النظام الصحي ::: 131 ـ 140
(131)
الاحاديث والروايات في الترغيب على تناول الفاكهة الطازجة ، فعن الرسول (ص) : ( عليكم بالفواكه في اقبالها ، فانها مصحة للابدان ). ووردت روايات عديدة في الحث على تناول مختلف الخضار والفواكه ، فعن الامام الصادق (ع) : ( خمس من فاكهة الجنة في الدنيا : الرمان والتفاح والسفرجل والعنب والرطب ) (1). وعنه ايضاً : ( الهندباء سيدة البقول ) (2). وعن الامام الرضا (ع) : ( السلق شفاء من الادواء ، وهو يغلظ العظم وينبت اللحم ) (3) ، و ( كان فيما اوصى به آدم ان كل الزيتون ، فانه شجرة مباركة ) (4) ، وعن الامام الصادق (ع) : ( اما علمت ان أميرالمؤمنين (ع) لم يؤت بطبق الاّ وعليه بقل ) (5).
     ووردت اهمية الخبز باعتباره اساس الوجبة الغذائية ، ومادته الكاربوهيدراتية هي التي تمنح الجسم الطاقة التي يتحرك بها ، فعن رسول الله (ص) ورد قوله : ( اللهم بارك لنا في الخبز ، ولا تفرق بيننا وبينه ، فلولا الخبز ما صلينا ولا صمنا ولا ادينا فرائض ربنا ) (6).
     واحل الاسلام الاكل مما يمر به الفرد عادة من فاكهة او خضار في البساتين ، وهو ما يعرف بحق المارة ، على شرط ان لا ينوي المرور من اجل أن يأكل ، وان لا يعبث بشيء حين مروره بالحقل او البستان ، وان لا يحمل
1 ـ الخصال : ص 139.
2 ـ الكافي : ج 6 ص 363. 3 ـ المحاسن : ص 519.
4 ـ الكافي : ج 6 ص 331.
5 ـ المحاسن : ص 507.
6 ـ الكافي : ج 6 ص 287.


(132)
معه شيئاً من ذلك الثمر ، وان لايعلم بعدم رضا المالك ، والاّ فانه مأثوم وضامن.
     واجمع الفقهاء على حلية عصير الفاكهة التي يشم منها رائحة المسكر. فالخل وهو حامض الاستيك لا يعتبر خمراً لان حالته الكيميائية استحالت من الكحول الى السائل الحامضي ، فتناوله مع الطعام حلال ، حسب تعليمات الشريعة. وقد ورد الاجماع على ذلك و « لا خلاف معتد به في انه لا يحرم شيء من الاشربة التي يشم التي منها رائحة المسكر كرب الرمان والتفاح والسفرجل والتوت وغيرها ، لان كثيره لا يسكر » (1).

     3 ـ الاعتدال في تناول اللحوم المحلل اكلها
     واجمع الفقهاء على أن كل الاشياء الماكولة او المشروبة مباحة كتاباً وسنة ، عقلاً واجماعاً الاّما ورد النص بتحريمه بالخصوص. لقوله تعالى : ( يا اَيُّها النّاس كُلُوا مِمّا فِي الاَرضِِ حَلالاً طَيِّباً ) (2). وقوله : ( قُل مَن حَرَّمَ زينَةَ اللهِ التي اَخرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَيِِّباتِ مِنَ الرِّزقِ ) (3).
     وقد احلت الشريعة أكل البهائم الاهلية مثل البقر والجاموس والغنم والمعز والابل ، وحمّلت اكل الخيل والبغال والحمير على الكراهية. وأحلت اكل البهائم البرية ايضاً كالغزلان والبقر والغنم والمعز والحمير المتوحشة. واحلّت السمك الذي له قشر فقط. واحلّت ما في جوفها من بيض
1 ـ الجواهر : ج 36 ـ باب الاطعمة والاشربة.
2 ـ البقرة : 28.
3 ـ الاعراف : 32.


(133)
كالكفيار. واحلّت أكل الطيور بمختلف انواعها شرط ان لا يكون لها مخالب ، وان يكون دفيفها اكثر من صفيفها ، وان تكون لها حواصل وقوانص وصيص. ومن ذلك الحمام والدجاج بشتى اصنافهما ، والدراج والحجل والقبج والقطا والبط والكروان والحباري والكركي والعصافير جميعاً. وبيض الطير الحلال حلال اكله. وعلامة الحل ان يكون احد طرفي البيضة عريضاً مفرطحاً كبيض الدجاج. وقد تعرضنا لذلك مفصّلا في النظام الوقائي.
     وورد ما يشر الى الاعتدال في اكل اللحوم المطبوخة جيداً. وفي ذلك مجموعة روايات واردة عن اهل بيت النبوة (ع) ، منها الرواية الواردة عن امير المومنين (ع) : ( لاتجعلوا بطونكم قبوراً للحيوانات ). ومنها : ( لحوم البقر داء ) (1) ، و ( ألبان البقر دواء ، وسمونها شفاء ْْْ{ والسمن هو الزبدة } ، ولحومها داء ) (2) ، و ( من اكل لقمة شحم اخرجت مثلها من الداء ) (3) ، و ( كان علي (ع) يكره ادمان اللحم ويقول : ان له ضراوة كضراوة الخمر ) (4) ، ورواية عمار الساباطي قال : سألت ابا عبدالله (ع) عن شراء اللحم فقال : في كل ثلاث {ايام}. قلت : لنا اضياف وقوم ينزلون بنا وليس يقع منهم موقع اللحم شيء ، فقال : في كلّ ثلاث ، قلت : لانجد شيئاَ احضر منه ولوايتدموا بغيره لم يعدوه شيئاً ، فقال : في كلّ ثلاث ) (5). ومنها : ( اللحم
1 ـ المحاسن : ص 463.
2 ـ الكافي : ج 6 ص 311.
3 ـ المحاسن : ص 465.
4 ـ المحاسن : ص 469.
5 ـ المحاسن : ص 470.


(134)
ينبت اللحم ، ومن تركه اربعين يوماً ساء خلقه ) (1). ويدل قول الامام (ع) في الرواية الاخيرة بان السائل ربما كان ينوي ترك تناول اللحم ، ولذلك فانه (ع) اوصاه بعدم ترك اكله اكثرمن اربعين يوماً. ويفهم من مقتضى الحديث ، الاعتدال في تناول اللحوم. وقد اشارت الروايات الى استحباب اكرام الضيف بتقديم اللحم المطبوخ له. ويدل على ذلك ، قوله تعالى في ضيف ابراهيم : ( فَما لَبِثَ اَن جاءَ بِعِجلٍ حَنيذٍ ) (2) ، اي محنوذ وهو الذي اجيد طبخه ونضجه ، وقال تعالى في وصف الطيبات : ( وَاَنزَلنا عَلَيكُم المَنَّ وَالسَّلوى ) (3) ، والمن هو العسل ، والسلوى يعني اللحم ، سمي سلوى لانه يسلى به على جميع الادام ولا يقوم غيره مقامه ، والى ذلك اشار رسول الله (ص) : ( سيد الادام اللحم ) (4). ثم قال تعالى بعد ذكر المن والسلوى : ( كُلُوا مِن طَيِّباتِ ما رَزَقناكُم ) (5) فاعتبر اللحم والعسل من طيبات ما رزقهم.

     4 ـ التذكية الشرعية :
     وهو قتل الحيوان الذي احل اكله بمراعاة الشروط التي وضعتها الشريعة الاسلامية ، فتذكية الحيوان البري المتوحش يتحقق بآلة الصيد ، والحيوان الاهلي ـ عداالابل ـ بالذبح ، والابل بالنحر ، والسمك بالاخراج
1 ـ الكافي : ج 67 ص 309.
2 ـ هود : 69.
3 ـ البقرة : 57.
4 ـ الكافي : ج 6 ص 308.
5 ـ البقرة : 57.


(135)
حياً من الماء ، والجنين بتذكية امّه ، وما يتعذر ذبحه بالجرح والعقر.
     فيقسم الفقهاء ، الحيوانات الى قسمين : قسم قابل للتذكية فيؤكل لحمه ، او يستفاد من جلده. وقسم آخر غير قابل للتذكية. ويندرج تحت القسم الاول كل الحيوانات التي حلل الشرع اكلها كالاغنام والابقار والدواجن والاسماك والطيور بالشروط المذكورة سابقاً. ويندرج تحت القسم الثاني الحيوانات التي لا تقبل التذكية الشرعية ، وهي التي لا تطهر بالذبح ، كالحيوانات نجسه العين مثل الكلاب والخنازير ، والحيوانات التي تسكن باطن الارض كالفئران والجرذان. اما سباع الحيوانات كالاسود والنمور والذئاب ، والطيور التي تفترس الاضعف و تتغذي باللحم كالصقور ، فلا يجوز اكلها ولكن المشهور انها تقبل التذكية ويطهر لحمها وجلدها بالذبح او بالصيد. ولحوم المسوخ محرّمة ايضاً ولكنها طاهرة ، وقد اختلف في قبولها التذكية. و « ان شك في حيوان من جهة الشك في قبوله للتذكية فالحكم الحرمة لاصام عدم التذكية ، لان من شرائطها قابلية المحل ، وهي مشكوك فيحكم بعدمها ، وان الحيوان ميتة » (1).

    أ ـ الصيد :
     ولما كانت عملية الصيد من الوسائل التي يتم عن طريقها توفير لون من الوان المواد الغذائية للافراد ، فقد ورد جوازه في الاسلام اجماعاً ونصاً. ومنه قوله تعالى : ( وَاِذا حَللتُم فَاصطادُوا ) (2). وهو سبب للتملك بالحيازة والاستيلاء. وطريقته زهق روح الحيوان بآلة الصيد ، وهي على
1 ـ الرسائل للشيخ الانصاري باب البراءة.
2 ـ المائدة : 3.


(136)
نوعين. الاول : ما كان من الحيوانات كالكلاب الخاصة بالصيد. والثاني : ما كان من الالات كالرماح والسهام ، بل مطلق السلاح.
     واجمع الفقهاء على تحقق التذكية الشرعية بصيد الكلب المعلّم المدرب على ذلك ، كما ورد في انص الشريف : ,سحشى ( يَسأَلونَكَ ماذا اُحِلَّ لَهُم قُل اُحِلَّ لَكُم الطَيِّبات وَما عَلَّمتُم مِنَ الجَوارِحِ مُكَلّبينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمكُم الله فَكُلُوا مِمّا اَمسَكنَ عَلَيكُم وَاذكُرُوا اسمَ الله عليهِ ) (1). والمراد بمكلبين ، الكلاب المعلمة المدربة على عملية الصيد ، فاذا قتل الكلاب و المدرب صيداً حلّ اكله تماماً كالمذكى بالذبح. اما في صيد غير الكلب من الحيوانات ، كالفهود والصقور ، فالمشهور ان صيدها ميتة لايحل اكله. فقد « روى علي بن ابراهيم في تفسيره ، باسناده عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبدالله (ع) قال : سألته عن صيد البزاة ، والصقور والفهود ، والكلب ، فقال : لا تأكل الاّ ما ذكيت ، الاّ الكلاب ، فقلت : فان قتله ؟ قال : كُل ، فان الله يقول : ( وما عَلَّمتُم مِنَ الجَوارِح ... ) الاية ، ثم قال (ع) : كل شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها الاّ الكلاب المعلّمة فانها تمسك على صاحبها ، وقال : اذا ارسلت الكلب المعلَّم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته ، وهو ان تقول : بسم الله ، والله اكبر » (2).
     ومن اجل يكون صيد الكلب حلالاً ، فقد اشبرط الاسلام اموراً ، منها :
     اولاً : ان يكون الكلب معلّماً ، ويتحقق ذلك بانصياع الكلب لأوامر
1 ـ المائدة : 4.
مجمع البيان للطبرسي : ج 3 ص 324.


(137)
سيده بالارسال والزجر ، وبعدم الاعتياد على اكل ما يمسك من الصيد.
     ثانياً : ان يرسله صاحبه بقصد الصيد باجماع الفقهاء ، فقد « سُئِلَ الامام الصادق (ع) عن كلب افلت ، وان يرسله صاحبه فصاد ، فادركه صاحبه ، وقد قتله ، أيأكل منه ؟ قال : لا » (1).
     ثالثاً : أن يكون الصائد الذي ارسل الكلب مسلماً ، لان الارسال نوع من التذكية ومن شروطها الاسلام.
     رابعاً : ان يسمي الصائد عند الارسال ، فيقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، او اذهب على اسم الله. فقد ورد\ عن الامان جعفر بن محمد (ع) : ( من ارسل كلبه ، ولم يسمّ فر يأكله ) (2).
     خامساً : ان يدرك الكلب الصيد حياً ، وان يكون استناد الموت الى جرح الكلب نفسه.
     سادساً : ان لا يدرك الصائد الصيد حيّاً مع الكلب ، اما اذا ادركه حياً فعليه القيام بالذبح.
     ولابد من غسل ما عضه الكلب تطهيراً للنجاسة.
     اما الصيد بالالات فيحل بالالالة الذابحة كالسكين والسيف ، وبالالة التي ينطلق منها سهم ، و « يحل مقتوله ، سواء أمات بجرحه ام لا ، كما لو اصاب معترضاً عند فقهائنا ، لصحيحة الحلبي ، قال : سألت الامام الصادق (ع) عن الصيد يضربه بالسيف ، او يطعنه برمح ، او يرميه بسهم فيقله ، قد سمى حين رماه ، ولم تصبه الحديدة ؟ قال : فان كان السهم الذي
1 ـ الجواهر : ج 36 ص 28.
2 ـ التهذيب : ج 9 ص 27.


(138)
رماه هو قتله ، فلن اراد فليأكله ، وغيرها من الاخبار الكثيرة » (1). وكذلك العصا المحددة الرأس ، او السهم الذي لم ينطلق من آلة فان خرقا اللحم جاز اكل المقتول به. اذا قتل بالثقل كالحجر والعامود ، فان مقتوله ميتة لا يحل اكلها. واحل الفقهاء المتأخرون الصيد بالالات النارية كبنادق الصيد الحديثة.
     اما حلية صيد الالات فهناك شروط ايضاً ، ومنها ، اولاً : شرط الالة المذكور آنفاً. ثانياً : اسلام الصائد. ثالثاً : العقل والتمييز. رابعاً : قصد الصيد ، فاذا اصاب طائراً من دون قصد الصيد فقتل فلا يحل اكله.
     وبطبيعة الحال ، فان الحيوان الذي يحل صيده لابد وان تتوفر فيه الشروط الشرعية ايضاً. وهي اولاً : ان يقبل التذكية الشرعية ، فلا يتحقق الصيد بالمسوخ ، وانجاس العين. ثانياً : ان يكون برّياً متوحشاً ، فالحيوانات الاهلية كالابقار والاغنام تذبح ولا تعتبر موضوعاً للصيد. ثالثاً : ان يكون الحيوان قادراً على الامتناع ، فيحرم صيد اطفال الحيوانات التي تعجز عن العدو. وقد ورد عن رسول الله (ص) قوله : ( لا تأتوا الفراخ في اعشاشها ولا الطير في منامه حتى يصبح ، فقيل : ما منامه يا رسول الله ؟ قال : الليل منامه ، فلا تطرقه في منامه حتى يصبح ولا تأتوا الفراخ في عشه حتى يريش ويطير فاذا طارلا فاوتر له قوسك ، وانصب له فخك ) (2). وورد في احاديث اهل البيت (ع) : ( لو ان رجلاً رمى صيداً في وكره ، فاصاب الطير والفراخ جميعاً فانه يأكل الطير ، ولا يأكل الفراخ ، وذلك ان الفراخ ليس بصيد ما لم يطر ،
1 ـ المسالك : ج 2 ـ باب الصيد.
2ب ـ الكافي : ج 6 ص 216.


(139)
وانما تؤخذ باليد ، وانما يكون صيداً اذا طار ) (1).

    ب ـ الذباحة :
     وفي تفصيل حكمها لابد من ملاحظة ثلاثة عناصر : الذابح ، وآلة الذبح وطريقة. فيشترط في الذابح ، ذكراً كان ام انثى ، ان يكون مسلماً قاصداً الى الذبح فلا « تجوز ذبيحة الصبي غير المميّز والمجنون حين الذبح وان اجتمعت صورة الشرائط فيهما لعدم العبرة بفعلهما شرعاً » (2). ولكن « ربما اختلف صنف الجنون ، اذ ربما كان لبعضهم تمييز ، فلا مانع حينئذٍ من حل ذبيحته » (3).
     ويشترط ان يكون الذبح بسكين من حديد. واستدل الفقهاء على ذلك بالحديث الوارد عن أمير المؤمنين (ع) بخصوص هذا اللون منت التذكية الشرعية : ( لا يصلح الاّ بالحديدة ) (4). واذا لم يوجد الحديد ، وخيف فوت الذبيحة جاز الذبح بما يفري اعضاءها ، ولو كان ليطة (5) او خشبة محددة ، او مروة (6) او نحوها. فقد روي في الصحيح عن زيد الشحام عن الامام الصادق (ع) قال سألته عن رجل لم يكن بحضرته سكين ، أيذبح بقصبة ؟ فقال : ( اذبح بالحجر وبالعظم وبالقسبة وبالعود اذا لم تصب الحديدة. اذا قطع
1 ـ التهذيب : ج 9 ص 20.
2 ـ الجواهر : ج 36 ص 97.
3 ـ المسالك ـ كتاب الصيد والذباحة.
4 ـ الاستبصار : ج 4 ص 80.
5 ـ الليطة : قشر القصبة.
6 ـ المروة : الحجر.


(140)
الحلقوم ، وخرج الدم فلا بأس به ) (1). وفي الحسن عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم (ع) قال سألته عن المروة والقصبة والعود يذبح بها اذا لم يجد سكيناً ، قال : ( اذا فرى الاوداج فلا بأس بذلك ) (2)
     ويشترط في تحقيق الذبح ان تكون الطريقة شرعية ، وهي على النمط التالي :
     اولاً :استقبال القبلة مع الامكان نصاً واجماعاً ، ومنه حديث عن أهل البيت (ع) : ( اذا اردت ان تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة ) (3). ويجب استقبال الذبيحة بمقاديم البدن بكاملها.
     ثانياً :يجب قطع الاوداج الاربعة دفعة واحدة ، وهي الحلقوم والمريء والعرقان الغليظان المحيطان بالبلعوم.
     ثالثاً :التسمية بقصد ان تكون على الذبيحة ويكفي فيها قول : الله اكبر ، ولا اله الاّ الله ، والحمد لله ، وبسم الله.
     وقال بعض الفقهاء يكفي في حلية الذبيحة تحرك بعض اطرافها بعد الذبح.
     ويستحب في الذبح التقليل من عذاب المذبوح ، كتحديد الشفرة ، وتعجيل الذبح ، وسقي المذبوح بالماء قبل الذبح.

    ج ـ النحر :
     وهو مختص بالابل فقط ، فلاتحل بالذبح ، للرواية المروية عن الامام
1 ـ الكافي : ج 6 ص 228.
2 ـ من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 208.
3 ـ الكافي : ج 6 ص 233.
النظام الصحي ::: فهرس