المكاسب ـ جلد الثاني ::: 141 ـ 150
(141)
للعمل به في الجملة ، وأما العمل تبرعا فلا ، وحينئذ فيجوز طلب الاجرة من المعمول له إذا كان أهلا للطلب منه ، وقصدها إذا لم يكن ممن يطلب منه ، كالغائب الذي يعمل في ماله عمل لدفع الهلاك عنه ، وكالمريض المغمى عليه.
    وفيه : أنه إذا فرض وجوب إحياء النفس ووجوب (1) العلاج ، لكونه (2) مقدمة له ، فأخذ الاجرة عليه غير جائز.

    [ التحقيق : عدم الجواز في العيني التعيّني وإن كان من الصناعات ومنه بيان الدواء ]
    [ استثناء بعض الموارد ، ممّا تقدّم لدليلٍ خاصّ ]
    فالتحقيق على ما ذكرنا سابقا (3) : أن الواجب إذا كان عينيا تعينيا (4) لم يجز أخذ الاجرة عليه ولو كان من الصناعات ، فلا يجوز للطبيب أخذ الاجرة على بيان الدواء أو تشخيص الداء (5) ، وأما أخذ الوصي الاجرة على تولي أموال الطفل الموصى عليه ، الشامل بإطلاقه لصورة تعين العمل عليه ، فهو من جهة الاجماع والنصوص المستفيضة على أن له أن يأخذ شيئا (6) ، وإنما وقع الخلاف في تعيينه ، فذهب جماعة
1 ـ في ( ش ) ومصححة ( ن ) : ووجب.
2 ـ كذا في ( ش ) ومصححة ( ن ) ، وفي ( ف ) ، ( خ ) ، ( م ) ، ( ع ) و ( ص ) : كونه ، ولكن شطب عليها في ( ص ).
3 ـ في الصفحة 135.
4 ـ في نسخة بدل ( ص ) : تعيينيا.
5 ـ في ( خ ) ، ( م ) ، ( ع ) و ( ص ) : أو بعد تشخيص الداء ، لكن شطب في ( ص ) على ( أو ) ، وفي ( خ ) كتب فوق ( أو بعد تشخيص الداء ) : خ ل.
6 ـ راجع الوسائل 12 : 184 ، الباب 72 من أبواب ما يكتسب به وغيره من الأبواب.


(142)
إلى أن له اجرة المثل (1) ، حملا للأخبار على ذلك ، ولأنه إذا فرض احترام عمله بالنص والاجماع فلا بد من كون العوض اجرة المثل.
    وبالجملة ، فملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة ترشد إلى خروجها عما نحن فيه.
    وأما باذل المال للمضطر فهو إنما يرجع بعوض المبذول ، لا باجرة البذل ، فلا يرد نقضا في المسألة.
    وأما رجوع الام المرضعة بعوض إرضاع اللبأ مع وجوبه عليها ـ بناء على توقف حياة الولد عليه ـ فهو إما من قبيل بذل المال للمضطر ، وإما من قبيل رجوع الوصي باجرة المثل من جهة عموم آية (2) : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن اجورهن ) (3) ، فافهم.

    [ جواز أخذ الاُجرة في الواجب الكفائي ، ومنه حضور الطبيب عند المريض ]
    وإن كان كفائيا جاز الاستئجار عليه ، فيسقط الواجب بفعل المستأجر عليه ، عنه وعن غيره وإن لم يحصل الامتثال.
    ومن هذا الباب أخذ الطبيب الاجرة على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه ، فإن العلاج وإن كان معينا عليه ، إلا أن الجمع بينه وبين المريض مقدمة للعلاج واجب كفائي بينه وبين أولياء المريض ، فحضوره أداء للواجب الكفائي كإحضار الأولياء ، إلا أنه لا بأس بأخذ الاجرة عليه.
1 ـ كالشيخ في النهاية : 362 ، والمحقق في الشرائع 2 : 258 ، والعلامة في القواعد 1 : 355 ، والشهيد في الدروس 2 : 327 ، واللمعة : 181.
2 ـ في غير ( ش ) : الآية.
3 ـ الطلاق : 6.


(143)
    [ عدم جواز الأخذ ـ في الكفائي ـ لو علم كونه حقّاً للغير ]
    نعم ، يستثنى من الواجب الكفائي ما علم من دليله صيرورة ذلك العمل حقا للغير يستحقه من المكلف ، كما قد يدعى (1) أن الظاهر من أدلة وجوب تجهيز الميت أن للميت حقا على الأحياء في التجهيز ، فكل من فعل شيئا منه في الخارج فقد أدى حق الميت ، فلا يجوز أخذ الاجرة عليه ، وكذا تعليم الجاهل أحكام عباداته الواجبة عليه وما يحتاج إليه ، كصيغة النكاح ونحوها ، لكن تعيين هذا يحتاج إلى لطف قريحة.

    [ أخذ الاُجرة على الحرام ]
    هذا تمام الكلام في أخذ الاجرة على الواجب ، وأما الحرام فقد عرفت عدم جواز أخذ الاجرة عليه (2).

    [ أخذ الاُجرة على المكروه والمباح ]
    وأما المكروه والمباح فلا إشكال في جواز أخذ الاجرة عليهما.

    [ الاُجرة على المستحبّ بوصف كونه مستحبّاً ]
    وأما المستحب ـ والمراد منه ما كان له نفع قابل لأن يرجع إلى المستأجر ، لتصح الإجارة من هذه الجهة ـ فهو بوصف كونه مستحبا على المكلف لا يجوز أخذ الاجرة عليه ، لأن الموجود من هذا الفعل في الخارج لا يتصف بالاستحباب إلا مع الاخلاص الذي ينافيه إتيان الفعل ، لاستحقاق المستأجر إياه ، كما تقدم في الواجب (3).

    [ التفصيل بين ما يتوقّف حصول النفع منه على قصد القربة فلا يجوز ، وبين غيره فيجوز ]
    وحينئذ ، فإن كان حصول النفع المذكور منه متوقفا على نية القربة لم يجز أخذ الاجرة عليه ، كما إذا استأجر من يعيد صلاته ندبا ليقتدي به ، لأن المفروض بعد الإجارة عدم تحقق الإخلاص ، والمفروض مع
1 ـ لم نقف عليه.
2 ـ في ( ف ) : عدم جواز الأخذ عليه.
3 ـ تقدم في الصفحة 127 ـ 128.


(144)
عدم تحقق الإخلاص عدم حصول نفع منه عائد إلى المستأجر ، وما يخرج بالإجارة عن قابلية انتفاع المستأجر به لم يجز الاستئجار عليه ، ومن هذا القبيل الاستئجار على العبادة لله تعالى أصالة ، لا نيابة ، وإهداء ثوابها إلى المستأجر ، فإن ثبوت الثواب للعامل موقوف على قصد الإخلاص المنفي مع الإجارة.
    وإن كان حصول النفع غير متوقف على الإخلاص جاز الاستئجار عليه كبناء المساجد وإعانة المحاويج ، فإن من بنى لغيره مسجدا عاد إلى الغير نفع بناء المسجد ـ وهو ثوابه ـ وإن لم يقصد البناء من عمله إلا أخذ الاجرة.
    وكذا من استأجر غيره لإعانة المحاويج والمشي في حوائجهم ، فإن الماشي لا يقصد إلا الاجرة ، إلا أن نفع المشي عائد إلى المستأجر.

    [ الاستئجار للنيابة في العبادات القابلة للنيابة ]
    ومن هذا القبيل استئجار الشخص للنيابة عنه في العبادات التي تقبل النيابة ، كالحج والزيارة ونحوهما ، فإن نيابة الشخص عن غيره في ما ذكر وإن كانت مستحبة (1) إلا أن ترتب الثواب للمنوب عنه وحصول هذا النفع له لا يتوقف على قصد النائب الإخلاص في نيابته ، بل متى جعل نفسه بمنزلة الغير وعمل العمل بقصد التقرب الذي هو تقرب المنوب عنه بعد فرض النيابة انتفع المنوب عنه ، سواء فعل النائب هذه النيابة بقصد الإخلاص في امتثال أوامر النيابة عن المؤمن أم لم يلتفت إليها أصلا ولم يعلم بوجودها ، فضلا عن أن يقصد امتثالها.
    ألا ترى أن أكثر العوام الذين يعملون الخيرات لأمواتهم
1 ـ كذا في مصححة ( ص ) ، وفي غيرها : وإن كان مستحبا.

(145)
لا يعلمون ثبوت (1) الثواب لأنفسهم في هذه النيابة ، بل يتخيل (2) النيابة مجرد إحسان إلى الميت لا يعود نفع منه إلى نفسه (3) ، والتقرب الذي يقصده النائب بعد جعل نفسه نائبا ، هو تقرب المنوب عنه ، لا تقرب النائب ، فيجوز أن ينوب لأجل مجرد استحقاق الاجرة عن فلان ، بأن ينزل نفسه منزلته في إتيان الفعل قربة إلى الله ، ثم إذا عرض هذه النيابة الوجوب بسبب الإجارة فالأجير غير متقرب في نيابته ، لأن الفرض عدم علمه أحيانا بكون النيابة راجحة شرعا يحصل بها التقرب ، لكنه متقرب بعد جعل نفسه نائبا عن غيره ، فهو متقرب بوصف كونه بدلا ونائبا عن الغير ، فالتقرب يحصل للغير.

    [ الاشكال بكون الاخلاص منافياً للاجارة ، والجواب عنه ]
    فإن قلت : الموجود في الخارج من الأجير ليس إلا الصلاة عن الميت مثلا ، وهذا هو (4) متعلق الإجارة والنيابة ، فإن لم يمكن الإخلاص في متعلق الإجارة لم يترتب على تلك الصلاة نفع للميت ، وإن أمكن لم يناف الإخلاص لأخذ الاجرة (5) كما ادعيت ، وليست النيابة عن الميت في الصلاة المتقرب بها إلى الله تعالى شيئا ونفس الصلاة شيئا آخر حتى يكون الأول متعلقا للإجارة والثاني موردا للإخلاص.
    قلت : القربة المانع اعتبارها عن (6) تعلق الإجارة ، هي المعتبرة في
1 ـ في ( ف ) : بثبوت.
2 ـ في نسخة بدل ( ش ) : ( يتخيلون ) ، وهو الأنسب.
3 ـ كذا في النسخ ، والأنسب : ( إلى أنفسهم ).
4 ـ لم ترد ( هو ) في غير ( ف ).
5 ـ في ( ش ) ومصححة ( ن ) : ( وإن أمكن الإخلاص لم يناف لأخذ الاجرة ).
6 ـ كذا في ( ف ) ، وفي سائر النسخ : من.


(146)
نفس متعلق الإجارة وإن اتحد خارجا مع ما لا يعتبر (1) فيه القربة ممالا (2) يكون متعلقا للإجارة ، فالصلاة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب من حيث إنها نيابة عن الغير ، وبهذا الاعتبار ينقسم في حقه إلى المباح والراجح والمرجوح ، وفعل للمنوب عنه بعد نيابة النائب ـ يعني تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه في هذه الأفعال ـ وبهذا الاعتبار يترتب عليه الآثار الدنيوية والاخروية لفعل المنوب عنه الذي لم يشترط فيه المباشرة ، والإجارة تتعلق به بالاعتبار الأول ، والتقرب بالاعتبار الثاني ، فالموجود في ضمن الصلاة الخارجية فعلان ، نيابة صادرة عن الأجير النائب ، فيقال : ناب عن فلان ، وفعل كأنه صادر عن المنوب عنه ، فيمكن أن يقال على سبيل المجاز : صلى فلان ، ولا يمكن أن يقال : ناب فلان ، فكما جاز اختلاف هذين الفعلين في الآثار فلا ينافي اعتبار القربة في الثاني جواز الاستئجار على الأول الذي لا يعتبر فيه القربة.

    [ جواز الاستئجار للميّت ]
    وقد ظهر مما قررناه وجه ما اشتهر بين المتأخرين فتوى (3) وعملا من جواز الاستئجار على العبادات للميت ، وأن الاستشكال في ذلك بمنافاة ذلك لاعتبار التقرب فيها ممكن الدفع ، خصوصا بملاحظة ما ورد من الاستئجار للحج (4).
1 ـ كذا في ( ص ) و ( ش ) ، وفي غيرهما : ما يعتبر.
2 ـ كلمة ( لا ) مشطوب عليها في ( ص ).
3 ـ راجع القواعد 1 : 228 ، والذكرى : 75 ، وجامع المقاصد 7 : 152 و 153 ، ومفتاح الكرامة 7 : 164.
4 ـ الوسائل 8 : 115 ، الباب الأول من أبواب النيابة في الحج.


(147)
    ودعوى خروجه بالنص فاسدة ، لأن مرجعها إلى عدم اعتبار القربة في الحج.
    وأضعف منها : دعوى أن الاستئجار على المقدمات ، كما لا يخفى ، مع أن ظاهر ما ورد في استئجار مولانا الصادق عليه السلام للحج عن ولده اسماعيل (1) كون الإجارة على نفس الأفعال.

    [ عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه ]
    ثم اعلم أنه كما لا يستحق الغير بالإجارة ما وجب على المكلف على وجه العبادة ، كذلك لا يؤتي على وجه العبادة لنفسه ما استحقه الغير منه بالإجارة ، فلو استؤجر لإطافة صبي أو مغمى عليه فلا يجوز الاحتساب في طواف نفسه ، كما صرح به في المختلف (2) ، بل وكذلك لو استؤجر (3) لحمل غيره في الطواف ، كما صرح به جماعة (4) تبعا للإسكافي (5) ، لأن المستأجر يستحق الحركة المخصوصة عليه ، لكن ظاهر جماعة جواز الاحتساب في هذه الصورة ، لأن استحقاق الحمل غير استحقاق الإطافة به كما لو استؤجر لحمل متاع.
    وفي المسألة أقوال :
    قال في الشرائع : ولو حمله حامل في الطواف أمكن أن يحتسب
1 ـ الوسائل 8 : 115 ، الباب الأول من أبواب النيابة في الحج ، الحديث الأول.
2 ـ المختلف 4 : 186.
3 ـ كذا في ( ن ) ، وفي ( ش ) : بل كذلك لو استؤجر ، وفي سائر النسخ : بل لو استؤجر.
4 ـ لم نعثر على المصرح بعدم الاحتساب مطلقا.
5 ـ انظر المختلف 4 : 185.


(148)
كل منهما طوافه عن نفسه (1) ، انتهى.
    وقال في المسالك : هذا إذا كان الحامل متبرعا أو حاملا بجعالة أو كان مستأجرا للحمل في طوافه ، أما لو استؤجر للحمل مطلقا لم يحتسب للحامل ، لأن الحركة المخصوصة قد صارت مستحقة عليه لغيره ، فلا يجوز صرفها إلى نفسه ، وفي المسألة أقوال هذا أجودها (2) ، انتهى.
    وأشار بالأقوال إلى القول بجواز الاحتساب مطلقا ، كما هو ظاهر الشرائع وظاهر القواعد (3) على إشكال.
    والقول الآخر : ما في الدروس ، من أنه يحتسب لكل من الحامل والمحمول ما لم يستأجره للحمل لا في طوافه (4) ، انتهى.
    والثالث ـ ما ذكره في المسالك من التفصيل (5).
    والرابع ـ ما ذكره بعض محشي الشرائع (6) من استثناء صورة الاستئجار على الحمل.
1 ـ الشرائع 1 : 233.
2 ـ المسالك 2 : 177.
3 ـ انظر القواعد 1 : 411.
4 ـ الدروس 1 : 322.
5 ـ المتقدم في الصفحة السابقة.
6 ـ لم نقف عليه ، ولعله يشير إلى ما ذكره الشهيد الثاني في حاشيته على الشرائع ( مخطوط ) : 182 ، أو المحقق الكركي في حاشيته على الشرائع ( مخطوط ) : 70.


(149)
    والخامس ـ الفرق بين الاستئجار للطواف به ، وبين الاستئجار لحمله في الطواف ، وهو ما اختاره في المختلف (1).
    وبنى فخر الدين في الإيضاح جواز الاحتساب في صورة الاستئجار للحمل ـ التي استشكل والده رحمه الله فيها (2) ـ على أن ضم نية التبرد إلى الوضوء قادح أم لا (3) ؟ والمسألة مورد نظر وإن كان ما تقدم من المسالك (4) لا يخلو عن وجه.

    [ أخذ الاُجرة على الأذان ]
    ثم إنه قد ظهر مما ذكرناه (5) من عدم جواز الاستئجار على المستحب إذا كان من العبادات ، أنه لا يجوز أخذ الاجرة على أذان المكلف لصلاة نفسه إذا كان مما يرجع نفع منه إلى الغير يصح لأجله الاستئجار كالإعلام بدخول الوقت ، أو الاجتزاء به في الصلاة ، وكذا أذان المكلف للإعلام عند الأكثر كما عن الذكرى (6) ، وعلى الأشهر (7) كما في الروضة (8) ، وهو المشهور كما في المختلف (9) ، ومذهب الأصحاب
1 ـ المختلف 4 : 186.
2 ـ تقدم آنفا.
3 ـ إيضاح الفوائد 1 : 278.
4 ـ في الصفحة السابقة.
5 ـ في الصفحة 143.
6 ـ الذكرى : 173.
7 ـ كذا في ( ف ) ، وفي سائر النسخ : الأشبه.
8 ـ الروضة البهية 3 : 217.
9 ـ المختلف 2 : 134.


(150)
إلا من شذ ، كما عنه (1) وعن جامع المقاصد (2) ، وبالاجماع كما عن محكي الخلاف (3) ، بناء على أنها عبادة يعتبر فيها وقوعها لله فلا يجوز أن يستحقها الغير.

    [ ما يدلّ على عدم جواز الاُجرة على الأذان ]
    وفي رواية زيد بن علي (4) عن آبائه عن علي عليه السلام : ( أنه أتاه رجل ، فقال له : والله إني احبك لله ، فقال له : لكني ابغضك لله ، قال : ولم؟ قال : لأنك تبغي في الأذان أجرا ، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا ) (5).
    وفي رواية حمران الواردة في فساد الدنيا واضمحلال الدين ، وفيها قوله عليه السلام : ( ورأيت الأذان بالأجر (6) والصلاة بالأجر ) (7).
    ويمكن أن يقال : إن مقتضى كونها عبادة عدم حصول الثواب إذا لم يتقرب بها ، لا فساد الإجارة مع فرض كون العمل مما ينتفع به وإن لم يتقرب به.
1 و 2 ـ حكاه عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 274 ـ 275 ، ولم نقف عليه فيهما.
3 ـ الخلاف 1 : 291 ، كتاب الصلاة ، المسألة 36.
4 ـ كذا في ( ش ) ، وفي سائر النسخ والمصادر الحديثية زيادة : ( عن أبيه ).
5 ـ الوسائل 4 : 666 ، الباب 38 من أبواب الأذان ، الحديث 2 ، مع اختلاف في بعض الألفاظ.
6 ـ كذا في ( ف ) و ( ص ) والمصادر الحديثية ، وفي سائر النسخ : بالاجرة.
7 ـ الوسائل 11 : 518 ، الباب 41 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 6.
المكاسب ـ جلد الثاني ::: فهرس