المكاسب ـ جلد الثاني ::: 81 ـ 90
(81)
    [ توجيه صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) عدم الوجوب ]
بقوله : ولا يخفى ما فيه ـ قال : ويمكن توجيه (1) عدم الوجوب بتعارض ما دل على وجوب الأمر بالمعروف ، وما دل على حرمة الولاية عن الجائر ، بناء على حرمتها في ذاتها ، والنسبة عموم من وجه ، فيجمع بينهما (2) بالتخيير المقتضي للجواز ، رفعا (3) لقيد المنع من الترك من أدلة الوجوب ، وقيد المنع من (4) الفعل من أدلة الحرمة.
    وأما الاستحباب فيستفاد حينئذ من ظهور الترغيب فيه في (5) خبر محمد بن إسماعيل (6) وغيره (7) ، الذي هو أيضا شاهد للجمع ، خصوصا بعد الاعتضاد بفتوى المشهور ، وبذلك يرتفع إشكال عدم معقولية الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب ، ضرورة ارتفاع (8) الوجوب للمعارضة ، إذ عدم (9) المعقولية مسلم في ما لم يعارض فيه
1 ـ كذا في ( ف ) و ( ش ) ، وفي سائر النسخ : تقوية ، وفي نسخة بدلها : توجيه.
2 ـ في غير ( ف ) و ( ن ) : ما بينهما.
3 ـ كذا في ( ف ) و ( خ ) والمصدر ومصححة ( ن ) ، وفي سائر النسخ : دفعا.
4 ـ في ( ف ) : عن.
5 ـ كذا في ( ش ) والمصدر ، وفي سائر النسخ : فيستفاد من خبر ... الخ.
6 ـ المتقدم في الصفحة 76.
7 ـ كصحيحة زيد الشحام ، المتقدمة في الصفحة 73 ، ورواية علي بن يقطين ، المتقدمة في الصفحة 74.
8 ـ في ( ف ) ، ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) و ( ع ) : ضرورة أن ارتفاع.
9 ـ كذا في ( ش ) ومصححة ( ص ) و ( ن ) ، وفي سائر النسخ : أو عدم.


(82)
مقتضى الوجوب (1) ، انتهى.

    [ مناقشة ما أفاده صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) ]
    وفيه : أن الحكم في التعارض بالعموم من وجه هو التوقف والرجوع إلى الاصول لا التخيير ، كما قرر في محله (2) ، ومقتضاها إباحة الولاية ، للأصل ، ووجوب الأمر بالمعروف ، لاستقلال العقل به كما ثبت في بابه.
    ثم على تقدير الحكم بالتخيير ، فالتخيير الذي يصار إليه عند تعارض الوجوب والتحريم هو التخيير الظاهري ، وهو الأخذ بأحدهما بالتزام الفعل أو الترك ، لا التخيير الواقعي.
    ثم المتعارضان بالعموم من وجه ، لا يمكن إلغاء ظاهر كل منهما مطلقا ، بل (3) بالنسبة إلى مادة الاجتماع ، لوجوب إبقائهما على ظاهرهما في مادتي الافتراق ، فيلزم (4) استعمال كل من الأمر والنهي في أدلة الأمر بالمعروف ، والنهي عن الولاية (5) ، في الإلزام والإباحة.
    ثم دليل الاستحباب أخص ـ لا محالة ـ من أدلة التحريم ، فتخصص به ، فلا ينظر بعد ذلك في أدلة (6) التحريم ، بل لا بد بعد ذلك
1 ـ راجع الجواهر 22 : 164.
2 ـ انظر فرائد الاصول : 757 و 762.
3 ـ عبارة ( مطلقا ، بل ) من ( ش ) فقط ، ولم ترد في سائر النسخ.
4 ـ كذا في ( ف ) ، وفي غيره : فيلزمك.
5 ـ كذا في ( ف ) ، ( ن ) و ( ش ) ومصححة ( ع ) ونسخة بدل ( خ ) و ( ص ) ، وفي سائر النسخ : عن المنكر.
6 ـ في ( ف ) : فلا ينظر إلى أدلة.


(83)
من ملاحظة النسبة بينه وبين أدلة وجوب الأمر بالمعروف.
    ومن المعلوم المقرر في غير مقام (1) أن دليل استحباب الشيء الذي قد يكون مقدمة لواجب (2) لا يعارض (3) أدلة وجوب ذلك الواجب ، فلاوجه لجعله شاهدا على الخروج عن مقتضاها ، لأن دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشيء في نفسه ، مع قطع النظر عن الملزمات (4) العرضية ، كصيرورته مقدمة لواجب أو مأمورا به لمن يجب إطاعته ، أومنذورا وشبهه.

    [ توجيه كلام مَن عبّر بالجواز أو الاستحباب بما لا ينافي الوجوب الكفائي ]
    فالأحسن في توجيه كلام من عبر بالجواز (5) مع التمكن من الأمر بالمعروف (6) : إرادة الجواز بالمعنى الأعم.
    وأما من عبر بالاستحباب (7) ، فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي ، لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية ، نظير قولهم : يستحب تولي القضاء لمن يثق من نفسه (8) ، مع أنه واجب
1 ـ في ( ص ) : المقام.
2 ـ في ( م ) ، ( ع ) و ( ص ) : الواجب.
3 ـ كذا في ( ن ) ، وفي غيره : لا تعارض.
4 ـ كذا في ( ش ) ومصححة ( ن ) ، وفي سائر النسخ : الملزومات.
5 ـ كذا في ( ص ) و ( ش ) ، وفي سائر النسخ : الجواز.
6 ـ كالعلامة في القواعد 1 : 122.
7 ـ كالمحقق في الشرائع 2 : 12.
8 ـ قاله المحقق في الشرائع 4 : 68 ، والعلامة في التحرير 2 : 179 ، والقواعد 2 : 201 ، والمحقق السبزواري في الكفاية : 262 ، وغيرهم.


(84)
كفائي (1) ، أو يقال : إن مورد كلامهم ما إذا لم يكن هنا معروف متروك يجب فعلا الأمر به ، أو منكر مفعول يجب النهي عنه كذلك ، بل يعلم بحسب العادة تحقق مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ذلك ، ومن المعلوم أنه لا يجب تحصيل مقدمتهما قبل تحقق موردهما ، خصوصا مع عدم العلم بزمان تحققه.

    [ وجوب تحصيل الولاية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين فعلاً ]
    وكيف كان ، فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك ، أو منكر مركوب ، يجب فعلا الأمر بالأول ، والنهي عن الثاني.
1 ـ وردت هذه العبارة في النسخ بصور مختلفة ، وما أثبتناه مطابق ل‍ ( ف ) ومصححة ( م ).
    ووردت العبارة في ( ش ) هكذا : ومن عبر بالاستحباب فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي ، نظير قولهم : يستحب تولي القضاء لمن يثق من نفسه ، مع أنه واجب كفائي ، لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية.
    وفي ( م ) ، ( خ ) ، ( ع ) و ( ص ) كما يلي : وأما من عبر بالاستحباب ـ نظير قولهم : يستحب تولي القضاء لمن يثق من نفسه ، مع أنه واجب كفائي ـ إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي ، لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية.
    ووردت في ( ن ) نفس هذه العبارة بزيادة كلمة : ( فظاهره ) قبل كلمة : ( إرادة ).


(85)
    [ المسوّغ الثاني : الإكراه على الولاية ]
    الثاني مما يسوغ الولاية ـ الإكراه عليه بالتوعيد (1) على تركها من الجائر بما يوجب ضررا بدنيا أو ماليا عليه ، أو على من يتعلق به بحيث يعد الإضرار به إضرارا به ، ويكون تحمل الضرر عليه شاقا على النفس كالأب والولد ومن جرى مجراهما.
    وهذا مما لا إشكال في تسويغه ارتكاب الولاية المحرمة في نفسها ، لعموم قوله تعالى : ( إلا أن تتقوا منهم تقية ) في الاستثناء عن عموم ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ) (2).
    والنبوي : ( رفع عن امتي ما اكرهوا عليه ) (3).
    وقولهم عليهم السلام : ( التقية في كل ضرورة ) (4).
    و ( ما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه ) (5).
    إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من العمومات وما يختص بالمقام (6).
1 ـ في ( ف ) و ( ن ) : بالوعيد.
2 ـ آل عمران : 28.
3 ـ الوسائل 11 : 295 ، الباب 56 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 1 و 2.
4 ـ الوسائل 11 : 468 و 469 ، الباب 25 من أبواب النهي والأمر ، الحديث 1 و 8.
5 ـ الوسائل 4 : 690 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الأحاديث 6 و 7.
6 ـ راجع الوسائل 12 : 145 ، الباب 48 من أبواب ما يكتسب به.


(86)
    وينبغي التنبيه على امور :
الأول
    [ إباحة ما يلزم الولاية ـ بالإكراه ـ ما من المحرّمات عدا إراقة الدم ]

    [ متى يباح غير الدمّ من المحرّمات؟ ]
    أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة ، كذلك يباح به ما يلزمها من المحرمات الاخر وما يتفق في خلالها ، مما يصدر الأمر به من السلطان الجائر ، ما عدا إراقة الدم إذا لم يمكن التفصي عنه ، ولا إشكال في ذلك ، إنما الإشكال في أن ما يرجع إلى الإضرار بالغير ـ من نهب الأموال وهتك الأعراض ، وغير ذلك من العظائم ـ هل يباح (1) كل ذلك بالإكراه ولو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه أقل بمراتب من الضرر المكره عليه (2) ، كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق به (3) ، فهل يباح بذلك أعراض الناس وأموالهم ولو بلغت ما بلغت كثرة وعظمة ، أم لا بد من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما؟ وجهان :
    من إطلاق أدلة الإكراه ، وأن الضرورات تبيح المحظورات (4).
    ومن أن المستفاد من أدلة الإكراه تشريعه لدفع الضرر ، فلا يجوز (5) دفع الضرر بالإضرار بالغير ولو كان ضرر الغير أدون ، فضلا عن أن
1 ـ في النسخ : تباح.
2 ـ شطب في ( ف ) على كلمة : ( عليه ).
3 ـ كذا في ( ن ) ، وفي سائر النسخ : لا يليق به.
4 ـ المتقدمة في الصفحة 85.
5 ـ في ( ف ) : ولا يجوز.


(87)
يكون أعظم.
    وإن شئت قلت : إن حديث رفع الإكراه ورفع الاضطرار ، مسوق للامتنان على جنس الامة ، ولا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الإضرار بالبعض الآخر ، فإذا توقف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار (1) بالغير لم يجز ووجب تحمل الضرر.
    هذا ، ولكن الأقوى هو الأول ، لعموم دليل نفي الإكراه لجميع المحرمات حتى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم ، وعموم نفي الحرج (2) ، فإن إلزام الغير تحمل الضرر وترك ما اكره عليه حرج.
    وقوله عليه السلام : ( إنما جعلت التقية لتحقن بها (3) الدماء ، فإذا بلغ الدم فلا تقية ) (4) ، حيث إنه دل على أن حد التقية بلوغ الدم ، فتشرع لما عداه.

    [ حكم دفع الضرر بالإضرار بالغير ]
    وأما ما ذكر من استفادة كون نفي الإكراه لدفع الضرر ، فهو مسلم ، بمعنى دفع توجه الضرر وحدوث مقتضيه ، لا بمعنى دفع الضرر المتوجه بعد حصول مقتضيه.
    بيان ذلك : أنه إذا توجه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه ، فدفعه عنه بالإضرار بغيره غير لازم ، بل غير جائز في الجملة ، فإذا توجه ضرر على المكلف بإجباره على مال (5) وفرض أن نهب
1 ـ في غير ( ش ) : بالاضرار.
2 ـ المستفاد من قوله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج : 78.
3 ـ في النسخ : به.
4 ـ الوسائل 11 : 483 ، الباب 31 من أبواب الأمر والنهي.
5 ـ لم ترد ( بإجباره على مال ) في ( ف ).


(88)
مال الغير دافع له ، فلا يجوز للمجبور نهب مال غيره لدفع الجبر (1) عن نفسه ، وكذلك إذا اكره على نهب مال غيره ، فلا يجب تحمل الضرر بترك النهب لدفع الضرر المتوجه إلى الغير.
    وتوهم أنه كما يسوغ النهب في الثاني لكونه مكرها عليه فيرتفع حرمته ، كذلك يسوغ في الأول لكونه مضطرا إليه ، ألا ترى أنه لو توقف دفع الضرر على محرم آخر غير الإضرار بالغير كالإفطار في شهر رمضان أو ترك الصلاة أو غيرهما ، ساغ له ذلك المحرم ، وبعبارة اخرى : الإضرار بالغير من المحرمات ، فكما يرتفع حرمته بالإكراه كذلك ترتفع بالاضطرار ، لأن نسبة الرفع إلى ( ما اكرهوا عليه ( و ) ما اضطروا إليه ) على حد سواء ، مدفوع : بالفرق بين المثالين في الصغرى بعد اشتراكهما في الكبرى المتقدمة ـ وهي أن الضرر المتوجه إلى شخص لا يجب دفعه بالإضرار بغيره ـ بأن الضرر في الأول متوجه إلى نفس الشخص ، فدفعه عن نفسه بالإضرار بالغير غير جائز ، وعموم رفع ما اضطروا إليه لا يشمل الإضرار بالغير المضطر إليه ، لأنه مسوق للامتنان على الامة ، فترخيص بعضهم في الإضرار بالآخر لدفع الضرر عن نفسه وصرف الضرر (2) إلى غيره ، مناف للامتنان ، بل يشبه الترجيح بلا مرجح ، فعموم ( ما اضطروا إليه ) في حديث الرفع مختص بغير الإضرار بالغير من المحرمات.
    وأما الثاني : فالضرر فيه أولا وبالذات متوجه إلى الغير بحسب
1 ـ في نسخة بدل ( ش ) : الضرر.
2 ـ في غير ( ش ) زيادة : عن نفسه.


(89)
إلزام المكره ـ بالكسر ـ وإرادته (1) الحتمية ، والمكره ـ بالفتح ـ وإن كان مباشرا إلا أنه ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتى يقال : إنه أضر بالغير لئلا يتضرر نفسه.
    نعم ، لو تحمل الضرر ولم يضر بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفا ، لكن الشارع لم يوجب هذا ، والامتنان بهذا على بعض الامة لا قبح فيه ، كما أنه لو أراد ثالث الإضرار بالغير لم يجب على الغير تحمل الضرر وصرفه عنه إلى نفسه.
    هذا كله ، مع أن أدلة نفي الحرج (2) كافية في الفرق بين المقامين ، فإنه لا حرج في أن لا يرخص الشارع دفع (3) الضرر عن أحد بالإضرار بغيره ، بخلاف ما لو ألزم الشارع الإضرار على نفسه لدفع الضرر المتوجه إلى الغير ، فإنه حرج قطعا.
1 ـ في ( ن ) ، ( م ) و ( ع ) : وإرادة.
2 ـ من الكتاب قوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج : 78 ، ومن السنة ما ورد في الوسائل 10 : 14 ، الباب 39 من أبواب الذبح ، الحديث 4 و 6 ، وغير ذلك.
3 ـ في ( ش ) : في دفع.


(90)
[ الثاني ]
    بماذا يتحقّق الإكره؟
    أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر على ترك المكره عليه ، ضررا متعلقا بنفسه أو ماله أو عرضه أو بأهله ، ممن يكون ضرره راجعا إلى تضرره وتألمه ، وأما إذا لم يترتب على ترك المكره عليه إلا الضرر على بعض المؤمنين ممن يعد أجنبيا من المكره ـ بالفتح ـ فالظاهر أنه لا يعد ذلك إكراها عرفا ، إذ لا خوف له يحمله على فعل ما امر به.
    وبما ذكرنا ـ من اختصاص الإكراه بصورة خوف لحوق الضرر بالمكره نفسه ، أو بمن يجري مجراه كالأب والولد ـ صرح في الشرائع (1) والتحرير (2) والروضة (3) وغيرها (4).
    نعم ، لو خاف على بعض المؤمنين جاز له قبول الولاية المحرمة ، بل غيرها من المحرمات الإلهية التي أعظمها التبري من أئمة الدين صلوات الله عليهم أجمعين ، لقيام الدليل على وجوب مراعاة المؤمنين وعدم تعريضهم للضرر ، مثل ما في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام : قال : ( ولئن تبرأ (5) منا ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنانك لتبقي على نفسك روحها التي بها (6)
1 ـ الشرائع 3 : 13.
2 ـ التحرير 2 : 51.
3 ـ الروضة البهية 6 : 19.
4 ـ كنهاية المرام 2 : 11 ، والحدائق 25 : 159 ، والرياض 2 : 169.
5 ـ في المصدر : ولئن تبرأت.
6 ـ كذا في ( ص ) والمصدر ، وفي سائر النسخ : الذي هو.
المكاسب ـ جلد الثاني ::: فهرس