نعم ، لو قلنا بأن الإعلام بدخول الوقت المستحب كفاية لا يتأتى بالأذان الذي لا يتقرب به ، صح ما ذكر ، لكن ليس كذلك.
وأما الرواية فضعيفة ، ومن هنا استوجه الحكم بالكراهة في الذكرى (1) والمدارك (2) ومجمع البرهان (3) والبحار (4) بعد أن حكى عن علم الهدى رحمه الله.
ولو اتضحت دلالة الروايات أمكن جبر سند الاولى بالشهرة ، مع أن رواية حمران حسنة على الظاهر بابن هاشم.
[ الاُجرة على الإمامة ] ومن هنا (5) يظهر وجه (6) ما ذكروه في هذا المقام من حرمة أخذ الاجرة على الإمامة (7) ، مضافا إلى موافقتها للقاعدة المتقدمة (8) من أن ما كان انتفاع الغير به موقوفا على تحققه على وجه الاخلاص لا يجوز (9) الاستئجار عليه ، لأن شرط العمل المستأجر عليه قابلية إيقاعه لأجل استحقاق المستأجر له حتى يكون وفاءا بالعقد ، وما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك.
1 ـ الذكرى : 173.
2 ـ المدارك 3 : 276.
3 ـ مجمع الفائدة 8 : 92.
4 ـ بحار الأنوار 84 : 161.
5 ـ في مصححة ( ن ) : ومنها.
6 ـ لم ترد ( وجه ) في ( ف ) ، ( ن ) ، ( ح ) ، ( م ) و ( ع ).
7 ـ راجع النهاية : 365 ، والسرائر 2 : 217 ، والشرائع 2 : 11 ، ونهاية الإحكام 2 : 474 ، وغيرها.
8 ـ راجع الصفحة 144.
9 ـ كذا في ( ص ) ، وفي سائر النسخ : فلا يجوز.
(152)
[ لاُجرة على تحمّل الشهادة ] ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الاجرة عليها (1) عند المشهور تحمل الشهادة ، بناء على وجوبه كما هو أحد الأقوال في المسألة ، لقوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) (2) المفسر في الصحيح بالدعاء للتحمل (3) ، وكذلك أداء الشهادة ، لوجوبه عينا أو كفاية.
وهو مع الوجوب العيني واضح ، وأما مع الوجوب الكفائي ، فلأن المستفاد من أدلة الشهادة كون التحمل والأداء حقا للمشهود له على الشاهد ، فالموجود في الخارج من الشاهد حق للمشهود له (4) لا يقابل بعوض ، للزوم مقابلة حق الشخص بشيء من ماله ، فيرجع إلى أكل المال بالباطل.
ومنه يظهر أنه كما لا يجوز أخذ الاجرة من المشهود له ، كذلك (5) لا يجوز من بعض من وجبت عليه كفاية إذا استأجره لفائدة إسقاطها عن نفسه.
ثم إنه لا فرق في حرمة الاجرة بين توقف التحمل أو الأداء على قطع مسافة طويلة ، وعدمه. نعم ، لو احتاج إلى بذل مال فالظاهر عدم وجوبه ، ولو أمكن إحضار الواقعة عند من يراد تحمله للشهادة ، فله أن يمتنع من الحضور ويطلب الإحضار.
1 ـ في ( ف ) ، ( خ ) ، ( م ) و ( ع ) : عليه.
2 ـ البقرة : 282.
3 ـ الوسائل 18 : 225 ، الباب الأول من أبواب الشهادات.
4 ـ لم ترد ( له ) في ( ف ).
5 ـ لم ترد ( كذلك ) في ( ف ).
(153)
[ الارتزاق من بيت المال لمن يحرم عليه أخذ الاُجرة ] بقي الكلام في شيء ، وهو أن كثيرا من الأصحاب (1) صرحوا في كثير من الواجبات والمستحبات (2) التي يحرم أخذ الاجرة عليها (3) بجواز ارتزاق مؤديها من بيت المال المعد لمصالح المسلمين.
وليس المراد أخذ الاجرة أو الجعل من بيت المال ، لأن ما دل على تحريم العوض لا فرق فيه بين كونه من بيت المال أو من غيره (4) ، بل حيث استفدنا من دليل الوجوب كونه حقا للغير يجب أداؤه إليه عينا أو كفاية ، فيكون أكل المال بازائه أكلا له بالباطل ، كان (5) إعطاؤه العوض من بيت المال أولى بالحرمة ، لأنه تضييع له وإعطاء مال المسلمين بازاء ما يستحقه المسلمون على العامل.
بل المراد أنه إذا قام المكلف بما يجب عليه كفاية أو عينا ، مما يرجع إلى مصالح المؤمنين (6) وحقوقهم ـ كالقضاء والإفتاء والأذان والإقامة ونحوها ـ ورأى ولي المسلمين المصلحة في تعيين شيء من بيت
1 ـ كالشيخ في المبسوط 8 : 160 ، والحلي في السرائر 1 : 215 ، و 2 : 217 ، والمحقق في الشرائع 2 : 11 ، و 4 : 69 و 70 ، والعلامة في القواعد 1 : 121 ، و 2 : 202 ، والشهيد في الدروس 3 : 172 ، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4 : 95 ـ 99.
2 ـ في ( ف ) ، ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) و ( ع ) : أو المستحبات.
3 ـ في ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) و ( ع ) : عليهما.
4 ـ في ( ص ) : ( ومن غيره ).
5 ـ في ( م ) ، ( ع ) و ( ص ) : كأنه ، وفي ( خ ) : وكأن ، وفي هامش ( ص ) : ( كان ).
6 ـ في نسخة بدل ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) ، ( ع ) ، ( ص ) و ( ش ) : المسلمين.
(154)
المال له في اليوم أو الشهر أو السنة ، من جهة قيامه بذلك الأمر ، لكونه (1) فقيرا يمنعه القيام بالواجب المذكور عن تحصيل ضرورياته ، فيعين (2) له ما يرفع حاجته وإن كان أزيد من اجرة المثل أو أقل منها (3).
ولا فرق بين أن يكون تعيين الرزق له بعد القيام أو قبله ، حتى أنه لو قيل له : ( إقض في البلد وأنا أكفيك مؤونتك من بيت المال ) جاز ، ولم يكن جعالة.
[ مقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلاّ مع الحاجة ] وكيف كان ، فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المؤونة ، فالارتزاق مع الاستغناء ولو بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة ، غير جائز.
ويظهر من إطلاق جماعة (4) في باب القضاء خلاف ذلك ، بل صرح غير واحد (5) بالجواز مع وجدان الكفاية.
1 ـ في ( ف ) ، ( خ ) ، ( م ) ، ( ع ) و ( ص ) : إما لكونه.
2 ـ في ( ف ) : فيتعين ، وفي ( خ ) ، ( م ) و ( ع ) : فتعين.
3 ـ في غير ( ش ) : منه.
4 ـ منهم الشيخ في المبسوط 8 : 160 ، والحلي في السرائر 2 : 217 ، والمحقق في الشرائع 4 : 69.
5 ـ منهم المحقق السبزواري في الكفاية : 262 ، والشهيد الثاني في المسالك ( الطبعة الحجرية ) 2 : 285 ، لكن مع تقييدهما بصورة عدم التعين عليه ، وأما مع عدم التعين فقالا : بأن الأشهر المنع.
[ حرمة بيع المصحف ] صرح جماعة ـ كما عن النهاية (1) والسرائر (2) والتذكرة (3) والدروس (4) وجامع المقاصد (5) ـ بحرمة بيع المصحف. والمراد به ـ كما صرح به (6) في الدروس (7) ـ خطه. وظاهر المحكي عن نهاية الإحكام اشتهارها بين الصحابة ، حيث تمسك على الحرمة بمنع الصحابة (8) ، وعليه تدل ظواهر الأخبار المستفيضة :
[ روايات المنع عن بيع المصحف ] ففي موثقة سماعة : ( لا تبيعوا المصاحف ، فإن بيعها حرام ، قلت :
1 ـ النهاية : 368.
2 ـ السرائر 2 : 218.
3 ـ التذكرة 1 : 582.
4 ـ الدروس 3 : 165.
5 ـ جامع المقاصد 4 : 33.
6 ـ لم ترد ( به ) في غير ( ش ).
7 ـ الدروس 3 : 165.
8 ـ نهاية الإحكام 2 : 472 ، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 82.
(156)
فما تقول في شرائها؟ قال : اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف ، وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب ، فيكون عليك حراما ، وعلى من باعه حراما ) (1).
ومضمرة عثمان بن عيسى ، قال : ( سألته عن بيع المصاحف وشرائها (2) ؟ قال (3) : لا تشتر كلام الله ، ولكن اشتر الجلد والحديد والدفة ، وقل : أشتري منك هذا بكذا وكذا ) (4).
ورواه في الكافي عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام (5).
ورواية جراح المدائني في بيع المصاحف : ( قال : لا تبع الكتاب ولا تشتره ، وبع الورق والأديم والحديد ) (6).
ورواية عبد الرحمن بن سيابة (7) ، قال : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام
1 ـ الوسائل 12 : 116 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 11.
2 ـ لم ترد ( شراءها ) في ( ف ) ، ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) و ( ع ).
3 ـ في ( ص ) وهامش ( ش ) : فقال.
4 ـ الوسائل 12 : 114 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3. مع اختلاف في بعض الألفاظ.
5 ـ رواه في الكافي 5 : 121 ، الحديث 2 ، وعنه في الوسائل 12 : 114 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2.
6 ـ الوسائل 12 : 115 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 7.
7 ـ كذا في ( خ ) و ( ص ) ، وفي ( ف ) ، ( ن ) ، ( م ) و ( ع ) : عبد الله بن سبابة ، وفي ( ش ) : عبد الله بن سيابة ، وفي نسخة بدل ( ص ) والكافي : عبد الرحمان بن سليمان.
(157)
يقول : إن المصاحف لن تشترى ، فإذا اشتريت فقل : إنما أشتري منك الورق وما فيه من الأديم (1) ، وحليته وما فيه من عمل يدك ، بكذا وكذا ) (2).
وظاهر قوله عليه السلام : ( إن المصاحف لن تشترى ) أنها لا (3) تدخل في ملك أحد على وجه العوضية عما بذله من الثمن (4) ، وأنها أجل من ذلك ، ويشير إليه تعبير الإمام في بعض الأخبار ب ( كتاب الله ) و ( كلام الله ) (5) ، الدال على التعظيم.
وكيف كان ، فالحكم في المسألة واضح بعد الأخبار وعمل من عرفت ، حتى مثل الحلي الذي لا يعمل بأخبار الآحاد.
[ توهّم استفادة الجواز من بعض الروايات ] وربما يتوهم هنا ما يصرف هذه الأخبار عن ظواهرها ، مثل رواية أبي بصير ، قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها. قال : إنما كان يوضع (6) عند القامة والمنبر. قال : وكان بين الحائط والمنبر قدر (7) ممر شاة أو رجل وهو (8) منحرف ، فكان الرجل
1 ـ في ( ص ) ونسخة بدل الوسائل : من الأدم.
2 ـ الوسائل 12 : 114 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول.
3 ـ كذا في ( ش ) ومصححة ( ن ) ، ( م ) و ( ع ) ، وفي سائر النسخ : لن.
4 ـ لم ترد عبارة ( على وجه ـ إلى ـ الثمن ) في ( ف ).
5 ـ مثل مضمرة عثمان بن عيسى ، ورواية الكافي المتقدمتين آنفا.
6 ـ في ( ش ) : يوضع الورق.
7 ـ في ( ص ) والمصادر الحديثية : قيد.
8 ـ ( وهو ) من ( ش ) والمصدر.
(158)
يأتي فيكتب السورة (1) ، ويجئ آخر فيكتب السورة (2) كذلك كانوا ، ثم إنهم (3) اشتروا بعد ذلك. قلت : فما ترى في ذلك؟ قال : أشتريه أحب إلي من أن أبيعه ) (4).
ومثله رواية روح بن عبد الرحيم (5) ، وزاد فيه : ( قلت : فما ترى أن اعطي على كتابته أجرا؟ قال : لا بأس ، ولكن هكذا كانوا يصنعون ) (6) ، فإنها تدل على جواز الشراء من جهة حكايته عن المسلمين بقوله : ( ثم إنهم اشتروا بعد ذلك ) ، وقوله : ( أشتريه أحب إلي من أن أبيعه ) ، ونفي البأس عن الاستئجار لكتابته ، كما في أخبار اخر غيرها (7) ، فيجوز تملك الكتابة بالاجرة ، فيجوز وقوع جزء من الثمن بإزائها عند بيع المجموع المركب منها ومن القرطاس ، وغيرهما.
[ عدم دلالة الروايات على جواز المعاوضة على الخط ] لكن الإنصاف : أن لا دلالة فيها على جواز اشتراء خط المصحف ، وإنما تدل على أن تحصيل المصحف في الصدر الأول كان بمباشرة كتابته ، ثم قصرت الهمم فلم يباشروها بأنفسهم ، وحصلوا
1 ـ في ( ص ) والمصدر ونسخة بدل ( ش ) : البقرة.
2 ـ كذا في ( ف ) ، ( ص ) والمصدر ، وفي سائر النسخ زيادة : ويجئ آخر فيكتب السورة.
3 ـ كلمة ( إنهم ) من ( ش ) والمصدر ومصححة ( م ) و ( ص ).
4 ـ الوسائل 12 : 115 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 8.
5 ـ في ( ف ) ، ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) و ( ع ) : عبد الرحمن.
6 ـ الوسائل 12 : 116 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 9.
7 ـ الوسائل 12 : 115 ـ 116 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الأحاديث 4 ، 12 و 13.
(159)
المصاحف بأموالهم شراء واستئجارا ، ولا دلالة فيها على كيفية الشراء ، وأن الشراء والمعاوضة لا بد أن لا يقع إلا على ما عدا الخط ، من القرطاس وغيره.
وفي بعض الروايات دلالة على أن الأولى مع عدم مباشرة الكتابة بنفسه أن يستكتب بلا شرط ثم يعطيه ما يرضيه ، مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ( قال : إن ام عبد الله بنت الحسن (1) أرادت أن تكتب مصحفا فاشترت ورقا من عندها ، ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط ، فأعطته حين فرغ خمسين دينارا ، وأنه لم تبع المصاحف إلا حديثا ) (2).
[ رواية عنبسة الورّاق وتوجيهها ] ومما يدل على الجواز : رواية عنبسة الوراق ، قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها. قال : ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قلت : نعم (3) واعالجها. قال : لا بأس بها ) (4).
وهي وإن كانت ظاهرة في الجواز إلا أن ظهورها من حيث السكوت عن كيفية البيع ، في مقام الحاجة إلى البيان ، فلا تعارض ما تقدم من الأخبار المتضمنة للبيان.
1 ـ في ( ف ) ، ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) ، ( ع ) ، و ( ص ) : عبد الله بن الحارث.
2 ـ الوسائل 12 : 116 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 10.
3 ـ في ( ص ) والمصدر : بلى.
4 ـ الوسائل 12 : 115 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5.
(160)
وكيف كان ، فالأظهر في الأخبار (1) ما تقدم من الأساطين المتقدم إليهم الإشارة (2).
[ المراد من حرمة بيع المصحف ] بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء ، بعد فرض أن الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة مالك للأوراق وما فيها من النقوش ، فإن النقوش :
إن لم تعد من الأعيان المملوكة (3) ، بل من صفات المنقوش الذي (4) تتفاوت (5) قيمته بوجودها وعدمها ، فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط ، فإنه لا يقع بإزائه جزء من الثمن حتى يقع في حيز البيع.
وإن عدت من الأعيان المملوكة (6) ، فإن فرض بقاؤها على ملك البائع بعد بيع الورق والجلد ، فيلزم شركته مع المشتري ، وهو خلاف الاتفاق ، وإن انتقلت إلى المشتري ، فإن كان بجزء من العوض فهو البيع المنهي عنه ، لأن بيع المصحف المركب من الخط وغيره ليس إلا جعل جزء من الثمن بإزاء الخط. وإن انتقلت إليه قهرا تبعا لغيرها (7) ، لا بجزء (8) من
1 ـ في ( ص ) : الاختيار.
2 ـ راجع أول البحث عن بيع المصحف.
3 ـ في ( ش ) زيادة : عرفا.
4 ـ في ( خ ) و ( ع ) : صفات النقش التي ، وفي ( م ) و ( ص ) : صفات المنقش التي.
5 ـ في غير ( ص ) : يتفاوت.
6 ـ في ( ش ) زيادة : عرفا.
7 ـ كذا في ( ص ) ، وفي سائر النسخ : لغيره.
8 ـ كذا في ( ف ) ، وفي سائر النسخ : لا لجزء.