الى

من أحكام زكاة الفطرة وفقاً لفتاوى المرجع الدينيّ الأعلى سماحة آية الله السيّد علي الحسيني السيستانيّ(دام ظلّه الوارف)..

السؤال: إذا كان الأب فقيراً والأمّ غنيّة، بما أنّه يجب على الولد الإنفاق على أبويه لو كانا فقيرين كذلك فهل يجب على الأمّ دفع زكاة فطرة أولادها لو كانت غنيّة والأب فقيراً والأولاد فقراء؟

الجواب: نعم.. يجب عليها ذلك في مفروض السؤال، إذا كانت تعولهم أي كانوا تحت كفالتها في معيشتهم وإلّا فلا يجب عليها سوى إخراجها عن نفسها فقط.

السؤال: يتمّ استقبال بعض الأموال كصدقات واجبة ومستحبّة وتبرّعات وغيرها فهل يجب صرف عين الأموال أم يجوز استبدالها؟ وإذا كان حرجاً إبقاء عين الأموال فما العمل؟

الجواب: جواز استبدالها بغيرها منوط بإذن أصحابها، نعم.. جواز تبديل الزكاة المعزولة بغيرها منوط بإذن الحاكم الشرعي.

السؤال: هل يجوز جمع صدقات زكاة الفطرة بالنيابة عن أحد الفقراء بحسب الوكالة ثمّ صرفها بإذنه على غيره الى يوم أو أسبوع أو شهر أو أكثر؟

الجواب: لا نحبّذ هذه الطريقة، ولو دعت الضرورة الى اتباعها فلابدّ من مراعاة ان لا تزيد المبالغ المقبوضة له على مؤونته السنويّة بضميمة ما لديه من أموال غيرها، وأيضاً لابدّ من مراعاة ان يكون توزيع الأموال المقبوضة له بطيب نفسه ورضاه.

السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة قبل حلول عيد الفطر لاحتمال عدم تمكّنه من إعطائها في صبيحة العيد لتعذّر إيصالها الى مستحقّيها؟

الجواب: يجوز طيلة شهر رمضان.

السؤال: ما هو الضابط في جنس زكاة الفطرة؟

الجواب: الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتاً شايعاً لأهل البلد، يتعارف عندهم التغذّي به وإن لم يقتصروا عليه، سواء أكان من الأجناس الأربعة (الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب) أم من غيرها كالأرزّ والذرّة، وأمّا ما لا يكون كذلك فالأحوط لزوماً عدم إخراج الفطرة منه وإن كان من الأجناس الأربعة، كما أنّ الأحوط لزوماً أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب، ويجوز إخراجها من النقود عوضاً عن الأجناس المذكورة، والعبرة في القيمة بوقت الإخراج ومكانه، ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد، ويكفي فيها إعطاء ثلاث كيلوغرامات.

السؤال: والدتي أخرجت مبلغ الفطرة ليلة العيد لترسله الى مستحقّيه، لكنّها فوجئت باختفاء المبلغ من مكانه وهي تعتقد أنّه سُرق لكنّها لا تعلم من الفاعل، فماذا تفعل؟ مع العلم أنّ العيد قد مضى وما زالت حائرة ماذا تفعل؟

الجواب: إذا أخّرت الدفع مع إمكان دفعها للمستحقّ فهي ضامنة وعليها أن تدفعها مرّة ثانية، وإن كان التأخير مع عدم إمكان الدفع فلا شيء عليها.

السؤال: هل يجب إخراج زكاة الفطرة للجنين في بطن أمّه؟

الجواب: لا يجب.

السؤال: كم مقدار الزكاة؟

الجواب: ثلاث كيلوات حنطة أو قيمتها.

السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطرة قبل يوم العيد؟ أو حجزها؟

الجواب: يجوز.

السؤال: لو لم ينو الشخص القربة لله تعالى أثناء إعطاء زكاة الفطرة للفقير أو أثناء توكيل الغير بإعطاء الزكاة نيابة عنه للفقير، دون عمد حيث اعتقد أنّ الموكل أيضاً يوكل بنيّة القربة للزكاة ويكتفي الوكيل بنيّة الموكل، أو حسب أنّ النيّة لا تجب في الزكاة، فهل تبرأ ذمّتي أمام الله بحسب ما ذُكر؟ ما رأي السيد الخوئي (قدّس سرّه) والسيّد السيستاني (دام ظلّه)؟

الجواب: يكفي في النيّة أن يكون داعيه لذلك وليست فيه صيغة خاصّة تُقال، وواضح أنّ الدفع لم يكن بنيّة الهبة فإن قصد بالدفع أمراً آخر كالهبة أو أداء الدين أو غير ذلك فلا يجزي، وأمّا إذا أدّاها قاصداً بها الزكاة من دون قصد القربة الأظهر تعينها وإجزاؤها وإن أثم.

السؤال: هل يجوز للصناديق الخيريّة أن تجمع أموال زكاة الفطرة ثمّ تسلّمها إلى الفقراء شهريّاً نظراً لزيادتها؟ أم يجب دفعها إلى جميع الفقراء في نفس الليلة؟

الجواب: لا يجوز لهم التأخير إلّا بإذن الحاكم الشرعي.

السؤال: هل يجب عليّ أن أُخرج زكاة الفطرة عن أُسرتي؟ مع العلم أنّ زوجتي سوف تكون في فترة الصوم في بيت والدها.

الجواب: إذا عُدّت من عائلة أبيها في هذه الفترة ففطرتها عليه.

المصدر: الموقع الإلكتروني لسماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه)