(71)
عبد الله التستري البحراني (ت أواخر القرن الثاني عشر الهجري) .
     بل هو ظاهر الفاضل الهندي المحقق البارع بهاء الدين محمد بن الحسن الاصفهاني في كتابه كشف اللثام (1) .
(القول الثالث)
     وجوب القرءاة بما يتداوله الناس واشتهر عندهم الموافق القواعد اللغة العربية لكن لاعلى جهة الاطلاق بل بملاك صدق عنوان حكم العرف العام عليه (المسامحة العرفية) يكونه تالياً وحاكياً عما يقرأ لا بملاك انطباق حكم الدقة العلمية الخاضعة لقوانين أهل الاقراء واقيستهم الموجبة للعسر والحرج .
     وهو ظاهر ما افاده العلامة السيد محمود الطباطبائي في كتابه الموسوم بالمواهب السنية في شرح منظومة الفقه للسيد بحر العلوم المسماة بالدرة النجفية حيث قال ما نصه :
     ولا يجب مراعاة جميع ما اعتبروه القراء من الدقائق وان كانت من محسناتها بل المعتبر ما يتميز به الحروف بحيث لو اطلع أهل اللسان يقول تلفظ بهذا الحرف والمعتبر في مخارج الحروف هو الطبيعي العرفي لا أزيد وان اعتبره القراء للأصل والاطلاق .. (واعرب الكلم) على ما يقتضيه قواعد الأدب ولغة العرب وكل ما في علمي النحو والصرف من قواعد الاعراب والبناء والصحة الاعتلال للكلم (وجب فواب) للزوم التكلم على طبق لسان العرب كما عرفت فمع الاخلال به بطلت الصلاة سواء كان مما يغير المعنى كضم تاء انعمت مثلاً أو لا ككسر الدال وضم الهاء في (الحمد لله) .
     وفي الشوارح : (2) في جملة كلام له : والحق انه ان كان الواجب عندهم
(1) كشف اللثام في شرح قواعد الاحكام للعلامة الحلي ج 1 ص 215 ط طهران .
(2) اسم كتاب

(72)
مما وجب لغة نحواً أو صرفاً فهو واجب ومستنده واضح (ويستحب المستحب) في قواعد العلمين لأنهم أهل اللسان والمخبرون عنهم ويشكل اطلاق متابعتهم فانهم جوزوا قطع نعت المجرور بالنصب بتقدير اعنى أو بالرفع بتقدير المبتدأ كما في (الحمد لله رب العالمين) ولا يخالف قواعدهم ولكن يخالف قراءة الكسرة المشهورة والأحوط في مثله الترك وان جوزوه (1) .
     ويعضده ما افاده المولى محمد تقي المجلسي (ره) والد صاحب البحار في المحكي عنه في غير موضع :
     ان هذه الوقوف (اي اقسام الوقوف وانواعها التي ذكرها القراء) انما وصفوا على حسب ما فهموه من تفاسير الآيات وقد وردت الأخبار الكثيرة في ان معاني القرآن لا يفهمه الا أهل البيت عليهم السلام الذين نزل بهم القرآن ويشهد له انا نرى كثيراً من الآيات كتبوا فيها نوعاً من الوقف بناءاً على ما فهموه ووردت الاخبار المستفيضة بخلاف ذلك المعنى كما انهم كتبوا الوقف اللازم في قوله سبحانه : (وما يعلم تأويله الا الله) اخرى بخلاله لزعمهم ان الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله المتشابهات .
     وقد وردت الاخبار المستفيضة في ان الراسخين هم الائمة عليهم السلام وهم يعلمون تأويلها من ان المتأخرين من مفسري العامة والخاصة رجحوا في كثير من الآيات تفاسير لا توافق ما اصطلحوا عليه في الوقف ولعل الجمع بين المعنيين لورود الاخبار على الوجهين وتعميمهم بحيث ينقطع الكلام ويتبدد النظام فيكره او يصل الى حد يخرج عن كونه قارئاً فيحرم على المشهور أولى واظهر تكثيراً للفائدة ورعاية لتفاسير العلماء واللغويين واخبار الائمة .
(1) المواهب السنية ج 3 ص 480 ط ايرن هجري .
(73)
(القول الرابع)
     ما حكى عن علم الهدى السيد المرتضى عن بعض رسائله انه افتى بجواز اللحن في الاعراب في قراءة القرآن في الصلاة الذي لا يغير المعنى به .
     قال المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد بعد حكايته عنه : لعل السيد نظر الى أنّ من قرأ الفاتحة على هذا الوجه يصدق عليه المسمى عرفاً والظاهر انّ امثال تلك التغيرات مما يقع التسامح فيه والتساهل في الاطلاقات العرفية فالاطلاق العرفي مستند الى التساهل في العبارة والتأدية لا أنه يصدق اللفظ حقيقة (1) .
     أقول : وهو قول شاذ لم يصرح به غيره من علماء الطائفة واجلاء الفرقة بل الشهرة والاجماع منعقد ان على خلافه وقد اتّهم السيد علي صاحب الرياض المرتضى بأنه افتى بذلك تبعاً لبعض العامة العمياء (2) وفي المعتبر نسبه المحقق الى بعض الجمهور منهم (3) .
(القول الخامس)
     جواز القراءة بكافة القراءات سليمها وشاذّها مع الاحتياط على جهة الاستحباب بالتزام القراءات السبع بل اولوية القراءة بما وافق النهج العربي بأي نحو اتفق :
     وقد جنح اليه أفضل مجتهدي متأخري المتأخرين السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي في العروة الوثقى بقوله :
(1) ذخيرة المعاد في شرح الارشاد ص 273 ط قم مؤسسة أهل البيت (عليهم السلام) .
(2) رياض المسائل ص 158 ط قم مؤسسة أهل البيت (عليهم السلام) .
(3) المعتبر ص 172 ط ايران حجري .

(74)
     الأحوط القراءة باحدى القراءات السبع وأن كان الأقوى عدم وجوها بل يكفي القراءة على النهج العربي وان كانت مخالفة (أي القراءة المقرؤة طبقاً لقواعد اللغة) لهم في حركة بنية او أعراب .. (1) .
(القول السادس)
     حصر القراءات بالسبع المشهورة لتوترها ولثبوت الأمر بها بحديث نزل القرآن على سبعة أحرف فلا يجوز تعديها والقراءة بغيرها بأي حال وان توفرت الدواعي والقرائن على تواترها غيرها يقيناً .
     ونسبة المحدث البارع السيد نعمة الله الجزائري في منبع الحياة الى معظم المجتهدين من فقهاء الاماميّة وقال بعده :
     فأنهم حكموا بتواترها القراءات السبع وبجواز القراءة بكل واحدة منها في الصلاة وقالوا ان الكل مما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وربما استندوا عليه بما روى من قوله صلى الله عليه وآله نزل القرآن على سبعة أحرف ففسروها بالقراءات مع انه ورد في الأخبار عن ابي الحسن الرضا عليه السلام رد هذا الخبر وان القرآن نزل على حرف واحد .. (2) .
     وقال المحقق المتتبع السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة :
     قال اكثر علمائنا يجب ان يقرأ بالمتواتر وهي السبع وفي جامع المقاصد : الاجماع على تواترها وكذا الغرية وفي الروض : اجماع العلماء وفي مجمع البرهان نفى الخلاف في ذلك وقد نعتت بالتواتر في الكتب الأصولية والفقهية كالمنتهى والتحرير والتذكرة والذكرى والموجز الحاوي وكشف الالتباس والمقاصد العليّة والمدارك وغيرها وقد نقل جماعة حكاية الاجماع على تواترها
(1) العروة الوثقى ط بيروت بتعليقة زين الدين ج 1 ص 434 .
(2) منبع الحياة ص 71 ط بيروت مؤسسة الاعلمي .

(75)
عن جماعة وفي رسم المصاحف بها وتدوين الكتب لها حتى انها معدودة حرفاً فحرفاً وحركة فحركة مما يدل على ان تواترها مقطوع به كما اشار الى ذلك في مجمع البرهان .
     والعادة نقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من اجزائه والفاظه وحركاته وسكناته ووضعه في محله لتوفر الدواعي على نقله من المقر كونه اصلا لجميع الاحكام والمنكر لابطال كونه معجزاً فلا يعبأ بخلاف من خالف أوشك في المقام (1) .
     وقال العلامة الحلي في تحرير الاحكام : يجب ان يقرأ بالمتواتر فلو قرأ بمصحف ابن مسعود بطلت صلاته (ثم أردفها بقوله) : يجوز ان يقرأ بأي قراءة شاء من القراءات السبع ولا يجوز ان يقرأ بغيرها وان اتصلت روايته (2) .
     وقال ايضاً في تذكرة الفقهاء : يجب ان يقرأ بالمتواتر من القراءات وهي السبعة ولا يجوز أن يقرأ بالشواذ ولا بالعشر وجوّز أحمد قراءة العشرة ولكره قراءة حمزة والكسائي من السبعة لما فيها من التكثر والادغام ويجب ان يقرأ بالمتواتر من الآيات وهو ما تضمنه مصحف علي عليه السلام لآن اكثر الصحابة اتفقوا عليه وحرق عثمان ما عداه ولا يجوز ان يقرأ مصحف ابن مسعود ولا أبى ولا غيرهما وعن احمد رواية بالجواز اذا اتصلت بالرواية وهو غلط لن غير المتواتر ليس بقرآن (3) .
     أقول وهو مختار الشريف الرضي على ما يظهر من كلامه في كتاب حقائق التأويل في متشابه التنزيل حيث قال ما لفظه : وقرأنا لعبد الله بن عامر ولابي بكر بن عياش عن عاصم (والله اعلم بما وضعت) بضم التاء ولبقية السبعة بتسكينها .. (4)
(1) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ج 2 ص 390 ط مصر مطبعة مفتاح الكرامة .
(2) تحرير الاحكام ص 38 ط قم مؤسسة أهل البيت (عليهم السلام) .
(3) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 115 ـ 116 ط طهران المكتبة المرتضوية .
(4) حقائق التأويل ج 5 ص 87 ط بيروت دار المهاجر .

(76)
(القول السابع)
     حصر القراءات بالسبع لثبوت تواترها من ناحية جوهريتها اما ما يتعلّق بأحكامها الادائية فلا ينبغي العمل بما تضمنته .
     وهو مختار الشيخ البهائي على ما يظهر من صريح كلامه في كتاب الزبدة حيث قال : والسبع متواترة ان كانت جوهرية كملك ومالك وأمّا الأدائية كالمد والامالة فلا .
     وفي محكى تفسير الصراط المستقيم ان الفاضل المازندراني قال في شرحها في تعليل الأول أن كلاّ من القراءتين قرآن فلابد ان يكون متواتراً والالزم ان يكون بعض القرآن غير متواتر وهو باطل وكأنه اشار به الى ما حققوه في موضع آخر من انه لابد ان يكون القرآن متواتراً وان ما ليس بمتواتر فليس بقرآن نظراً الى توفر الدواعي على نقله للمقرين باعجاز الخصم وقهره وللمنكرين بارادة التحدي لابطال كونه معجزاً ولانه أهل لجميع الاحكام علميّاً كان او عملياً وكلما كان كذلك فالعادة تقضى بالتواتر في تفاصيله من أجزائه والفاظه وحركاته وسكناته ... (1) .
(القول الثامن)
     حصر القراءات بالسبع لا لثبوت تواترها بل لشمول الأمر لها في زمن الغيبة على جهة التقية وهو ظاهر عبارة المحقق البحراني الشيخ يوسف في رسالته الصلاتية الصغرى حيث صرّح فيها مقتصراً على السبعة بقوله : (ويجب القراءة بأحد القراءات السبع) (2)
(1) تفسير الصراط المستقيم ج 3 ص 112 ط بيروت مؤسسة الوفاء .
(2) الرسالة الصلاتية ص 55 ط بيروت دار الزهراء .

(77)
(القول التاسع)
     استحسان بعض القراءات السبع تخصيصاً .
     وهو صريح عبارة العلامة الحلي في كتاب منتهى المطلب حيث قال أحب القرآن الى ما قرأه العاصم من طريق ابي بكر بن عياش وقراءة أبي عمر بن العلافانهما أولى من قراءة حمزة والكسائي لما فيهما من الادغام والامالة وزيادة المد وذلك كله تكلّف ولو قرأ به صحت صلاته بلا خلاف .. (1) .
(القول العاشر)
     حصر القراءة بالسبع وكمال العشر بناءاً على تواترها وثبوتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
     واول من ذهب اليه واختاره وصرح به من علماء الامامية على ما قدمنا تفصيل القول فيه الشهيد الاول الشيخ محمد بن جمال الدين مك العاملي في كتاب الذكرى وكذا في كتاب آخر موسوم بالبيان حيث قال قدس سره ما نصه : وتبطل (أي الصلاة) لو ... قرأ بالشاذ لا بالسبع والعشر أو اخرج حرفاً من غير مخرجه حتى الضاد والظاء عالماً أو جاهلاً يمكنه التعلم . (2)
     وقد تبعه في ذلك الشهيد الثاني في غير موضع من مصنفاته قال العاملي في مفتاح الكرامة :
     وفي الدروس يجوز بالسبع والعشر وفي العشرية وشرحيها انه قوي وفي جامع المقاصد والمقاصد العلي والروض ان شهادة الشهيد لا تقصر عن ثبوت الاجماع بخبر واحد فحينئذ تجوز القراءة بها بل في الروض ان تواترها مشهور بين
(1) منتهى المطلب ج 1 ص 273 ط ايران هجري .
(2) البيان ص 82 ط قم حجري .

(78)
المتأخرين .. (1)
     أقول : وهو ظاهر عبارة النراقي على ما صرح به في كتابه مستند الشيعة بقوله : فالحق جواز القراءة باحدى العشر والتخصيص بالسبع لتواترها او اجماعيتها غير جيد .. (2)
     وكذا ظاهر ما صرح به السيد محمد باقر الخوانساري في روضات الجنات بقوله : لا خلاف في حجية السبع منهم مطلقاً ولا في الثلاث المكملة للعشر في الجملة ... القراءة المعتبرة المتفق على اجرائها وكفايتها بل نزل الروح الأمين بجملها وتواترها بوجوهها السبعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قاطبة أهل الاسلام كما صرح بذلك جماعة من الفقهاء الاعلام .. (3)
     ومن انصار هذا القول المعاصر الشيخ ابو الحسن الشعراني حيث قال في تعليقته المطبوعة على شرح أصول الكافي للملا محمد صالح المازندراني : اما قراءة السبعة فكانت مشهورة متداولة في مشارق الارض ومغاربها من عهدهم الى زماننا بحيث يمتنع تواطؤ الناقلين عنهم على الكذب عمداً أو سهواً .. ولكن لم يبق لنا طريق متواتر الاّ الى السبع ولا يبعد عندي تواتر العشر ايضاً واماما سواها فلا يجوز لنا قطعاً .. (4) ولا محيص عن القراءة بهذه القراءات المشهورة فان اكتفينا بالمتواتر فهو والاّ فيجب تجويز كل ما روى بطريق الآحاد والشواذ ويعظم الخرق ويزيد الاختلاف على ما هو موجود اضعافاً مضاعفة وطبع المسلم الموحد يأبى ذلك قطعاً وقد بينا ذلك بالتفصيل في حواشي الوافي فراجع اليه ... (5) .
(1) مفتاح الكرامة ج 2 ص 390 .
(2) مستند الشيعة ج 1 ص 335 ط قم مكتبة السيد المرعشي .
(3) روضات الجنات ص 263 ط حجري .
(4) و (5) شرح المولى محمد صالح المازندراني ج 11 ص 65 ـ 66 ط طهران .

(79)
     وقال ايضاً في مقال له نشرته مجلة الفكر الاسلامي :
     اتفق المسلمون قاطبة على اعتماد القراء في قراءتهم على السمع والنقل الموثوق .. ولدينا اليوم القراءات السبع بأسماء قرائها مذكورة في كتب التفسير وحالياً تدوري تلك القراءات في اسماعنا نتيجة جهود جهابذة علماء السملمين على اختلاف مذاهبهم ومواطنهم من المحيط الاطلسي حتى المحيط الهندي .. (1)
(القول الحادي عشر)
     حصر القراءة بالسبع وكمال العشر بناءاً على شمول الأمر لها الوارد عنهم عليهم السلام في زمن الهدنة فيجب القراءة بأحدها على جهة التقية لا لثبوت تواترها المتقدّم زعمه .
     وهو مختار المحق البحراني في حدائقه الناضرة حيث صرّح بقوله : ان الذي يظهر من الأخبار ايضاً هو وجوب القراءات المشهور لا من حيث ما ذكروه من ثبوتها وتواترها عنه صلى الله عليه وآله بل من حيث الاستصلاح والتقية فروى في الكافي بسنده الى بعض الاصحاب عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له جعلت فداك انا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم ؟ فقال : لا اقرؤا كما تعلمتم فسيجيء من يعلمكم
     وروى فيه بسنده الى سالم بن سلمة قال : قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وانا استمع حروفاً من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس ؟ فقال ابو عبد الله عليه السلام : كف عن هذه القراءة واقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم .. الحديث ثم قال : وبالجملة فالنظر في الأخبار وضم بعضها الى بعض يعطي جواز القراءة لنا بتلك القراءات رخصة وتقيّة وان كانت القراءة الثابتة عنه صلى الله عليه وآله انما هي واحدة .. (2)
     (1) مجلة الفكر الاسلامي العدد الاول ص 71 ـ 72 .
     (2) الحدائق الناظرة ج 8 ص 99 ـ 100 .

(80)
     وقال في شرح رسالته الصلاتية الواسطي بعد حكاية قوله في الاصل : (وتجب القراءة بأحد القراءات السبع المشهورة) ايجاب القراءة باحدى السبع كما ذكرناه لا لما ذكره اصحابنا رضوان الله عليهم وفي هذا المقام من ثبوت تواتر هذه القراءات عنه صلى الله عليه وآله وسلم فانه مجازفة ظاهرة واخبارنا ترده كما بسطنا الكلام عليه في كتاب المسائل الشيرازية بل لما دلت عليه اخبارنا من الامر بذلك رخصة وتوسعة للتقية حتى يقوم صاحب الأمر عجل الله فرجه وسهل مخرجه ثم قال (وفي العشر قول قوى) وهي قراءة ابي جعفر ويعقوب وخلف زيادة على السبعة المشهورة اما بناءاً على ما يقوله اصحابنا من التواتر .. واما على ما اخترناه فالظاهر لان جواز القراءة بكل من هذه القراءات المشهروة بين العامة انما هو رخصة وموافقة لهم لدفع الشنعة والخوف فالعلة في الجميع واحدة (1) .
     وهو ايضاً ظاهر الآية الحجة السيد حسين البروجردي في تفسيره حيث أفاد بقوله : انا معشر الامامية وان لم نحكم بصحة خصوص كل من القراءات السبع بل العشر ايضاً فضلا عن غيرها بمعنى مطابقة كل منها للمنزل على النبي صلى الله عليه وآله والاذن العام الشمولي الاول للجميع الا انه لما عمت البلية وخفي الحق وقامت الفتنة على قطبها وارتد الناس على اعقابهم القهقري وتركوا سيد الورى في التمسك بالثقلين امرنا ان نقرأ القرآن كما يقرأه الناس كما روى عن الصادق عليه السلام :
     مه كف عن هذه القراءة واقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فاذا قام قرأ كتاب الله على حده (2) .. والأحوط مع كل ذلك عدم الخروج عن شيء من العشر بل الأولى اقتصار على السبع سيما اذا وجبت القراءة لصلاة وانذر او استيجار أو غيرها . (3)
(1) شرح الرسالة الصلاتية نسخة خطية مصورة من أصل الموجود في مكتبة السيد المرعشي الكائنة في مدينة قم .
(2) تفسير الصراط المستقيم ج 3 ص 120 .
(3) نفس المصدر السابق ص 123 .