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب احكام الحيض و ... ج 1 ص 149.
9 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 100 س 13.
10 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 29 س 4.
11 ـ المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب الحائض و ... ص 5 س 20.
12 ـ وسائل الشيعة : ب 13 من ابواب الحيض ح 8 ج 2 ص 557. والآخر : ب 13 من أبواب الحيض ح 9 ج 2 ص 557.
13 ـ وسائل الشيعة : ب 13 من ابواب الحيض ح 6 ج 2 ص 557. والآخر : ب 13 من أبواب الحيض ح 10 ج 2 ص 557.
14 ـ الظاهر أنه هو السيد المرتضى ـ قدس سره ـ في المصباح كما نقله المعتبر : كتاب الطهارة في أيام الاستظهار ج 1 ص 214.
15 ـ كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 97 س 40.
16 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و ... ص 55.


(374)
والجمل (1) ، وأجازه الماتن في غير الكتاب (2) ولكن احتاط بما فيه ، وكذا عن الشهيد (3) إلا أنه اشترط في البيان ظنها بقاء الحيض (4) ، للموثق « تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام » (5) وفي معناه المرسل « إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة » (6) وهما مع قصورهما سندا وعملا وعددا يحتملان الورود مورد الغالب ، وهو كون العادة سبعة أو ثمانية ، فيتحدان مع الاخبار السابقة. وهو وإن جرى فيها فيخلو ما عدا الغالب عن النص بالاستظهار ، إلا أن إلحاقه به بالاجماع المركب كاف في ثبوته فيه والاجماع لا يتم إلا في الناقص عن الثلاثة ، فتبقى هي كالزائد عليها إلى العشرة خاليا من الدليل ، فيرجع حينئذ إلى مقتضى الاصل ، وهو عدم مشروعية الاستظهار.
    فتعين القول بالاول ، سيما مع كثرة القائل به. والاول أقرب إلى الترجيح ، ولكن الثاني غير بعيد.
    وغير خفي أن الاختلاف بين الاولين والثالث إنما هو مع قصور العادة عن العشرة بأزيد من الثلاثة ، وبين الاولين مع قصورها عنها بها ، وإلا فلا خلاف. كما لا خلاف في عدم الاستظهار مع استتمامها إياها وتطابقها معها ، إذ الاستظهار احتياط عن الحيض المحتمل ، وليس معه ، مع ورود بعض المعتبرة به (7).
    ( ثم ) هي بعد أيام الاستظهار كيف كان ( تعمل ما تعمله المستحاضة )
1 ـ الجمل والعقود : في ذكر الحيض و ... ص 45.
2 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في أيام الاستظهار ج 1 ص 214 ـ 215.
3 ـ الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في غسل الحيض ص 6 س 20.
4 ـ البيان : كتاب الطهارة في الحيض وغسله ص 17.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 13 من ابواب الحيض ح 12 ج 2 ص 558.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 13 من ابواب الحيض ح 11 ج 2 ص 558.
7 ـ الظاهر ان المراد به ما رواه في وسائل الشيعة : ب 13 من ابواب الحيض ح 7 ج 2 ص 557.


(375)
وتصبر إلى العشرة إن احتيج إلى الصبر ( فان استمر ) وتجاوز العشرة كان ما عدا أيام الاستظهار مطلقا استحاضة ، وهي داخلة في الحيض حكمها حكمه ، كما يستفاد من النصوص الواردة فيه (1).
    والمشهور دخولها حينئذ في الاستحاضة ، فيجب عليها قضاء ما تركته فيها من العبادة. ولم أفهم المستند ، وبه صرح جماعة ، ولعله لهذا الماتن لم يعدل عن ظواهر النصوص ، كالمرتضى في المصباح (2) وظاهر القواعد (3) والنهاية (4) حيث استشكل في الاخير وجوب قضاء العبادة ولم يذكر في الاول مع تصريحه فيه باجزائها ما فعلته ، ومن جملته الكف عن العبادة ، وإجزاؤه كناية عن عدم وجوب قضائها.
    ( وإلا ) يستمر بأن انقطع عن العاشر فما دونه ( قضت الصوم ) الذي أتت به فيما بعد أيام الاستظهار أيضا دون الصلاة التي صلتها فيها ، لظهور كون أيام الاستظهار مع ما بعده إن كان حيضا.
    هذا هو المشهور ، بل ربما حكي عليه الاجماع (5). ولا تساعده الاخبار في المضمار ، بل هي في الدلالة على دخول ما بعد الاستظهار في الاستحاضة بقول مطلق ولو مع الانقطاع عليه واضحة. ولكن قوة احتمال ورودها مورد الغالب توجب ظهورها في الشق الاول ، وهو انتهاء أيام الاستظهار إلى العاشر وانقطاعها عليه. وعلى هذا يحمل لفظة « أو » على التنويع وبيان ما هو الغالب من الافراد كما فعله في المنتهى (6) ولو من وجه آخر ، لا التخيير كما هو المشهور ،
1 ـ وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الحيض ج 2 ص 556.
2 ـ وعبارته ـ كما في المعتبر : ج 1 ص 214 ـ « تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام فان استمر عملت ما تعلمه المستحاضة ».
3 ـ قواعد الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 16 س 5.
4 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 123.
5 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المعتادة ج 1 ص 32 س 13 ، لكنه ادعى الاجماع على الحيضية ، فيلازمها قضاء الصوم.
6 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الحيض وبيان احكامه ج 1 ص 104 س 18.
رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: فهرس