المكاسب ـ جلد الثاني ::: 71 ـ 80
(71)
أظلم أو أجور ، والله لآتينه وأعطينه (1) الطلاق والعتاق والأيمان المغلظة (2) أن لا أجورن على أحد ، ولا أظلمن ، ولأعدلن.
    قال : فأتيته ، فقلت : جعلت فداك إني فكرت في إبائك علي ، وظننت أنك إنما منعتني (3) مخافة أن أظلم أو أجور ، وإن كل امرأة لي طالق ، وكل مملوك لي حر (4) إن ظلمت أحدا ، أو جرت على أحد (5) ، وإن (6) لم أعدل. قال : فكيف (7) قلت؟ فأعدت عليه الأيمان ، فنظر (8) إلى السماء ، وقال : تنال هذه (9) السماء أيسر عليك من ذلك (10) ) (11) ، بناء على أن المشار إليه هو العدل ، وترك الظلم ، ويحتمل أن يكون هو الترخص في الدخول.
1 ـ في ( ص ) والمصدر : ولاعطينه.
2 ـ في ( ف ) : الغليظة.
3 ـ في هامش ( ص ) والمصدر زيادة : وكرهت ذلك.
4 ـ في ( ش ) زيادة : وعلي ، وفي الوسائل : وعلي وعلي ، وفي الكافي : علي وعلي.
5 ـ في المصدر ونسخة بدل ( ش ) : عليه.
6 ـ كذا في ( ف ) والمصدر ، وفي سائر النسخ : بل إن.
7 ـ في المصدر : كيف.
8 ـ في المصدر ونسخة بدل ( ش ) : فرفع رأسه.
9 ـ في المصدر ونسخة بدل ( ش ) : تناول ، ولم ترد ( هذه ) في المصدر.
10 ـ في غير ( ش ) زيادة : الخبر.
11 ـ الكافي 5 : 107 ، الحديث 9 ، وعنه الوسائل 12 : 136 ، الباب 45 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 ، مع حذف بعض فقراته.


(72)
    [ ما يسوّغ الولاية من قبل الجائر أمران : ]
    ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران :

    [ الأوّل : القيام بمصالح العباد ]
    أحدهما ـ القيام بمصالح العباد ، بلا خلاف ، على الظاهر المصرح به في المحكي (1) عن بعض ، حيث قال : إن تقلد الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمكن معه من إيصال الحق لمستحقه ، بالاجماع والسنة الصحيحة ، وقوله تعالى : ( اجعلني على خزائن الأرض ) (2).

    [ ما يدلّ على جواز هذه الولاية ]
    ويدل عليه ـ قبل الاجماع ـ : أن الولاية إن كانت محرمة لذاتها ، كان (3) ارتكابها لأجل المصالح ودفع المفاسد التي هي أهم من مفسدة انسلاك الشخص في أعوان الظلمة بحسب الظاهر ، وإن كانت لاستلزامها الظلم على الغير ، فالمفروض عدم تحققه هنا.
    ويدل عليه : النبوي الذي رواه الصدوق في حديث المناهي ، قال : ( من تولى عرافة قوم اتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه ، فإن قام فيهم بأمر الله تعالى أطلقه الله ، وإن كان ظالما يهوى به في نار جهنم ، وبئس المصير ) (4).
    وعن عقاب الأعمال : ( ومن تولى عرافة قوم ولم يحسن فيهم
1 ـ في ( م ) : والمحكي.
2 ـ فقه القرآن ، للراوندي 2 : 24 ، ( باب المكاسب المحظورة والمكروهة ) ، والآية من سورة يوسف : 55.
3 ـ كذا في النسخ ، وفي هامش ( ش ) : جاز ـ ظ.
4 ـ الفقيه 4 : 18 ، ذيل الحديث 4968 ، والوسائل 12 : 136 الباب 45 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 ، وفيهما : هوي به.


(73)
حبس على شفير جهنم بكل (1) يوم ألف سنة ، وحشر ويداه مغلولتان (2) إلى عنقه ، فإن كان (3) قام فيهم بأمر الله أطلقه الله ، وإن كان ظالما هوي به في نار جهنم سبعين خريفا ) (4).
    ولا يخفى أن العريف ـ سيما في ذلك الزمان ـ لا يكون إلا من قبل الجائر.
    وصحيحة زيد الشحام ، المحكية عن الأمالي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( من تولى أمرا من امور الناس فعدل فيهم ، وفتح بابه ورفع ستره ، ونظر في امور الناس ، كان حقا على الله أن يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله الجنة ) (5).
    ورواية زياد بن أبي سلمة عن موسى بن جعفر (6) عليه السلام : ( يا زياد لئن اسقط من شاهق (7) فأتقطع (8) قطعة قطعة أحب إلي من
1 ـ كذا في ( ش ) والمصدر ، وفي سائر النسخ : لكل.
2 ـ كذا في النسخ ، وفي المصدر : ويده مغلولة.
3 ـ لم ترد ( كان ) في ( م ) و ( ش ).
4 ـ عقاب الأعمال : 288 ( باب مجمع عقوبات الأعمال ) ، والوسائل 12 : 137 ، الباب 45 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 7.
5 ـ أمالي الصدوق : 203 ، المجلس 43 ، وعنه الوسائل 12 : 140 ، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 7.
6 ـ كذا في ( ش ) ، وفي غيره : عن الصادق.
7 ـ كذا في النسخ ، وفي الوسائل ونسخة بدل ( ش ) : حالق ، وفي الكافي : جالق.
8 ـ كذا في ( ن ) ، ( ش ) والمصدر ، وفي سائر النسخ : فانقطع.


(74)
أن أتولى لأحد منهم (1) عملا أو أطأ بساط رجل منهم ، إلا لماذا؟ قلت : لا أدري ، جعلت فداك. قال : إلا لتفريج كربة عن مؤمن (2) ، أو فك أسره ، أو قضاء دينه ) (3).
    ورواية علي بن يقطين : ( إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع (4) بهم عن أوليائه ) (5).
    قال الصدوق (6) : وفي خبر آخر : ( اولئك عتقاء الله من النار ) (7). قال : وقال الصادق عليه السلام : ( كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان ) (8).
    وعن المقنع (9) : ( سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يحب آل محمد وهو في ديوان هؤلاء ، فيقتل (10) تحت رايتهم ، قال : يحشره الله على
1 ـ كذا في ( ف ) والمصدر ونسخة بدل ( ص ) ، وفي سائر النسخ : أتولى لهم.
2 ـ كذا في مصححة ( ص ) والمصدر ، وفي سائر النسخ : كربة مؤمن.
3 ـ الوسائل 12 : 140 ، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 9.
4 ـ كذا في ( ف ) ونسخة بدل ( م ) والمصدر ، وفي سائر النسخ : من يدفع.
5 ـ الوسائل 12 : 139 ، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول ، وانظر الفقيه 3 : 176 ، الحديث 3664.
6 ـ لم ترد ( الصدوق ) في غير ( ن ) و ( ش ).
7 ـ الفقيه 3 : 176 ، الحديث 3665 ، والوسائل 12 : 139 ، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2.
8 ـ المصدران السابقان ، الفقيه : الحديث 3666 ، والوسائل : الحديث 3.
9 ـ في ( ف ) زيادة : قال.
10 ـ كذا في ( ن ) والمصدر ، وفي سائر النسخ : يقتل.


(75)
نيته ) (1) ... إلى غير ذلك.
    وظاهرها إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة والإحسان بالإخوان ، فيكون نظير الكذب في الإصلاح.
    وربما يظهر من بعضها (2) الاستحباب ، وربما يظهر من بعضها أن الدخول أولا غير جائز إلا أن الإحسان إلى الإخوان كفارة له ، كمرسلة الصدوق المتقدمة.
    وفي ذيل رواية زياد بن أبي سلمة المتقدمة : ( فإن (3) وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك يكون (4) واحدة (5) بواحدة ) (6).
    والأولى أن يقال : إن الولاية الغير المحرمة :

    [ الولاية المرجوحة ]
    منها : ما يكون (7) مرجوحة ، وهي ولاية من (8) تولى لهم لنظام معاشه قاصدا الإحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين ودفع الضر عنهم ، ففي رواية أبي بصير : ( ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله به عن
1 ـ المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 31 ، والوسائل 12 : 139 ، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6.
2 ـ كصحيحة زيد الشحام ، ورواية علي بن يقطين المتقدمتين.
3 ـ في ( ش ) : وإن.
4 ـ كلمة ( يكون ) مشطوب عليها في ( ص ) ، ولم ترد في المصدر.
5 ـ في ( ص ) والمصدر : فواحدة.
6 ـ الوسائل 12 : 140 ، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 9.
7 ـ كذا في النسخ ، وهكذا في ما يليه.
8 ـ كذا في ( ش ) ، وفي سائر النسخ : وهو من.


(76)
المؤمنين ، وهو أقلهم حظا في الآخرة ، لصحبة الجبار ) (1).

    [ الولاية المستحبّة ]
    ومنها : ما يكون مستحبة ، وهي ولاية من (2) لم يقصد بدخوله إلا الإحسان إلى المؤمنين ، فعن رجال الكشي في ترجمة محمد بن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : ( قال : إن لله تعالى في أبواب الظلمة من نور الله به البرهان ، ومكن له في البلاد ، ليدفع (3) بهم عن أوليائه ، ويصلح الله (4) بهم امور المسلمين ، إليهم (5) ملجأ المؤمنين من الضر (6) ، وإليهم مرجع ذوي الحاجة (7) من شيعتنا ، بهم يؤمن الله روعة المؤمنين في دار الظلمة (8) ، اولئك المؤمنون حقا ، اولئك امناء (9) الله في أرضه ، اولئك نور الله في رعيته يوم القيامة ، ويزهر (10) نورهم لأهل
1 ـ الوسائل 12 : 134 ، الباب 44 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4.
2 ـ كذا في ( ش ) ، وفي سائر النسخ : وهو من.
3 ـ كذا في ( ش ) والمصدر ، وفي سائر النسخ : فيدفع.
4 ـ من ( ش ) والمصدر.
5 ـ كذا في ( ش ) والمصدر ، وفي سائر النسخ : لأنهم.
6 ـ كذا في ( ش ) والمصدر ، وفي سائر النسخ : الضرر.
7 ـ في ( ف ) : يرجع ذو الحاجة ، وفي نسخة بدل ( ش ) والمصدر : يفزع ذو الحاجة.
8 ـ كذا في ( ش ) والمصدر ، وفي سائر النسخ : الظلم.
9 ـ كذا في ( ف ) و ( ش ) والمصدر ، وفي سائر النسخ : منار.
10 ـ كذا في ( ش ) والمصدر ، وفي سائر النسخ : اولئك نور الله في رعيتهم ويزهر.


(77)
السماوات كما يزهر نور الكواكب الدرية (1) لأهل الأرض ، اولئك من (2) نورهم يوم القيامة (3) تضئ القيامة (4) ، خلقوا ـ والله ـ للجنة ، وخلقت (5) الجنة لهم فهنيئا لهم (6) ، ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كله. قلت : بماذا ، جعلت فداك؟ قال : يكون معهم فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا (7) ، فكن منهم (8) يا محمد ) (9).

    [ الولاية الواجية ]
    ومنها : ما يكون واجبة ، وهي ما توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان عليه ، فإن ما لا يتم الواجب إلا به واجب مع القدرة.

    [ ظهور كلمات جماعة في عدم الوجوب ]
    وربما يظهر من كلمات جماعة عدم الوجوب في هذه الصورة أيضا : قال في النهاية : تولي الأمر من قبل السلطان العادل جائز
1 ـ لم ترد ( الدرية ) في غير ( ش ) والمصدر ، وفي ( ف ) : يزهر الكواكب الزهر.
2 ـ لم ترد ( من ) في ( ش ).
3 ـ كذا في النسخ ، وفي المصدر : نور القيامة.
4 ـ في ( ش ) : منه القيامة ، وفي المصدر : يضئ منهم يوم القيامة.
5 ـ كذا في ( ش ) والمصدر ، وفي سائر النسخ : وخلق.
6 ـ عبارة ( فهنيئا لهم ) من ( ش ) والمصدر.
7 ـ كذا في ( ش ) والمصدر ، وفي سائر النسخ : بإدخال السرور على شيعتنا.
8 ـ كذا في ( ش ) والمصدر ، وفي سائر النسخ : معهم.
9 ـ لم نقف عليه في رجال الكشي ، ونسبه إليه في الجواهر ( 22 : 161 ) أيضا ، نعم ورد الحديث في رجال النجاشي : 331 ، ذيل ترجمة محمد بن اسماعيل ابن بزيع ( رقم 893 ) ، مع اختلاف في بعض الألفاظ.


(78)
    [ كلام الشيخ ( قدّس سرّه ) في النهاية ]
مرغب فيه ، وربما بلغ حد الوجوب ، لما في ذلك من التمكن من الأمر (1) بالمعروف والنهي عن المنكر ، ووضع الأشياء مواقعها ، وأما سلطان الجور ، فمتى علم الإنسان أو غلب على ظنه أنه متى تولى الأمر من قبله ، أمكنه (2) التوصل إلى إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقسمة الأخماس والصدقات في أربابها وصلة الإخوان ، ولا يكون [ في ] (3) جميع ذلك (4) مخلا بواجب ، ولا فاعلا لقبيح ، فإنه يستحب (5) له أن يتعرض لتولي الأمر من قبله (6) ، انتهى.
    [ كلام ابن إدريس ( قدّس سرّه ) ]
    وقال في السرائر : وأما السلطان الجائر ، فلا يجوز لأحد أن يتولى شيئا من الامور مختارا من قبله إلا أن يعلم أو يغلب على ظنه ... إلى آخر عبارة النهاية بعينها (7).
    [ كلام المحقّق ( قدّس سرّه ) ]
    وفي الشرائع : ولو أمن من ذلك ـ أي اعتماد ما يحرم ـ وقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (8) استحبت (9).
1 ـ كذا في ( ف ) و ( ش ) والمصدر ، وفي سائر النسخ : من التمكن بالأمر.
2 ـ كذا في ( ف ) والمصدر ومصححة ( م ) ، وفي سائر النسخ : أمكن.
3 ـ من المصدر.
4 ـ في ( ش ) : مع ذلك. وكتب في ( ص ) فوق ( جميع ) : ( مع ).
5 ـ كذا في المصدر ، وفي ( ف ) : المستحب ، وفي ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) ، ( ع ) و ( ص ) : استحب ، وفي ( ش ) : ليستحب.
6 ـ النهاية : 356.
7 ـ السرائر 2 : 202.
8 ـ عبارة ( والنهي عن المنكر ) من ( ش ) والمصدر.
9 ـ الشرائع 2 : 12.


(79)
    [ ما أفاده الشهيد الثاني في عدم الوجوب ]
    قال في المسالك ـ بعد أن اعترف أن مقتضى ذلك وجوبها ـ : ولعل وجه عدم الوجوب كونه بصورة النائب عن الظالم (1) ، وعموم النهي عن الدخول معهم ، وتسويد الاسم في ديوانهم ، فإذا لم يبلغ حد المنع فلا أقل من عدم الوجوب (2).

    [ نقد ما أفاده الشهيد ( قدّس سرّه ) ]
    ولا يخفى ما في ظاهره من الضعف كما اعترف به غير واحد (3) ، لأن الأمر بالمعروف واجب ، فإذا لم يبلغ ما ذكره ـ من كونه بصورة النائب ... إلى آخر ما ذكره ـ حد المنع ، فلا مانع من (4) الوجوب المقدمي للواجب.

    [ توجيه القول بعدم الوجوب ]
    ويمكن توجيهه بأن نفس الولاية قبيح محرم ، لأنها توجب إعلاء كلمة الباطل وتقوية شوكته ، فإذا عارضها قبيح آخر وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وليس أحدهما أقل قبحا من الآخر ، فللمكلف فعلها ، تحصيلا لمصلحة الأمر بالمعروف ، وتركها دفعا لمفسدة تسويد الاسم في ديوانهم الموجب لإعلاء كلمتهم وقوة شوكتهم.
    نعم ، يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة لم تبلغ حد الإلزام حتى يجعل أحدهما أقل قبحا ، ليصير واجبا.
    والحاصل : أن جواز الفعل والترك هنا ليس من باب عدم جريان
1 ـ لم ترد ( عن الظالم ) في ( ف ).
2 ـ المسالك 3 : 138 ـ 139.
3 ـ منهم صاحب المسالك نفسه ، حيث قال بعد التوجيه المذكور : ( ولا يخفى ما في هذا التوجيه ) ، والسيد المجاهد في المناهل : 316.
4 ـ في ( ف ) : عن.


(80)
دليل قبح الولاية ، وتخصيص دليله بغير هذه الصورة (1) ، بل من باب مزاحمة قبحها بقبح ترك الأمر بالمعروف ، فللمكلف ملاحظة كل منهما والعمل بمقتضاه ، نظير تزاحم الحقين في غير هذا (2) المقام. هذا ما (3) أشار إليه الشهيد بقوله : لعموم النهي ... الخ (4).

    [ استدلال المحقّق السبزواري على عدم الوجوب ، والمناقشة فيه ]
    وفي الكفاية : أن الوجوب في ما نحن فيه حسن لو ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف مطلقا غير مشروط بالقدرة ، فيجب عليه تحصيلها من باب المقدمة ، وليس بثابت (5).
    وهو ضعيف ، لأن عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحالية العرفية كاف ، مع إطلاق أدلة الأمر بالمعروف السالم عن التقييد بما عدا القدرة العقلية المفروضة في المقام.
    نعم ، ربما يتوهم انصراف الإطلاقات الواردة (6) إلى القدرة العرفية الغير المحققة في المقام ، لكنه تشكيك ابتدائي لا يضر بالإطلاقات.
    وأضعف منه ما ذكره بعض (7) ـ بعد الاعتراض على ما في المسالك
1 ـ في ( ش ) زيادة : الخ.
2 ـ لم ترد ( هذا ) في ( ف ).
3 ـ في ( ف ) : كما.
4 ـ تقدم في الصفحة السابقة بلفظ : ( وعموم النهي ).
5 ـ الكفاية : 88.
6 ـ لم ترد ( الواردة ) في ( ف ).
7 ـ هو صاحب الجواهر.
المكاسب ـ جلد الثاني ::: فهرس