[ ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة والزكاة ] ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج والمقاسمة من الأراضي باسمهما ومن الأنعام باسم الزكاة ، يجوز أن يقبض منه مجانا أو بالمعاوضة ، وإن كان مقتضى القاعدة حرمته ، لأنه غير مستحق لأخذه ، فتراضيه مع من عليه الحقوق المذكورة في تعيين شيء من ماله لأجلها فاسد ، كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير في دفع شيء إليه عوض الاجرة ، هذا مع التراضي. وأما إذا قهره على أخذ شيء بهذه العنوانات ففساده أوضح.
[ دعوى الاجماع على جواز شراء ما يأخذه الجائر ] وكيف كان ، فما يأخذه الجائر باق على ملك المأخوذ منه ، ومع ذلك يجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف يعتد به بين الأصحاب ، وعن بعض حكاية الإجماع عليه :
قال في محكي التنقيح : لأن الدليل على جواز شراء الثلاثة من الجائر وإن لم يكن مستحقا له : النص الوارد عنهم عليهم السلام ، والإجماع وإن لم يعلم مستنده ، ويمكن أن يكون مستنده أن ذلك حق للأئمة عليهم السلام وقد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك ، فيكون تصرف الجائر كتصرف
(202)
الفضولي إذا انضم إليه إذن المالك (1) ، انتهى.
أقول : والأولى أن يقال (2) : إذا انضم إليه إذن متولي الملك ، كما لا يخفى.
وفي جامع المقاصد : أن عليه إجماع فقهاء الإمامية ، والأخبار المتواترة عن الأئمة الهداة عليهم السلام (3).
وفي المسالك : أطبق عليه علماؤنا ، ولا نعلم فيه مخالفا (4).
وعن المفاتيح : أنه لا خلاف فيه (5).
وفي الرياض : أنه (6) استفاض نقل الإجماع عليه (7).
وقد تأيدت دعوى هؤلاء بالشهرة المحققة بين الشيخ ومن تأخر عنه.
[ الاستدلال على الجواز بلزوم الحرج ، واختلال النظام من عدمه ] ويدل عليه ـ قبل الإجماع ، مضافا إلى لزوم الحرج العظيم في الاجتناب عن هذه الأموال ، بل اختلال النظام ، وإلى الروايات المتقدمة (8) لأخذ الجوائز من السلطان ، خصوصا الجوائز العظام التي لا يحتمل عادة أن تكون من غير الخراج ، وكان الإمام عليه السلام يأبى عن
1 ـ التنقيح الرائع 2 : 19.
2 ـ في ( ف ) : يقول.
3 ـ جامع المقاصد 4 : 45.
4 ـ المسالك 3 : 142.
5 ـ مفاتيح الشرائع 3 : 10.
6 ـ لم ترد ( أنه ) في ( ف ).
7 ـ الرياض 1 : 508.
8 ـ المتقدمة في الصفحة 178 وما بعدها.
(203)
[ الاستدلال بالروايات على جواز الشراء من الجائر ] أخذها أحيانا ، معللا بأن فيها حقوق الامة ـ روايات :
منها : صحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان (1) من إبل الصدقة وغنمها ، وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم. قال (2) : فقال : ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك ، لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب (3). قلت : فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا (4) صدقات أغنامنا ، فنقول : بعناها ، فيبيعنا إياها (5) ، فما ترى في شرائها (6) منه؟ فقال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس ، قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير ، يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ، ويأخذ حظه ، فيعزله (7) بكيل ، فما ترى في شراء ذلك الطعام (8) منه؟ فقال : إن كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور فلا بأس بشرائه منه من غير كيل (9) ) (10).
1 ـ في ( ش ) : من عمال السلطان ، وفي ( ن ) ، ( م ) و ( ع ) : عن السلطان.
2 ـ لم ترد ( قال ) في غير ( ص ) و ( ش ).
3 ـ في ( ف ) : فليجتنب ، ولم ترد الكلمة في المصدر.
4 ـ لم ترد ( منا ) في ( ف ) ، ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) و ( ع ).
5 ـ في ( ص ) والمصدر : فيبيعناها.
6 ـ في غير ( ش ) : في شراء ذلك.
7 ـ كذا في ( ش ) والمصدر ومصححتي ( ن ) و ( ص ) ، وفي سائر النسخ : فنأخذه.
8 ـ لم ترد ( الطعام ) في ( ف ) ، ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) و ( ع ).
9 ـ عبارة ( شرائه منه من غير كيل ) من ( ن ) و ( ش ) والمصدر.
10 ـ الوسائل 12 : 161 ـ 162 ، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5.
(204)
دلت هذه الرواية على أن شراء الصدقات من الأنعام والغلات من عمال السلطان كان مفروغ الجواز عند السائل ، وإنما سأل أولا : عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام في أيدي العمال ، وثانيا : من جهة توهم الحرمة أو الكراهة في شراء ما يخرج في الصدقة ، كما ذكر في باب الزكاة (1) ، وثالثا : من جهة كفاية الكيل الأول.
وبالجملة ، ففي هذه الرواية ـ سؤالا وجوابا ـ إشعار بأن الجواز كان من الواضحات الغير المحتاجة إلى السؤال ، وإلا لكان أصل الجواز أولى بالسؤال ، حيث إن ما يأخذونه باسم الزكاة معلوم الحرمة تفصيلا ، فلا فرق بين أخذ الحق الذي يجب عليهم ، وأخذ أكثر منه.
ويكفي قوله عليه السلام : ( حتى يعرف الحرام منه ) في الدلالة على مفروغية حل ما يأخذونه من الحق ، وأن الحرام هو الزائد ، والمراد بالحلال هو الحلال بالنسبة إلى من ينتقل إليه وإن كان حراما بالنسبة إلى الجائر الآخذ له ، بمعنى معاقبته على أخذه وضمانه وحرمة التصرف في ثمنه.
[ دفع ما قيل من أنّ الرواية مختصّة بالشراء ] وفي وصفه عليه السلام للمأخوذ بالحلية دلالة على عدم اختصاص الرخصة بالشراء ، بل يعم جميع أنواع الانتقال إلى الشخص ، فاندفع ما قيل : من أن الرواية مختصة بالشراء فليقتصر في مخالفة القواعد عليه (2).
1 ـ راجع كتاب الزكاة ( للمؤلف قدس سره ) : 222 ، المسألة 25.
2 ـ لم نقف على القائل.
(205)
[ مناقشة الفاضل التطيفي والمحقق الأردبيلي ، والجواب عنها ] ثم الظاهر من الفقرة الثالثة (1) : السؤال والجواب عن حكم المقاسمة ، فاعتراض الفاضل القطيفي ـ الذي صنف في الرد على رسالة المحقق الكركي المسماة ب ( قاطعة اللجاج في حل الخراج ) رسالة زيف فيها جميع ما في الرسالة من أدلة الجواز ـ بعدم دلالة الفقرة الثالثة (2) على حكم المقاسمة ، واحتمال كون القاسم هو مزارع (3) الأرض أو وكيله (4) ، ضعيف جدا.
وتبعه على هذا الاعتراض المحقق الأردبيلي ، وزاد عليه ما سكت هو عنه : من عدم دلالة الفقرة الاولى على حل شراء الزكاة ، بدعوى : أن قوله عليه السلام : ( لا بأس حتى يعرف الحرام منه ) لا يدل إلا على جواز شراء ما كان حلالا بل مشتبها ، وعدم جواز شراء ما كان معروفا أنه حرام بعينه ، ولا يدل على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا. نعم ظاهرها ذلك ، لكن لا ينبغي الحمل عليه ، لمنافاته العقل والنقل ، ويمكن أن يكون سبب الإجمال منه (5) التقية ، ويؤيد عدم الحمل على الظاهر : أنه غير مراد بالاتفاق ، إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر ، فتأمل (6) ، انتهى.
1 ـ في ( ف ) ، ( خ ) ، ( م ) ، ( ع ) و ( ص ) : الثانية.
2 ـ في ( ف ) ، ( خ ) ، ( م ) ، ( ع ) و ( ص ) : الثانية.
3 ـ في ( خ ) ، ( ن ) ، ( م ) ، ( ع ) و ( ص ) : زارع.
4 ـ راجع السراج الوهاج ( المطبوع ضمن الخراجيات ) : 109.
5 ـ في نسخة بدل ( ش ) : فيه.
6 ـ مجمع الفائدة 8 : 101 ـ 102.
(206)
وأنت خبير بأنه ليس في العقل ما يقتضي قبح الحكم المذكور ، وأي فارق بين هذا وبين ما أحلوه عليهم السلام لشيعتهم مما فيه حقوقهم؟ ولا في النقل إلا عمومات قابلة للتخصيص بمثل هذا الصحيح وغيره المشهور بين الأصحاب رواية وعملا مع نقل الاتفاق عن جماعة (1).
وأما الحمل على التقية ، فلا يجوز بمجرد معارضة العمومات ، كما لا يخفى.
[ رواية اسحاق ابن عمار الدالّة على جواز الشراء ] ومنها : رواية إسحاق بن عمار ، قال : ( سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم. قال : يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا ) (2).
وجه الدلالة : أن الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل فيه ، وهو الذي يأخذه من الحقوق من قبل (3) السلطان.
نعم ، لو بني على المناقشة احتمل أن يريد السائل شراء أملاك العامل منه ، مع علمه بكونه ظالما غاصبا ، فيكون سؤالا عن معاملة الظلمة ، لكنه خلاف الإنصاف وإن ارتكبه صاحب الرسالة (4).
[ رواية الحضرمي الدالّة على جواز الشراء ] ومنها : رواية أبي بكر الحضرمي ، قال : ( دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده ابنه اسماعيل ، فقال : ما يمنع ابن أبي سماك (5)1 ـ الذين تقدم ذكرهم في الصفحة 203.
2 ـ الوسائل 12 : 163 ، الباب 53 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2.
3 ـ لم ترد ( قبل ) في ( ن ) و ( م ) ، ووردت نسخة بدل في ( خ ) ، ( ع ) و ( ص ).
4 ـ راجع السراج الوهاج ( المطبوع ضمن الخراجيات ) : 107 ـ 108.
5 ـ في الوسائل : السمال ، وفي نسختي بدله : السماك ، الشمال.
(207)
أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس ، ويعطيهم ما يعطي الناس. قال : ثم قال لي (1) : لم تركت عطاءك؟ قلت : مخافة على ديني. قال : ما منع ابن أبي سماك (2) أن يبعث إليك بعطائك ، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ ) (3).
فإن ظاهره (4) حل ما يعطى من بيت المال عطاء أو اجرة للعمل في ما يتعلق به ، بل قال المحقق الكركي : إن هذا الخبر نص في الباب ، لأنه عليه السلام بين أن لا خوف على السائل في دينه ، لأنه لم يأخذ إلا نصيبه من بيت المال ، وقد ثبت في الاصول تعدي الحكم بتعدي العلة المنصوصة (5) ، انتهى. وإن تعجب منه الأردبيلي وقال : أنا ما فهمت منه (6) دلالة ما ، وذلك لأن غايتها ما ذكر ، و (7) قد يكون شيء (8) من بيت المال ويجوز (9) أخذه وإعطاؤه للمستحقين ، بأن يكون منذورا أو وصية لهم بأن يعطيهم ابن أبي سماك ، وغير ذلك (10) ، انتهى.
1 ـ كذا في ( ش ) و ( ص ) ، وفي غيرهما : ثم قال.
2 ـ في الوسائل : السمال ، وفي نسختي بدله : السماك ، الشمال.
3 ـ الوسائل 12 : 157 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6.
4 ـ كذا ، والمناسب : ظاهرها.
5 ـ قاطعة اللجاج ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 272.
6 ـ كذا ، والمناسب : ( منها ) كما في المصدر.
7 ـ في مصححة ( ن ) : وذلك ، كما في المصدر.
8 ـ لم ترد ( شيء ) في ( ش ) والمصدر.
9 ـ في ( ن ) و ( ش ) والمصدر : بيت مال يجوز.
10 ـ مجمع الفائدة 8 : 104 ، مع تفاوت.
(208)
وقد تبع في ذلك صاحب الرسالة ، حيث قال : إن الدليل لا إشعار فيه بالخراج (1).
أقول : الإنصاف أن الرواية ظاهرة في حل ما في بيت المال مما يأخذه الجائر.
[ 1 ـ صحيحة الحلبي ] فمنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ـ في جملة حديث ـ قال : ( لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان. وعن مزارعة أهل الخراج بالنصف والربع والثلث (3) ؟ قال : نعم ، لا بأس به ، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبرا أعطاها (4) اليهود ، حيث (5) فتحت عليه بالخبر (6) ، والخبر هو النصف ) (7).
1 ـ السراج الوهاج ( المطبوع ضمن الخراجيات ) : 105.
2 ـ انظر الوسائل 13 : 261 ، الباب 21 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث 3 ، 4 و 5 وغيرها.
3 ـ في ( ش ) : بالنصف والثلث والربع.
4 ـ كذا في ( ش ) والمصدر ومصححة ( ن ) ، وفي سائر النسخ : أعطاه.
5 ـ في المصدر ونسخة بدل ( ص ) : حين.
6 ـ الخبر بفتح الخاء وكسرها وسكون الباء بمعنى المخابرة ، وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض. ( لسان العرب 4 : 13 ، مادة خبر ).
7 ـ الوسائل 13 : 214 ، الباب 18 من أبواب أحكام المزارعة ، الحديث 3 ، والصفحة 200 ، الباب 8 من أبواب أحكام المزارعة ، الحديث 8 ، وفيه : أنه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث.
(209)
[ 2 ـ صحيحة اسماعيل ابن الفضل ] ومنها : الصحيح عن اسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري ، لعل هذا لا يكون أبدا ، أيشتريه ، وفي أي زمان يشتريه ويتقبل؟ قال : إذا علمت من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به ) (1).
[ 3 ـ موثّقة اسماعيل ابن الفضل ] ونحوها الموثق المروي في الكافي (2) والتهذيب (3) عن اسماعيل بن الفضل (4) الهاشمي بأدنى تفاوت.
[ 4 ـ رواية الفيض ابن المختار ] ورواية الفيض بن المختار ، قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم او اجرها من أكرتي (5) على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان؟ قال : لا بأس ، كذلك اعامل أكرتي ) (6).
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في باب قبالة الأرض واستئجار أرض الخراج من السلطان ثم إجارتها للزارع بأزيد من ذلك (7).
1 ـ الفقيه 3 : 224 ، الحديث 3832.
2 ـ الكافي 5 : 195 ، الحديث 12.
3 ـ التهذيب 7 : 124 ، الحديث 544 ، وانظر الوسائل 12 : 264 ، الباب 12 من أبواب عقد البيع ، الحديث 4.
4 ـ كذا في ( ص ) والمصادر الحديثية ، وفي سائر النسخ : الفضيل.
5 ـ في ( ص ) : لأكرتي ، وفي المصدر : او اجرها أكرتي.
6 ـ الوسائل 13 : 208 ، الباب 15 من أبواب أحكام المزارعة ، الحديث 3.
7 ـ الوسائل 13 : 207 ، الباب 15 من أبواب أحكام المزارعة ، و 260 ، الباب 21 من أبواب أحكام الإجارة ، وغيرهما.
[ 1 ـ صحيح جميل بن صالح ] منها : الصحيح عن جميل بن صالح ، قال : ( أرادوا بيع تمر عين أبي زياد (2) وأردت أن أشتريه ، فقلت : لا حتى أستأمر (3) أبا عبد الله عليه السلام ، فسألت معاذا أن يستأمره ، فسأله ، فقال : قل له : يشتره ، فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره ) (4).
ودلالته مبنية على كون عين زياد من الأملاك الخراجية ، ولعله من الأملاك المغصوبة من الإمام أو غيره الموقوف اشتراء حاصلها على إذن الإمام عليه السلام ، ويظهر من بعض الأخبار أن عين زياد كان ملكا لأبي عبد الله عليه السلام (5).
[ 2 ـ صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج ] ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : ( قال لي أبو الحسن عليه السلام : ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام ، إني أظنك ضيقا؟ قلت : نعم ، وإن شئت وسعت علي. قال : اشتره ) (6).
وبالجملة ، ففي الأخبار المتقدمة غنى عن ذلك.
1 ـ كذا في ( ص ) و ( ش ) ، وفي سائر النسخ : اخرى.
2 ـ اختلفت المصادر الحديثية في هذه العبارة ، ففي بعضها : عين أبي زياد ، وفي بعضها الآخر : عين أبي ابن زياد ، وفي ثالث : عين ابن زياد ، وفي رابع : عين زياد. والظاهر أنها كانت لأبي عبد الله عليه السلام فغصبت منه ، انظر الكافي 3 : 569.
3 ـ في ( ص ) : أستأذن.
4 ـ الوسائل 12 : 162 ، الباب 53 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول.
5 ـ الوسائل 6 : 140 ، الباب 18 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 2.
6 ـ الوسائل 12 : 161 ، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول.