أخبر به عدلان (1) يحتمل حصول العلم لهما من السماع أو الظن المتاخم من الشياع أخذ به ، على تأمل في الأخير كما في العدل الواحد. وإلا فقد عرفت (2) الإشكال في الاعتماد على مطلق الظن.
[ هل يصحّ التعويق على كلام المؤرّخين؟ ] وأما العمل بقول المؤرخين ـ بناء على أن قولهم في المقام نظير قول اللغوي في اللغة وقول الطبيب وشبههما ـ فدون إثباته خرط القتاد.
[ هل يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة بقيام السيرة على أخذ الخراج منها؟ ] وأشكل منه إثبات ذلك باستمرار السيرة على أخذ الخراج من أرض ، لأن ذلك إما من جهة ما قيل : من كشف السيرة عن ثبوت ذلك من الصدر الأول من غير نكير ، إذ لو كان شيئا حادثا لنقل في كتب التواريخ ، لاعتناء أربابها بالمبتدعات والحوادث (3) ، وإما من جهة وجوب حمل تصرف المسلمين وهو أخذهم الخراج على الصحيح.
[ بيان منشأ هذه السيرة ـ على فرض وجودها ـ ومناقشته ] ويرد على الأول ـ مع أن عدم التعرض يحتمل كونه لأجل عدم اطلاعهم الذي لا يدل على العدم ـ : أن هذه الأمارة (4) ليست (5) بأولى من تنصيص أهل التواريخ الذي عرفت حاله.
وعلى الثاني : أنه إن اريد بفعل المسلم تصرف السلطان بأخذ الخراج ، فلا ريب أن أخذه حرام وإن علم كون الأرض خراجية ، فكونها كذلك لا يصحح فعله.
1 ـ في ( خ ) ، ( م ) و ( ع ) : أخبره عدلان ، وصحح في ( ع ) بما في المتن.
2 ـ في الصفحة 237.
3 ـ قاله المحقق السبزواري في الكفاية : 79.
4 ـ في غير ( ف ) : الأمارات.
5 ـ كذا في ( ف ) ، وفي غيرها : ليس.
(242)
ودعوى : أن أخذه الخراج من أرض الخراج أقل فسادا من أخذه من غيرها ، توهم ، لأن مناط الحرمة في المقامين واحد ، وهو أخذ مال الغير من غير استحقاق ، واشتغال ذمة المأخوذ منه باجرة الأرض الخراجية وعدمه في غيرها لا يهون الفساد.
نعم ، بينهما فرق من حيث الحكم المتعلق بفعل غير السلطان ، وهو من يقع في يده شيء من الخراج بمعاوضة أو تبرع ، فيحل في الأرض الخراجية دون غيرها ، مع أنه لا دليل على وجوب حمل الفاسد على الأقل فسادا إذا لم يتعدد عنوان الفساد ـ كما لو دار الأمر بين الزنا مكرها للمرأة ، وبين الزنا برضائها ، حيث إن الظلم محرم آخر غير الزنا ، بخلاف ما نحن فيه ـ مع أن أصالة الصحة لا تثبت الموضوع ، وهو كون الأرض خراجية.
إلا أن يقال : إن المقصود ترتب آثار الأخذ الذي هو أقل فسادا ، وهو حل تناوله من الآخذ وإن لم يثبت كون الأرض خراجية بحيث يترتب عليه الآثار الاخر ، مثل وجوب دفع اجرة الأرض إلى حاكم الشرع ليصرفه في المصالح إذا فرض عدم السلطان الجائر ، ومثل حرمة التصرف فيه من دون دفع اجرة أصلا ، لا إلى الجائر ولا إلى حاكم الشرع.
وإن اريد بفعل المسلم تصرف المسلمين فيما يتناولونه من الجائر من خراج هذه الأرض ، ففيه : أنه لا عبرة بفعلهم إذا علمنا بأنهم لا يعلمون حال هذه الأراضي ، كما هو الغالب في محل الكلام ، إذ نعلم بفساد تصرفهم من جهة عدم إحراز الموضوع. ولو احتمل تقليدهم لمن
(243)
يرى تلك (1) الأرض خراجية (2) لم ينفع. ولو فرض احتمال علمهم بكونها خراجية كان اللازم من ذلك جواز التناول من أيديهم لا من يد السلطان ، كما لا يخفى.
[ 2 ـ أن يكون الفتح بإذن الإمام ( عليه السلام ) ] الثاني : أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام ، وإلا كان المفتوح مال الإمام عليه السلام ، بناء على المشهور ، بل عن المجمع : أنه كاد يكون إجماعا (3) ، ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا ، وهي مرسلة العباس الوراق ، وفيها : ( أنه إذا غزى قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها (4) للإمام ) (5).
قال في المبسوط : وعلى هذه الرواية يكون جميع ما فتحت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما فتحت في زمان الوصي عليه السلام من مال الإمام عليه السلام ) (6) ، انتهى.
أقول : فيبتني حل المأخوذ منها خراجا على ما تقدم من حل الخراج المأخوذ من الأنفال (7).
[ أرض العراق مفتوحة بإذن الإمام ( عليه السلام ) ] والظاهر أن أرض العراق مفتوحة بالإذن كما يكشف عن ذلك
1 ـ في ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) ، ( ع ) و ( ص ) : تملك.
2 ـ في ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) ، ( ع ) و ( ص ) : الخراجية.
3 ـ مجمع الفائدة 7 : 473.
4 ـ لم ترد ( كلها ) في غير ( ش ).
5 ـ الوسائل 6 : 369 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحديث 16.
6 ـ المبسوط 2 : 34 ، نقلا بالمعنى.
7 ـ تقدم في الصفحة 227.
(244)
[ حكم غير أرض العراق ممّا فتحت عنوةً ] [ رواية الخصال في أنّ الفتح كان بإذن الإمام ] ما دل على أنها للمسلمين (1) ، وأما غيرها مما فتحت في زمان خلافة الثاني ، وهي أغلب ما فتحت ، فظاهر بعض الأخبار كون ذلك ـ أيضا ـ بإذن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وأمره ، ففي الخصال ـ في أبواب السبعة ، في باب أن الله تعالى يمتحن أوصياء الأنبياء في حياة الأنبياء في سبعة مواطن ، وبعد وفاتهم في سبعة مواطن ـ ، عن أبيه وشيخه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد ، عن جعفر بن محمد النوفلي ، عن يعقوب بن الرائد (2) ، عن أبي عبد الله جعفر بن أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، عن يعقوب بن عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عبيد (3) ، عن عمرو (4) ابن أبي المقدام ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام : أنه ( أتى يهودي أمير المؤمنين عليه السلام في منصرفه عن وقعة النهروان فسأله عن تلك المواطن ، وفيه قوله عليه السلام : وأما الرابعة ـ يعني من المواطن الممتحن بها بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ـ : فإن القائم بعد صاحبه ـ يعني عمر بعد أبي بكر ـ كان يشاورني في موارد الامور (5) ، فيصدرها عن أمري ، ويناظرني في غوامضها فيمضيها عن رأيي (6) لا أعلم
1 ـ الوسائل 12 : 274 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع ، الحديث 4 و 5.
2 ـ في ( ش ) : يعقوب الرائد ، وفي المصدر : يعقوب بن يزيد.
3 ـ في المصدر : موسى بن عبيدة.
4 ـ في غير ( ش ) : عمر.
5 ـ في ( ش ) زيادة : ومصادرها.
6 ـ في غير ( ش ) : رأي.
(245)
أحدا (1) ، ولا يعلمه أصحابي ، يناظره في ذلك غيري (2) ... الخبر ) (3).
والظاهر أن عموم الامور إضافي بالنسبة إلى ما لا يقدح في رئاسته مما يتعلق بالسياسة ، ولا يخفى أن الخروج إلى الكفار ودعاءهم إلى الإسلام من أعظم تلك الامور ، بل لا أعظم منه.
[ المناقشة في سند الرواية ، ودفعها ] وفي سند الرواية جماعة تخرجها عن حد الاعتبار ، إلا أن اعتماد القميين عليها وروايتهم لها ، مع ما عرف من حالهم ـ لمن تتبعها ـ من أنهم لا يخرجون (4) في كتبهم رواية في راويها (5) ضعف إلا بعد احتفافها بما يوجب الاعتماد عليها ، جابر لضعفها في الجملة.
[ ما يؤيّد مضمون الرواية ] مضافا إلى ما اشتهر من حضور أبي محمد الحسن عليه السلام في بعض الغزوات (6) ، ودخول بعض خواص أمير المؤمنين عليه السلام من الصحابة كعمار في أمرهم (7).
1 ـ ما أثبتناه مطابق للمصدر ، وفي ( ش ) : لا يعلمه أحد ، وفي ( ص ) : لا علمه أحد ، وفي سائر النسخ : لا أعلمه أحد.
2 ـ ما أثبتناه مطابق للمصدر ، وفي مصححة ( ن ) ظاهرا : ولا يناظر في ذلك غيري ، وفي النسخ : ولا يناظرني غيره.
3 ـ الخصال : 374 ، باب السبعة ، الحديث 58.
4 ـ كذا في ( ف ) و ( خ ) ونسخة بدل ( ن ) ، ( ع ) و ( ش ) ، وفي ( ن ) ، ( م ) ، ( ع ) ، ( ص ) و ( ش ) ونسخة بدل ( خ ) : لا يثبتون.
5 ـ كذا في ( ش ) ، وفي غيرها : راوية.
6 ـ راجع تأريخ الطبري 3 : 323 ، والكامل في التأريخ لابن الأثير 3 : 109 ، لكنهما ذكرا حضور أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين عليهما السلام.
7 ـ راجع اسد الغابة 4 : 46 ( ترجمة عمار بن ياسر رضي الله عنه ).
(246)
وفي صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال : إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق بسيرة ، فهي إمام لسائر الأرضين ... الخبر ) (1).
وظاهرها أن سائر الأرضين المفتوحة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكمها حكم أرض العراق ، مضافا إلى أنه يمكن الاكتفاء عن إذن الإمام المنصوص في مرسلة الوراق (2) بالعلم بشاهد الحال برضى أمير المؤمنين عليه السلام وسائر الأئمة بالفتوحات (3) الإسلامية الموجبة لتأيد هذا الدين.
وقد ورد : ( أن الله تعالى يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم منه ) (4).
مع أنه يمكن أن يقال بحمل الصادر من الغزاة من فتح البلاد على الوجه الصحيح (5) ، وهو كونه بأمر الإمام عليه السلام.
مع أنه يمكن أن يقال : إن عموم ما دل من الأخبار الكثيرة على
1 ـ الوسائل 11 : 117 ، الباب 69 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 2.
2 ـ الوسائل 6 : 369 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحديث 16.
3 ـ في ( ف ) ، ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) و ( ع ) : بالمفتوحات.
4 ـ الوسائل 11 : 28 ، الباب 9 من أبواب جهاد العدو ، الحديث الأول ، وفيه : ينصر هذا الدين.
5 ـ كذا في ( ص ) ، وفي ( ف ) : على الصحيح ، وفي سائر النسخ : على وجه الصحيح.
(247)
تقيد الأرض المعدودة من الأنفال بكونها مما لم يوجف (1) عليه بخيل ولا ركاب (2) ، وعلى أن ما اخذت بالسيف من الأرضين يصرفها في مصالح المسلمين (3) ، معارض بالعموم من وجه لمرسلة الوراق (4) ، فيرجع إلى عموم قوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) الآية (5) ، فيكون الباقي للمسلمين ، إذ ليس لمن قاتل (6) شيء من الأرضين نصا وإجماعا.
[ 3 ـ أن تكون الأرض محياة حال الفتح ] الثالث : أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام عليه السلام محياة حال الفتح ، لتدخل في الغنائم ويخرج منها الخمس ـ أولا ـ على المشهور ويبقى الباقي للمسلمين ، فإن كانت حينئذ مواتا كانت للإمام ، كما هو المشهور ، بل المتفق عليه ، على الظاهر المصرح به عن الكفاية (7) ومحكي التذكرة (8) ، ويقتضيه إطلاق الإجماعات المحكية (9) على أن الموات
1 ـ في ( ن ) ، ( خ ) ، ( م ) ، ( ع ) و ( ش ) : لا يوجف.
2 ـ انظر الوسائل 6 : 364 ، الباب الأول من أبواب الأنفال.
3 ـ انظر الوسائل 11 : 119 ، الباب 72 من أبواب جهاد العدو ، و 12 : 273 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه.
4 ـ الوسائل 6 : 369 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحديث 16.
5 ـ الأنفال : 41.
6 ـ كذا في ( ص ) ، وفي سائر النسخ : قابل ، وفي نسخة بدل أكثرها : قاتل.
7 ـ انظر كفاية الأحكام : 239 ، وفيه : بلا خلاف.
8 ـ التذكرة 2 : 402 ، وفيه : عند علمائنا.
9 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 540 ، وانظر الخلاف 3 : 525 ـ 526 ، كتاب إحياء الموات ، المسألة 3 ، وجامع المقاصد 7 : 9.
(248)
من الأنفال ، لإطلاق الأخبار الدالة على أن الموات بقول مطلق له عليه السلام (1). ولا يعارضها إطلاق الاجماعات (2) والأخبار (3) الدالة على أن المفتوحة عنوة للمسلمين (4) ، لأن موارد الاجماعات هي (5) الأرض المغنومة (6) من (7) الكفار ـ كسائر الغنائم التي يملكونها منهم ويجب فيها الخمس ـ وليس الموات من أموالهم (8) ، وإنما هي مال الإمام. ولو فرض جريان أيديهم عليه كان بحكم المغصوب لا يعد في الغنيمة ، وظاهر الأخبار خصوص المحياة ، مع أن الظاهر عدم الخلاف.
[ لو ماتت المحياة حال الفتح ] نعم ، لو مات المحياة حال الفتح ، فالظاهر بقاؤها على ملك المسلمين ، بل عن ظاهر الرياض (9) استفادة عدم الخلاف في ذلك من السرائر (10) ، لاختصاص أدلة الموات بما إذا لم يجر عليه ملك مسلم ، دون ما عرف صاحبه.
1 ـ انظر الوسائل 6 : 364 ، الباب الأول من أبواب الأنفال.
2 ـ انظر الخلاف 2 : 67 ـ 70 ، كتاب الزكاة ، المسألة 80 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 522 ، والمنتهى 2 : 934 ، والرياض 1 : 495.
3 ـ انظر الوسائل 12 : 273 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع.
4 ـ في ( ف ) : للإمام.
5 ـ في غير ( ش ) : هو.
6 ـ في ( ف ) : المفتوحة.
7 ـ في ( ش ) : عن.
8 ـ العبارة في ( ف ) هكذا : والموات ليس من أموالهم.
9 ـ الرياض 1 : 496.
10 ـ انظر السرائر 1 : 481.
(249)
[ كيف تثبت الحياة حال الفتح؟ ] ثم إنه يثبت الحياة حال الفتح بما كان يثبت به الفتح عنوة ، ومع الشك فيها فالأصل العدم وإن وجدناها الآن محياة ، لأصالة عدمها حال الفتح ، فيشكل الأمر في كثير من محياة أراضي البلاد المفتوحة عنوة.
نعم ، ما وجد منها في يد مدع للملكية حكم بها له. أما (1) إذا كانت بيد السلطان أو من أخذها منه فلا يحكم لأجلها بكونها خراجية ، لأن يد السلطان عادية على الأراضي الخراجية أيضا.
[ الأراضي التي لا يد لمدّعي اللكية عليها ] وما لا يد لمدعي الملكية عليها كان مرددا بين المسلمين ومالك خاص مردد بين الإمام عليه السلام ـ لكونها تركة من لا وارث له ـ وبين غيره ، فيجب مراجعة حاكم الشرع في أمرها ، ووظيفة الحاكم في الاجرة المأخوذة منها : إما القرعة ، وإما صرفها في مصرف مشترك بين الكل ، كفقير يستحق الإنفاق من بيت المال ، لقيامه ببعض مصالح المسلمين.
[ هل كانت أرض السواد كلّها عامرة حال الفتح؟ ] ثم اعلم أن ظاهر الأخبار (2) تملك المسلمين لجميع أرض العراق المسمى بأرض السواد من غير تقييد بالعامر ، فينزل على أن كلها كانت عامرة حال الفتح.
[ حدّ سواد العراق ] ويؤيده أنهم ضبطوا أرض الخراج ـ كما في المنتهى (3) وغيره (4) ـ بعد المساحة (5) بستة أو اثنين وثلاثين ألف ألف جريب ، وحينئذ فالظاهر
1 ـ لم ترد ( أما ) في ( ف ).
2 ـ الوسائل 12 : 274 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع ، الحديث 4 و 5.
3 ـ المنتهى 2 : 937.
4 ـ المبسوط 2 : 34.
5 ـ في ( ع ) و ( ص ) : المسامحة.
(250)
أن البلاد الإسلامية المبنية في العراق هي مع ما يتبعها (1) من القرى ، من المحياة حال الفتح التي تملكها (2) المسلمون.
[ ما ذكره العلاّمة في تحديد سواد العراق ] وذكر العلامة رحمه الله في كتبه (3) ـ تبعا لبعض ما عن المبسوط (4) والخلاف (5) ـ أن حد سواد العراق ما بين منقطع الجبال بحلوان (6) إلى طرف القادسية (7) المتصل بعذيب (8) من أرض العرب عرضا ، ومن تخوم الموصل إلى ساحل البحر ببلاد عبادان طولا.
وزاد العلامة رحمه الله قوله : من شرقي دجلة ، فأما الغربي الذي يليه البصرة فإنما هو إسلامي ، مثل شط عثمان بن أبي العاص وما والاها ،
1 ـ كذا في ( ف ) ومصححة ( ص ) ، وفي ( ش ) ومصححة ( ن ) : هي وما يتبعها ، وفي سائر النسخ : وهي ما يتبعها.
2 ـ في ( ف ) : يملكها.
3 ـ المنتهى 2 : 937 ، والتحرير 1 : 142 ، والتذكرة 1 : 428.
4 ـ المبسوط 2 : 34.
5 ـ الخلاف 4 : 196 ، كتاب الفئ وقسمة الغنائم ، المسألة 19.
6 ـ في معجم البلدان 2 : 290 مادة ( حلو ) : حلوان العراق ، وهي في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد.
7 ـ قرية قرب الكوفة ، من جهة البر ، بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخا ، وبينها وبين العذيب أربعة أميال. ( مراصد الاطلاع 3 : 1054 ، معجم البلدان 4 : 291 مادة قادس ).
8 ـ العذيب : يخرج من قادسية الكوفة إليه ، وكانت مسلحة للفرس ، بينها وبين القادسية حائطان متصلان ، بينهما نخل ، وهي ستة أميال ، فإذا خرجت منه دخلت البادية. ( معجم البلدان 4 : 92 مادة عذب ).