[ مسوّغات الكذب ] [ الضرورة من مسوّغات الكذب ] فاعلم أنه يسوغ الكذب لوجهين :
أحدهما ـ الضرورة إليه : فيسوغ معها بالأدلة الأربعة ، قال الله تعالى : ( إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) (1). وقال تعالى : ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقية ) (2).
وقوله عليه السلام : ( ما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه ) (3). وقد اشتهر أن الضرورات تبيح المحظورات. والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى ، وقد استفاضت أو تواترت بجواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه (4).
والإجماع أظهر من أن يدعى أو يحكى.
والعقل مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين مع بقائه على قبحه ، أو انتفاء قبحه ، لغلبة الآخر عليه ، على القولين (5) في كون القبح العقلي
1 ـ النحل : 106.
2 ـ آل عمران : 28.
3 ـ الوسائل 4 : 690 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 6 و 7 ، مع اختلاف في بعض الألفاظ.
4 ـ الوسائل 16 : 134 ، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان.
5 ـ تعرض لهما القوشجي في شرح التجريد : 338.
(22)
ـ مطلقا ، أو في خصوص الكذب ـ لأجل الذات ، أو بالوجوه والاعتبارات.
[ هل تجب التورية ـ عند الضرورة إلى الكذب ـ على القادر عليها؟ ] ولا إشكال في ذلك كله ، إنما الإشكال والخلاف في أنه هل يجب حينئذ التورية لمن يقدر عليها ، أم لا؟ ظاهر المشهور هو الأول ، كما يظهر من المقنعة (1) والمبسوط (2) والغنية (3) والسرائر (4) والشرائع (5) والقواعد (6) واللمعة وشرحها (7) والتحرير (8) وجامع المقاصد (9) والرياض (10) ومحكي مجمع البرهان (11) في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة.
[ ما يدلّ على الوجوب من كلمات الفقهاء ] قال في المقنعة : من كانت عنده أمانة فطالبه ظالم فليجحد ، وإن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف ، ويوري في نفسه بما يخرجه عن الكذب ـ إلى أن قال (12) ـ : فإن لم يحسن التورية وكان نيته حفظ
1 ـ المقنعة : 556.
2 ـ لم نقف عليه فيه.
3 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 538.
4 ـ السرائر 3 : 43.
5 ـ الشرائع 2 : 163 و 3 : 32.
6 ـ القواعد 1 : 190.
7 ـ اللمعة الدمشقية وشرحها ( الروضة البهية ) 4 : 235.
8 ـ التحرير 1 : 266.
9 ـ جامع المقاصد 4 : 27.
10 ـ الرياض 1 : 622.
11 ـ مجمع الفائدة 10 : 300.
12 ـ وردت هذه العبارة في ( ش ) مضطربة.
(23)
الأمانة أجزأته النية وكان مأجورا (1) ، انتهى.
وقال في السرائر في هذه المسألة ـ أعني مطالبة الظالم الوديعة ـ : فإن قنع الظالم منه بيمينه ، فله أن يحلف ويوري في ذلك (2) ، انتهى.
وفي الغنية ـ في هذه المسألة ـ : ويجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة ويوري في يمينه بما يسلم به من الكذب ، بدليل إجماع الشيعة (3) ، انتهى.
وفي النافع : حلف موريا (4).
وفي القواعد : ويجب التورية على العارف بها (5) ، انتهى.
وفي التحرير ـ في باب الحيل من كتاب الطلاق ـ : لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار بالإبراء ، أو القضاء جاز الحلف مع صدقه ، بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب (6) ، انتهى.
وفي اللمعة : يحلف عليه فيوري (7). وقريب منه في شرحها (8).
وفي جامع المقاصد ـ في باب المكاسب ـ : يجب التورية بما يخرجه عن (9) الكذب (10) ، انتهى.
1 و 3 ـ تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة.
4 ـ المختصر النافع 1 : 150.
5 و 8 ـ تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة.
9 ـ كذا في ( ف ) ، وفي سائر النسخ : من.
10 ـ لم نقف في باب المكاسب من جامع المقاصد ( 4 : 27 ) إلا على ما يلي : ( ولو اقتضت المصلحة الكذب وجبت التورية ) ، نعم في باب الوديعة ( 6 : 38 ) ما يلي : ( وتجب التورية على العارف بها بأن يقصد ما يخرجه عن الكذب ).
(24)
[ وجه ما ذكره الفقهاء في وجوب التورية ] ووجه ما ذكروه : أن الكذب حرام ، ولم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التورية ، فيدخل تحت العمومات (1) ، مع أن قبح الكذب عقلي ، فلا يسوغ إلا مع تحقق عنوان حسن في ضمنه يغلب حسنه على قبحه ، ويتوقف تحققه على تحققه ، ولا يكون التوقف إلا مع العجز عن التورية.
[ مقتضى الاطلاقات عدم الوجوب ] وهذا الحكم جيد ، إلا أن مقتضى إطلاقات أدلة الترخيص في الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه ، عدم اعتبار ذلك.
ففي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام : ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إحلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل ) (2).
وصحيحة اسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : ) سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان ، فيحلف له لينجو به منه. قال : لا بأس. وسألته : هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه (3) ؟ قال : نعم ) (4).
وعن الفقيه ، قال : ( قال الصادق عليه السلام : اليمين على وجهين ـ إلى أن قال ـ : فأما اليمين التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا
1 ـ المتقدمة في أول البحث.
2 ـ الوسائل 16 : 134 ، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث 4.
3 ـ في الوسائل ونسخة بدل ( ش ) : ماله.
4 ـ الوسائل 16 : 134 ، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث الأول.
(25)
و (1) لم تلزمه الكفارة ، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم ، أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص ، أو غيره ) (2).
وفي موثقة زرارة بابن بكير : ( إنا نمر على هؤلاء القوم ، فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها؟ فقال : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤا ) (3).
ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إذا حلف الرجل تقية (4) لم يضره إذا هو (5) اكره ، أو اضطر (6) إليه. وقال : ليس شيء مما (7) حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه ) (8).
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب (9) وفيما يأتي (10) ،
1 ـ ( الواو ) غير موجودة في ( خ ) ، ( م ) و ( ع ).
2 ـ الفقيه 3 : 366 ـ 367 ، الحديث 4297 ، وفيه : ولا تلزمه الكفارة ، والوسائل 16 : 135 ، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث 9.
3 ـ الوسائل 16 : 136 ، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث 14 ، وفيه : ( ما شاؤا ) ، نعم وردت عبارة ( بما شاؤا ) في جواب السؤال عن الحلف بالطلاق والعتاق.
4 ـ لم ترد ( تقية ) في غير ( ص ) و ( ش ).
5 ـ لم ترد ( هو ) في ( ف ) ، ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) و ( ع ).
6 ـ في الوسائل : واضطر.
7 ـ في ( ف ) ، ( ن ) ، ( م ) و ( ص ) : فيما.
8 ـ الوسائل 16 : 137 ، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث 18.
9 ـ الوسائل 16 : 137 ، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان.
10 ـ يأتي في الصفحة 31 ، ( الثاني من مسوغات الكذب ).
(26)
من جواز الكذب في الإصلاح ، التي يصعب على الفقيه التزام تقييدها بصورة عدم القدرة على التورية.
[ المختار اشتراط جواز الكذب بعدم إمكان التورية ] وأما حكم العقل بقبح الكذب في غير مقام توقف تحقق المصلحة الراجحة عليه ، فهو وإن كان مسلما إلا أنه يمكن القول بالعفو عنه شرعا ، للأخبار المذكورة ، كما عفي عن الكذب في الإصلاح ، وعن السب والتبري مع الإكراه ، مع أنه قبيح عقلا أيضا ، مع أن إيجاب التورية على القادر لا يخلو عن التزام ما يعسر (1) كما لا يخفى ، فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الآثار على الكذب في ما نحن فيه وإن قدر على التورية ، كان حسنا ، إلا أن الاحتياط في خلافه ، بل هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات ، لأن النسبة بين هذه المطلقات ، وبين ما دل ـ كالرواية الأخيرة وغيرها ـ على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم للمنع مع عدمه مطلقا ، عموم من وجه ، فيرجع إلى عمومات حرمة الكذب ، فتأمل.
هذا ، مع إمكان منع الاستبعاد المذكور ، لأن مورد الأخبار عدم الالتفات إلى التورية في مقام الضرورة إلى الكذب ، إذ مع الالتفات فالغالب اختيارها ، إذ لا داعي إلى العدول عنها إلى الكذب.
[ هل يتحقّق الإكراه في صورة القدرة على التورية؟ ] ثم إن أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة (2) على التورية (3) ، أطلقوا القول بلغوية ما اكره عليه ، من العقود
1 ـ كذا في ( ف ) ومصححة ( م ) ونسخة بدل ( ش ) ، وفي النسخ : بالعسر.
2 ـ في ( ف ) : ( بالقدرة ) بدل ( بعدم القدرة ).
3 ـ راجع الصفحة 22.
(27)
والإيقاعات والأقوال المحرمة كالسب والتبري ، من دون تقييد بصورة عدم التمكن من التورية (1) ، بل صرح (2) بعض هؤلاء كالشهيد في الروضة (3) والمسالك (4) ـ في باب الطلاق (5) ـ بعدم اعتبار العجز عنها ، بل في كلام بعض ما يشعر بالاتفاق عليه (6) ، مع أنه يمكن أن يقال : إن المكره على البيع إنما اكره على التلفظ بالصيغة ، وأما إرادة المعنى فمما لا تقبل الإكراه ، فإذا أراده مع القدرة على عدم إرادته (7) فقد اختاره ، فالإكراه على البيع الواقعي يختص بغير القادر على التورية ، لعدم المعرفة بها ، أو عدم الالتفات إليها ، كما أن الاضطرار إلى الكذب يختص بغير القادر عليها.
[ الفرق بين الاكراه والكذب ] ويمكن أن يفرق بين المقامين : بأن الإكراه إنما يتعلق بالبيع الحقيقي ، أو الطلاق الحقيقي ، غاية الأمر قدرة المكره على التفصي عنه بإيقاع الصورة من دون إرادة المعنى ، لكنه غير المكره عليه. وحيث إن الأخبار خالية عن اعتبار العجز عن التفصي بهذا الوجه ، لم يعتبر ذلك
1 ـ انظر النهاية : 510 ، والسرائر 2 : 665 ، والشرائع 2 : 14 ، و 3 : 12 ، والمختصر 1 : 197 ، والتنقيح 3 : 294 ، والكفاية : 198 ، والرياض 2 : 169 ، وغيرها.
2 ـ في ( ف ) : ( وبعض هؤلاء ) ، بدل : ( بل صرح بعض هؤلاء ).
3 ـ الروضة البهية 6 : 21.
4 ـ المسالك ( الطبعة الحجرية ) 2 : 3.
5 ـ في ( ف ) : بل صرح في باب الطلاق.
6 ـ راجع الجواهر 32 : 15.
7 ـ في ( ف ) : على العدم.
(28)
في حكم الإكراه.
وهذا بخلاف الكذب ، فإنه لم يسوغ إلا عند الاضطرار إليه ، ولا اضطرار مع القدرة.
نعم ، لو كان الإكراه من أفراد الاضطرار ـ بأن كان المعتبر في تحقق موضوعه عرفا أو لغة العجز عن التفصي كما ادعاه بعض (1) ، أو قلنا باختصاص رفع حكمه بصورة الاضطرار ، بأن كان عدم ترتب الأثر على المكره عليه من حيث إنه مضطر إليه لدفع الضرر المتوعد عليه به عن النفس والمال ـ كان ينبغي فيه اعتبار العجز عن (2) التورية ، لعدم الاضطرار مع القدرة عليها.
والحاصل : أن المكره إذا قصد المعنى مع التمكن من التورية ، صدق على ما أوقع أنه مكره عليه ، فيدخل في عموم ( رفع ما اكرهوا عليه ) (3).
وأما المضطر ، فإذا كذب مع القدرة على التورية ، لم يصدق أنه مضطر إليه ، فلا يدخل في عموم ( رفع ما اضطروا إليه ) (4).
هذا كله على مذاق المشهور من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه حتى من جهة العجز عن التورية ، وأما على ما استظهرناه
1 ـ لم نعثر عليه ، نعم في الحدائق ( 25 : 159 ) ، من شرائط الإكراه : عجز المكره عن دفع ما توعد به.
2 ـ كذا في ( ف ) ، وفي سائر النسخ : من.
3 ـ راجع الوسائل 11 : 295 ، الباب 56 من أبواب جهاد النفس.
4 ـ راجع الوسائل 11 : 295 ، الباب 56 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 1 و 3.
(29)
من الأخبار (1) ـ كما اعترف به جماعة (2) ـ من جوازه مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية ، فلا فرق بينه وبين الإكراه. كما أن الظاهر أن أدلة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار ، لكن (3) من غير جهة التورية ، فالشارع رخص في ترك التورية في كل كلام مضطر إليه للإكراه عليه أو دفع الضرر به. هذا ، ولكن الأحوط التورية في البابين.
[ ما هو الضرر المسوّغ للكذب؟ ] ثم إن الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات.
نعم ، يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف ، وعليه يحمل قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة : ( علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك ، على الكذب حيث ينفعك ) (4).
ثم إن الأقوال الصادرة عن أئمتنا صلوات الله عليهم في مقام التقية في بيان الأحكام ، مثل قولهم : ( لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر ) (5) ونحو ذلك ، وإن أمكن حمله على الكذب لمصلحة ـ بناء على ما استظهرنا
1 ـ كما تقدم في الصفحة 24 عند قوله : إلا أن مقتضى إطلاقات أدلة الترخيص ...
2 ـ لم نقف عليه.
3 ـ كلمة ( لكن ) مشطوب عليها في ( ف ).
4 ـ نهج البلاغة ـ الحكمة : 458 ، وانظر الوسائل 8 : 580 ، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 11 ، لكن لم ترد كلمة ( علامة ) في نهج البلاغة.
5 ـ الوسائل 2 : 1055 ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، الاحاديث 2 و 10 ـ 13 وغيرها.
(30)
[ الأنسب حمل روايات التقية على خلاف الظاهر لاالكذب لمصلحة ] جوازه من الأخبار ـ (1) ، إلا أن الأليق بشأنهم عليهم السلام هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة ، بأن يريد من جواز الصلاة في الثوب المذكور جوازها عند تعذر الغسل والاضطرار إلى اللبس ، وقد صرحوا بإرادة المحامل البعيدة في بعض الموارد ، مثل أنه ذكر عليه السلام : ( أن النافلة فريضة ) ، ففزع المخاطب ، ثم قال : ( إنما أردت صلاة الوتر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) (2).
[ دوران الأمر بين الحمل على التقيّة والاستحباب ] ومن هنا يعلم أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقية والحمل على الاستحباب ، كما في الأمر بالوضوء عقيب بعض ما قال العامة بكونه حدثا (3) ، تعين الثاني ، لأن التقية تتأدى بإرادة المجاز وإخفاء القرينة.
1 ـ في الصفحة 24 عند قوله : إلا أن مقتضى إطلاقات أدلة الترخيص ...
2 ـ الوسائل 3 : 49 ، الباب 16 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 6.
3 ـ راجع الوسائل 1 : 189 ، الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 12 و 13 ، والصفحة 198 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الأحاديث 12 و 14 و 16 و 17 وغيرها.