المكاسب ـ جلد الأول ::: 131 ـ 140
(131)
    وفيه : أن هذا في غاية البعد ، إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما فيمتن بيعه أو في خارجه ، ثم يجيء ويسأل الإمام عليه السلام عن جواز فعل هذا في المستقبل وحرمته ! وهل يحتمل أن يريد الراوي بقوله : أبيع التوت (1) ممن يصنع الصنم والصليب أبيعه مشترطا عليه وملزما ـ في متن العقد أو قبله ـ أن لا يتصرف فيه إلا بجعله صنما ؟!
    [ الأول حمل الأخبار المانعة على الكراهة ]
    فالأولى : حمل الأخبار المانعة على الكراهة ، لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة (2) ـ كما أفتى به (3) جماعة (4) ـ ويشهد له رواية الحلبي (5) : عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا ، قال : بيعه (6) ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ، ولا أرى به بأسا (7). وغيرها.
    أو التزام الحرمة في بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما لظاهر تلك الأخبار ، والعمل في مسألة بيع العنب وشبهها على الأخبار المجوزة.
1 ـ أشرنا إلى اختلاف النسخ فيه ، في الصفحة السابقة.
2 ـ وردت هذه الفقرة في ف هكذا : بشهادة غير واحد من الأخبار ثم شطب عليها.
3 ـ كذا ، والمناسب : بها.
4 ـ منهم المحقق في الشرائع 2 : 10 ، والعلامة في الإرشاد 1 : 357 وغيره ، والشهيد في اللمعة : 108 ، ونسبه في الجواهر 22 : 31 إلى المشهور.
5 ـ كذا في ش ، وفي سائر النسخ : رفاعة ، والصواب ما أثبتناه.
6 ـ في ف والتهذيب والوسائل : بعه.
7 ـ الوسائل 12 : 170 ، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 9 ، وفيه : ولا أرى بالأول بأسا.


(132)
وهذا الجمع قول فصل ـ لو لم يكن قولا بالفصل ـ.

    [ الاستدلال على الحرمة بعموم النهي عن التعاون على الإثم ]
    وكيف كان ، فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان.

    [ اعتبار القصد في مفهوم الإعانة ]
    وقد يستشكل في صدق الإعانة ، بل يمنع ، حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل من المعان ، بناء على أن الإعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منهلا مطلقا.
    وأول من أشار إلى هذا ، المحقق الثاني في حاشية الإرشاد ـ في هذه المسألة ـ ، حيث إنه ـ بعد حكاية القول بالمنع مستندا إلى الأخبار المانعة ـ قال : ويؤيده قوله تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم ) (1) ويشكل بلزوم عدم جواز بيع شيء مما يعلم عادة التوصل به إلى محرم ، لو تم هذا الاستدلال ، فيمنع معاملة أكثر الناس. والجواب عن الآية : المنع من كون محل النزاع معاونة ، مع أن الأصل الإباحة ، وإنما يظهر المعاونة مع بيعه لذلك (2) ، انتهى.
    ووافقه في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة جماعة من متأخري المتأخرين ، كصاحب الكفاية (3) وغيره (4).
1 ـ المائدة : 2.
2 ـ حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 205.
3 ـ كفاية الأحكام : 85.
4 ـ لم نقف عليه ، وإن نسبه في المستند ( 2 : 336 ) إلى صريح الفاضلين : الأردبيلي والسبزواري ، لكنا لم نجد التصريح بذلك في كلام الأردبيلي ، وسيأتي من المؤلف قدس سره ـ بعد نقل كلامه عن آيات أحكامه ـ التصريح بأنه لم يعلق صدق الإعانة على القصد فقط ، انظر الصفحة : 136 ـ 137.


(133)
    [ زيادة بعض المعاصرين اعتبار وقوع المعان عليه في الخارج ]
    هذا ، وربما زاد بعض المعاصرين (1) على اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان عليه ـ في تحقق مفهوم الإعانة ـ في الخارج ، وتخيل أنه لو فعل فعلا بقصد تحقق الإثم الفلاني من الغير فلم يتحقق منه ، لم يحرم من جهة صدق الإعانة ، بل من جهة قصدها ، بناء على ماحرره من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه ، وأنه لو تحقق الفعل كان حراما من جهة القصد إلى المحرم ومن جهة الإعانة.
    وفيه تأمل ، فإن حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول الشيء ، سواء حصل أم لا ، ومن اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر عن الغير بقصد التوصل إليه ، فهو داخل في الإعانة على الإثم ، ولو تحقق الحرام لم يتعدد العقاب.
    [ ظهور كلام الأكثر في عدم اعتبار القصد ]
    وما أبعد ما بين ما ذكره المعاصر وبين ما يظهر من الأكثر من عدم اعتبار القصد !
    فعن المبسوط : الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه : آيس من رحمة الله (2).
1 ـ هو المحقق النراقي ، انظر عوائد الأيام : 26.
2 ـ المبسوط 6 : 285 ، وفيه : لقوله عليه السلام : من أعان ... الخ ولا ظهور لكلامه في أن الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم ، رواه ابن ماجة في سننه ( 2 : 874 ، كتاب الديات ، الحديث 2620 ) عنه صلى الله عليه وآله وسلم ، ورواه ابن أبي جمهور الإحسائي في عوالي اللآلي ( 2 : 333 ) في سياق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.


(134)
    وقد استدل في التذكرة على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين بأن فيه إعانة على الظلم (1).
    واستدل المحقق الثاني على حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستحله بأن فيه إعانة على الإثم (2).
    وقد استدل المحقق الأردبيلي ـ على ما حكي عنه من القول بالحرمة في مسألتنا ـ : بأن فيه إعانة على الإثم (3).
    وقد قرره على ذلك في الحدائق ، فقال : إنه جيد في حد ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز (4).
    وفي الرياض ـ بعد ذكر الأخبار السابقة الدالة على الجواز ـ قال : وهذه النصوص وإن كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها بل ربما كان بعضها صريحا ، لكن في مقابلتها للاصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال (5) ، انتهى.
    والظاهر ، أن مراده ب‍ الاصول : قاعدة حرمة الإعانة على الإثم ، ومن العقول : حكم العقل بوجوب التوصل إلى دفع المنكر مهما أمكن.
    ويؤيد ما ذكروه ـ من صدق الإعانة بدون القصد ـ إطلاقها في غير واحد
1 ـ التذكرة 1 : 582.
2 ـ حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 204.
3 ـ مجمع الفائدة 8 : 51.
4 ـ الحدائق 18 : 205.
5 ـ الرياض 1 : 500.


(135)
    [ إطلاق ( الإعانة ) في غير واحد من الأخبار على المجرّد عن القصد ]
من الأخبار :
    ففي النبوي المروي في الكافي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه (1).
    وفي العلوي الوارد في الطين ـ المروي أيضافي الكافي ـ عن أبي عبد الله عليه السلام : فإن أكلته ومت فقد أعنت على نفسك (2).
    ويدل عليه غير واحد مما ورد في أعوان الظلمة ، وسيأتي.
    وحكي أنه سئل بعض الأكابر (3) ، وقيل له : إني رجل خياط أخيط للسلطان ثيابه فهل تراني داخلا بذلك في أعوان الظلمة ؟ فقال له : المعين لهم من يبيعك الإبر والخيوط ، وأما أنت فمن الظلمة أنفسهم.
    [ ما أفادة المحقق الأردبيلي حول صدق مفهوم الإعانة ]
    وقال المحقق الأردبيلي ـ في آيات أحكامه ـ في الكلام على الآية : الظاهرأن المراد الإعانة (4) على المعاصي مع القصد ، أو على الوجه الذي يصدق أنها إعانة ـ مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إياها ، أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه إياه ،
1 ـ الكافي 6 : 266 ، الحديث 8 ، والوسائل 16 : 393 ، الباب 58 من أبواب الأطعمة والأشربة ، الحديث 7.
2 ـ الكافي 6 : 266 ، الحديث 5 ، والوسائل 16 : 393 ، الباب 58 من أبواب الأطعمة والأشربة ، الحديث 6 ، وفيهما : كنت قد أعنت على نفسك.
3 ـ في شرح الشهيدي ( 33 ) ما يلي : أقول : في شرح النخبة لسبط الجزائري قدس سره عن البهائي قدس سره : أنه عبد الله بن المبارك ، على ما نقله أبو حامد ... ، ثم نقل عبارته كما في المتن.
4 ـ كذا في ش والمصدر : وفي سائر النسخ : بالإعانة.


(136)
ونحو ذلك مما يعد معونة عرفا ـ فلا يصدق على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه أنه معاون للظالم العاشر في أخذ العشور ، ولا على الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلما ، وغير ذلك مما لا يحصى ، فلا يعلم صدقها على بيع العنب ممن يعمله خمرا ، أو الخشب ممن يعمله صنما ، ولذا ورد في الروايات الصحيحة جوازه ، وعليه الأكثر ونحو ذلك مما لا يخفى (1) ، انتهى كلامه رفع مقامه.
    ولقد دقق النظر حيث لم يعلق صدق الإعانة على القصد ، ولا أطلق القول بصدقه (2) بدونه ، بل علقه بالقصد ، أو (3) بالصدق العرفي وإن لم يكن قصد.
    [ تفصيل الكلام في تحقيق المرام ]
    لكن أقول : لا شك في أنه إذا لم يكن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغير إلى مقصده ولا إلى مقدمة من مقدماته ـ بل يترتب عليه الوصول من دون قصد الفاعل ـ فلا يسمى إعانة ، كما في تجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور ، ومسير الحاج بالنسبة إلى أخذ المال ظلما.
    وكذلك لا إشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله ودعاه إليه وصول (4) الغير إلى مطلبه الخاص ، فإنه يقال : إنه أعانه على ذلك المطلب ، فإن كان عدوانا مع علم المعين به ، صدق الإعانة على العدوان.
    وإنما الإشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مقدمة
1 ـ زبدة البيان في أحكام القرآن : 297.
2 ـ كذا في ن و ش ، وفي غيرهما : لصدقه.
3 ـ كذا في ف و ش ، وفي سائر النسخ : وبالصدق.
4 ـ مفعول ل‍ قصد وفاعل ل‍ دعا.


(137)
مشتركة بين المعصية وغيرها مع العلم بصرف الغير إياها إلى المعصية ، كما إذا باعه العنب ، فإن مقصود البائع تملك المشتري له وانتفاعه به ، فهي (1) إعانة له بالنسبة إلى أصل تملك العنب.
    ولذا لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري الخاص ـ في جميع اموره ، أو في خصوص تملك العنب ـ حرم بيع العنب عليه مطلقا (2).
    فمسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا نظير إعطاء السيف أو العصا لمن يريد قتلا أو ضربا ، حيث إن الغرض من الإعطاء هو ثبوته بيده والتمكن منه ، كما أن الغرض من بيع العنب تملكه له.
    فكل من البيع والإعطاء بالنسبة إلى أصل تملك الشخص واستقراره في يده إعانة.
    إلا أن الإشكال في أن العلم بصرف ما حصل بإعانة البائع والمعطي في الحرام هل يوجب صدق الإعانة على الحرام أم لا ؟

    [ هل الإعانة على شرط الحرام إعانة على الحرام ؟ ]
    فحاصل محل الكلام : هو أن الإعانة على شرط الحرام مع العلم بصرفه في الحرام هل هي إعانة على الحرام أم لا ؟
    فظهر الفرق بين بيع العنب وبين تجارة التاجر ومسير الحاج ، وأن الفرق بين إعطاء السوط للظالم وبين بيع العنب لا وجه له ، وأن إعطاء السوط إذا كان إعانة ـ كما اعترف به فيما تقدم من آيات الأحكام ـ
1 ـ تأنيث الضمير باعتبار الخبر.
2 ـ في ف وهامش خ زيادة ما يلي : لكننعلم بصرف ما قصد بالبيع إلى الحرام وتخصيصه به.


(138)
كان بيع العنب كذلك ، كما اعترف به (1) في شرح الإرشاد (2).
    فإذا بنينا على أن شرط الحرام حرام مع فعله توصلا إلى الحرام ـ كما جزم به بعض (3) ـ دخل ما نحن فيه في الإعانة على المحرم ، فيكون بيع العنب إعانة على تملك العنب المحرم مع قصد التوصل به إلى التخمير ، وإن لم يكن إعانة على نفس التخمير أو على شرب الخمر.
    وإن شئت قلت : إن شراء العنب للتخمير حرام ، كغرس العنب لأجل ذلك ، فالبائع إنما يعين على الشراء المحرم.
    [ بيع الطعام على مَن يرتكب المعاصي ]
    نعم ، لو لم يعلم أن الشراء لأجل التخمير لم يحرم وإن علم أنه سيخمر العنب بإرادة جديدة منه. وكذا الكلام في بائع الطعام على من يرتكب المعاصي ، فإنه لو علم إرادته من الطعام المبيع التقوي به ـ عند التملك ـ على المعصية ، حرم البيع منه. وأما العلم بأنه يحصل من هذا الطعام قوة على المعصية يتوصل بها إليها فلا يوجب التحريم.
    هذا ، ولكن الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام توصلا إليه قد يمنع ، إلا من حيث صدق التجري ، والبيع ليس إعانة عليه ، وإن كان إعانة على الشراء ، إلا أنه في نفسه ليس تجريا ، فإن التجري يحصل بالفعل المتلبس بالقصد.
    وتوهم أن الفعل مقدمة له فيحرم الإعانة ، مدفوع بأنه لم يوجد قصد إلى التجري حتى يحرم وإلا لزم التسلسل ، فافهم.
1 ـ شطب في ف على عبارة : كما اعترف به ، وكتب بدله : بعد اختياره.
2 ـ مجمع الفائدة 8 : 50.
3 ـ مثل المولى النراقي في عوائد الأيام : 25.


(139)
    نعم ، لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام ـ كالغرس للخمر ـ دخل الإعانة عليه في الإعانة على الإثم ، كما أنه لو استدللنا بفحوى ما دل على لعن الغارس (1) على حرمة التملك للتخمير ، حرم الإعانة عليه أيضا بالبيع.
    [ بيان المتحصّل ممّا ذكر ]
    فتحصل مما ذكرناه أن قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل المعين ، وأن محل الكلام هي الإعانة على شرط الحرام بقصد تحقق الشرط ـ دون المشروط ـ ، وأنها هل تعد إعانة على المشروط ، فتحرم ، أم لا ؟ فلا تحرم ما لم تثبت حرمة الشرط من غير جهة التجري ، وأن مجرد بيع العنب ممن يعلم أنه سيجعله خمرا من دون العلم بقصده ذلك من الشراء ليس محرما أصلا ، لا من جهة الشرط ولا من جهة المشروط.
    ومن ذلك يعلم ما فيما تقدم عن حاشية الإرشاد من أنه لو كان بيع العنب ممن يعمله خمرا إعانة ، لزم المنع عن معاملة أكثر الناس (2).
    [ محلّ الكلام فيما يعدّ شرطاً للمعصية الصادرة عن الغير ]
    ثم إن محل الكلام في ما يعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير ، فما تقدم من المبسوط : من حرمة ترك بذل الطعام لخائف التلف مستندا إلى قوله عليه السلام : من أعان على قتل مسلم ... الخ (3) محل تأمل ، إلا أن يريد الفحوى.
    ولذا استدل في المختلف ـ بعد حكاية ذلك عن الشيخ ـ بوجوب
1 ـ الوسائل 12 : 165 ، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 و 5.
2 ـ تقدم في الصفحة : 132.
3 ـ تقدم في الصفحة : 133.


(140)
حفظ النفس مع القدرة وعدم الضرر (1).

    [ التفصيل في شروط الحرام المعان عليها ]
    ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها (2) :
    بين ما ينحصر فائدته ومنفعته عرفا في المشروط المحرم ، كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها (3) من غيره لضرب أحد ، فإن ملكه للانتفاع بها (4) في هذا الزمان ينحصر فائدته عرفا في الضرب ، وكذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيه.
    وبين ما لم يكن كذلك ، كتمليك (5) الخمار للعنب ، فإن منفعة التمليك (6) وفائدته غير منحصرة عرفا في الخمر حتى عند الخمار.
    فيعد الأول ـ عرفا ـ إعانة على المشروطالمحرم ، بخلاف الثاني.
    ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة على المحرم ، وجوز بيع العنب ممن يعمله خمرا ـ كالفاضلين في الشرائع والتذكرة (7) وغيرهما (8) ـ نظر إلى ذلك.
    وكذلك المحقق الثاني ، حيث منع من بيع العصير المتنجس على
1 ـ المختلف : 686.
2 ـ في ش : عليه.
3 ـ كذا في ش ، وفي سائر النسخ : له.
4 ـ في جميع النسخ : به ، والصواب ما أثبتناه.
5 ـ في مصححة ن : كتملك.
6 ـ في مصححة ن : التملك.
7 ـ الشرائع 2 : 9 ، 10 ، التذكرة 1 : 582 ، لكنهما لم يقيدا بيع السلاح من أعداء الدين بحال قيام الحرب.
8 ـ مثل السبزواري في كفاية الأحكام : 85.
المكاسب ـ جلد الأول ::: فهرس