[ هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعدُ؟ ] إن ظاهر عبارات الأكثر ، بل الكل : أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان ، فقبل أخذه للخراج لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما في ذمة مستعمل الأرض أو الحوالة عليه ونحو ذلك ، وبه صرح السيد العميد فيما حكي عن شرحه (2) على النافع (3) ، حيث قال : إنما يحل ذلك بعد قبض السلطان أو نائبه ، ولذا قال المصنف : يأخذه ، انتهى.
لكن صريح جماعة (4) : عدم الفرق ، بل صرح المحقق الثاني بالإجماع على عدم الفرق بين القبض وعدمه (5) ، وفي الرياض صرح بعدم الخلاف (6).
1 ـ كذا في ( ف ) ، ( خ ) و ( ص ) ، وفي سائر النسخ : ينبغي.
2 ـ في ( ف ) : من شرحه.
3 ـ لم نقف في الفهارس على شرح للسيد عميد الدين الأعرجي للنافع. نعم ، قال الفاضل القطيفي في السراج الوهاج ( المطبوع ضمن الخراجيات : 115 ) : ( قال الفاضل السيد ابن عبد الحميد الحسيني في شرحه للنافع ... ) ، ولعل منشأ ما نسبه المؤلف قدس سره هو ما ذكره السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 247.
4 ـ منهم : الشهيد الأول في الدروس 3 : 170 ، والفاضل المقداد في التنقيح 2 : 19 ، والشهيد الثاني في المسالك 3 : 143 ، وراجع المناهل : 310.
5 ـ جامع المقاصد 4 : 45.
6 ـ الرياض 1 : 508.
(212)
وهذا هو الظاهر من الأخبار المتقدمة (1) الواردة في قبالة الأرض وجزية الرؤوس ، حيث دلت على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبل الأرض من السلطان.
[ الأقوى جواز المعاملة قبل الأخذ أيضاً ] والظاهر من الأصحاب (2) في باب المساقاة ـ حيث يذكرون أن خراج السلطان على مالك الأشجار إلا أن يشترط خلافه ـ : إجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل في براءة (3) ذمة مستعمل الأرض الذي استقر عليه اجرتها بأداء غيره ، بل ذكروا في المزارعة ـ أيضا ـ : أن خراج الأرض كما في كلام الأكثر (4) أو الأرض الخراجية كما في الغنية (5) والسرائر (6) على مالكها ، وإن كان يشكل توجيهه من جهة عدم المالك للأراضي الخراجية.
[ المراد من الأخذ ] وكيف كان ، فالأقوى أن المعاملة على الخراج جائزة ولو قبل قبضها. وأما تعبير الأكثر (7) بما يأخذه ، فالمراد به إما الأعم مما يبني على
1 ـ في الصفحة 209 وما بعدها.
2 ـ منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 638 ، والحلبي في الكافي : 348 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 442 ، والحلي في السرائر 2 : 452.
3 ـ في ( ف ) ، ( خ ) و ( ص ) ومصححة ( ع ) : إبراء.
4 ـ انظر الشرائع 2 : 153 ، والقواعد 1 : 238 ، والكفاية : 122 ، والحدائق 21 : 336 ، وغيرها.
5 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 540.
6 ـ السرائر 2 : 443.
7 ـ كالشيخ في النهاية : 358 ، والقاضي في المهذب 1 : 348 ، والحلي في السرائر 2 : 204 ، والمحقق في الشرائع 2 : 13.
(213)
أخذه و (1) لو لم يأخذه فعلا ، وإما المأخوذ فعلا ، لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان به جعله كالمستثنى من جوائز السلطان ، التي حكموا بوجوب ردها على مالكها إذا علمت حراما بعينها ، فافهم.
ويؤيد الثاني : سياق كلام بعضهم ، حيث يذكرون هذه المسألة عقيب مسألة الجوائز ، خصوصا عبارة القواعد ، حيث صرح بتعميم الحكم بقوله : وإن عرف (2) أربابه (3).
ويؤيد الأول : أن المحكي عن الشهيد قدس سره ـ في حواشيه على القواعد ـ أنه علق على قول العلامة : ( إن الذي يأخذه الجائر ... إلى آخر قوله ) : وإن لم يقبضها الجائر (4) ، انتهى.
1 ـ لم ترد ( و ) في ( خ ) ، ( م ) و ( ع ) ، ووردت في ( ن ) مصححة.
2 ـ في ( ش ) : عرفت.
3 ـ القواعد 1 : 122.
4 ـ حاشية القواعد ، لا يوجد لدينا ، وحكاه المحقق الثاني في قاطعة اللجاج ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 277.
[ هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج ، فلا يجوز منعه منه؟ ] هل يختص حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما بمن ينتقل إليه ، فلا استحقاق للجائر في أخذه أصلا ، فلم يمض الشارع من هذه المعاملة إلا حل ذلك للمنتقل إليه ، أو يكون الشارع قد أمضى سلطنة الجائر عليه ، فيكون منعه عنه أو عن بدله المعوض عنه في العقد معه حراما ، صريح الشهيدين (1) والمحكي عن جماعة ذلك.
[ صريح الشهيدين والمحكي عن جماعة عدم جواز المنع ] قال المحقق الكركي في رسالته : ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم الشيخ علي بن هلال قدس سره ، أنه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته ولا جحوده ولا منعه ولا شيء منه ، لأن ذلك حق واجب عليه (2) ، انتهى.
وفي المسالك ـ في باب الأرضين ـ : وذكر الأصحاب أنه لا يجوز لأحد جحدها ولا منعها ، ولا التصرف فيها بغير إذنه ، بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه ، انتهى. وفي آخر كلامه أيضا : إن ظاهر الأصحاب أن الخراج والمقاسمة لازم للجائر حيث يطلبه أو يتوقف على إذنه (3) ، انتهى.
وعلى هذا عول بعض الأساطين في شرحه على القواعد ، حيث قال : ويقوى حرمة سرقة الحصة وخيانتها ، والامتناع عن تسليمها وعن
1 ـ انظر الدروس 3 : 170 ، والمسالك 3 : 55 و 143.
2 ـ قاطعة اللجاج ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 285.
3 ـ المسالك 3 : 55 ـ 56.
(215)
تسليم ثمنها (1) بعد شرائها إلى الجائر وإن حرمت عليه ، ودخل تسليمها في الإعانة على الإثم في البداية أو الغاية ، لنص الأصحاب على ذلك ودعوى الإجماع عليه (2) ، انتهى.
[ ظهور بعض النصوص في جواز الامتناع ] أقول : إن اريد منع الحصة مطلقا فيتصرف في الأرض من دون اجرة ، فله وجه ، لأنها ملك المسلمين ، فلا بد لها من اجرة تصرف في مصالحهم ، وإن اريد منعها من خصوص الجائر ، فلا دليل على حرمته ، لأن اشتغال ذمة مستعمل الأرض بالاجرة لا يوجب دفعها إلى الجائر ، بل يمكن القول بأنه لا يجوز مع التمكن ، لأنه غير مستحق فيسلم إلى العادل أو نائبه الخاص أو العام ، ومع التعذر يتولى صرفه في المصالح حسبة.
[ 1 ـ صحيحة زرارة ] مع أن في بعض الأخبار ظهورا في جواز الامتناع ، مثل صحيحة زرارة : ( اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه (3) أرزا من هبيرة بثلاثمائة ألف درهم. قال : فقلت له : ويلك ـ أو ويحك ـ انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه واحتبس الباقي ، فأبى علي وأدى المال وقدم هؤلاء فذهب أمر بني امية. قال : فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام ، فقال مبادرا للجواب : هو له ، هو له (4) ، فقلت له : إنه أداها ، فعض على
1 ـ كذا في ( ش ) والمصدر ، وفي سائر النسخ : والامتناع من تسليم ثمنها.
2 ـ شرح القواعد ( مخطوط ) : الورقة 38.
3 ـ لم ترد في ( ف ) ، ( خ ) ، ( م ) و ( ع ).
4 ـ كذا في ( ف ) ، ( ن ) و ( ص ) ، ولم ترد ( هو له ) الثانية في سائر النسخ.
(216)
إصبعه ) (1).
فإن أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرز من المقاسمة ، وأما حمله على كونه مال الناصب أعني ( هبيرة ) أو بعض بني امية ، فيكون دليلا على حل مال الناصب بعد إخراج خمسه كما استظهره في الحدائق (2) ، فقد ضعف في محله بمنع هذا الحكم ، ومخالفته لاتفاق أصحابنا كما تحقق (3) في باب الخمس (4) وإن ورد به غير واحد من الأخبار (5).
وأما الأمر بإخراج الخمس في هذه الرواية ، فلعله من جهة اختلاط مال المقاسمة بغيره (6) من وجوه الحرام فيجب تخميسه ، أو من جهة احتمال اختلاطه بالحرام فيستحب تخميسه (7) كما تقدم في جوائز الظلمة (8).
[ 2 ـ قوله (ع) : ( إن كنت ولا بدّ فاعلاً ، فاتّق أموال الشيعة ) ] وما روي من أن علي بن يقطين قال له الإمام عليه السلام : ( إن كنت ولا بد فاعلا ، فاتق أموال الشيعة. وأنه كان يجبيها من الشيعة علانية
1 ـ الوسائل 12 : 161 ، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2.
2 ـ الحدائق 18 : 270.
3 ـ في ( ص ) : حقق.
4 ـ انظر كتاب الخمس ( للمؤلف قدس سره ) : 23.
5 ـ الوسائل 6 : 340 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 ، 7 و 8.
6 ـ كذا في ( ص ) ومصححة ( ن ) ، وفي سائر النسخ : لغيره.
7 ـ في ( ف ) شطب على ( تخميسه ) ، ووردت الكلمة في هامش ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) و ( ع ) بصورة نسخة بدل ، وفي ( خ ) و ( ع ) زيادة : فيجتنب ، وفي هامشهما : فيجب ـ خ ل.
8 ـ راجع الصفحة 173 وما بعدها.
(217)
ويردها (1) عليهم سرا ) (2).
[ ما قاله المحقق الكركي في توجيه هذه الرواية ] قال المحقق الكركي في قاطعة اللجاج : إنه يمكن أن يكون المراد به ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرمة ، ويمكن أن يراد به وجوه الخراج والمقاسمات والزكوات ، لأنها وإن كانت حقا عليهم ، لكنها ليست حقا للجائر ، فلا يجوز جمعها لأجله إلا عند الضرورة ، وما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم ... إلى آخر ما تقدم نقله عن مشايخه (3).
[ مناقشة كلام المحقق الكركي ] أقول : ما ذكره من الحمل على وجوه الظلم المحرمة مخالف لظاهر العام في قول الإمام عليه السلام : ( فاتق أموال الشيعة ) ، فالاحتمال الثاني أولى ، لكن بالنسبة إلى ما عدا الزكوات ، لأنها كسائر وجوه الظلم المحرمة ، خصوصا بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة الواجبة ، لقوله عليه السلام : ( إنما هؤلاء قوم غصبوكم أموالكم وإنما الزكاة لأهلها ) (4) ، وقوله عليه السلام : ( لا تعطوهم شيئا ما استطعتم ، فإن المال لا ينبغي أن يزكى مرتين ) (5).
1 ـ في ( ش ) : ويرد.
2 ـ الوسائل 12 : 140 ، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 8.
3 ـ في الصفحة 216 ، وانظر قاطعة اللجاج ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 285.
4 ـ الوسائل 6 : 175 ، الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 ، وفيه : إنما الصدقة لأهلها.
5 ـ الوسائل 6 : 174 ، الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 ، وفيه : فإن المال لا يبقى على هذا أن يزكيه مرتين.
(218)
وفيما ذكره (1) المحقق من الوجه الثاني دلالة على أن مذهبه ليس وجوب دفع الخراج والمقاسمة إلى خصوص الجائر وجواز منعه عنه ، وإن نقل بعد (2) عن مشايخه في كلامه المتقدم (3) ما يظهر منه خلاف ذلك ، لكن يمكن ـ بل لا يبعد ـ أن يكون مراد مشايخه : المنع عن سرقة الخراج أو جحوده رأسا حتى عن نائب العادل ، لا منعه عن خصوص الجائر مع دفعه إلى نائب العادل أو صرفه حسبة في وجوه بيت المال ، كما يشهد لذلك تعليل المنع بكونه حقا واجبا عليه ، فإن وجوبه عليه إنما يقتضي حرمة منعه رأسا ، لا عن خصوص الجائر ، لأنه ليس حقا واجبا له.
ولعل ما ذكرناه هو مراد المحقق ، حيث نقل هذا المذهب عن مشايخه رحمهم الله بعدما ذكره من التوجيه المتقدم بلا فصل من دون إشعار بمخالفته لذلك الوجه (4).
ومما يؤيد ذلك : أن المحقق المذكور بعدما ذكر أن هذا ـ يعني حل ما يأخذه الجائر من الخراج والمقاسمة ـ مما وردت به النصوص وأجمع عليه الأصحاب ، بل المسلمون قاطبة ، قال :
فإن قلت : فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك ،
1 ـ في غير ( ف ) : وفيما ذكر.
2 ـ لم ترد ( بعد ) في ( ف ).
3 ـ في الصفحة 216.
4 ـ راجع قاطعة اللجاج ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 285 ، وراجع الصفحة السابقة.
(219)
أعني الفقيه الجامع للشرائط؟ قلنا : لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا ، لكن من جوز للفقهاء حال الغيبة تولي استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب الإمامة ، ينبغي له تجويز ذلك بطريق أولى ، لا سيما والمستحقون لذلك موجودون في كل عصر. ومن تأمل في أحوال (1) كبراء علمائنا الماضين قدس الله أسرارهم ـ مثل علم الهدى وعلم المحققين نصير الملة والدين وبحر العلوم جمال الملة والدين (2) العلامة رحمه الله وغيرهم ـ نظر متأمل منصف لم يشك في أنهم كانوا (3) يسلكون هذا المسلك ، وما كانوا يودعون في كتبهم إلا ما يعتقدون صحته (4) ، انتهى.
وحمل ما ذكره من تولي الفقيه ، على صورة عدم تسلط الجائر ، خلاف الظاهر.
وأما قوله : ( ومن تأمل ... الخ ) فهو استشهاد على أصل المطلب ، وهو حل ما يؤخذ من السلطان من الخراج على وجه الاتهاب ، ومن الأراضي على وجه الاقتطاع (5) ، ولا دخل له بقوله : ( فإن قلت ) و ( قلنا ) (6) أصلا ، فإن علماءنا المذكورين وغيرهم لم يعرف منهم
1 ـ كذا في ( ش ) والمصدر ، وفي سائر النسخ : أقوال.
2 ـ كذا في ( ش ) والمصدر ، وفي سائر النسخ : جمال الدين.
3 ـ لم ترد ( كانوا ) في غير ( ش ).
4 ـ قاطعة اللجاج ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 270.
5 ـ في ( ع ) ، ( ص ) و ( ش ) : الانقطاع ، وفي مصححة ( ص ) : الاقتطاع.
6 ـ كذا في مصححة ( ص ) ، وفي سائر النسخ : قلت وقلته.
(220)
الاستقلال على أراضي الخراج بغير إذن السلطان.
[ ما قاله الشهيد في حرمة منع الخراج ] وممن يتراءى منه القول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجائر شيخنا الشهيد رحمه الله في الدروس ، حيث قال رحمه الله : يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة وإن لم يكن مستحقا له. ثم قال : ولا يجب رد المقاسمة وشبهها على المالك ، ولا يعتبر رضاه ، ولا يمنع تظلمه من الشراء. وكذا لو علم أن العامل يظلم ، إلا أن يعلم الظلم بعينه ، نعم ، يكره معاملة الظلمة ولا يحرم ، لقول الصادق عليه السلام : ( كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه ) (1). ولا فرق بين قبض الجائر إياها أو وكيله وبين (2) عدم القبض ، فلو أحاله بها وقبل الثلاثة ، أو وكله في قبضها ، أو باعها وهي في يد المالك (3) أو في ذمته ، جاز التناول ، ويحرم على المالك المنع. وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات ، والوقف ، والهبة (4) ، والصدقة ، ولا يحل تناولها بغير ذلك (5) ، انتهى.
[ ما يظهر من كلام الشهيد ( قدّس سرّه ) ] لكن الظاهر من قوله : ( ويحرم على المالك المنع ) أنه عطف على قوله : ( جاز التناول ) ، فيكون من أحكام الإحالة بها والتوكيل والبيع ،
1 ـ الوسائل 12 : 59 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول ، مع اختلاف يسير.
2 ـ لم ترد ( بين ) في غير ( ش ).
3 ـ في غير ( ش ) : البائع.
4 ـ لم ترد ( الهبة ) في غير ( ش ).
5 ـ الدروس 3 : 169 ـ 170.